دخول غير المسلم المساجد !!
--------------------------------------------------------------------------------
دخول غير المسلم المساجد
السؤال السابع من الفتوى رقم (2922)
س: ماحكم دخول غير المسلمين المساجد؟
ج: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وماحوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}([42]) الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لايجوز قياسا على المسجد الحرام .
والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك: لسماع ماقد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة، وهي: سماعهم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، ومشاهدتهم المصلين والقراء، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم (11967)
س: هل يجوز دخول الكفار والنصارى واليهود إلى المساجد وجلوسهم فيها ومشاهدتهم للصلاة أو سماعهم لخطبة الجمعة ؟ وهل يشترط شيء بالنسبة للرجل منهم أو المرأة فيما يتعلق بالطهارة أو اللباس أو مكان الجلوس، وما الحكم في حالة احتياج أحدهم للعمل في إصلاحات داخل المسجد؟
ج: لامانع من دخولهم المسجد للأمور المذكورة في السؤال إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أرجح من المصلحة في دخولهم أو أذى للمسلمين، أما العمل في تعمير المسجد وترميمه فلا يجوز؛ لأنهم لايؤمنون في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
--------------------------------------------------------------------------------
دخول غير المسلم المساجد
السؤال السابع من الفتوى رقم (2922)
س: ماحكم دخول غير المسلمين المساجد؟
ج: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وماحوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}([42]) الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لايجوز قياسا على المسجد الحرام .
والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك: لسماع ماقد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة، وهي: سماعهم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، ومشاهدتهم المصلين والقراء، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم (11967)
س: هل يجوز دخول الكفار والنصارى واليهود إلى المساجد وجلوسهم فيها ومشاهدتهم للصلاة أو سماعهم لخطبة الجمعة ؟ وهل يشترط شيء بالنسبة للرجل منهم أو المرأة فيما يتعلق بالطهارة أو اللباس أو مكان الجلوس، وما الحكم في حالة احتياج أحدهم للعمل في إصلاحات داخل المسجد؟
ج: لامانع من دخولهم المسجد للأمور المذكورة في السؤال إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أرجح من المصلحة في دخولهم أو أذى للمسلمين، أما العمل في تعمير المسجد وترميمه فلا يجوز؛ لأنهم لايؤمنون في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،