بحث فقهي أحكام الترديد وراء المؤذن
أحكام الترديد وراء المؤذن
أحكام الترديد وراء المؤذن
إن الترديد وراء المؤذن يعد من القربات والطاعات - التي غفل عنها الكثير من الناس- لما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رَضِي اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال : "إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وبعض الذين عرفوا هذه السنة لا يعرفوا الكثير من أحكامها وأريد في هذا البحث أن أبين هذه الأحكام :
أولا : الترديد وراء المؤذن في الأذان :
- حكمه : أنه سنة مستحبة .
لما ورد في الموطأ أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوا هم في الكلام فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام .
وما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال : رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار .
- حالة المتابع : على أي حالة سواء كان طاهر أو محدث أو جنب أو حائض أو كبير أو صغير ويستثنى منهم المصلي ومن في الخلاء ، وإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن ثم واصل بعد ذلك .
- طريقة المتابعة : أن يردد بصوت منخفض يسمع نفسه أو من بجانبه .
- ماذا يقول المتابع : أن يقول مثل المؤذن تماما ماعدا عند حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله للحديث عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذَا قالَ المُؤَذّنُ: اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، فَقالَ أحَدُكُمْ: اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، ثُمَّ قالَ: أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، قَالَ: أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ قالَ: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، قالَ: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؛ ثُمَّ قالَ: حَيَّ عَلى الصَّلاةِ، قالَ: لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللّه؛ ثُمَّ قالَ: حَيَّ عَلى الفَلاح، قالَ: لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ؛ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، قالَ: اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبرُ؛ ثمَّ قالَ: لا إلهَ إِلاَّ اللَّهُ، قالَ: لا إلهَ إِلاَّ اللّه مِنْ قَلْبه دَخَلَ الجنَّة". رواه مسلم في صحيحه .
- بالنسبة للترديد على حَيَّ عَلى الصَّلاةِ و حَيَّ عَلى الفَلاح يجوز أحيانا ترديدها نفسها لصحة الخبر بذلك .
- بالنسبة للترديد على الشهادتين يجوز أحيانا أن يقول وأنا أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وأنا أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أو أن يقول ( وأنا وأنا ) فقط لصحة الخبر بذلك.
( ويجيب أحيانا حين يسمع المؤذن [ يتشهد ] بقوله : ( وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ) لحديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال حين يسمع المؤذن يتشهد ) فذكره وقال في آخره : ( غفر له ذنبه ) أخرجه مسلم وغيره .
- بالنسبة لقول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر فالراجح ترديدها نفسها لأن ما ورد فيها لا أصل له ، لذا فليس فيه سنة معتمدة .
- عند دخول المسجد : إذا دخل وكان وقت الأذان يستحب له أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان لكي يردد معه ثم يصلي تحية المسجد للجمع بين الفضيلتين .
- ماذا بعد الأذان :
1- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : للحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ... " رواه مسلم وأفضل الصيغ الصلاة الإبراهيمية وهي "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" وغيرها من الصيغ الصحيحة .
2- سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم : للحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي.
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ".رواه مسلم
وصيغة الدعاء
" عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال:" من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة" رَوَاهُ البُخَارِيُّ .
ويجوز أن يقول أحيانا " اللهم أعط محمدا الوسيلة [ والفضيلة ] واجعل في الأعلين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين ذكره إلا وجبت له الشفاعة [ مني ] يوم القيامة" لصحة الخبر بذلك.
وأما حديث أم سلمة قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب : ( اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي ) فلا يثبت إسناده.
وأما زيادة (الدرجة الرفيعة) فليس لها أصل .
ثانيا : بين الأذان والإقامة :
يستحب الدعاء في هذا الوقت للحديث عن أنس رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "لا يُرَدُّ الدُّعاءُ بَينَ الأذَانِ والإِقامَةِ" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم .
ملحوظة :
وأرى والله أعلم أنه لا يشرع رفع اليدين في هذا الموضع وإن قال به البعض وذلك لعدم ورود ما يفيد أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم فيه ، مع ورود ما يفيد أنهم كانوا ينتظرون الصلاة الوقت الطويل ، والذي أراه في موضوع رفع اليدين أنه توقيفي في المواضع التي ورد فيها نص بأفضلية الدعاء ،
أما الدعاء في الأوقات العامة فأرى أن رفع اليدين مستحب للحديث عن سَلْمَانَ رضي الله عنه قالَ قالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ رَبّكُمْ حَيِيّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدّهُما صِفْراً". وخاصة إذا كان الداعي خاليا ،
وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فأرى أنه غير مشروع .
ثالثا : الترديد وراء المؤذن في الإقامة :
قلت : أرى أنه غير مشروع وذلك لعدة أسباب :
1- لأن الحديث الصحيح الوارد في الترديد خاص بالأذان فقط ، ومن يرى أنه عام يشمل الأذان والإقامة ، أقول له يلزمك من ذلك أن تقول أن الصلاة على النبي وطلب الوسيلة له مستحبة كذلك بعد الإقامة لأن الحديث الوارد واحد ، وهذا لم يصرح به غير ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام .
2- لأن الحديث الوارد في الترديد وراء المؤذن ضعيف جدا لا تقوم به حجة ، وقد ضعفه النووي والعسقلاني والألباني وابن عثيمين وغيرهم .
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في " فتاويه " ( 12 / 201 ) :
عن المتابعة في الإقامة ؟
فأجاب، والراجح أنه لا يتابع .ا.هـ قال : المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة -
3- من المعروف أن السنة في الأذان الاسترسال والتمهل والفصل بين كل كلمتين بسكتة، فهذا يسمح لمن يردد خلفه أن يردد في سكتاته
أما بالنسبة للإقامة فالسنة فيها الحدر أي السرعة ، وهذا لا يمكن معه الترديد فلهذا لا يشرع الترديد في الإقامة .
لكني أرى أن الإنصات مستحب استعدادا للدخول في الصلاة .
فائدة :
لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال في الثمر المستطاب (وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ...) الحديث ولأن الإقامة آذان لغة وكذلك شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) يعني أذانا وإقامة).
ثم قال بعد ذلك (ولكني لم أجد الآن من صرح باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له عقب الإقامة أيضا غير ابن القيم في ( جلاء الأفهام ) .
قلت : أكاد ألمس من كلام شيخنا رحمه الله أن عنده شك فيما ذهب إليه
ثم أقول لو كان قول الشيخ صحيح لنقل لنا من فعل الرسول حيث أنه لم تكن تقام الصلاة إلا ورسول الله في المسجد فلو كان يردد وراء المؤذن وهو يقيم ، أو يدعو بأي شيء بعد الإقامة لنقله الصحابة حيث أنهم لم يتركوا شيء فعله الرسول إلا ونقلوه لنا
وفي هذا الموضع يراه جميع الصحابة ولم ينقل أحدهم شيء ، فدل على عدم ثبوته ، والله أعلم .
هذا والله تعالى أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ...
الراجي عفو ربه /
علاء بن جوده النادي
المراجع :
فقه السنة ـ تمام المنة ـ فتاوى ابن عثيمين ـ برنامج المحدث – الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
والنقل
لطفــاً .. من هنـــــــــا