خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    هل يجوز إلقاء السلام على النساء خاصة إذا كان في الشارع ؟

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية هل يجوز إلقاء السلام على النساء خاصة إذا كان في الشارع ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.05.09 11:41

    هل يجوز إلقاء السلام على النساء خاصة إذا كان في الشارع ؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله
    لا يجوز هذا من باب سد الذرائع ولأنه سيجلب شر عظيم نتيجه تساهل النساء مع الرجال وذلك لأنه من فوائد السلا جلب التألف القلبى واللأستأناس ودل على ذلك الكتاب العزيز ومن السنه مايمنع ذلك فى حديث "إنها صفيه زوجتى "عندما مر رجلان برسول الله وهو يتحدث إلى زوجة هذا أن كان فى الشارع أما أن كان فى غير ذلك فقد أفتى الشيخ العثيمين بجواز ذلك أن أمن الفتنه له ولها والله اعلم


    =============================

    الأصل المشروعية للأمر بإفشاء السلام.
    وقد روى الترمذي سلامه صلى الله عليه وسلم على النساء فقال: حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وقال محمد بن إسماعيل شهر حسن الحديث وقوى أمره، وشهر بن حوشب فيه كلام طويل.


    ومختصر القول ينظر في إسناد هذا الحديث فإن ثبت فهو فيصل في هذا الباب.
    وقد عقد البخاري في صحيحه بابا بلفظ تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال.
    ورواه أبو داود بلفظ (فسلم علينا) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء ابنة يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا.
    والله أعلم.


    ==============================

    صاحب الغيرة على دينه وعرضه

    لا يقبل لرجل أجنبي أن يلقي السلام على زوجته أو أخته تلقي السلام عليه

    في الطرقات لأن في ذلك سبيل للشيطان وطمع للذي في قلبه مرض

    وكسر لحاجز الخوف من الكلام مع النساء محاولة منه للوقوع في الفتنة

    وقد يجعل بعض ضعفاء النفوس القاء السلام على النساء طريقا لجر حديث غيره

    خاصة إن كان هذا الرجل أو تلك الفتاة ممن اعتادت أن تلقى هذا الرجل في طريقها للمدرسة مثلا

    أو في طريق ذهابها أو إيابها

    وينبغي ملاحظة الفرق في الأعمار فلو أن شابا في العشرين أو ثلاثين من عمره أو أكثر أو أقل

    مر بنساء من القواعد أو ممن لا يخشى عليه الفتنة بهم فلا حرج في ذلك

    والذي ينبغي التنبه له أن الخوف من القاء السلام الخشية من الوقوع في الفتنة لا من أجل أن السلام غير جائز على النساء

    خاصة في عصر كوقتنا هذا

    فإن كان البعض أصبح يشكو من رقة القلوب وميلها مع بعض النساء بسبب الردود بينهما على النت في المقالات أو الحديث في بعض مسائل الدين على المسنجر أو بالبريد الخاص أو العام

    ولو سألته عن ذلك لقال هذا حرام

    فكيف بالله عليكم إن كان وجها لوجه

    وهناك أمثله كثيرة حصلت لأخوة نعرفهم من طلاب العلم وأهله يشكون من ذلك

    ففتنة النساء عظيمة إن عرفنا أنهن حبائل الشيطان والتحذير من الفتنة بهن كبير

    أما إن دخلت المرأة على متجر مثلا أو مكتب لغرض ما وتريد أن تسأل ذلك الرجل حاجة لها فالأصل أن تبدأ بالسلام قبل الكلام ولا تزيد عن حاجتها وكذلك الرجل


    ======================================

    جزاكم الله خيرا.
    أرجو من الإخوة الأكارم ألا يتسرعوا في الفتوى في مثل هذه الأمور.
    وفي نقل كلام العلماء الربانيين قديما وحديثا ما يغني عن الاجتهاد بالرأي.
    والله أعلم


    ===== يتبع ======
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هل يجوز إلقاء السلام على النساء خاصة إذا كان في الشارع ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.05.09 11:42

    الأخوة الكرام لدي بحث في الموضوع أعرضه عليكم
    جواز تسليم الرجال على النساء،
    والنساء على الرجال، عند أمن الفتنة.
    عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أن النبي  مَرَّ في المسجد وعصبةٌ مِنْ النِّساءِ قعودٌ، قال بيده إليهن بالسلام، فقال :إيَّاكُنَّ وكُفْران المُنَعَّمِين، إيَّاكُنَّ وكُفْران المُنَعَّمِين ) (أخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/360واللفظ له، وأحمد رقم 26307، وقال الشيخ الأرنؤوط :حديث حسن, والترمذي كتاب الاستئذان رقم 2621 وقال :حديث حسن، وأبو داود كتاب الأدب رقم 4528 وابن ماجه كتاب الأدب رقم 3691، وقال الشيخ الألباني :صحيح دون ذكر اليد (صحيح الأدب المفرد ص400)، وأخرج البخاري فيه أيضا في باب من سلم إشارة وقالت أسماء :ألوى النبي  بيده إلى النساء بالسلام، وقال الألباني :صحيح وهو معلق (المرجع السابق ص385)، وخرجه في السلسلة الصحيحة برقم 823
    )
    اللغة:
    عصبة :العُصبة والعصابة :جماعة الناس مابين العشرة إلى الأربعين.
    فقال بيده :أشار بيده، قال ابن الأثير :العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول :قال بيده أي أخذ، وقال برجله أي مشى، وقال بعينه أي أومأ، وقال بالماء على يده أي قلب، وقال بثوب أي رفعه، وكل ذلك على المجاز والاتساع.
    إياكن :احذرن .
    كُفْران المُنَعَّمِين :فسرها رسول الله  عندما سألته إحداهن بقولها :يا رسول الله، أعوذ بالله يا نبي الله مِنْ كُفْران الله، قال :بلى، إن إحداكن تطول أيمتها، ويطول تعنيسها، ثم يزوجها الله البعل، ويفيدها الولد وقرة العين، ثم تغضب الغضبة، فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط، فذلك من كفران نعم الله عز وجل، وذلك من كفران المنعمين (أخرجه أحمد في روايته السابقة)
    الشرح:
    دلت النصوص الشرعية كما تقدم على وجوب حفظ اللسان والعورة، وربما يظن أحد أن من حفظ اللسان أن لا ترد المرأة السلام إذا سلم عليها الرجال، وألا تبدأهم بالسلام، وهذا الظن أو الحسبان له ما يدعمه، وذلك أن الأصل في المرأة أن تكون قارة في بيتها، و أنها إذا خرجت لحاجة فإنها لا تختلط بالرجال.
    لكن هناك حالات قد يكون فيها الرجال والنساء على مرأى ومسمع من بعضهم، فهل يجوز في هذه الحالات أن يسلم الرجال على النساء وأن تسلم النساء على الرجال؟
    والذي تدل عليه النصوص الشرعية أنه إذا لم تكن هناك ريبة، ولم يترتب على ذلك فتنة، أو إذا أمنت الفتنة فإن ذلك مما يجوز، وفي حديث الباب أن الرسول  وهو الأسوة والقدوة قد سلم على عصبة من النساء، ولا شك أن في هذا دليلا على جواز سلام الرجل على جماعة النساء، ولا شك أن من كان من أهل الهيبة والوقار والجلال، وحسن السيرة والخصال، فإن سلامه على النساء لا يحمل إلا على الخير، بعكس من كان بخلاف ذلك في الأمانة والديانة، فإنه يخشى من وراء ذلك حدوث شر أو فتنة، وكذلك إذا كان السلام من واحد لواحدة أو العكس، وخاصة إذا كان هو فتى وكانت هي شابة، فإن ذلك قد لا تؤمن عواقبه لاسيما إذا التقيا في طريق، أو مر أحدهما على الآخر وهو في الطريق.
    أما إذا كان ذلك من وراء حجاب كأن يطرق أحد الناس منزلا يريد صاحبه فتجيبه المرأة بقولها :من ؟ فيقول :السلام عليكم، أنا فلان وأريد فلانا أو نحوا من هذا، فإن السلام هنا مشروع، والرد أيضا، وكذلك لو حدث العكس بأن تقدم المرأة المنزل فتطرق المرأة الباب وتسلم فإن هذا مما يشرع، حتى لو كان الذي يجيبها الرجل، وعلى هذه الحالة دل حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، أخت الخليفة الراشد على بن أبي طالب حيث قالت :(ذهبت إلى رسول الله  عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال :من هذه؟ فقلت :أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال :مرحبا بأم هانئ ..الحديث) (أخرجه البخاري كتاب الجزية رقم 2935 ومسلم كتاب صلاة المسافرين رقم 1179)

    وكذلك الحال لو كان ذلك عن طريق الهاتف كأن يتصل أحد الناس فتجيبه الزوجة فيقول :السلام عليكم، أين فلان؟ أو نحوا من هذا، أو تتصل امرأة تريد محادثة أختها، فيجيبها الزوج فتقول :السلام عليكم أين فلانة؟ لكن ينبغي على المرأة في هذه الحالات كلها ألا تسترسل في الحديث، ولا تخضع بالقول، وقد بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان :باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وقال ابن حجر في شرحه :(أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحي بن أبي كثير :بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، وهو مقطوع أو معضل، والمراد بجوازه :أن يكون عند أمن الفتنة ) (فتح الباري11/36) وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن الحسن البصري عكس ما ذكره يحي بن أبي كثير فقال :( كن النساء يسلمن على الرجال) (صحيح الأدب المفرد ص398 وقال الألباني :حسن الإسناد)، وقد أخرج البخاري في صحيحه ما يبين أن سلام الرجال المأمونين على النساء المأمونات كان معمولا به بينهم زمن الرسول  وأصحابه، فعن سهل قال :(كنا نفرح يوم الجمعة، قلت :ولم؟ قال :كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالمدينة- فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) (أخرجه البخاري كتاب الاستئذان رقم 5779) ففي هذا الحديث أنهم كانوا يسلمون على المرأة، قال ابن بطال :(سلام الرجال على النساء، والنساء على الرجال جائز، إذا أمنت الفتنة ) (فتح الباري11/37)
    وقد فصَّل بعض أهل العلم بين الشابة والعجوز، فأجاز السلام في حالة العجوز ومنعه في حالة الشابة، وبعضهم فرق بين الجميلة وغيرها، فمنع منه في حالة الجميلة وأجازه في غيرها، لكن من أين لنا العلم أن هذه جميلة وتلك غير جميلة؟ إلا إذا كانت كاشفة، والضابط الذي ينبغي أن يعول عليه هو أمن الفتنة، فإذا أمنت الفتنة جاز السلام والرد من الطرفين.
    ولا شك أن كون المرأة عجوزا أو غير جميلة يكون من موانع الفتن، وإن كان الأمر كما قال القائل :لكل ساقطة لاقطة.
    ومما يمنع الفتنة أيضا أن يكون السلام من فرد من أحد الجنسين على مجموعة من الجنس الآخر، مما يعني عدم التخصيص الذي يحمل على ميل القلب، وينبغي أن يكون السلام من المرأة بصوت لا انكسار فيه ولا ضعف، امتثالا لقوله تعالى :(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) كما أنه ينبغي أن يكون السلام سلاما باللسان، ليس مصافحة باليد، وليس لقاء يقف فيه الطرفان معا يتبادلان الكلمات ويتجاذبان أطراف الحديث، ويجريان الحوارات والمناقشات، فإن هذا ليس سلاما في عرف الشرع.
    قال الحليمي :(كان النبي  للعصمة مأمونا من الفتن، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أولى) (نقله ابن حجر في الفتح، انظر فتح الباري11/37), وقال النووي رحمه الله تعالى :(وأما النساء فإن كن جميعا سُلِّم عليهن، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء، وزوجها وسيدها ومحرمها، سواء كانت جميلة أو غيرها، وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها، واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي، ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا، ويكره رد جوابه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور) (المنهاج شرح صحيح مسلم 14/212)
    والسلام غير المصافحة وإن كانت المصافحة في فهم العامة تسمى سلاما، لأن المصافحة تعني إلصاق صُفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه، وهذا يعني أن المصافحة لابد فيها من تلامس الأكف، وأما السلام فهو قول :السلام عليكم باللسان، أو الإشارة المفهمة إذا كانت بينها مسافة بعيدة (قد ورد في كراهة السلام بالإشارة ما أخرجه الترمذي بلفظ :ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، لكن قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف، لكن أخرج النسائي في السنن الكبرى( 6/92 ) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله  قال :لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة، قال ابن حجر :إسناده جيد، وقال :والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام، كالمصلي، والبعيد، والأخرس، وكذا السلام على الأصم ).
    ومصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز شرعا، قال ابن حجر :( ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة :المرأة الأجنبية، والأمرد الحسن) (فتح الباري11/57 ) ، ومما يدل لذلك أن البيعة على الإسلام والتي شرعت فيها المصافحة لم يصافح فيها الرسول  النساء عندما بايعهن، مما يدل على عدم جواز ذلك، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها (ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك) (أخرجه البخاري كتاب التفسير رقم 4512، ومسلم كتاب الإمارة رقم 3470) وقد ورد الوعيد الشديد في مس الرجل للمرأة التي لا تحل له، كما قال رسول الله  :( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/211 وقال الألباني (صحيح الجامع 2/900) :صحيح).
    فوائد وأحكام دلَّ عليها الحديث:
    وقد دل الحديث على كثير من الفوائد والأحكام فمن ذلك:
    1. جواز خروج النساء للمسجد.
    2. جواز جلوس النساء في المسجد.
    3. جواز السلام بالإشارة عند الحاجة.
    4. موعظة من يتوقع منه الخطأ، ولو قبل حدوثه.
    5. كريم خلق النبي  وشفقته على أمته، ودلالته لهم على الخير، وتحذيرهم من الشر.
    6. السلام بين الرجال والنساء على الوجه المشروع، لا يعارض الأمر بحفظ اللسان.
    7. كثرة وقوع إنكار المعروف من النساء.
    8. جواز إطلاق لفظ الكفر على ما دون الشرك.
    9. جواز موعظة الرجل المأمون للنساء، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
    10. جواز المرور في المسجد عند الحاجة.
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هل يجوز إلقاء السلام على النساء خاصة إذا كان في الشارع ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.05.09 11:44

    قال البخاري: (( باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال )) . (1)
    حدثنا عبدالله بن مسلمة ، حدثنا ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل ، قال : (( كنا نفرح يوم الجمعة )) ، قلت لسهل : ولم ؟ قال : (( كانت لنا عجوز ترسل إلي بُضاعة – نخل المدينة(2) – فتأخذ من أصول السِّلق فتطرحه في قِدر وتُكَرْكِر(3) حبّات من شعير ، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ، ونسلم عليها ، فتقدِّمه إلينا ؛ فنفرح من أجله ، وما كنا نَقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة )) .
    حدثنا ابن مقاتل ، أخبرنا عبدالله ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ، عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – :
    (( يا عائشة ! هذا جبريل يَقرأ عليكِ السلام )) ، قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله . ( 4)

    قال العيني : (( أي : في بيان جواز تسليم الرجال إلى آخره ، ولكن بشرط أمن الفتنة )) .(6)

    وقال ابن حجر : (( أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبدالرزاق(7) ، عن معمر ، عن يحيى ابن أبي كثير : (( بلغني أنه يُكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال )) وهو مقطوع أو معضل .(8)
    والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة .
    وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما ، وورد فيه حديث ليس على
    شرطه ، وهو حديث أسماء بنت يزيد :
    (( مر علي النبي – صلى الله عليه وسلم – في نسوة ؛ فسلم علينا )) .
    حسنه الترمذي ، وليس على شرط البخاري فاكتفى بما هو على شرطه ، وله شاهد من حديث [ جرير ] عند أحمد )) .(9)

    وقال الحليمي : (( كان النبي – صلى الله عليه وسلم – للعصمة مؤمناً من الفتنة ، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم ، وإلا فليصمت )) . (10)

    وقال عمرو بن حريث – رضي الله عنه – : (( يسلم الرجال على النساء، ولا يسلم النساء على الرجال )) . (11)

    قلت : يردّ هذا حديث أم هانئ :
    (( ذهبت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، وفاطمة ابنته تستره بثوب ، قالت : فسلمت عليه )) الحديث .(12)

    وأيضاً فإن في حديث عائشة المتقدِّم سلام جبريل على عائشة ، ولا يُعترض بأنه الملائكة لا يقال لهم رجال ولا نساء(13) ؛ لأن جبريل كان يأتي النبي – صلى الله عليه وسلم – على صورة رجل ، كما قال – صلى الله عليه وسلم – :
    (( يتمثل لي الملك رجلاً )) . (14)

    وقال ربيعة :
    (( لا يسلم الرجال على النساء ، ولا النساء على الرجال )) . (15)

    فقال النووي : (( وهذا غلط )) . (16)

    قلت : وهو كما قال النووي .

    وقال الكوفيون : (( لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال ؛ لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة ، ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها )) . (17)

    قلت : هذا قياس مع وجود نص ؛ فهو قياس فاسد ، ونحوه قول ابن الجوزي : (( إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجل أصلاً )) . (18)
    نقله ابن مفلح، ثم قال : (( وعلى هذا لا يرد عليها، ويتوجه احتمال عكسه مع عدم محرم، وهو مذهب الكوفيين )) . (19)

    *وفرّق مالك وأحمد بين العجوز وغيرها :
    فقد قال يحيى بن يحيى الليثي (20) ، وأبومصعب الزهري (21) ، وسويد بن سعيد (22):
    (( سُئل مالك : هل يُسلَّم على المرأة(23) ؟ فقال : أما المتجالة(24) فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك(35) )) .

    وقال المهلب : (( وحجة مالك حديث سهل في الباب ؛ فإن الرجال الذي كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها )) . (26)

    (( وقال ابن منصور لأبي عبدالله :
    التسليم على النساء ؟
    قال : إذا كانت عجوزاً فلا بأس .
    وقال حرب لأحمد :
    الرجل يسلم على النساء ؟
    قال : إن كن عجائز فلا بأس .
    وقال صالح :
    سألت أبي : يُسلَّم على المرأة ؟
    قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق )) . (27)

    فقال ابن مفلح : (( فظهر مما سبق أن كلام أحمد الفرق بين العجوز وغيرها )) . (28)

    وقال ابن القيم : (( الصواب في مسألة السلام على النساء : يسلم على العجوز وذوات المحارم غيرهن )) . (29)

    * وبهذا القول قال عطاء وقتادة :
    قال قتادة : (( أما المرأة من القواعد فلا بأس أن يسلم عليها، وأما الشابة فلا )) . (30)
    وعن ابن عيينة، عن أبي ذر قال : سألت عطاء عن السلام على النساء ، فقال : (( إن كن شواب فلا )) .(31)

    * وأما مذهب الشافعية :
    فقال النووي : (( قال أصحابنا : والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل .
    وأما المرأة مع الرجل ، فقال الإمام أبوسعد المتولي : إن كانت زوجته أو جاريته أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل ، فيستحب لكل واحد منها ابتداء الآخر بالسلام ، ويجب على الآخر رد السلام .
    وإن كانت أجنبية ، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ، ولم تسلم هي عليه ابتداءً ، فإن سلمت لم تستحق جواباً ، فإن أجابها كره له .
    وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها .
    وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل ، أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز ، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة )) . (32)

    نقل كلام المتوليَّ ابنُ حجر، ثم قال : (( والفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه ، فإن الجمال مظنة الافتتان ، بخلاف مطلق الشابة )) .(33)

    وقال النووي : (( وأما النساء فإن كن جميعاً سلم عليهن ، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها ، سواء كانت جميلة أو غيرها ، وأما الأجنبي فإن كانت عجوزاً لا تشتهى استحب السلام عليها ، واستحب لها السلام عليه ، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه .
    وإن كانت شابة أو عجوزاً تُشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ، ولم تسلم عليه ، ومن سلم منهما لم يستحق جواباً ويكره رد جوابه .
    هذا مذهبنا ومذهب الجمهور )) . (34)

    وبوّب في رياض الصالحين لحديث سهل بن سعد وأم هانئ وأسماء بنت يزيد بقوله : (( باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط )) . (35)

    وقال سليمان البجيرمي : (( ولا يكره على جمع نسوة ولا على عجوز ؛ لانتفاء الفتنة ، بل يندب الابتداء منهن على غيرهن وعكسه ، ويجب الرد كذلك ، ويحرم من الشابة ابتداءً ، ويكرهان عليها من الأجنبي ابتداءً ورداً )) .(36)

    وقال القليوبي : (( خرج جواب أنثى مشتهاة لرجل ليس بينهما نحو محرمية، فلا يجب بل يحرم عليها الرد، كالابتداء عليه، ويكره له الرد والابتداء عليها، ويجوز في نحو عجوز بلا كراهة، ويندب في نحو محرم )) .(37)

    وقال الآلوسي: (( في تحفتهم :
    ويدخل في المسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى ، ويلزمها في هذه الصورة رد سلام الرجل .
    أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ، ومثله ابتداؤه، ويكره له رد سلامها ، مثله ابتداؤه أيضاً ، والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتداءه ورده ، والخنثى مع رجل كامرأة ومع امرأة كرجل في النظر ، فكذا هنا .
    ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ ، ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين )) . (38)

    *والراجح :
    والراجح هو عدم جواز السلام عند خوف الفتنة عليه أو على المسَّلَّم عليها، أما عند أمن الفتنة فيجوز، وقد قال الحسن : (( كن النساء يسلمن على الرجال )) .(39)

    * وفي الباب حديثين :

    الحديث الأول :عن بشر بن عون، قال : حدثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة _رضي الله عنه_ ، عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ :
    (( يسلم الرجال على النساء ، ولا يسلم النساء على الرجال )) .(40)
    قال ابن الجوزي : (( هذا حديث لا يصح عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ؛ قال أبو حاتم الرازي : بشار وبكار مجهولان(41) )) . (42)
    وقال الذهبي : (( بكار بن تميم عن مكحول ، وعنه بشر بن عون، وهذا سند نسخة باطلة )) .(43)
    وأقره ابن حجر .(44)

    والحديث الثاني :
    رواه أبو نعيم الأصبهاني، قال : حُدِّثت عن أبي طالب، قال : حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال : حدثنا هشام بن إسماعيل العطار، قال : حدثنا سهل بن هشام، عن إبراهيم بن أدهم، عن الزبيدي، عن عطاء الخراساني، يرفع الحديث :
    (( ليس للنساء سلام ، ولا عليهن رد )) .(45)
    ولا يصح أيضاً؛ قال الألباني : (( وهذا إسناد ضعيف ؛ لانقطاعه في أعلاه ، وفي أدناه ، على جهالة فيه وضعف .
    أما الأول : فلأن عطاء الخرساني قال الحافظ :
    (( صدوق ، يهم كثيراً ، ويرسل ، ويدلس ، من الخامسة ، مات سنة خمس وثلاثين )) ، يعني ومائة ؛ فهو تابعي صغير .
    وأما الآخر : فظاهر من قول أبي نعيم : (( حُدِّثت عن أبي طالب )) ، فلم يذكر الذي حدثه ، وأبوطالب هو ابن سوادة كما في إسناد آخر قبل هذا ، ولم أعرفه .
    وبقية رجاله ثقات غير سهل بن هشام ، فلم أعرفه أيضاً ، لكن الظاهر أن فيه خطأً مطبعياً ، والصواب : سهل بن هاشم ، وهو الواسطي البيروتي ؛ فقد ذكروا في ترجمته أنه روى عن إبراهيم بن أدهم ، وهو ثقة ، والله أعلم )) .
    قلت : وهو كما قال، والله أعلم .

    _________________
    (1) الصحيح ( 11 / 35 _ فتح ) .
    (2) هذا التفسير لـ (( بضاعة )) قائله هو عبدالله بن مسلمة، والمراد بـ (( النخل )) : البستان ، وانظر : (( فتح الباري )) ( 11 / 36 ) .
    (3) أي : تطحن .
    (5) أخرجه أحمد في المسند ( 6 88 و117 و150 )، ومسلم في الصحيح ( 4 / 201_202 / 2447 )، والنسائي في المجتبى ( 7 / 96 )، والترمذي في الجامع ( 4 / 705 / 3881 )، والدارمي في المسند ( 2 / 359 / 2638 ) من طريق : الزهري، به .
    وتابع الزهريَّ : الشعبيُّ .
    أخرجه أحمد في المسند ( 6 / 208 و224 )، ومسلم في الصحيح ( 4 / 201 / 2447 )، وأبو داود في السنن ( 4 / 360 / 5232 )، والترمذي في الجامع ( 4 / 705 / 3882 )، وابن ماجه في السنن ( 2 / 1218 / 3696 ) .
    قال الترمذي : (( هذا حديث حسن )) .
    (6) عمدة القاري ( 22 / 243 ) .
    (7) المصنف )) ( 10 / 388 / 19448 ) .
    (8) يقصد أن هذا الأثر إما أن يكون بلغ يحيى بن أبي كثير عن أحد أهل العلم فيكون مقطوعاً، والمقطوع هو : ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل .
    وإما أن يكون بلغه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيكون سقط من إسناده اثنان؛ لأن أكثر روايات يحيى بن أبي كثير عن الصحابة بواسطة، فيكون معضلاً، والمعضل هو : ما سقط من إسناده أكثر من واحد على التوالي(1) .
    وقد أشرت إلى ذلك حتى لا يختلط الأمر على البعض فيظن أن في الكلام اضطراباً؛ لأن المعضل مبائن للمقطوع، كما قال السخاوي في (( فتح المغيث )) ( 1 / 186 ) .
    وهذا التعريف للمعضل على ما اصطلح عليه المتأخرون، وأما المتقدمون فاستخدموه على أكثر من معنى، انظر : السنن لأبي داود ( 1 / 67 )، والضعفاء للعقيلي ( 3 / 932 )، وعلوم الحديث للحاكم ( ص 36-37 )، والمجروحين لابن حبان ( 1 / 340 )، والكامل لابن عدي ( 1 / 207 و380 ) و ( 2 / 251 ) و ( 3 / 38 و143 و423 )، و ( 6 / 7 و16 )، والكفاية للخطيب ( 1 / 96 )، والميزان للذهبي ( 4 / 327 )، و التذكرة له ( 1 / 366 )، والنكت لابن حجر ( 2 / 362-366 ) - وعنه : السخاوي في فتح المغيث ( 1 / 207 و380 )، والصنعاني في توضيح الأفكار ( 1 / 328-329 ) - .
    (9) فتح الباري ( 11 / 35 _ 36 ) .
    (10) نقله ابن حجر في فتح الباري ( 11 / 36 ) .
    (11) أخرجه أبونعيم في (( عمل يوم وليلة )) بإسناد حسن موقوفاً ، كما في (( الفتح )) ( 11 /
    36 ) .

    (12) أخرجه مالك في الموطأ ( ص 228 _ تنوير ) - ومن : طريقه البخاري في الصحيح ( 1 / 559 _ 560 / 357 – فتح ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 248 _ 249 / 719 – نووي ) وأبوداود في السنن ( 2 / 28 / 1290 ) ، والنسائي في المجتبى ( 5 / 128) - عن : أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، أخبره أنه سمع أم هانئ ، تقول : ( فذكره ) .
    (13) كما اعترض الداودي فيما حكاه عنه ابن التين ، وانظر : فتح الباري ( 11 / 37 ) ،
    وعمدة القاري ( 22 / 244 ) .
    (14) أخرجه مالك في الموطأ ( ص 273 _ تنوير ) - ومن : أحمد في المسند ( 6 / 256 )، والبخاري في الصحيح ( 1 / 25 _ 26 / 2 )، والنسائي في المجتبى ( 5 / 147_148 )، والترمذي في الجامع ( 5 / 597 / 3632 ) - عن : هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعاً .
    قال الترمذي : (( هذا حديث حسن صحيح )) .
    وتابع مالكاً : عليُّ بن مسهر .
    أخرجه البخاري في الصحيح ( 6 / 351 / 3215 ) .
    (15) نقله النووي في شرح صحيح مسلم ( 7 / 404 ) ، وابن حجر في فتح الباري ( 11 / 37 ) .
    (16) شرح صحيح مسلم ( 7 / 404 ) .
    (17) نقله النووي في شرح صحيح مسلم ( 7 / 404 ) ، وابن حجر في فتح الباري ( 11 / 37 ) .
    (18) أحكام النساء ( ص 102 ) .
    (19) الآداب الشرعية ( 1 / 351_352 ) .
    (20) الموطأ ( ص 751 _ تنوير ) .
    (21) الموطأ ( 2 / 138 / 2020 ) .
    (22) الموطأ ( 545 / 1293 ) .
    (23) قال الزرقاني: (( أي : الرجل على المرأة الأجنبية )) ( شرح الموطأ 4 / 458 ) .
    (24) قال الزرقاني :(( العجوز التي انقطع أرب الرجال عنها )) .
    وانظر : الاقتضاب للتلمساني ( 2 / 499 ) .
    (25) قال الزرقاني : (( لخوف الفتنة بسماع ردها للسلام )) .
    (26) نقله ابن حجر في فتح الباري ( 11 / 37 ) .
    (27) انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح ( 1 / 352 ) .
    (28) الآداب الشرعية ( 1 / 352 ) .
    (29) زاد المعاد ( 2 / 412 ) .
    (30) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 10 / 389 / 19449 ) بإسناد صحيح .
    (31) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 5 / 251 / 25784 ) بإسناد صحيح .
    (32 ) (( الأذكار )) ( ص 198 )، وانظر : فتاوى الرملي ( 4 / 51_52 – بهامش فتاوى الهيتمي ) .
    (33) فتح الباري ( 11 / 37 ) .
    (34) شرح صحيح مسلم ( 7 / 404 ) .
    (35) رياض الصالحين ( ص 327 ) .
    (36) تحفة الحبيب على شرح الخطيب .
    (37) (( حاشية شرح المنهاج )) ( 4 / 215 ) .
    (38) روح المعاني ( 4 / 201 ) .
    (39) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( 1046 ) بإسناد حسن .
    (40) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( 1 / 301_302 / 245 ) ، وابن حبان في (( المجروحين )) ( 1 / 190 ) .
    وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في عمل يوم وليلة بسند واه، كما قال ابن حجر في الفتح ( 11 / 36 ) .
    (41) الجرح والتعديل ( 2 / 408 ) .
    (42) الواهيات ( 2 / 721 ) .
    (43) الميزان ( 2 / 5 ) .
    (44) اللسان ( 2 / 231 ) .
    (45) حلية الأولياء ( 8 / 58 ) .
    (46) السلسلة الضعيفة ( 3 / 623 / 1430 ) .


    والنقل
    لطفـــــــاً .. من هنــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 14.11.24 23:46