الامر في باب الاداب يحمل على الندب
نسمع كثيرا في دروس العلماء ان الامر في باب الاداب يحمل على الندب,والنهي في باب الاداب يحمل على الكراهة.....
لكن حاولت بحث هذه المسألة وتحريرها فلم اجد احد نص عليها في كتب الاصول حسب بحثي المتواضع جدا والسريع...
قرات للشافعي كلام في الرسالة لكن قد يكون ثمة تكلف في استنتاج هذه القاعدة-ان صح التعبير- من كلامه؟
ارجو ان يفيدني الاخوة حول هذا الموضوع او يحيلوني الى مامر بهم في هذه المسألة
وجزاكم الله خيرا
====================
وهذا الأمر محيرٌ لي في حقيقة الأمر؟
إذ لم أجد في بحثي لهذا الموضوع -وهو قليل- من أتى بتعليلٍ لهذه المسألة؟ ناهيك عن إيراد الدليل؟
وهنا مسألة أحب إيرادها في هذا المقام:
فمع كثرة المصنفات التي كتبت في الآداب الشرعية سواء المفردة أو المجملة ، إلا أنه لم يورد -على حد علمي و اطلاعي- أحدٌ من العلماء تفريقاً لما يسمى الآداب الشرعية وبين الأحكام الشرعية.
وأنا إلى الآن لا أعرف من هو ذلك الحد، لإيراد مسائل ما في الآداب الشرعية ولماذا سميت آداباً؟
وكأن المسألة -والله أعلم- أن مجمل المسائل الواردة في كتب الآداب الشرعية لم تكن تقع ضمن تسلسل أبواب كتب الفقه (الأحكام الشرعية) أو لم توجد تلك المناسبة لإيرادها.
وهنا أدعو طلبة العلم -نفعنا الله بهم- إلى إيضاح مثل هذه المسائل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
=====================
نسمع كثيرا في دروس العلماء ان الامر في باب الاداب يحمل على الندب,والنهي في باب الاداب يحمل على الكراهة.....
لكن حاولت بحث هذه المسألة وتحريرها فلم اجد احد نص عليها في كتب الاصول حسب بحثي المتواضع جدا والسريع...
قرات للشافعي كلام في الرسالة لكن قد يكون ثمة تكلف في استنتاج هذه القاعدة-ان صح التعبير- من كلامه؟
ارجو ان يفيدني الاخوة حول هذا الموضوع او يحيلوني الى مامر بهم في هذه المسألة
وجزاكم الله خيرا
====================
وهذا الأمر محيرٌ لي في حقيقة الأمر؟
إذ لم أجد في بحثي لهذا الموضوع -وهو قليل- من أتى بتعليلٍ لهذه المسألة؟ ناهيك عن إيراد الدليل؟
وهنا مسألة أحب إيرادها في هذا المقام:
فمع كثرة المصنفات التي كتبت في الآداب الشرعية سواء المفردة أو المجملة ، إلا أنه لم يورد -على حد علمي و اطلاعي- أحدٌ من العلماء تفريقاً لما يسمى الآداب الشرعية وبين الأحكام الشرعية.
وأنا إلى الآن لا أعرف من هو ذلك الحد، لإيراد مسائل ما في الآداب الشرعية ولماذا سميت آداباً؟
وكأن المسألة -والله أعلم- أن مجمل المسائل الواردة في كتب الآداب الشرعية لم تكن تقع ضمن تسلسل أبواب كتب الفقه (الأحكام الشرعية) أو لم توجد تلك المناسبة لإيرادها.
وهنا أدعو طلبة العلم -نفعنا الله بهم- إلى إيضاح مثل هذه المسائل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
=====================
قال بن عبد البر في التمهيد
( وما اعلم احدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من هذا الباب وانما هو من الباب الأول الا أن بعض أصحابنا زعم ان النهي عن ذلك نهي تنزه وتقذر ولا أدري ما معنى قوله نهي تنزه وتقذر فان أراد به نهي أدب فهذا ما لا يوافق عليه وان أراد ان كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجب التنزه عن النجاسة والاقذار فهذا غاية في التحريم لأن المسلمين لا يختلفون في أن النجاسات محرمات العين أشد التحريم لا يحل استباحة أكل شيء منها ولم يرده القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند أهل العلم ندب وادب لأن بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل !< قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) ..
و قال رحمه الله ( وفيه أن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه وان النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب او دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب الى باب الارشاد والندب ... ) .
و هذا تأصيل للمسألة عند بن عبد البر رحمه الله ( ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته لا تتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه فإن أذى المسلم في غير حقه حرام وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم فافهم هذا الأصل ... ) .
و قال رحمه الله ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب وهو عند أهل الظاهر واجب ... ) .
و قال كذلك ( نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم فهو عاص لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير ... ) .
و من تتبع التمهيد الكثير من مثل هذه العبارات و لم أنقل هذه النقول منتصرا لها و لكن لكي يطلع عليها الإخوة الأفاضل و يدلو بدلوهم عسى أن نحصل تفصيل أكثر في هذه المسألة .
===================
الاخ عبدالرحمن المخلف
جزاك الله خيرا
على هذه الاضافة القيمية,وهذا اول نص اطلع عليه يؤصل في هذا الموضوع
ولكن هل يمكن طرد الضابط الذي ذكره ابن عبدالبر
"والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير ... )
والنقل
لطفــــاً .. من هنــــــــــــا
( وما اعلم احدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من هذا الباب وانما هو من الباب الأول الا أن بعض أصحابنا زعم ان النهي عن ذلك نهي تنزه وتقذر ولا أدري ما معنى قوله نهي تنزه وتقذر فان أراد به نهي أدب فهذا ما لا يوافق عليه وان أراد ان كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجب التنزه عن النجاسة والاقذار فهذا غاية في التحريم لأن المسلمين لا يختلفون في أن النجاسات محرمات العين أشد التحريم لا يحل استباحة أكل شيء منها ولم يرده القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند أهل العلم ندب وادب لأن بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل !< قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) ..
و قال رحمه الله ( وفيه أن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه وان النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب او دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب الى باب الارشاد والندب ... ) .
و هذا تأصيل للمسألة عند بن عبد البر رحمه الله ( ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته لا تتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه فإن أذى المسلم في غير حقه حرام وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم فافهم هذا الأصل ... ) .
و قال رحمه الله ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب وهو عند أهل الظاهر واجب ... ) .
و قال كذلك ( نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم فهو عاص لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير ... ) .
و من تتبع التمهيد الكثير من مثل هذه العبارات و لم أنقل هذه النقول منتصرا لها و لكن لكي يطلع عليها الإخوة الأفاضل و يدلو بدلوهم عسى أن نحصل تفصيل أكثر في هذه المسألة .
===================
الاخ عبدالرحمن المخلف
جزاك الله خيرا
على هذه الاضافة القيمية,وهذا اول نص اطلع عليه يؤصل في هذا الموضوع
ولكن هل يمكن طرد الضابط الذي ذكره ابن عبدالبر
"والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير ... )
والنقل
لطفــــاً .. من هنــــــــــــا