خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الامر في باب الاداب يحمل على الندب

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية الامر في باب الاداب يحمل على الندب

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 01.05.09 10:10

    الامر في باب الاداب يحمل على الندب

    فاصل

    نسمع كثيرا في دروس العلماء ان الامر في باب الاداب يحمل على الندب,والنهي في باب الاداب يحمل على الكراهة.....
    لكن حاولت بحث هذه المسألة وتحريرها فلم اجد احد نص عليها في كتب الاصول حسب بحثي المتواضع جدا والسريع...
    قرات للشافعي كلام في الرسالة لكن قد يكون ثمة تكلف في استنتاج هذه القاعدة-ان صح التعبير- من كلامه؟
    ارجو ان يفيدني الاخوة حول هذا الموضوع او يحيلوني الى مامر بهم في هذه المسألة
    وجزاكم الله خيرا


    ====================

    وهذا الأمر محيرٌ لي في حقيقة الأمر؟
    إذ لم أجد في بحثي لهذا الموضوع -وهو قليل- من أتى بتعليلٍ لهذه المسألة؟ ناهيك عن إيراد الدليل؟
    وهنا مسألة أحب إيرادها في هذا المقام:
    فمع كثرة المصنفات التي كتبت في الآداب الشرعية سواء المفردة أو المجملة ، إلا أنه لم يورد -على حد علمي و اطلاعي- أحدٌ من العلماء تفريقاً لما يسمى الآداب الشرعية وبين الأحكام الشرعية.
    وأنا إلى الآن لا أعرف من هو ذلك الحد، لإيراد مسائل ما في الآداب الشرعية ولماذا سميت آداباً؟
    وكأن المسألة -والله أعلم- أن مجمل المسائل الواردة في كتب الآداب الشرعية لم تكن تقع ضمن تسلسل أبواب كتب الفقه (الأحكام الشرعية) أو لم توجد تلك المناسبة لإيرادها.
    وهنا أدعو طلبة العلم -نفعنا الله بهم- إلى إيضاح مثل هذه المسائل.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


    =====================

    قال بن عبد البر في التمهيد
    ( وما اعلم احدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من هذا الباب وانما هو من الباب الأول الا أن بعض أصحابنا زعم ان النهي عن ذلك نهي تنزه وتقذر ولا أدري ما معنى قوله نهي تنزه وتقذر فان أراد به نهي أدب فهذا ما لا يوافق عليه وان أراد ان كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجب التنزه عن النجاسة والاقذار فهذا غاية في التحريم لأن المسلمين لا يختلفون في أن النجاسات محرمات العين أشد التحريم لا يحل استباحة أكل شيء منها ولم يرده القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند أهل العلم ندب وادب لأن بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل !< قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) ..

    و قال رحمه الله ( وفيه أن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه وان النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب او دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب الى باب الارشاد والندب ... ) .

    و هذا تأصيل للمسألة عند بن عبد البر رحمه الله ( ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته لا تتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه فإن أذى المسلم في غير حقه حرام وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم فافهم هذا الأصل ... ) .

    و قال رحمه الله ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب وهو عند أهل الظاهر واجب ... ) .

    و قال كذلك ( نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم فهو عاص لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير ... ) .
    و من تتبع التمهيد الكثير من مثل هذه العبارات و لم أنقل هذه النقول منتصرا لها و لكن لكي يطلع عليها الإخوة الأفاضل و يدلو بدلوهم عسى أن نحصل تفصيل أكثر في هذه المسألة .

    ===================

    الاخ عبدالرحمن المخلف
    جزاك الله خيرا
    على هذه الاضافة القيمية,وهذا اول نص اطلع عليه يؤصل في هذا الموضوع
    ولكن هل يمكن طرد الضابط الذي ذكره ابن عبدالبر
    "والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير ... )

    والنقل
    لطفــــاً .. من هنــــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الامر في باب الاداب يحمل على الندب

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 01.05.09 10:22

    هل ذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قول ابن عبدالبر بأن هناك نهي تحريم ونهي أدب
    بسم الله الرحمان الرحيم

    يقسم الحافظ ابن عبد البر النمري في كتابه: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" ما جاء من نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:

    ـــ نهي تحريم، وهو الأصل عنده، مثل النهي عن نكاح الشغار، وعن نكاح المحرم، وعن نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وعن قليل ما أسكر كثيره

    ـــ نهي "على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء" وذلك مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة، وأن يقرن بين ثمرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحفة، وغيره كثير. ونسب إلى البعض أن "من فعل (هذا) فلا حرج". (1/140 ـ 141).

    فهل هناك من أهل العلم من ذهب إلى مثل هذا الكلام؟ وما رأي الأساتذة والإخوة الأفاضل؟ وجزاكم الله خيرا.

    __________________


    وجدت نصا آخر لابن عبد البر النمري في التمهيد (13 / 93) يفرق فيه بين ما هو إرشاد من السنة وما هو من باب الديانة، فقد علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم : “ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ” بقوله : “ وفيه دليل على أن من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه والله أعلم".

    ووجدت أيضا الزركشي في البحر المحيط (2 / 356) يفرق بين الندب والإرشاد “بأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، والأول فيه الثواب، والثاني لا ثواب فيه”.

    ==============


    أما على كلام ابن عبدالبر الذي في رأس الموضوع ومبتداه وهو قوله رحمه الله :

    ( نهي "على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء" وذلك مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة، وأن يقرن بين ثمرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحفة، وغيره كثير. ونسب إلى البعض أن "من فعل (هذا) فلا حرج". ) .

    فهذا والله أعلم ما كان مترددا بين ان يكون نهي تشريع ولو ( كراهة ) لان الكراهة نهي تشريع ، وما كان نهي أرشاد .

    لان نهي الادب من قسم المكروه شرعا ، وليس من قسم الارشاد .

    ولذلك قال ابن عبدالبر رحمه الله : ونسب إلى البعض أن "من فعل (هذا) فلا حرج .

    فهذا البعض هم من قال ان نهي الارشاد ليس فيه كراهة ولا حرج لانه من قبيل الارشاد بخلاف نهي الكراهة ففيه الحرج وليس فيه الاثم

    والنقل
    لطفــــــاً .. من هنـــــــــا




      الوقت/التاريخ الآن هو 13.11.24 7:53