من العلماء الذين قالوا بوجوب علاج الزوجة المريضة ؟
المشهور عند الفقهاء أن الزوجة المريضة لايلزم الزوج علاجها ، فهل تعرفون أحداً قال بوجوب ذلك على الزوج ، وهل هناك تفريق بين الزوج الموسر وغيره ؟ وهل هناك فرق بين المرض المكلف من غيره ؟
نسأل الله تعالى للجميع السلامة .
====================
لم أقف على من قال بالوجوب من الفقهاء السابقين
وأما المعاصرون فقد قال وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته(7/794)
(ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية فلا يحتاج غالبا إلى العلاج ، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم . أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم، لأن المريض غالبا ما يتداوى به على كل شيء ، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهددة بالموت؟! لذا فإنا نرى وجوب الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية ، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع ، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!)انتهى.
والتعليلات التي ذكرها الشيخ مستدلا بها على الوجوب لاتساعده في ذلك
فقوله(فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم )
فهذا غير صحيح بل استدلال الفقهاء بقوله تعالى(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )
(موجهين استدلالهم بأن الله عز وجل ألزم الزوج بالنفقة المستمرة على زوجته،وليست نفقة العلاج داخلة تحتها، لأنها من الأمور العارضة.
ولأن شراء الأدوية واجرة الطبيب إنما تراد لإصلاح الجسم فلا تلزم الزوج(الموسوعة الفقهية(41/43)).
وقوله(أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم...) فهذا فيه نظر ظاهر
وأما قياسه وجوب النفقة لعلاج الزوجة على وجوبها على الولد فهو قياس مع الفارق
فالولد له حقوق تختلف عن حقوق الزوجة وعليه تكاليف ليست على الزوجة فالولد تلزمه نفقة والدة المعسر إذا كان موسرا بينما الزوجة لايلزمها النفقة على زوجها إذا كان معسرا.
عبدالرحمن بن عمر الفقيه
===============
وقال الشوكاني في السيل الجرار(2/448) في تعليقه على الزيدي صاحب حدائق الأزهار في إيجابه للدواء للزوجة
(وأما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها )انتهى.
====================
أما ما ذكره الشيخ وهبة الزحيلي فغير متجه من ناحية تخصيصه للمرض بأنه ضرورة في هذا العصر ولم يكن كذلك في العصور الماضية ، فهذا لايوافق عليه من هذه الناحية، فحتى في العصور الماضية كان هناك أمراض علاجها من قبيل الضروريات .
أما كون علاج الأمراض يتنوع بين الضروة والحاجة فهذا صحيح ، ولكن إيجاب دفع قيمة الدواء على الزوج يحتاج إلى دليل واضح خاصة مع إطباق أهل العلم على عدم إيجاب نفقة العلاج على الزوج ،وقياس إيجاب علاجها على الأكل والشرب غير متجه لأن شراء الأدوية وأجرة الطبيب إنما تراد لإصلاح الجسم فلا تلزم الزوج فاختلفت عن الأكل والشرب ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
======================
قالت الأخت : نوال الطيار في بحث لها حول النفقة موجود على الرابط www.lahaonline.com/Studies/Issues
( ذهب الأئمة الأربعة(20) على أن العلاج لا يجب على الزوج لزوجته، ولكنه واجب عليها في مالها، فإذا لم يكن لها مال وجب على من تجب عليه نفقتها لولا زوجها كالأب والأبن، لأن الواجب على الزوج النفقة العادية، وهذه نفقة طارئة فلا تجيب عليه. لكن هناك من قال بوجوب تكفل الزوج بنفقات علاج الزوجة وهو قول لبعض علماء الحنفية وبعض علماء المالكية(21) وهو الراجح – إن شاء الله – للأدلة التاليــة:
1-أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لهند بنت عتبة "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا أمر بأخذ الكفاية بلفظ عام، باعتبار لفظ ما، ومن كفايتها: القيام بعلاجها.
2-قوله ـ صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(22). فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برزق الزوجات، وهو لفظ عام، ومن الرزق: القيام بعلاجها.
3-لأن علاج الزوجة مراد لحفظ الروح، فكأن شبيها بالنفقة(23).
4-لأن الحاجة إلى الدواء والعلاج أشد من الحاجة إلى المأكل والمشرب، فإذا وجبت النفقة وجب الدواء وهو أولى.
5-لأنه ليس من مكارم الأخلاق التخلي عن الزوجة في حال مرضها، حيث لا يخلوا حالها من أن تكون غنية فتستطيع القيام بأمر نفسها، وإما فقيرة لا مال لها، فمن أين لها المال لعلاج نفسها، هل من إكرامها ردها لأهلها ليداووها وقد قال تعالى: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}(24) ومن تمام الأخلاق القيام بعلاجها ) .
انتهى كلامها .
وأنا أبحث عن الذين يرون القول بلزوم النفقة على الزوج في علاج الزوجة ، فهل هناك من أهل العلم الأوائل من قال به .
وجزاكم الله تعالى شيخنا الفاضل : عبد الرحمن الفقية على هذه الفوائد .
===============
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وأما قولها وفقها الله (لكن هناك من قال بوجوب تكفل الزوج بنفقات علاج الزوجة وهو قول لبعض علماء الحنفية وبعض علماء المالكية(21)
(21)منح الجليل للشيخ عليش 2/425، الفقه على المذاهب الأربعة 4/558.
فأما قول الشيخ عليش وهوأبو عبدالله بن أحمد عليش (ت1299) (شجرة النور الزكية ص247) بالوجوب فإن تفرداته غير معتمدة عند المالكية وقد نبهوا لذلك
قال محمد بن علي بن حسين في التنقيح لحكم التلقيح ص 7 نقلا عن المعيار الجديد للشيخ أبو عيسى (وفي نوازل الشيخ عليش كثير مما لايعتمد ،(فنوازله تهدي ولايعتمد عليها في الفتوى)
ينظركتاب( اصطلاح المذهب عند المالكية)(1) للشخ المكي الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي حفظه الله ص 560
وينظر قبلها من نفس الكتاب ص(554-562).
وأما قولها بأن بعض علماء الحنفية قال بالوجوب واعتمدت في ذلك على كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزري غير دقيق ، وقد تكلم بعض أهل العلم في كتاب الجزري
وهذا كلام الجزري
واعترض بعضهم بأن الدواء من الأمور الضرورية لحياة الإنسان، والفاكهة قد تكون ضرورية لمن اعتاد عليها من الموسرين، والجواب: أن الدواء والفاكهة لا تجبان في حالة التنازع ورفع الأمر للقاضي، فالواجب على الزوج في هذه الحالة، هو الحاجيات التي تقوم عليها الحياة غالباً. أما في حالة الرضا فهو مكلف بينه وبين اللّه بمعاملة زوجته أحسن معاملة، هذا ما قرره الحنفية. وقد يقال: إن هذا يكون ظاهراً فيما إذا كانا غنيين أو فقيرين، أو كانت الزوجة غنية والزوج فقيراً، فإنهما إن كانا غنيين، أو الزوجة غنية، فإنها يمكنها أن تعالج نفسها وتتفكه بدون ضرر، وإذا كانا فقيرين فالأمر ظاهر، إذ ليس من المعقول أن يكلف الفقير بالدواء والفاكهة وهو لا يقدر على القوت الضروري إلا بجهد ومشقة أما إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غني فإن قواعد الإسلام تقضي بإلزامه بمعالجتها، فإنه يجب على الأغنياء أن يغيثوا المكروب ويعينوا المريض، فالزوجة المريضة إذا لم يعالجها زوجها الغني وينقذها من كربها، فمن يعالجها غيره من الأغنياء؟ أليس من المعقول الظاهر أن يعالجها زوجها ويدفع لها ثمن الدواء إلزاماً؟ وهذا الكلام تستريح له النفس، ولكن فقهاء الحنفية أجمعوا على ما ذكرنا طرداً للأحكام لأن حق الزوجة على الزوج من حيث هي زوجة يوجب عليه أن ينفق ما به قوام الحياة العامة، وهي حياة الصحيحة لا المريضة، فلا يجب عليه الدواء على أي حال بل إن بعض المذاهب يرى أن النفقة لا تجب إلا في نظير الاستمتاع، والزوجة المريضة لا تصلح للاستمتاع فلا تجب لها نفقة، ولكن الحنفية قالوا: إن النفقة تجب في نظير حبس الزوجة في منزل زوجها، ولم لم تكن صالحة للاستمتاع كما ستعرفه في الشروط.
وإذا كان الدواء وأجرة الطبيب لا يجبان عليه، فكذلك لا يجب عليه ثمن الدخان والقهوة والشاي ونحوهما، ولو تضررت من تركها، وقد اختلف في أجرة القابلة - الداية - فقيل: عليها، وقيل: عليه، وقيل: على من استدعاها منهما، واستظهر بعضهم أنها على الرجل، لأن منفعتها راجعة إلى الولد ونفقته على والده، وهو المعقول)انتهى.
-----------------------------------------------------
(1)(كتاب اصطلاح المذهب عند المالكية) هو كتاب نفيس في بابه ، وقد أهداني المؤلف نسخة منه فجزاه الله خيرا وبارك فيه ورزقه حسن الختام فقد أوصانا بالدعاء له، وقد طبع الكتاب بدار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث.
عبدالرحمن بن عمر الفقيه
=====================
الاخوة الاعزاء
قد يقال الآن بالوجوب لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ومن المتعارف عليه الآن خاصة في المملكة العربية السعودية ان الزوج يتحمل علاج زوجته ، فهو واجب الآن من هذه الجهه
================
للفائدة :
يوجد بحيث صغير يقع في الصفحات 313-319 في مجلة البحوث الفقهية (العدد 61 السنة 16 ، عدد شوال وذو القعدة وذوالحجة سنة 1424 هـ) وكاتبه الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة
وقد نقل فيه عن المذاهب الأربعة أنه لا يجب على الزوج شراء الدواء للزوجة المريضة ولا يجب عليه أجرة طبيبها وأحال على حاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية والخرشي على مختصر خليل وحاشية الدسوقي وروضة الطالبين والمهذب ومغني المحتاج وكشاف القناع والمبدع
ونقل تعليلهم لعدم الوجوب بأن العلاج إصلاح للجسد ومن شرط وجوب النفقة الزوجية أن تكون المرأة صالحة للاستمتاع ، فكما لا يجب على مستأجر الدار إصلاحها من ماله فلا يجب على الزوج علاج زوجته
ونقل عن المذاهب الأربعة أنه يستثنى من ذلك وجوب أجرة القابلة وما يصلح للزوجة عند الولادة مما جرت به العادة
ثم نقل القول بوجوب علاج الزوجة المريضة عن صديق حسن خان في الروضة الندية 2/76 وعن السيد سابق في فقه السنة 2/309 وعن وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي 10/7380 وعن الدكتور حسين أحمد عبد الغني سمرة ، ورجح الدكتور النفيسة هذا القول من جهة أنه داخل في العشرة بالمعروف وفي أخذ المرأة ما يكفيها وولدها بالمعروف ومن جهة الفرق بين العلاج في الماضي والعلاج في الحاضر ومن جهة أن العلاج حفظ لنفس الزوجة وفي حفظ نفسها منفعة للزوج والغرم بالغنم .
هذه خلاصة ما في البحث المشار إليه ، والله أعلم .
__________________
نسأل الله تعالى للجميع السلامة .
====================
لم أقف على من قال بالوجوب من الفقهاء السابقين
وأما المعاصرون فقد قال وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته(7/794)
(ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية فلا يحتاج غالبا إلى العلاج ، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم . أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم، لأن المريض غالبا ما يتداوى به على كل شيء ، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهددة بالموت؟! لذا فإنا نرى وجوب الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية ، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع ، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!)انتهى.
والتعليلات التي ذكرها الشيخ مستدلا بها على الوجوب لاتساعده في ذلك
فقوله(فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم )
فهذا غير صحيح بل استدلال الفقهاء بقوله تعالى(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )
(موجهين استدلالهم بأن الله عز وجل ألزم الزوج بالنفقة المستمرة على زوجته،وليست نفقة العلاج داخلة تحتها، لأنها من الأمور العارضة.
ولأن شراء الأدوية واجرة الطبيب إنما تراد لإصلاح الجسم فلا تلزم الزوج(الموسوعة الفقهية(41/43)).
وقوله(أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم...) فهذا فيه نظر ظاهر
وأما قياسه وجوب النفقة لعلاج الزوجة على وجوبها على الولد فهو قياس مع الفارق
فالولد له حقوق تختلف عن حقوق الزوجة وعليه تكاليف ليست على الزوجة فالولد تلزمه نفقة والدة المعسر إذا كان موسرا بينما الزوجة لايلزمها النفقة على زوجها إذا كان معسرا.
عبدالرحمن بن عمر الفقيه
===============
وقال الشوكاني في السيل الجرار(2/448) في تعليقه على الزيدي صاحب حدائق الأزهار في إيجابه للدواء للزوجة
(وأما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها )انتهى.
====================
أما ما ذكره الشيخ وهبة الزحيلي فغير متجه من ناحية تخصيصه للمرض بأنه ضرورة في هذا العصر ولم يكن كذلك في العصور الماضية ، فهذا لايوافق عليه من هذه الناحية، فحتى في العصور الماضية كان هناك أمراض علاجها من قبيل الضروريات .
أما كون علاج الأمراض يتنوع بين الضروة والحاجة فهذا صحيح ، ولكن إيجاب دفع قيمة الدواء على الزوج يحتاج إلى دليل واضح خاصة مع إطباق أهل العلم على عدم إيجاب نفقة العلاج على الزوج ،وقياس إيجاب علاجها على الأكل والشرب غير متجه لأن شراء الأدوية وأجرة الطبيب إنما تراد لإصلاح الجسم فلا تلزم الزوج فاختلفت عن الأكل والشرب ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
======================
قالت الأخت : نوال الطيار في بحث لها حول النفقة موجود على الرابط www.lahaonline.com/Studies/Issues
( ذهب الأئمة الأربعة(20) على أن العلاج لا يجب على الزوج لزوجته، ولكنه واجب عليها في مالها، فإذا لم يكن لها مال وجب على من تجب عليه نفقتها لولا زوجها كالأب والأبن، لأن الواجب على الزوج النفقة العادية، وهذه نفقة طارئة فلا تجيب عليه. لكن هناك من قال بوجوب تكفل الزوج بنفقات علاج الزوجة وهو قول لبعض علماء الحنفية وبعض علماء المالكية(21) وهو الراجح – إن شاء الله – للأدلة التاليــة:
1-أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لهند بنت عتبة "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا أمر بأخذ الكفاية بلفظ عام، باعتبار لفظ ما، ومن كفايتها: القيام بعلاجها.
2-قوله ـ صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(22). فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برزق الزوجات، وهو لفظ عام، ومن الرزق: القيام بعلاجها.
3-لأن علاج الزوجة مراد لحفظ الروح، فكأن شبيها بالنفقة(23).
4-لأن الحاجة إلى الدواء والعلاج أشد من الحاجة إلى المأكل والمشرب، فإذا وجبت النفقة وجب الدواء وهو أولى.
5-لأنه ليس من مكارم الأخلاق التخلي عن الزوجة في حال مرضها، حيث لا يخلوا حالها من أن تكون غنية فتستطيع القيام بأمر نفسها، وإما فقيرة لا مال لها، فمن أين لها المال لعلاج نفسها، هل من إكرامها ردها لأهلها ليداووها وقد قال تعالى: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}(24) ومن تمام الأخلاق القيام بعلاجها ) .
انتهى كلامها .
وأنا أبحث عن الذين يرون القول بلزوم النفقة على الزوج في علاج الزوجة ، فهل هناك من أهل العلم الأوائل من قال به .
وجزاكم الله تعالى شيخنا الفاضل : عبد الرحمن الفقية على هذه الفوائد .
===============
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وأما قولها وفقها الله (لكن هناك من قال بوجوب تكفل الزوج بنفقات علاج الزوجة وهو قول لبعض علماء الحنفية وبعض علماء المالكية(21)
(21)منح الجليل للشيخ عليش 2/425، الفقه على المذاهب الأربعة 4/558.
فأما قول الشيخ عليش وهوأبو عبدالله بن أحمد عليش (ت1299) (شجرة النور الزكية ص247) بالوجوب فإن تفرداته غير معتمدة عند المالكية وقد نبهوا لذلك
قال محمد بن علي بن حسين في التنقيح لحكم التلقيح ص 7 نقلا عن المعيار الجديد للشيخ أبو عيسى (وفي نوازل الشيخ عليش كثير مما لايعتمد ،(فنوازله تهدي ولايعتمد عليها في الفتوى)
ينظركتاب( اصطلاح المذهب عند المالكية)(1) للشخ المكي الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي حفظه الله ص 560
وينظر قبلها من نفس الكتاب ص(554-562).
وأما قولها بأن بعض علماء الحنفية قال بالوجوب واعتمدت في ذلك على كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزري غير دقيق ، وقد تكلم بعض أهل العلم في كتاب الجزري
وهذا كلام الجزري
واعترض بعضهم بأن الدواء من الأمور الضرورية لحياة الإنسان، والفاكهة قد تكون ضرورية لمن اعتاد عليها من الموسرين، والجواب: أن الدواء والفاكهة لا تجبان في حالة التنازع ورفع الأمر للقاضي، فالواجب على الزوج في هذه الحالة، هو الحاجيات التي تقوم عليها الحياة غالباً. أما في حالة الرضا فهو مكلف بينه وبين اللّه بمعاملة زوجته أحسن معاملة، هذا ما قرره الحنفية. وقد يقال: إن هذا يكون ظاهراً فيما إذا كانا غنيين أو فقيرين، أو كانت الزوجة غنية والزوج فقيراً، فإنهما إن كانا غنيين، أو الزوجة غنية، فإنها يمكنها أن تعالج نفسها وتتفكه بدون ضرر، وإذا كانا فقيرين فالأمر ظاهر، إذ ليس من المعقول أن يكلف الفقير بالدواء والفاكهة وهو لا يقدر على القوت الضروري إلا بجهد ومشقة أما إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غني فإن قواعد الإسلام تقضي بإلزامه بمعالجتها، فإنه يجب على الأغنياء أن يغيثوا المكروب ويعينوا المريض، فالزوجة المريضة إذا لم يعالجها زوجها الغني وينقذها من كربها، فمن يعالجها غيره من الأغنياء؟ أليس من المعقول الظاهر أن يعالجها زوجها ويدفع لها ثمن الدواء إلزاماً؟ وهذا الكلام تستريح له النفس، ولكن فقهاء الحنفية أجمعوا على ما ذكرنا طرداً للأحكام لأن حق الزوجة على الزوج من حيث هي زوجة يوجب عليه أن ينفق ما به قوام الحياة العامة، وهي حياة الصحيحة لا المريضة، فلا يجب عليه الدواء على أي حال بل إن بعض المذاهب يرى أن النفقة لا تجب إلا في نظير الاستمتاع، والزوجة المريضة لا تصلح للاستمتاع فلا تجب لها نفقة، ولكن الحنفية قالوا: إن النفقة تجب في نظير حبس الزوجة في منزل زوجها، ولم لم تكن صالحة للاستمتاع كما ستعرفه في الشروط.
وإذا كان الدواء وأجرة الطبيب لا يجبان عليه، فكذلك لا يجب عليه ثمن الدخان والقهوة والشاي ونحوهما، ولو تضررت من تركها، وقد اختلف في أجرة القابلة - الداية - فقيل: عليها، وقيل: عليه، وقيل: على من استدعاها منهما، واستظهر بعضهم أنها على الرجل، لأن منفعتها راجعة إلى الولد ونفقته على والده، وهو المعقول)انتهى.
-----------------------------------------------------
(1)(كتاب اصطلاح المذهب عند المالكية) هو كتاب نفيس في بابه ، وقد أهداني المؤلف نسخة منه فجزاه الله خيرا وبارك فيه ورزقه حسن الختام فقد أوصانا بالدعاء له، وقد طبع الكتاب بدار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث.
عبدالرحمن بن عمر الفقيه
=====================
الاخوة الاعزاء
قد يقال الآن بالوجوب لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ومن المتعارف عليه الآن خاصة في المملكة العربية السعودية ان الزوج يتحمل علاج زوجته ، فهو واجب الآن من هذه الجهه
================
للفائدة :
يوجد بحيث صغير يقع في الصفحات 313-319 في مجلة البحوث الفقهية (العدد 61 السنة 16 ، عدد شوال وذو القعدة وذوالحجة سنة 1424 هـ) وكاتبه الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة
وقد نقل فيه عن المذاهب الأربعة أنه لا يجب على الزوج شراء الدواء للزوجة المريضة ولا يجب عليه أجرة طبيبها وأحال على حاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية والخرشي على مختصر خليل وحاشية الدسوقي وروضة الطالبين والمهذب ومغني المحتاج وكشاف القناع والمبدع
ونقل تعليلهم لعدم الوجوب بأن العلاج إصلاح للجسد ومن شرط وجوب النفقة الزوجية أن تكون المرأة صالحة للاستمتاع ، فكما لا يجب على مستأجر الدار إصلاحها من ماله فلا يجب على الزوج علاج زوجته
ونقل عن المذاهب الأربعة أنه يستثنى من ذلك وجوب أجرة القابلة وما يصلح للزوجة عند الولادة مما جرت به العادة
ثم نقل القول بوجوب علاج الزوجة المريضة عن صديق حسن خان في الروضة الندية 2/76 وعن السيد سابق في فقه السنة 2/309 وعن وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي 10/7380 وعن الدكتور حسين أحمد عبد الغني سمرة ، ورجح الدكتور النفيسة هذا القول من جهة أنه داخل في العشرة بالمعروف وفي أخذ المرأة ما يكفيها وولدها بالمعروف ومن جهة الفرق بين العلاج في الماضي والعلاج في الحاضر ومن جهة أن العلاج حفظ لنفس الزوجة وفي حفظ نفسها منفعة للزوج والغرم بالغنم .
هذه خلاصة ما في البحث المشار إليه ، والله أعلم .
__________________
أبو خالد وليد بن إدريس المنيسيّ السُلميّ
===================
أظن أن قول الفقهاء فى هذه المسألة فى عدم وجوب مداواة الزوجة يرجع إلى رأى العلماء فى مسألة التداوى ,,,,
يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله - فى مجموع الفتاوى :
" والتداوى ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة , كما قاله أصحاب الشافعى وأحمد , بل تنازع العلماء أيما أفضل التداوى أم الصبر؟
للحديث الصحيح حديث ابن عباس عن الجارية التى كانت تصرع وسألت النبى عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها فقال : (إن أحببت أن تصبرى ولك الجنة , وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك ) فقالت : بل أصبر ولكنى أتكشف فادع الله لى أن لا أتكشف فدعا لها أن لاتتكشف )
(ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون , بل فيهم من اختار المرض كأبى بن كعب وأبى ذر ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوى )
مجموع الفتاوى(24/269 و21/563)
من كتاب
(فتح المنان فى جمع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن الجان )
مشهور بن حسن ال سلمان
فإذا كان العلماء لا يرون أن التداوى واجبا فليس بمستغرب أن يروا أن مداواة الزوجة ليس بواجب
,,, والله أعلم .
===============
نشكر الشيخ عبد الرحمن على هذه الفوائد التي أتحفنا بها
هل من الممكن يا شيخ عبدالرحمن أن نقول المرض إذا كان في بيت الزوجية وكان بتفريط من الزوج أو بسبب اعتداء من الزوج وكان قادراً صار واجباً خاصة إذا تُرك صار مهلكاً كإنقاذ الغريق للقادر! ( كلمة صعبة شوي)
\وقد يستدل بحديث ( كلكم راع وكلكم مسؤؤل عن رعيته) فالزوجة من الرعية
وقد يقال بالوجوب أيضاً إذا كان مرض الزوجة في الأماكن الخاصة ! وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
ولعل هذا مما نُقل لم أُدقق النظر !
مع الاتفاق أن تطبيب الزوجة من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور وهو من العشرة المحمودة ولا ينبغي التفريط فيه
والنقل
لطفـــــــاً .. من هنــــــــــــــا
===================
أظن أن قول الفقهاء فى هذه المسألة فى عدم وجوب مداواة الزوجة يرجع إلى رأى العلماء فى مسألة التداوى ,,,,
يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله - فى مجموع الفتاوى :
" والتداوى ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة , كما قاله أصحاب الشافعى وأحمد , بل تنازع العلماء أيما أفضل التداوى أم الصبر؟
للحديث الصحيح حديث ابن عباس عن الجارية التى كانت تصرع وسألت النبى عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها فقال : (إن أحببت أن تصبرى ولك الجنة , وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك ) فقالت : بل أصبر ولكنى أتكشف فادع الله لى أن لا أتكشف فدعا لها أن لاتتكشف )
(ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون , بل فيهم من اختار المرض كأبى بن كعب وأبى ذر ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوى )
مجموع الفتاوى(24/269 و21/563)
من كتاب
(فتح المنان فى جمع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن الجان )
مشهور بن حسن ال سلمان
فإذا كان العلماء لا يرون أن التداوى واجبا فليس بمستغرب أن يروا أن مداواة الزوجة ليس بواجب
,,, والله أعلم .
===============
نشكر الشيخ عبد الرحمن على هذه الفوائد التي أتحفنا بها
هل من الممكن يا شيخ عبدالرحمن أن نقول المرض إذا كان في بيت الزوجية وكان بتفريط من الزوج أو بسبب اعتداء من الزوج وكان قادراً صار واجباً خاصة إذا تُرك صار مهلكاً كإنقاذ الغريق للقادر! ( كلمة صعبة شوي)
\وقد يستدل بحديث ( كلكم راع وكلكم مسؤؤل عن رعيته) فالزوجة من الرعية
وقد يقال بالوجوب أيضاً إذا كان مرض الزوجة في الأماكن الخاصة ! وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
ولعل هذا مما نُقل لم أُدقق النظر !
مع الاتفاق أن تطبيب الزوجة من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور وهو من العشرة المحمودة ولا ينبغي التفريط فيه
والنقل
لطفـــــــاً .. من هنــــــــــــــا