قال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى –
في النيل ( 1 / 69 ت أنور الباز ) :
" والحق :
أن الماء أصلٌ في التطهير لوصفه بذلك كتاباً وسنة وصفاً مطلقاً من غير قيد ، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غير يرده حديث مسح النعل ، وفرك المني وحته وإماطته بإذخرة ، وأمثال ذلك كمثير ، ولم يأت دليلٌ يقضي بحصر التطهير في الماء ، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاً ، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إنْ سُلِّمَ
فالإنصاف أن يقال :
إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على غيره للمزية التي اختصَّ بها ، وعدم مساواة غيره له فيها ، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك
وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات ؛ بل مجرد الأمر بمطلق التطهير ، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغير مشكوك فيه ، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها !
فإن قلت :
مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية ، فإن التراب يشاركه في ذلك .
قلت :
وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن ، فلا مشاركة بذلك الاعتبار" إهـ .
=================
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
عند شرحه لكتاب :" الفروق والأصول الجامعة " للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى
عند ذكره* لأقسام النجاسة ، وأنها ثلاثة أقسام :
1 -
مغلظة ، كنجاسة الكلب والخنزير التي لابد فيها من سبع غسلات ؛ إحداهن بتراب ونحوه .
2 -
مخففة ، كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئة ، فيكفي فيه النضح ، وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ، ونحو ذلك .
3 -
متوسطة ، وهي باقي النجاسات ، يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شئ ، وبأي عدد ، وقيل : لا من سبع غسلات .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على القسم الثالث :
( وقول الشيخ رحمه الله : أن تزول بأي شئ ، أي شئ تزول به النجاسة ، ماء أو هواء أو شمس أو مواد كيماوية أو بخار كما يستعمله الغسّالون في أيام الشتاء يغسلون ثياب الصوف بالبخار وتزول النجاسة ، فنقول : النجاسة عين خبيثة متى زالت طهرت بأي مزيل كان ) أ.هـ
============
ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟
للشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟
الجواب :
فأجاب قائلاً :الغالب على ملابس الكفار النجاسة , لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون , فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها , فهذا هو المطلوب , وإذا لم يمكن فلا بد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن
هذا الغسال يصب عليها عدة مرات بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية وتبقى طاهرة .
مصدر الفتوى :
مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
http://www.islammessage.com/islamww/...9984e5e5906681
[center]والنقل مختصرا
لطفـــــــاً .. من هنـــــــــــا
لطفـــــــاً .. من هنـــــــــــا