خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    هل يشترط الماء فقط في الطهارة ؟ هل البخار يجزأ ؟

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية هل يشترط الماء فقط في الطهارة ؟ هل البخار يجزأ ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 22.04.09 10:01


    قال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى –
    في النيل ( 1 / 69 ت أنور الباز ) :


    " والحق :
    أن الماء أصلٌ في التطهير لوصفه بذلك كتاباً وسنة وصفاً مطلقاً من غير قيد ، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غير يرده حديث مسح النعل ، وفرك المني وحته وإماطته بإذخرة ، وأمثال ذلك كمثير ، ولم يأت دليلٌ يقضي بحصر التطهير في الماء ، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاً ، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إنْ سُلِّمَ


    فالإنصاف أن يقال :
    إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على غيره للمزية التي اختصَّ بها ، وعدم مساواة غيره له فيها ، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك

    وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات ؛ بل مجرد الأمر بمطلق التطهير ، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغير مشكوك فيه ، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها !


    فإن قلت :
    مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية ، فإن التراب يشاركه في ذلك .

    قلت :
    وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن ، فلا مشاركة بذلك الاعتبار" إهـ .



    =================


    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
    عند شرحه لكتاب :" الفروق والأصول الجامعة " للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى
    عند ذكره* لأقسام النجاسة ، وأنها ثلاثة أقسام :

    1 -

    مغلظة ، كنجاسة الكلب والخنزير التي لابد فيها من سبع غسلات ؛ إحداهن بتراب ونحوه .

    2 -

    مخففة ، كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئة ، فيكفي فيه النضح ، وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ، ونحو ذلك .

    3 -

    متوسطة ، وهي باقي النجاسات ، يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شئ ، وبأي عدد ، وقيل : لا من سبع غسلات .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على القسم الثالث :

    ( وقول الشيخ رحمه الله : أن تزول بأي شئ ، أي شئ تزول به النجاسة ، ماء أو هواء أو شمس أو مواد كيماوية أو بخار كما يستعمله الغسّالون في أيام الشتاء يغسلون ثياب الصوف بالبخار وتزول النجاسة ، فنقول : النجاسة عين خبيثة متى زالت طهرت بأي مزيل كان ) أ.هـ



    ============

    ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟

    للشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
    السؤال :
    سئل فضيلة الشيخ : ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟

    الجواب :

    فأجاب قائلاً :الغالب على ملابس الكفار النجاسة , لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون , فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها , فهذا هو المطلوب , وإذا لم يمكن فلا بد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن
    هذا الغسال يصب عليها عدة مرات بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية وتبقى طاهرة .


    مصدر الفتوى :

    مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    http://www.islammessage.com/islamww/...9984e5e5906681

    [center]والنقل مختصرا
    لطفـــــــاً .. من هنـــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 0:49