ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع كتاب الطهارة
باب المياه
§ الصواب أن التيمم يرفع الحدث .
§ الصواب زوال النجاسة بأي مزيل .
§ الصواب أن التعليل بالخلاف عليل لا يصح .
§ الصواب أن الماء إذا سُخِّنَ بنجس وكان محكم الغطاء فإنه لا يكره استعماله .
§ الصواب طهارة الماء المستعمل في غسل الجمعة من غير كراهة .
§ الصواب عدم كراهة استعمال الماء إلا بدليل يدل على الكراهة .
§ الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة .
§ الصواب أنه لو تطهر الإنسان بالماء الذي خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه .
§ الصواب أن الماء القليل المستعمل في رفع الحدث أنه طاهر .
§ الصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس ولا وجود للطاهر .
§ الصواب أن الإنسان يتحرى إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس ولا يتجنبهما .
§ الصحيح أن الإنسان يتحرى إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرة بثيابٍ نجسة .
§ الراجح أن يصلي ولا يعيد بالثوب النجس إذا كان في صحراء وليس عنده إلا هذا الثوب
لمعرفة الباقى
اضغط هنا
http://alheweny.com/hewar/viewtopic.php?t=200
اضغط هنا
http://alheweny.com/hewar/viewtopic.php?t=200