ملخص [البدر التمام في آداب الفتح على الإمام]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فهذا ملخص لبحث بعنوان [البدر التمام في آداب الفتح على الإمام] للشيخ د . محمد
فقد كنت أبحث عن هذا الموضوع فوجدت هذا البحث القيم أجزل الله الثواب لكاتبه
جمع كاتبه - جزاه الله خيراً - أطراف المسألة وأصل لها وذكر أقوال العلماء فيها
فمن أراد أصل البحث فهذا رابطه :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%D5%E1%C7%C9
[ ملخص البدر التمام في آداب الفتح على الإمام ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فهذا ملخص لبحث بعنوان [البدر التمام في آداب الفتح على الإمام] للشيخ د . محمد
فقد كنت أبحث عن هذا الموضوع فوجدت هذا البحث القيم أجزل الله الثواب لكاتبه
جمع كاتبه - جزاه الله خيراً - أطراف المسألة وأصل لها وذكر أقوال العلماء فيها
فمن أراد أصل البحث فهذا رابطه :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%D5%E1%C7%C9
[ ملخص البدر التمام في آداب الفتح على الإمام ]
الحكمة من تفلت القرآن من الصدور :
1- ليظهر الفرق بين القلوب المتعلقة بالقرآن ، المواظبة على حفظه ، وتلاوته ، وبين من فترت همته عن ذلك .
2- خوف النسيان يدفع المسلم الحافظ لكتاب الله تعالى إلى الحرص على التلاوة والمراجعة .
3- التخلص من شكوى الرسول لربه من هجر القرآن وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وهجر مراجعته هو أحد أنواع الهجر .
(( مسألة ))
نسيان القرآن بعد حفظه :
- حذرت السنة النبوية ، وشدد العلماء في تفلت القرآن من صدور حفاظه بالتفريط في تلاوته ومراجعته ، حتى عدها بعض العلماء من الكبائر ، وقد صرح النووي بأن نسيانه كبيرة ، وقال ابن المنادي : ما زال السلف يرهبون نسيان القرآن بعد الحفظ لما في ذلك من النقص . اهـ
- ولا شك أن ضبط الإمام للآيات التي يقرأها من أعظم الأسباب المعينة على صحة صلاة المسلمين ، بل وعلى خشوعهم ، فلو كثر خطأ الإمام في القراءة ، وبدأ المأمومون بالفتح عليه على الهيئة التي نراها من المسلمين في هذه الآونة فلا شك أن هذا ناقض لمبدأ الخشوع ، وقوله تعالى وقوموا لله قانتين .
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري : أن رسول الله قال : (( تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها )) .
وفيهما من حديث ابن عمر : أن رسول الله قال (( إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها ، وإن أطلقها ذهبت ))
قال ابن حجر (( مادام التعاهد موجوداً فالحفظ موجود ، كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ ، وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراً ، وفي تحصيلها بعد استكمال نفورها صعوبة ))
ورورى البخاري من حديث ابن مسعود مرفوعاً (( بئس لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت ، بل نُسِّي ، واستذكروا القرآن فهو أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم )) .
(( مشروعية الفتح على الإمام ))
1- عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله قال (( من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إن سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء )) رواه البخاري ومسلم .
قال ابن عبد البر : (( وفي الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام لقوله (( من نابه شيء في صلاته فليسبح )) فإذا جاز التسبيح جازت التلاوة )) .
قال النووي : (( وفيه : أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه ، وتنبيه الإمام ، وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلاً ..)) .
2- عن المسور بن يزيد المالكي قال : (( صلى رسول الله فترك آية ، فقال له رجل : يا رسول الله : آية كذا وكذا ، قال (( فهلا ذكرتنيها )) رواه أحمد وأبوداود وابن حبان والطبراني والبيهقي .
3- عن ابن عمر أن النبي صلى صلاة فالتبس عليه ، فلما فرغ قال لأُبَيٍّ : (( أشهدت معنا ؟)) قال : نعم ، قال (( فما منعك أن تفتحها عليّ ؟ )) رواه أبوداود والبغوي والطبراني والبيهقي وابن حبان .
4- قول أنس : (( كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله ..)) رواه الحاكم ومن طريقه البيهقي .
5- وعن علي (( إذا استطعمك الإمام فأطعمه )) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق .
- أقوال العلماء
[ولم أذكر إلا رأي الاستحباب والجواز ، لدلالة السنة عليه ]
1- قال النووي (( مذهبنا استحبابه ، وحكاه ابن المنذر عن عثمان ، وعلي ابن أبي طالب ، وعبد الله بن عمرو ، وعطاء ، والحسن ، وابن سيرين ، وابن معقل ، ونافع بن جبير ، وإسحاق .. قال ابن المنذر : بالتلقين أقول ))
2- قال الصنعاني : (( يستحب للمأموم إذا غلط الإمام في القراءة وتوقف فيها أن يرد عليه الآية ، كما يستحب لمن هو خارج الصلاة ..))
3- قال ابن عبد البر - بعد أن ذكر أثر علي السابق - (( ولا مخالف له من الصحابة ، وأصل هذا الباب قوله (( إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا )) ، فلما كان تسبيحه لما ينوبه مباحاً كان فتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحاً )) .
4- قال في المقنع (( وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه )) قال في الإنصاف (( هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب )) .
5- قال في المغني : (( وفي هذا النوع : إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه أو رد عليه إذا غلط ، فلا بأس به في الفرض والنفل ..)) .
6- قال الشوكاني (( والحاصل : أن الفتح على الإمام بالآية التي نسيها وبالتسبيح إذا وقع منه السهو في الأركان سنة ثابتة ، وشريعة مقدرة ، فالقول بأنه من المفسدات للصلاة باطل )) .
(( آداب الفتح على الإمام ))
1- إذا بدأ الإمام بغير الفاتحة ناسياً فالأفضل التسبيح ، فإن فهم الإمام وإلا ذكر بأول الفاتحة ، لئلا تختلط الأصوات ويحصل التشويش .
2- إذا لحن الإمام في الفاتحة بما يغير المعنى ، كأن يضم التاء من قوله (( أنعمت )) فالأفضل أن يسبح المأموم ، فإذا سكت الإمام صحح له .
3- إذا نسي الإمام الآية فسكت (أي : استطعم المأمومين) فلا داعي للفتح عليه بالتسبيح ، إذ أمن التشويش والخلط ، فيفتح على الإمام بالآية مباشرة .
4- إذا نسي الإمام الآية ، فسكت يستطعم المأمومين ، فلم يفتح عليه أحد ، فإما أن ينتقل إلى سورة أخرى أو يركع .
5- إذا غير الإمام معلوماً من الدين بالضرورة كأن يقول : إن الله لا يحب المتقين ، أو : إن الله يحب الكافرين ، فالأفضل أن يسبح المأموم لينتبه الإمام ، ثم يقرأ له الآية مصححة ، لأنه أولى بالخشوع والسكينة .
6- إذا وقف الإمام خاطئاً دون تعمد منه لمعنىً يؤدي إلى مخالفة في الاعتقاد ، مثل قوله تعالى (( ألا إنهم من إفكهم ليقولون () ولد الله وإنهم لكاذبون )) فيقف الإمام عند آخر الآية الأولى ، وعند قوله (ولد الله ) في الآية الثانية ، فيسبح المأموم له ، ليقف دون خلط بينهما في القراءة ، ثم يفتح عليه بالصواب في قراءة الآية ، فتصح صلاة الجميع .
7- لو انتقل الإمام من سورة لأخرى بسبب التشابه ، فيفتح المأموم بالتسبيح ليسكت الإمام ، ثم تقرأ له الآية على الصواب .
8- إذا قرأ الإمام بالتنكيس الممنوع فالأولى أن يسبح له المأموم لينتبه ، فإن لم ينتبه فتح له بتصحيح القراءة .
9- إذا ظن أحد المأمومين أن الإمام أخطأ في القراءة ففتح عليه خطأ كذلك ، فالأولى في حق المستخلف في الصلاة أن يسبح للإمام ، فيسكت الجميع دون خلط أو تشويش ، ثم يقرأ للإمام الوجه الصحيح للآية .
10- يجب على المأموم الحافظ أن يغض الطرف عن بعض الأخطاء التي يقع فيها الإمام ، والتي يتجوز فيها ، مثل : الواو إذا إبدلت فاءً والعكس .
11- لا ينبغي للمأموم أن يبادر بالفتح على الإمام إذا سكت ، فقد يكون سكوته عند آية رغبة في الدعاء فيها سواء بطلب النعمة والجنة أو بالاستغاذة من النار ، ونحو ذلك .
12- لا يحل للمأموم أن يبادر بالفتح على الإمام إلا إذا كان متثبتاً من خطأ الإمام ، وكان على ثقة من قوة حفظه ، يدل عليه أن النبي خصّ أبيَّ بالسؤال فقال (( فما منعك أن تفتحها علي )) .
13- إذا كان الإمام عالماً بالقراءات المتواترة فلا يحل للمأموم أن يفتح على الإمام في حرف من أحرف القراءات ، فلعله أن يقرأ برواية أو قراءة لا يدري المأموم عنها .
14- لا يجوز لعموم المأموين الفتح على الإمام من كل حدب وصوب ، إنما يفتح على الإمام من كان مستخلفاً له يقف خلفه ، أو من كان بجواره ، لئلا يحصل الخلط والتشويش .
15- لا يجوز للمأموم أن يحمل مصحفاً لمتابعة قراءة الإمام والتصحيح له ، وذلك أنه في صلاة ، وليس في مقام التعليم والتعلم ، ثم إن الحركة بحمل المصحف وفتحه وغلقه ينافي أعمال الصلاة .
16- يجب أن تكون نية المأموم في الفتح على الإمام خالصةً لله يجمعها التعبد لله عزوجل ثم الحرص على صلاة المسلمين بما فيهم الإمام ، أما إذا فعله رياءً وسمعةً ليرى مكانه من الحفظ والإتقان فإنه يحبط عمله وأجره ، وقد تبطل صلاته .
17- يكره للمصلي للمصلي الفتح على من هو في صلاة أخرى ، أو على من ليس في صلاة ، لأن ذلك يشغله عن صلاته ، ولا تبطل صلاته ، وقد قال النبي (( إن في الصلاة لشغلاً )) .
18- لا ينبغي لمن ليس بحافظ أن يكرر ما سمعه من التلقين ، فقد يكون خطأً (وهذا حصل معي) .
أسأل الله عزوجل أن ينفع بها من قرأها ، ومن أراد التوسع والتوثيق فعليه بأصل البحث .
والنقل
لطفـــــاً .. من هنـــــــــــا