زواج الصبي المميز من صبية مميزة ماحكمه في المذاهب الاسلامية المعتبرة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعل بعضكم سمع ما وقع من عقد قران في مدينة حائل من صبي عمره 11سنة وصبية 10 سنوات
وكيف بدأت ردود الفعل من منتديات وهيئات سواء المنتقدة او الناقلة
نريد ... حكم هذا الامر في المذاهب الاسلامية المعتبرة ...
====
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 27 / ص 31)
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 27 / ص 31)
تزويج الصغير :
42 - للصغير سواء كان ذكرا أو أنثى الزواج قبل البلوغ ، ولكن لا يباشر عقد الزواج بنفسه ، بل يقوم وليه بمباشرة العقد وتزويجه ، فإن كان المزوج ذكرا يجب على وليه
تزويجه بمهر المثل ، وإن كانت أنثى زوجت من إنسان صالح يحافظ عليها ويدبر شؤونها (1) . انظر مصطلح : ( نكاح ) :
طلاق الصغير :
43 - الطلاق رفع قيد الزواج ويترتب عليه التزامات مالية ، فلذلك لا يصح طلاق الصبي مميزا أو غير مميز ، وأجاز الحنابلة طلاق مميز يعقل الطلاق ولو كان دون عشر سنين ، بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها ، ويصح توكيل المميز في الطلاق وتوكله فيه ؛ لأن من صح منه مباشرة شيء ، صح أن يوكل وأن يتوكل فيه ، ولا يصح عند الفقهاء أن يطلق الولي على الصبي بلا عوض لأن الطلاق ضرر (2) .
عدة الصغيرة من طلاق أو وفاة :
44 - العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو وفاة ، كبيرة أو صغيرة ، ولما كان زواج الصغيرة جائزا صح إيقاع الطلاق عليها ، فإذا طلقت الصغيرة فإن العدة تلزمها ، وتعتد ثلاثة أشهر إن كانت العدة
__________
(1) البدائع 2 / 232 ، الشرح الصغير 2 / 296 ، مغني المحتاج 3 / 169 ، كشاف القناع 5 / 43 ، 44 .
(2) فتح القدير 3 / 21 ، 38 - 40 ، الشرح الكبير 2 / 365 ، بداية المجتهد 2 / 81 ، 83 ، المهذب 2 / 77 ، كشاف القناع 5 / 262 ، 265 .
===
من طلاق . والدليل على ذلك : أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الصغيرات فنزل قوله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } (1) .
فقوله تعالى : { واللائي لم يحضن } محمول على الصغيرات فتكون عدتهن ثلاثة أشهر ، وهذا باتفاق الفقهاء . وإن كانت العدة من وفاة : تكون أربعة أشهر وعشرا بدليل قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } (2) .
فقوله تعالى : { أزواجا } لفظ عام يشمل الكبيرات والصغيرات ، فتكون عدة الصغيرات أربعة أشهر وعشرا .
وللصغيرة في العدة حق النفقة والسكنى على زوجها المطلق (3) على تفصيل في المذاهب يعرف في مصطلح : ( عدة ) .
__________
(1) سورة الطلاق آية 4 ، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول آية : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) . أخرجه الحكام ( 2 / 493 - 493 - ط . دائرة المعارف العثمانية ) من حديث أبي بن كعب . وصححه ، ووافقه الذهبي .
===
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 8 / ص 202)
سادسا : خيار البلوغ :
تخيير الزوج والزوجة في الصغر :
39 - يرى أكثر الحنفية : أن الصغير أو الصغيرة - ولو ثيبا - إن زوجهما غير الأب والجد ، كالأخ أو العم ، من كفء وبمهر المثل ، صح النكاح ، ولكن لهما خيار الفسخ بالبلوغ ، إذا علما بعقد النكاح قبل البلوغ أو عنده ، أو علما بالنكاح بعد البلوغ ، بأن بلغا ولم يعلما به ثم علما بعده ، فإن اختار الفسخ لا يتم الفسخ إلا بالقضاء ؛ لأن في أصله ضعفا ، فيتوقف على الرجوع إلى القضاء .
وقال أبو يوسف : لا خيار لهما ، اعتبارا بما لو زوجهما الأب والجد ، ويبطل خيار البكر بالسكوت لو مختارة عالمة بأصل النكاح ، ولا يمتد إلى آخر مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح .
أي إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح ، أو علمت به بعد بلوغها ، فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم ، فلو سكتت - ولو قليلا - بطل خيارها ، ولو قبل تبدل المجلس .
وكذا لا يمتد إلى آخر مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح ، بأن جهلت بأن لها خيار البلوغ ، أو بأنه لا يمتد إلى آخر مجلس بلوغها ، فلا تعذر بدعوى جهلها أن لها الخيار ؛ لأن الدار دار إسلام ، فلا تعذر بالجهل ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
وقال محمد : إن خيارها يمتد إلى أن تعلم أن لها خيارا
وخيار الصغير إذا بلغ والثيب - سواء أكانت ثيبا في الأصل ، أو كانت بكرا ، ثم دخل بها ، ثم بلغت - لا يبطل بالسكوت بلا صريح الرضا ، أو دلالة على الرضا ، كقبلة ولمس ودفع مهر ، ولا يبطل بقيامها عن المجلس ؛ لأن وقته العمر ،فيبقى الخيار حتى يوجد الرضا . (1)
وإذا زوج القاضي صغيرة من كفء ، وكان أبوها أو جدها فاسقا ، فلها الخيار في أظهر الروايتين عند أبي حنيفة ، وهو قول محمد . (2)
40 - وعند المالكية : إذا عقد للصغير وليه - أبا كان أو غيره - على شروط شرطت حين العقد ، وكانت تلزم إن وقعت من مكلف - كأن اشترط لها في العقد أنه إن تزوج عليها فهي ، أو التي تزوجها طالق - أو زوج الصغير نفسه بالشروط وأجازها وليه ، ثم بلغ وكره بعد بلوغه تلك الشروط - والحال أنه لم يدخل بها ، لا قبل البلوغ ولا بعده - عالما بها ، فهو مخير بين التزامها وثبوت النكاح ، وبين عدم التزامها وفسخ النكاح بطلاق ، ومحل ذلك ما لم ترض المرأة بإسقاط الشروط .
والصغيرة في هذا حكمها حكم الصغير . والتفصيل في باب ( الولاية ) من كتب الفقه . (3)
__________
(1) رد المحتار على الدر المختار مع الحاشية 2 / 305 ، 306 ، 309 ، 310 ، 311 ط دار إحياء التراث العربي ببيروت ، وجامع الفصولين 1 / 28 ، 29 ، وأنفع الوسائل إلى تحرير المسائل للطرسوسي ص 14 ، 15 مطبعة الشرق .
(2) جمع الفصولين 1 / 29 ، طبعة أولى بالمطبعة الأزهرية .
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 241 ، 242 ، والخرشي على مختصر خليل 3 / 199 .
===
وإن زوج الصغير نفسه بغير إذن وليه ، فلوليه فسخ عقده بطلاق ، لأنه نكاح صحيح ، غاية الأمر أنه غير لازم .
وقال ابن المواز من المالكية : إذا لم يرد الولي نكاح الصبي - والحال أن المصلحة في رده - حتى كبر وخرج من الولاية جاز النكاح ، وينبغي أن ينتقل النظر إليه فيمضي أو يرد ، ومفاده أن للصغير حق الاختيار بعد بلوغه . (1)
والتفصيل في باب ( الولاية ) .
41 - ويرى الشافعية في قول عندهم : أن الصغير إذا زوجه أبوه امرأة معيبة بعيب صح النكاح ، وثبت له الخيار - إذا بلغ - ولا يصح على المذهب لأنه خلاف الغبطة .
(2)
والصغير إن زوجه أبوه من لا تكافئه ، ففي الأصح أن نكاحه على هذا الوجه جائز ؛ لأن الرجل لا يتعير باستفراش من لا تكافئه ، ولكن له الخيار . وهناك قول بعدم صحة العقد ؛ لأن الولاية ولاية مصلحة ، وليست المصلحة في تزويجه ممن لا تكافئه . (3)
وإن زوج الأب أو الجد الصغيرة من غير كفء يثبت لها الخيار إذا بلغت ؛ لوقوع النكاح
__________
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 241 .
(2) نهاية المحتاج 6 / 255 ط المكتبة الإسلامية بالرياض .
(3) نهاية المحتاج 6 / 256 .
===
على الوجه المذكور صحيحا على خلاف الأظهر ، والنقص لعدم الكفاءة يقتضي الخيار . وعلى الأظهر : التزويج باطل . (1)
42 - وعند الحنابلة لا يجوز لغير الأب تزويج الصغيرة ، فإن زوجها الأب فلا خيار لها ، وإن زوجها غير الأب فالنكاح باطل .
وفي رواية : يصح تزويج غير الأب ، وتخير إذا بلغت ، كمذهب أبي حنيفة .
وقيل : تخير إذا بلغت تسعا . فإن طلقت قبله وقع الطلاق وبطل خيارها .
وكذا يبطل خيارها إن وطئها بعد أن تم لها تسع سنين ولم تخير . (2)
وليس لولي صغير تزويجه بمعيبة بعيب يرد به في النكاح ، وكذا ليس لولي الصغيرة تزويجها بمعيب بعيب يرد به في النكاح ؛ لوجوب نظره لهما بما فيه الحظ والمصلحة ، ولا حظ لهما في هذا العقد ، فإن فعل ولي غير المكلف والمكلفة بأن زوجه بمعيب يرد به - عالما بالعيب - لم يصح النكاح ؛ لأنه عقد لهما عقدا لا يجوز
وإن لم يعلم الولي أنه معيب صح العقد ، ووجب عليه الفسخ إذا علم .
وهذا خلافا لما ورد في المنتهى فيما يوهم إباحة الفسخ ، ومن الحنابلة من قال :لا يفسخ ، وينتظر البلوغ لاختيارهما . (3)
__________
(1) نهاية المحتاج 6 / 249 .
(2) شرح منتهى الإرادات 2 / 185 ط مكتبة دار العروبة ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 5 / 139 .
(3) (1) المغني 6 / 489 ، 490 ، 536 ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 5 / 154 .