خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    هل يلزم المغتصبة عدة ؟

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية هل يلزم المغتصبة عدة ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 16.11.08 11:45

    هل يلزم المغتصبة عدة ؟

    السؤال : بنت اغتصبت بالقوة هل عليها العدة ؟

    الجواب :


    الحمد لله

    اختلف الفقهاء في المرأة إذا زنت- ولو بالإكراه- هل يلزمها العدة أم لا ؟

    على ثلاثة أقوال :


    الأول : أنه لا عدة عليها ، وهو مذهب الحنفية والشافعية .
    وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/337) .

    الثاني : أنها تعتد بثلاث حيضات ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة .


    قال ابن قدامة رحمه الله معللا لهذا القول : " أنه وطء يقتضي شغل الرحم , فوجبت العدة منه , كوطء الشبهة ، وأما وجوبها كعدة المطلقة , فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة , كالموطوءة بشبهة " انتهى .
    "المغني" (8/80) .


    وقال الدسوقي في حاشيته (2/471) : " قال في الجلاب : وإذا زنت المرأة أو غصبت وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض ، وإن كانت أمة استبرئت بحيضة ، كانت ذات زوج أو غير ذات زوج " انتهى .

    الثالث : أنها تستبرئ بحيضة واحدة ، وهو قولٌ للمالكية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .


    قال المرداوي في "الإنصاف" : " وعنه [يعني الإمام أحمد] : تُستبرأ بحيضة ، اختارها الحلواني , وابن رزين , والشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .


    "الإنصاف" (9/295) .

    ورَجَّح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها إن كانت ذات زوج ، فلا يلزمها عدة ولا استبراء ، وإن كانت غير مزوجة فإنها تستبرئ بحيضة .


    قال رحمه الله : " القول الثالث : أنها لا عدة عليها ولا استبراء ، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب الشافعي

    وهذا القول أصح الأقوال ، لكن إن حملت على هذا القول لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل ؛ لأنه لا يمكن أن توطأ في هذه الحال ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم ( نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع ) .


    والفائدة من ذلك : أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج : تجنبها إذا زنت مثلاً ، بل نقول : لك أن تجامعها ، ولا يجب عليك أن تتجنبها ، إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعها ، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك .


    فلو قال قائل : ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا ؟


    نقول : هذا الاحتمال وارد ، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحَجَر )


    فما دمنا ما تيقّنا أنها حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه للفراش ، وإذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها : لا تطأها ، فإنه يجوز أن يستمتع بها بغير الوطء ؛ لأنها زوجته ، وإنما مُنع من الوطء من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره " انتهى .

    "الشرح الممتع" (13/232) .


    وقال أيضاً - رحمه الله - : في (13/382) : " بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ ، لا سيما إذا كانت ذات زوج ؛ لقول الرسول عليه الصلاة السلام: (الولد للفراش)


    بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت ـ والعياذ بالله ـ وتابت أن يجامعها في الحال ، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل ، هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل ؟

    فإذا جامعها في الحال حُمِلَ الولد على أنه للزوج ، وليس للزاني

    أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح " انتهى .

    والله أعلم

    http://www.islam-qa.com/ar/ref/121438

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 3:35