فتوى للإمام مالك، في حكم قتل الجن.
.
روى أشهب وابن نافع عن مالك ـ وسئل عن رجل به لمم ـ فقيل له : إن شئت أن نقتل صاحبك قتلناه.
فقال له بعض من عندنا : لاتفعل، واصبر واتق الله.
وقال له بعضهم : اقتله فإنما هو مثل اللص يعرض لك يريد مالك فاقتله.
فقال الإمام مالك : إن أعظمهم جرماً الذي مثله باللص.
قيل له : فمارأيك ؟
قال : "لاعلم لي بهذا ، هذا من الطب".
ذكر ذلك ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات 14/555)
روى أشهب وابن نافع عن مالك ـ وسئل عن رجل به لمم ـ فقيل له : إن شئت أن نقتل صاحبك قتلناه.
فقال له بعض من عندنا : لاتفعل، واصبر واتق الله.
وقال له بعضهم : اقتله فإنما هو مثل اللص يعرض لك يريد مالك فاقتله.
فقال الإمام مالك : إن أعظمهم جرماً الذي مثله باللص.
قيل له : فمارأيك ؟
قال : "لاعلم لي بهذا ، هذا من الطب".
ذكر ذلك ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات 14/555)