الحقوق الزوجية في الإسلام
وفي الزواج التعاون على مرافق الحياة: الزوجة تدير المنزل ، وترعي الولد ، والزوج يمد المنزل بما يسد حاجاته ، ويقيم حوله سياجا من المهابة والصيانة وفي الزواج كسب صداقة أسرة ، إذ ينعقد بينك وبين آل الزوجة رابطة المصاهرة ، وقد تبلغ هذه الرابطة في قوتها وصفائها مبلغ قرابة الأرحام . وهذه الأغراض الشريفة لا تنتظم على وجهها الصحيح ، ولا تأتي بثمراتها الطيبة إلا أن تسير المعاشرة بين الزوجين في طريق الألفة وصفاء الود. ونحن عندما نتأمل في الأنظمة والآداب التي رسمها الإسلام لرابطة الزوجية، نجدها قائمة على رعاية هذه الغاية، أعني : حسن المعاشرة ، أشد الرعاية .
كان للعرب في الجاهلية أنواع من النكاح مختلفة ،فأبطل الإسلام ما كان منها شبيهاً بالسفاح ، وأقر النوع الذي فيه صيانة العرض وحفظ النسل ، والذي يمكن أن تنظم به المعاشرة محفوفة بمحبة وصفاء ، وهو الزواج الجاري بين الناس منذ مطلع فجر الإسلام .
حث الدين الحنيف على الزواج ، وجعله من سنة الذين اصطفى من عبادة ، وأنكر على من تحدثه نفسه بإيثار حياة العزوبية على حياة الزوجية ، ومن شواهد هذا قوله عليه الصلاة والسلام ، لقوم ائتمروا على أن يتركوا الزواج لينقطعوا إلى العبادة : " لكني أصوم وافطر ، واصلي وارقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني "
وارشد إلى اختيار الزوجة ، ونبه على أن ذات الدين أحق بالاختيار ، فقال صلى الله عليه وسلم : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين ، تربت يداك "
وفضل الدين على المال والحسب والجمال من جهة أنه يضمن الأخلاق المهذبة ، والآداب الراقية ، ويجمع لصاحبته الصيانة من أطرافها ، والمراد من الحديث أن الناشئة في حلية الدين وإن لم تكن بارعة الجمال ، تفضل غيرها ممن لم تتحل بالدين ، وإن كانت موسرة أو حسيبة أو فائقة الجمال .
ينهي الدين ـ حفظا للقلوب من مواقع الفتن ـ أن يرسل الإنسان نظرة في محاسن امرأة أجنبية ، ولكنه رغبة منه في دوام العشرة بين الزوجين أذن للرجل في أن ينظر إلى وجه المرأة التي يريد التزوج بها قبل العقد عليها ، فقال عليه الصلاة والسلام للمغيرة ، حين خطب امرأة من الأنصار : " انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " أي تكون بينكما المودة والوفاق .
وجعل الشارع للمرأة ووليها : الحق في رعاية كفاءة الزوج ، فإن اقتران المرأة بمن لا يكافئها في عفاف ونسب ومال وسلامة من العيوب البدنية : يجر إليها وإلى وليها حطة ، ويقف عثرة في سبيل المعاشرة المستحبة بين الزوجين .
قيل لأعرابي : فلان يخطب فلانة فقال : أموسر من عقل ودين ؟ قالوا : نعم قال : فزوجوه .
وقال رجل للحسن : إن لي بنية وإنها تخطب ، فبمن أزوجها ؟ قال : زوجها ممن يتقي الله ، فإن أحبها أكرمها ، وإن ابغضها لم يظلمها .
ولقدرة الرجال على اكتساب المال من طرق لا يقدر عليها النساء ، أو لا ينبغي لهن مباشرتها ، فرض الشارع على الرجل نفقة الزوجية ، ويرجع تقديرها إلى ما يتراضيان عليه ، فإن لم يتراضيا على مقدار النفقة أو كيفيتها ، قررها أ ولو الأمر بما يقتضيه حال المرأة وحال الزوج في يسر وعسر .
جاءت هند بيت عتبة زوجة أبي سفيان فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . فقال " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "
وقد راعى الشارع في كثير من حقوق الزوجين العرف الحسن الذي يجري بين الناس، فاوجب على الرجل إسكان الزوجة في منزل يليق بها ، وأن يأتي لها بخادمة في المنزل إن كانت ممن تخدم ، وأن يأتي لولدها بمرضع إن جرى عرف أمثالها بعدم إرضاع أولادهن .
على الرجل حق الإنفاق بالمعروف ، وعلى الزوجة تدبير شؤون المنزل ، وأن تراعي حال زوجها المالية ، فلا تكلفة فوق ما يطيق ، وأن ترعى الولد بالتربية البدنية والروحية : قال عليه الصلاة والسلام : " والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة " ، وقال صلوات الله عليه : " خير نساء ركبن الإبل : نساء قريش ، أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده "
ومما يستدعيه حسن المعاشرة أن يفسح الرجل صدره للزوجة ، تراجعه فيما يقوله أو يريد أن يفعله ، قال عمر بن الخطاب : صخبت على امرأتي ، فراجعتني فأنكرت أن تراجعني ، قالت فلم تنكر على أن أراجعك ! فو الله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه .
وقد نبه الشارع الحكيم لمداواة المرأة ، إذا أخلت بشي ء من واجبات الزوجية في دائرة الصون والحضانة ، فقال عليه الصلاة والسلام : " استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع أعوج ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل اعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا "
فالحديث الشريف يعلم الرجل كيف يسلك في سياسة الزوجة طريق الرفق والأناة ، فلا يشتد ويبالغ في ردها عن بعض آرائها التي بها عوج ، فان ذلك قد يفضي إلى الفراق ، كما انه لا يتركها وشانها ، فان الإغضاء عن العوج مدعاة لاستمراره أو تزايده ، والعوج المستمر أو المتزايد قد يكون شؤماً على المعاشرة ، فتصير إلى عاقبة مكروهة .
شرع الزواج لأغراض سامية نبيلة ، ففي الزواج ابتغاء النسل الصالح ، وفي النسل الصالح عزة وفخار للوالدين والأسرة والأمة ، وفي الزواج الاستعانة على التحلي بأبهى خصلة من خصال المجد ، هي العفاف وبالعفاف يسود الأمن،وتسلم علاقات التعاون والوفاق من الانقلاب إلى تناكر وشقاق .
وفي الزواج التعاون على مرافق الحياة: الزوجة تدير المنزل ، وترعي الولد ، والزوج يمد المنزل بما يسد حاجاته ، ويقيم حوله سياجا من المهابة والصيانة وفي الزواج كسب صداقة أسرة ، إذ ينعقد بينك وبين آل الزوجة رابطة المصاهرة ، وقد تبلغ هذه الرابطة في قوتها وصفائها مبلغ قرابة الأرحام . وهذه الأغراض الشريفة لا تنتظم على وجهها الصحيح ، ولا تأتي بثمراتها الطيبة إلا أن تسير المعاشرة بين الزوجين في طريق الألفة وصفاء الود. ونحن عندما نتأمل في الأنظمة والآداب التي رسمها الإسلام لرابطة الزوجية، نجدها قائمة على رعاية هذه الغاية، أعني : حسن المعاشرة ، أشد الرعاية .
كان للعرب في الجاهلية أنواع من النكاح مختلفة ،فأبطل الإسلام ما كان منها شبيهاً بالسفاح ، وأقر النوع الذي فيه صيانة العرض وحفظ النسل ، والذي يمكن أن تنظم به المعاشرة محفوفة بمحبة وصفاء ، وهو الزواج الجاري بين الناس منذ مطلع فجر الإسلام .
حث الدين الحنيف على الزواج ، وجعله من سنة الذين اصطفى من عبادة ، وأنكر على من تحدثه نفسه بإيثار حياة العزوبية على حياة الزوجية ، ومن شواهد هذا قوله عليه الصلاة والسلام ، لقوم ائتمروا على أن يتركوا الزواج لينقطعوا إلى العبادة : " لكني أصوم وافطر ، واصلي وارقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني "
وارشد إلى اختيار الزوجة ، ونبه على أن ذات الدين أحق بالاختيار ، فقال صلى الله عليه وسلم : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين ، تربت يداك "
وفضل الدين على المال والحسب والجمال من جهة أنه يضمن الأخلاق المهذبة ، والآداب الراقية ، ويجمع لصاحبته الصيانة من أطرافها ، والمراد من الحديث أن الناشئة في حلية الدين وإن لم تكن بارعة الجمال ، تفضل غيرها ممن لم تتحل بالدين ، وإن كانت موسرة أو حسيبة أو فائقة الجمال .
ينهي الدين ـ حفظا للقلوب من مواقع الفتن ـ أن يرسل الإنسان نظرة في محاسن امرأة أجنبية ، ولكنه رغبة منه في دوام العشرة بين الزوجين أذن للرجل في أن ينظر إلى وجه المرأة التي يريد التزوج بها قبل العقد عليها ، فقال عليه الصلاة والسلام للمغيرة ، حين خطب امرأة من الأنصار : " انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " أي تكون بينكما المودة والوفاق .
وجعل الشارع للمرأة ووليها : الحق في رعاية كفاءة الزوج ، فإن اقتران المرأة بمن لا يكافئها في عفاف ونسب ومال وسلامة من العيوب البدنية : يجر إليها وإلى وليها حطة ، ويقف عثرة في سبيل المعاشرة المستحبة بين الزوجين .
قيل لأعرابي : فلان يخطب فلانة فقال : أموسر من عقل ودين ؟ قالوا : نعم قال : فزوجوه .
وقال رجل للحسن : إن لي بنية وإنها تخطب ، فبمن أزوجها ؟ قال : زوجها ممن يتقي الله ، فإن أحبها أكرمها ، وإن ابغضها لم يظلمها .
ولقدرة الرجال على اكتساب المال من طرق لا يقدر عليها النساء ، أو لا ينبغي لهن مباشرتها ، فرض الشارع على الرجل نفقة الزوجية ، ويرجع تقديرها إلى ما يتراضيان عليه ، فإن لم يتراضيا على مقدار النفقة أو كيفيتها ، قررها أ ولو الأمر بما يقتضيه حال المرأة وحال الزوج في يسر وعسر .
جاءت هند بيت عتبة زوجة أبي سفيان فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . فقال " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "
وقد راعى الشارع في كثير من حقوق الزوجين العرف الحسن الذي يجري بين الناس، فاوجب على الرجل إسكان الزوجة في منزل يليق بها ، وأن يأتي لها بخادمة في المنزل إن كانت ممن تخدم ، وأن يأتي لولدها بمرضع إن جرى عرف أمثالها بعدم إرضاع أولادهن .
على الرجل حق الإنفاق بالمعروف ، وعلى الزوجة تدبير شؤون المنزل ، وأن تراعي حال زوجها المالية ، فلا تكلفة فوق ما يطيق ، وأن ترعى الولد بالتربية البدنية والروحية : قال عليه الصلاة والسلام : " والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة " ، وقال صلوات الله عليه : " خير نساء ركبن الإبل : نساء قريش ، أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده "
ومما يستدعيه حسن المعاشرة أن يفسح الرجل صدره للزوجة ، تراجعه فيما يقوله أو يريد أن يفعله ، قال عمر بن الخطاب : صخبت على امرأتي ، فراجعتني فأنكرت أن تراجعني ، قالت فلم تنكر على أن أراجعك ! فو الله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه .
وقد نبه الشارع الحكيم لمداواة المرأة ، إذا أخلت بشي ء من واجبات الزوجية في دائرة الصون والحضانة ، فقال عليه الصلاة والسلام : " استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع أعوج ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل اعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا "
فالحديث الشريف يعلم الرجل كيف يسلك في سياسة الزوجة طريق الرفق والأناة ، فلا يشتد ويبالغ في ردها عن بعض آرائها التي بها عوج ، فان ذلك قد يفضي إلى الفراق ، كما انه لا يتركها وشانها ، فان الإغضاء عن العوج مدعاة لاستمراره أو تزايده ، والعوج المستمر أو المتزايد قد يكون شؤماً على المعاشرة ، فتصير إلى عاقبة مكروهة .