بســـــم الله الرحمـــــــــــــــن الرحيـــــــــــم
وبه نستعيــــــــن
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن يصلي جالسا ، فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيان لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وزاد النسائي : فإن لم تستطع فمستلقيا وبه نستعيــــــــن
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود . لقوله تعالى : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ولقوله صلى الله عليه وسلم : صل قائما ولعموم قوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقيا .
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، إن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك ، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول .
ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة .
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء ، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته ،
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ،
ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه . لقوله صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته ،
فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضا ما دام عقله ثابتا ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته
فإذا تركها عامدا وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو عالم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولقوله عليه الصلاة والسلام : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها ، لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهاراته وصلاته .
واسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ، ويكفر سيئاتهم ، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02679.htm