خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    متي يقوم النّاس للصّلاة عند الإقامة ؟

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية متي يقوم النّاس للصّلاة عند الإقامة ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 07.09.08 20:13

    متي يقوم النّاس للصّلاة عند الإقامة ؟


    بسم الله الرّحمن الرّحيم

    الحمد لله ذى الطّول والآلاء و صلّي الله علي سيّدنا محمّد خاتم الرّسل و الأنبياء،و علي آله و صحابته الأتقياء:

    أمّا بعد:



    فإنّ من بلايا هذا الزّمان غربة الدّين وهجر السّنن و تركها و من ذلك سنّة غابت عن خاصة النّاس فضلا عن عامتهم هذه السّنة التى تتعلّق بوقت قيام النّاس الى الصّلاةعند سماع الإقامة.

    فما أن يخرج الإمام من المقصورة إلاّ و قام النّاس لصلاتهم و ربّما إشتغل الإمام ببعض أمره فانتظروا الصّلاة و هم وقوف. بل إنّ المؤذّّن يقوم لصلاة النّافلة فيقوم معه المصلّون و ما أن يكبّر حتّي تري بعضهم يجلس و البعض الآخر ينتظر واقفا حتي الإقامة و ربّما إنتظر بعضهم وقت الإقامة حتّي يفرغ المؤذن منها و يسوي الإمام الصّفوف فيثب للصّلاة و ذلك مخالف للسّكينة التّي تلزم عند الوقوف بين يدي الله عز و علا و لا يخفي أنّ القيام إلي الصلاة إستشعار بحال الوقوف بين يدي الله تعالي، فالله المستعان.

    و حرصا علي نشر السّنن و إحيائها نستعرض في هذا البحث البسيط ما يليق بهذا المقام.

    إختلف السّلف في تعيين وقت قيام المؤتمّين إلي الصّلاة:

    أوّلا- قول الحنفية:
    كما جاء في الآثار الإمام محمد ص 13"عن إبراهيم قال: إذا قال المؤذن حيّ علي الصّلاة فإنّه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفّوا. فإذا قال: قد قامت الصّلاة كبّر الإمام قال محمد: و به نأخذ وهو قول أبي حنيفة.

    قال النّووي في شرح مسلم:) (107/5 قال جمهور العلماء من السّلف و الخلف لا يكبّر الإمام حتّي يفرغ المؤذن من الإقامة.

    قال العلاّمة الألباني في تمام المنّة ص 152بعد أن ذكر قول الإمام محمد قال، قلت: وعلي هذا كثير من مقلّدة الحنفيّة، و بخاصّة في البلاد الأعجمية ، فان في ذلك إضاعة للسنّة المحمّديّة كما سبقة الإشارة إلي ذلك آنفا.

    وقال عليه رحمة الله: واعلم أنّه لا علاقة لهذه المسألة بتكبيرة الإمام للإحرام، فإنّ عليه بعد قيام النّاس أن يأمرهم بسد الفرج و تسوية الصّفوف كما كان يفعل النّبي صلّي الله عليه و سلّم، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عنه، و سيأتي في الكتاب بعضها، حتّي إذا رأي الإمام أنّ الصّفوف إستوت كبّر.

    ثانيا- قول الشّافعية:
    قال ابن رجب في شرح صحيح البخاري 5 418 / قال الماوردي إ ن كان شيخا بطئ النّهضة قام عند قوله [ قد قامت الصّلاة]، و إن كان سريع النّهضة قام بعد الفراغ ليستووا قياما في وقت واحد

    و قريب منه قول الإمام مالك ـ رحمه الله ـ في الموطأ )ص (81قال لم أسمع في قيام النّاس حين تقام الصّلاة بحد محدود، إلا ّأنّي أري ذلك علي طاقة النّاس فانّ منهم الثّقيل والخفيف.

    قال أبو عمر ابن عبد البرفي الإستذكار (57/4) أمّا في قوله في قيام النّاس ــ أي الإمام مالك ــ لم أسمع في قيام النّاس حين تقام الصلاة بحد محدود... قال: " فيدل علي أنّه لم يكن عنده فيه من السّلف ما ينزع به جواب سائليه ". فالإمام مالك ــ رحمه الله ــ لم يجد في هذه المسألة عن السّلف شيئا فأفتي بالنّظر إلي قدرة النّاس في ذلك. وكذلك أفتي الشّافعيّة راعين في ذلك قدرة النّاس و قيامهم في الوقت المناسب ــ أي قبل تكبيرة الإحرام ــ و الله أعلم.

    ثالثا: مذهب الإمام أحمد :
    القيام عند قول المؤذن[قد قامت الصلاة] لما رواه ابن المنذر عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنّه كان يقوم إذا قال المؤذن: [قد قامت الصلاة ].

    قال ابن رجب في شرح صحيح البخار (418 /5)بعد ذكر هذا المذهب قال: روي عن أنس بن مالك، و ابن المبارك، و زفر، وأحمد، وإسحاق .

    أخرج عبد الرزّاق في مصنّفه :(505-504/1)
    -1936عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إنّه يقال إذا قال المؤذن [قد قامت الصّلاة] فليقم النّاس حينئذ؟ قال: نعم.

    -1937عبد الرزّاق عن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي يزيد عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: و رأيته في حوض زمزم الذي يسقي الجماع فيه، و الحوض يومئذ بين الرّكن و زمزم، فأقام المؤذن بالصّلاة فلما قال: [قد قامت الصلاة] قام حسين ـ و ذلك بعد وفاة معاوية وأهل مكة لا إمام لهم ـ فيقال له: إجلس حتّي يصفّ النّاس، فيقول: قد قامت الصّلاة.

    -1940عبد الرزّاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبيد الله عن عطيّة قال: كنّا جلوسا عند ابن عمر فلما أخذ المؤذن في الإقامة قمنا، فقال إبن عمر: إجلسوا فإذا قال: [قد قامت الصّلاة] فقوموا. قال أبو عمر ابن عبد البر في الإستذكار(56/4) :

    -4107وعن عمر بن عجلان قال: سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول حين يقول المؤذن [قد قامت الصّلاة] قوموا قد قامت الصّلاة.

    -4111و عن الحسين و ابن سيرين أنّهما كانا يكرهان أن يقوما حتّي يقول المؤذن: [قد قامت الصّلاة].

    هذا وينبغي تقييد القيام للصّلاة عند سماع لفظ [قد قامت الصّلاة ]بما إذا كان الإمام في المسجد و هو قائم، أمّا إذا كان الإمام في المسجد و لم يقم

    فقد قال ابن رجب (415/5)فإن تأخّر قيام الإمام عند فراغ الإقامة لعذر كما كان النّبي صلّي الله عليه و سلّم أحيانا يناجي بعض أصحابه طويلا فهل يتأخّر قيام المأمومين إلي حين قيامه؟

    الأظهر: نعم.

    و يدلّ عليه ما خرّجه البخاري (642)عن أنس قال:"أقيمت الصّلاة و النّبي صلّي الله عليه وسلّم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلي الصّلاة حتّي نام القوم "

    ونومهم يدلّ علي أنّهم كانوا جلوسا إذ لو كانوا قياما ينتظرون الصّلاة كان أبعد لنومهم.

    و أمّا إذا لم يكن الإمام في المسجد فإنّهم لا يقومون حتّي يرو الإمام لما أخرجه البخاري (637) عن أبي قتادة قال:قال رسول الله صلّي الله عليه و سلّم: "إذا أقيمت الصّلاة فلا تقوموا حتّي تروني."

    و قد يقول قائل: إنّ هذا معارض لما أخرجه مسلم (605) من حديث أبي هريرة قال: أقيمت الصّلاة فقمنا فعدّلنا الصّفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلّي الله عليه و سلّم فأتي رسول الله صلّي الله عليه و سلّم حتّي إذا قام في مصلاّه قبل أن يكبّر، ذكر و إنصرف.

    و خرّج أيضا (159) عن أبي هريرة قال: كانت الصّلاة تقام لرسول الله صلّي الله عليه و سلّم فيأخذ النّاس مصافهم قبل أن يقوم النّي صلّي الله عليه و سلّم مقامه.
    فهذه الرّواية تصرّح بأنّ الصّفوف كانت تعدّ له قبل أن يبلغ النّي صلّي الله عليه و سلّم إلي مصلاّه. قال ابن رجب (416-414/5) :

    و قد ذكر الدّارقطني و غير واحد من الحفّاظ أنّ هذا الحديث [حديث أبي هريرة] إختصره الوليد بن مسلم من الحديث الذي قبله فأتي به بهذا اللّفظ . ثم قال: ورجّح بعض أصحابنا الرّواية الأولي ـ عدم قيام المؤمومين يرو الإمام ـ لحديث أبي قتادة و إدّعي أنّه ناسخ لحديث أبي هريرة فإنّه يدلّ علي أنّ فعلهم لذلك كان سابقا ثمّ نهي عنه. هكذا ذكره البيهقي (20/5)لكن قال: إنّما نهي عنه تخفيفا عليهم و رفقا بهم.

    قال النّووي(107-106/5) :قال القاضي عياض: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأنّ بلالا ـ رضي الله عنه ـ كان يراقب خروج النّي صلّي الله عليه و سلّم من حيث لا يراه غيره أو إلاّ القليل فعند أوّل خروج يقيم و لا يقوم النّاس حتّي يروه ثمّ لا يقوم مقامه حتّي يعدلوا الصّفوف.

    و قوله في رواية أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ فياخذ النّاس مصافّهم قبل خروجه . لعلّه كان مرّة أو مرّتين و نحوهما لبيان الجواز أو لعذر و لعلّ قوله صلّي الله عليه و سلّم فلا تقوموا حتّي تروني كان بعد ذلك. قال العلماء: و النّهي عن القيام قبل أن يره لئلاّ يطول عليهم القيام و لأنّه قد يعرض له عارض فيتأخّر بسببه.

    و قد ذكر ابن حجر وجها عجيبا في الجمع بين الحديثين فقال في الفتح (153/2) :وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلي أنّهم لا يقومون حتّي يروه.

    قال القرطبي: ظاهر الحديث أنّ الصّلاة كانت تقام قبل أن يخرج النّي صلّي اله عليه و سلّم من بيته، و هو معارض لحديث جابر بن سمرة: أنّ بلالا كان لا يقيم حتّي يخرج النّبي صلّي الله عليه و سلم، أخرجه مسلم(606).

    و يجمع بينهما بأنّ بلالا كان يراقب خروج النّبي صلّي الله عليه و سلّم فأوّل ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب النّاس، ثمّ إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتّي تعتـدل صفوفهم. فإذا أقيمت الصّلاة و لم يخرج الإمام لا يقوم المؤمومين حتّي يروه. إهـ

    روي عن خالد الوابلي قال: خرج إلينا علي ّبن أبي طالب و نحن قيام فقال: مالي أراكم سامدين ـ يعني قياما ـ مصنّف عبد الرزّاق(504/1) سنن البيهقي(20/2)]
    و قال ابن بريدة في إنتضارهم قياما:هو السّمود[سنن البيهقي(20/1) ] و سئل النّخعي أينتظرون الإمام قياما أو قعودا؟ قال: قعودا [مصنّف عبد الرزّاق (505/1) ]


    الخلاصة:

    السنّة في قيام المؤمومين إلي الصّلاةالصّلاة عند الإقامة هو القيام عند قول المؤذّن [قد قامت الصّلاة]
    لما ثبت عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنّه كان يقوم إذا قال المؤذن [ قد قامت الصّلاة ]،
    و يقيّد هذا بما إذا كان الإمام في المسجد و كان قائما للصّلاة أمّا إذا كان في المسجد و لم يقم أو إشتغل ببعض شأنه فإنّهم ينتظرونه قعودا
    لما رواه البخاري عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: "أقيمت الصّلاة و النّبي صلّي الله عليه و سلّم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلي الصّلاة حتيّ نام القوم." فنومهم يدلّ علي أنّهم كانوا جلوسا إذ يستبعد إنتظارهم للصّلاة وهم قيام لإسبعاد نومهم علي تلك الحالة.

    أمّا إذا لم يخرج الإمام و لم يروه فلا يقومون حتّي و لو أقيمت الصّلاة لما رواه البخاري عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلّي الله عليه و سلّم:"إذا أقيمت الصّلاة فلا تقوموا حتّي تروني".


    ـ و العلم عند الله ـ

    كتبه

    أبو عمر إلياس السّلفي

    نقلاً عن
    متي يقوم النّاس للصّلاة عند الإقامة ؟ Albaidha1

    لطفــــــــاً .. من هنــــــــــــــا
    [/b]

      الوقت/التاريخ الآن هو 26.11.24 21:39