حكم زكاة الحلي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد..
رأيت أن أكتب في مسألة فقهية اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً، ألا وهي مسألة ( زكاة الحلي ).
وقبل البدء في حكم زكاة الحلي لابد أن نتعرف على معناها في اللغة والشرع :
قال الفيروزآبادي :
زكا يزكو زكاءً وزكواً : نما.
والزكاة : صفوة الشيء وما أخرجته من مالك لتطهره به.
والحلي : ما يزين به من مصوغ المعدنيات أوالحجارة.
وقال ابن فارس :
زكو : الزكاة : زكاة المال ، وسميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال وهو زيادته ونماؤه ، وقال قوم سميت زكاة : لأنها طهرة.
وقال النووي :
هو اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.
وقال ابن قدامة :
هي حق يجب في المال.
وقال ابن حجر :
إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مُطّلبي.
وفي المسالة أربعة أقوال :
الأول :
وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب زكاة الحلي منهم:
عمر بن الخطاب (4) وعبد الله بن عباس (5) ، وعبد الله بن مسعود (6) ، وعبد الله بن عمر (7) ، وعبد الله بن عمرو بن العاص (8).
وهو قول سعيد بن المسيب (9) ، وعطاء(10) , وسعيد بن جبير(11) ، وعبد الله بن شداد(12) وميمون بن مهران(13) وابن سيرين(14) ومجاهد6(15) وجابر بن زيد(16) والزهري(17) والثوري (18) وابن المنذر (19) وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه (20) والخطابي (21) وطاووس (22) والضحاك (23) وعلقمة (24) والأسود (25) وعمر بن عبد العزيز (26) وذر الهمداني (27) والأوزاعي (28) وابن شبرمة (29) والحسن بن حي (30) وابن المبارك (31) وابن حزم (32) وهو أحد أقوال الإمام الشافعي رحمه الله (33)
وهو قول الهادوية (34) والصنعاني (35) والمباركفوري (36).
ومن المعاصرين : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (37) وعبد العزيز بن باز (38) ومحمد بن صالح العثيمين (39) وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (40).
قال الزهري : " مضت السنة إن في الحلي زكاة " (41).
وقال الخطابي : "الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها ، والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ، ومعه طرف من الأثر. والاحتياط أداؤها، والله أعلم " (42).
وقال البيهقي : " من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواجبة في وجوب زكاتها كانت حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت زكاته. قال البيهقي : وكيف يصح هذا القول " (43).
وقال الشيرازي : " فيه قولان أحدهما لا تجب فيه الزكاة والثاني : تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي فاختاره " (44).
وقال الصنعاني : " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته " (45).
وقال المباركفوري : " القول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندي " (46).
وقال الشيخ ابن باز : " في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة " (47).
الدليل: الأول: أدلة عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:
استدل الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي على أدلة عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقاً سواء كان للتجارة أو للكنز أو الزينة أو غير ذلك.
قال تعالى : ( وَالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) [سورة التوبة: 34].
وقال صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه " (48).
وقال عليه الصلاة والسلام : " ليس لما دون خمس أواق صدقة " (49).
قال ابن حزم : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عموماً ، ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه ، لا بنص ولا بإجماع ، فوجب الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة ، وصح يقيناً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام والحلي فضة أو ذهب ، فلا يجوز أن يقال إلا الحلي بغير نص في ذلك ولا إجماع " (50).
الدليل الثاني: أدلة خاصة من السنة النبوية الشريفة:
1- ) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : ( أتعطين زكاة هذا ؟) قالت : لا . قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ) ، قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله عز وجل ورسوله . رواه أحمد (51) وأبو داود (52) والنسائي (53) والترمذي (54) وابن زنجوية (55) وابن حزم (56).
قال ابن القطان: " إسناده صحيح " (57). وقال المنذري: " إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات، احتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث أمام فقيه. احتج به البخاري ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان احتجا به في الصحيح ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم. وهذا إسنادٌ تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى " (58).
وقال ابن الملقن: " رواه أبو داود في سننه بإسنادٍ صحيحٍ " (59).
وقال النووي: " إسناده حسن " (60).
وقال ابن حجر: " رواه الثلاثة وإسناده قوي " (61)
وقال الصنعاني: " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته - يعني الحديث السابق - " (62).
وقال المباركفوري: " وهو حديث صحيح...، ثم قال: فظهر أن قول الترمذي لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ غير صحيح " (63).
وقال أحمد شاكر: " إسناده حسن " (64).
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: " إسناده جيد " (65).
2- ) حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ قال: " ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنزٍ " رواه أبو داود (66)، والحاكم (67)، وغيرهما.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (68).
وقال علي القاري: " قال ميرك: إسناده جيد، وقال ابن العربي: رجاله رجال البخاري. وأقول أخرجه الحاكم وصححه ابن القطان وهذا حديثٌ صحيحٌ " (69).
وقال النووي: " رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ " (70).
3- ) حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار ". رواه أبو داود (71)، والحاكم (72)، وابن زنجويه (73) وغيرهم.
قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (74).
وقال الزيلعي: " قال الشيخ في (الإمام): والحديث على شرط مسلم " (75).
وقال ابن دقيق العيد: " هو على شرط مسلم " (76).
وقال ابن حجر: " إسناده على شرط الصحيح " (77).
وقال الألباني: " قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا " (78) .
4- ) حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها قالت:
" دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهبٍ فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته ".
رواه الإمام أحمد (79)، والطبراني (80) وغيرهما.
وقال المنذري: " إسناده حسن " (81).
وقال الهيثمي: " إسناده حسن "(82).
وقال المباركفوري: " لا شك في أنه يصلح للإستشهاد " (83).
الدليل الثالث: أقوال وآثار عن الصحابة:
وقد قدمنا فيما سبق أن من كبار الصحابة من ذهب إلى وجوب زكاة الحلي، ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ومنهم أكثر العبادلة: عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عباس. كما أنه قول ابن مسعود وقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد..
رأيت أن أكتب في مسألة فقهية اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً، ألا وهي مسألة ( زكاة الحلي ).
وقبل البدء في حكم زكاة الحلي لابد أن نتعرف على معناها في اللغة والشرع :
قال الفيروزآبادي :
زكا يزكو زكاءً وزكواً : نما.
والزكاة : صفوة الشيء وما أخرجته من مالك لتطهره به.
والحلي : ما يزين به من مصوغ المعدنيات أوالحجارة.
وقال ابن فارس :
زكو : الزكاة : زكاة المال ، وسميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال وهو زيادته ونماؤه ، وقال قوم سميت زكاة : لأنها طهرة.
وقال النووي :
هو اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.
وقال ابن قدامة :
هي حق يجب في المال.
وقال ابن حجر :
إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مُطّلبي.
وفي المسالة أربعة أقوال :
الأول :
وجوب الزكاة . وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي.
الثاني :
الثاني :
لا تجب الزكاة في الحلية ، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية ، ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار.
الثالث :
الثالث :
أن زكاة الحلية عاريتها (1).
الرابع :
الرابع :
أنها تجب فيه الزكاة مرة واحدة (2). (3)
وبما أن القول الأول والثاني هما المشهوران ، فلن أتعرض في بحثي إلى القولين الآخرين ، لعدم وجود دليل على أي منهما ولأن ما أثر فيهما لا يعدو عن كونه قولاً أو أثراً ضعيفاَ معارضاً بروايات كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بالإضافة إلى آثار وأقوال وآراء كثيرة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم وعن الأئمة تؤيد أحد القولين المشهورين.
وبما أن القول الأول والثاني هما المشهوران ، فلن أتعرض في بحثي إلى القولين الآخرين ، لعدم وجود دليل على أي منهما ولأن ما أثر فيهما لا يعدو عن كونه قولاً أو أثراً ضعيفاَ معارضاً بروايات كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بالإضافة إلى آثار وأقوال وآراء كثيرة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم وعن الأئمة تؤيد أحد القولين المشهورين.
وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب زكاة الحلي منهم:
عمر بن الخطاب (4) وعبد الله بن عباس (5) ، وعبد الله بن مسعود (6) ، وعبد الله بن عمر (7) ، وعبد الله بن عمرو بن العاص (8).
وهو قول سعيد بن المسيب (9) ، وعطاء(10) , وسعيد بن جبير(11) ، وعبد الله بن شداد(12) وميمون بن مهران(13) وابن سيرين(14) ومجاهد6(15) وجابر بن زيد(16) والزهري(17) والثوري (18) وابن المنذر (19) وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه (20) والخطابي (21) وطاووس (22) والضحاك (23) وعلقمة (24) والأسود (25) وعمر بن عبد العزيز (26) وذر الهمداني (27) والأوزاعي (28) وابن شبرمة (29) والحسن بن حي (30) وابن المبارك (31) وابن حزم (32) وهو أحد أقوال الإمام الشافعي رحمه الله (33)
وهو قول الهادوية (34) والصنعاني (35) والمباركفوري (36).
ومن المعاصرين : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (37) وعبد العزيز بن باز (38) ومحمد بن صالح العثيمين (39) وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (40).
قال الزهري : " مضت السنة إن في الحلي زكاة " (41).
وقال الخطابي : "الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها ، والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ، ومعه طرف من الأثر. والاحتياط أداؤها، والله أعلم " (42).
وقال البيهقي : " من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواجبة في وجوب زكاتها كانت حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت زكاته. قال البيهقي : وكيف يصح هذا القول " (43).
وقال الشيرازي : " فيه قولان أحدهما لا تجب فيه الزكاة والثاني : تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي فاختاره " (44).
وقال الصنعاني : " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته " (45).
وقال المباركفوري : " القول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندي " (46).
وقال الشيخ ابن باز : " في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة " (47).
الدليل: الأول: أدلة عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:
استدل الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي على أدلة عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقاً سواء كان للتجارة أو للكنز أو الزينة أو غير ذلك.
قال تعالى : ( وَالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) [سورة التوبة: 34].
وقال صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه " (48).
وقال عليه الصلاة والسلام : " ليس لما دون خمس أواق صدقة " (49).
قال ابن حزم : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عموماً ، ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه ، لا بنص ولا بإجماع ، فوجب الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة ، وصح يقيناً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام والحلي فضة أو ذهب ، فلا يجوز أن يقال إلا الحلي بغير نص في ذلك ولا إجماع " (50).
الدليل الثاني: أدلة خاصة من السنة النبوية الشريفة:
1- ) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : ( أتعطين زكاة هذا ؟) قالت : لا . قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ) ، قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله عز وجل ورسوله . رواه أحمد (51) وأبو داود (52) والنسائي (53) والترمذي (54) وابن زنجوية (55) وابن حزم (56).
قال ابن القطان: " إسناده صحيح " (57). وقال المنذري: " إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات، احتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث أمام فقيه. احتج به البخاري ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان احتجا به في الصحيح ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم. وهذا إسنادٌ تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى " (58).
وقال ابن الملقن: " رواه أبو داود في سننه بإسنادٍ صحيحٍ " (59).
وقال النووي: " إسناده حسن " (60).
وقال ابن حجر: " رواه الثلاثة وإسناده قوي " (61)
وقال الصنعاني: " وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته - يعني الحديث السابق - " (62).
وقال المباركفوري: " وهو حديث صحيح...، ثم قال: فظهر أن قول الترمذي لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ غير صحيح " (63).
وقال أحمد شاكر: " إسناده حسن " (64).
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: " إسناده جيد " (65).
2- ) حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ قال: " ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنزٍ " رواه أبو داود (66)، والحاكم (67)، وغيرهما.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (68).
وقال علي القاري: " قال ميرك: إسناده جيد، وقال ابن العربي: رجاله رجال البخاري. وأقول أخرجه الحاكم وصححه ابن القطان وهذا حديثٌ صحيحٌ " (69).
وقال النووي: " رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ " (70).
3- ) حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار ". رواه أبو داود (71)، والحاكم (72)، وابن زنجويه (73) وغيرهم.
قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (74).
وقال الزيلعي: " قال الشيخ في (الإمام): والحديث على شرط مسلم " (75).
وقال ابن دقيق العيد: " هو على شرط مسلم " (76).
وقال ابن حجر: " إسناده على شرط الصحيح " (77).
وقال الألباني: " قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا " (78) .
4- ) حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها قالت:
" دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهبٍ فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته ".
رواه الإمام أحمد (79)، والطبراني (80) وغيرهما.
وقال المنذري: " إسناده حسن " (81).
وقال الهيثمي: " إسناده حسن "(82).
وقال المباركفوري: " لا شك في أنه يصلح للإستشهاد " (83).
الدليل الثالث: أقوال وآثار عن الصحابة:
وقد قدمنا فيما سبق أن من كبار الصحابة من ذهب إلى وجوب زكاة الحلي، ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ومنهم أكثر العبادلة: عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عباس. كما أنه قول ابن مسعود وقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.