خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    "هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة؟ للعلامة الألباني - رحمه الله تعالى .

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية "هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة؟ للعلامة الألباني - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 06.09.08 11:28

    هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة؟
    بسم الله الرحمن الرحيم

    :السؤال

    هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة؟

    :المفتي
    محمد ناصر الدين الألباني


    مصدر الفتوى
    الفتوى الثانية عشر المستخرجة من الشريط الرابع من سلسلة الهدى و النور

    :مصدر الفتوى

    :سماع الإجابة
    http://www.fatawa-alalbany.com/fataw...4/hn(04_12).rm



    الإجابة المفرغة

    الشيخ الألباني رحمه الله :
    ( وأول الكلام مبتور ) وكذلك ما بيُنافي كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج ، هذه عادة ما هي إسلامية أبدا.

    السائل :
    أستاذي ، ما حكم الصلاة بين السواري من غير ضرورة ؟

    الشيخ الألباني رحمه الله :
    إذا كان يصلي وحده فلا شيء عليه
    أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام ، فقال : ( لا تصفوا بين السواري ) ، فهو حرام لا يجوز أما ...

    السائل
    ( مقاطعا الشيخ ) : طيب الصلاة ؟

    الشيخ الألباني رحمه الله :
    لا ، الصلاة صحيحة
    أما الضرورات : فالضرورات تبيح المحظورات ، تبيح المحرمات.

    السائل :
    بس ما تبطل ، يعني ، ؟

    الشيخ الألباني رحمه الله :
    لا ، ما تبطل



    المصدر:
    http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(04_12.rm).html
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: "هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة؟ للعلامة الألباني - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.09.08 10:19

    تحذير المصلّين من قطع الصّفّ بالأساطين
    إنّ الحمد لله ؛ نحمده ، و نستعينه ، و نستغفره . و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيّئات أعمالنا .
    من يهده الله فلا مضلّ له . و من يُضلل فلا هادي له .
    و أشهد أن لا إله إلاّ الله ؛ وحده لا شريك له . و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله .

    أمّا بعد :

    فإنّ أصدق الحديث كلام الله - سبحانه - ، و خير الهدي هدي محمّدٍ – صلّى الله عليه و على آله و سلّم - ، و شرّ الأمور محدثاتها ، و كلّ محدثةٍ بدعة ، و كلّ بدعةٍ ضلالة ، و كلّ ضلالةٍ في النّار .

    أمّا بعد :

    فإنّه وقع الخلاف في مساجد المسلمين في حكم الصّلاة في الصّفوف المقّطّعة بالسّواري ، و المنبر الطّويل ، و المدافيء ، و الأساطين ؛ فانتصر لشرعيّته ناسٌ من الحزبيّين الحركيّين ؛ فرأيت - مستعيناً بالله العظيم - أن أرقم نصيحةً للمصلّين ؛
    تحذيراً من هذا الشّرّ الجسيم ، و نصرةً لسنّة خاتم المرسلين - صلّى الله و سلّم عليه و على آله و صحبه أجمعين - .

    فأقول - و بربّي أصول و أجول - :

    [ أوّلاً ] :

    1- عن معاوية بن قُرّة بن إياسٍ الُمزنيّ ؛ عن أبيه - رضي الله عنه - ؛ قال : (( كنّا نُنهى أن نصفّ بين السّواري على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - ونُطرد عنها طرداً )) .

    و في روايةٍ : (( كنّا نُنهى عن الصّلاة . . . )) .

    و في أخرى : (( كنّا على عهد رسول الله - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - نُطرد طردًا أن نقوم بين السّواري في الصّلاة )) .

    - أخرجه ابن ماجه ، و ابن خزيمة ، و ابن حبّان ، والحاكم ، و الطّبرانيّ ، و البيهقيّ ، و الطّيالسيّ ، و الدّولابيّ - رحمهم الله - ، وغيرهم .

    - وهو حديثٌ صحيح ؛ ثبّته ابن خزيمة , وابن حبّان , و صحّحه الحاكم , و وافقه الذهبيّ ، و شيخنا الألبانيّ - يرحمهم الله - وغيرهم .

    2 - قال أنسٌ - رضي الله عنه - : (( كنّا نتّقي هذا - [ أي : الصّلاة بين السّواري ] - على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - )).

    - أخرجه أحمد ، و النّسائيّ ، وأبو داود ، والتّرمذيّ ، و ابن خزيمة ، و ابن حبّان ، و الحاكم ، و عبد الرّزّاق ، و ابن أبي شيبة ، و البيهقيّ - رحمهم الله - ، وغيرهم .

    - وهو حديثٌ صحيح ؛ ، ثبّته ابن خزيمة ، وابن حبّان ، و صحّحه الحاكم ، و الذّهبيّ ، و الحافظ ابن حجر ، وقال التّرمذيّ : (( حسنٌ صحيح )) ، وحسّنه السّيوطيّ ، وصحّحه شيخنا الألبانيّ ، و غيرهم - أيضا - .

    - وقد جاء حديث أنسٍ - رضي الله عنه - بلفظ : (( ُنهينا أن نصلّيَ بين الأساطين )) .

    - أخرجه ابن أبي شيبة - رحمه الله - ؛ وهو صحيح .

    3 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - قال : (( . . . من وصل صفّاً وصله الله ، ومن قطع صفّاً قطعه الله )) .

    - أخرجه أحمد ، و النّسائيّ ، و أبو داود ، و ابن خزيمة ، و الحاكم ، و البيهقيّ - رحمهم الله - ، وغيرهم .

    - وهو حديثٌ صحيح ؛ ثبّته ابن خزيمة ، و صحّحه الحاكم ، والمنذريّ ، والذّهبيّ ، وابن حجر ، و السّيوطيّ ، و حسّنه النّوويّ ، و صحّحه شيخنا الألبانيّ ، و أحمد شاكر - رحمهم الله - ، وغيرهم .

    [ ثانياً ] :

    النّهي السّابق يفيد التّحريم ؛ لقوله - تعالى - : } وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا { [ الحشر : 7 ] ؛ فكيف و قد انضاف إلى ذلك ما استفاض عن النّبيّ - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - من الأمر بتسوية الصّفوف ، و النّهي عن قطعها ، و الدّعاء على فاعل ذلك بأن يقطعه الله - سبحانه - ، و الوعيد الشّديد على فعله ؟!.

    هذا مع دعوة الإسلام إلى الاجتماع ، و التّراص الظّاهر و الباطن ، و دلالة الكتاب و السّنّة على ارتباط الظّاهر بالباطن ؛ فتفرّق الظّاهر دليلٌ على تفرّق الباطن ، و انقطاع أواصر الظّاهر دليل ذلك في الباطن ؛ و هذا لا نزاع في حرمته .

    - وقد ذهب إلى حرمة هذا الأمر كثير ٌمن أهل العلم ؛ فهم :

    - ثلّةٌ من فحول الأئمّة صرّحوا بوجوب تسوية الصّفوف ، و حرمة ما ينقضها - كقطع الصّفّ و نحوه - .

    - و ثلّةٌ أخرى صرّحوا بالتّحريم في خصوص مسألة الصّلاة بين الأساطين و السّواري .

    - فأماّ الأُوَل ؛ فمنهم : عمر - رضي الله عنه - ؛ إذ كان يضرب الأقدام لتسوية الصّفّ ؛ و ما كان ليضرب أحداً ، و يستبيح بشرةً محرّمةً على غير فرض ، و كذلك كان يفعل بلالٌ - رضي الله عنهما - ؛ يفعلانه بحضرة الصّحابة ؛ و لا ينكر عليهما أحد ، و هو قول أنسٍ - أيضاً - ، و غيرهم من الصّحابة . و هذا قول سعيدبن جُبير ، و عطاء ، و غيرهم .

    - و به يقول : البخاريّ ، و ابن خزيمة ، و ابن حزم ، و شيخ الإسلام ، و ابن حجر ، و المنذريّ ، و النّوويّ ، و الشّوكانيّ ، و الصّنعانيّ ، و الألبانيّ - رحمهم الله - ، و غيرهم .

    - و أمّا الثّلّة الثّانية ؛ فمنهم : أنس بن مالك ، ورُوي عن : ابن مسعود ، وحذيفة ، وابن عبّاسٍ - رضي الله عنهم - .

    - ولا يُعلم لهم مخالفٌ في الصّحـــابة - كما قال ابن سيّد النّاس - رحمه الله - - .
    - وذهب إلى النّهي - أيضاً - : إبراهيم النّخعيّ ، والإمام أحمد بن حنبل - و هو مذهبه - ، و إسحاق بن راهويه - رحمهم الله جميعاً - ، وطائفةٌ من أهل الحديث ؛ كالبخاريّ ، و التّرمذيّ ، و ابن خزيمة ، و ابن حبّان ، و البغويّ ، و البيهقيّ ، ، و ابن حجر ، و السّنديّ ، و المباركفوريّ ، و شرف الحقّ العظيم آباديّ ، و الألبانيّ ، وغيرهم - رحمهم الله - .

    و من الفقهاء : ابن حبيب ، و ابن العربيّ ، و المحبّ الطّبريّ ، و ابن قدامة .

    - وقال الشّوكاني - عفا الله عنّا و عنه - عن حديثي قرّة وأنس : (( ... و الحديثان المذكوران في الباب يدلاّن على كراهة الصّلاة بين السّواري ؛ و ظاهر حديث معاوية بن قرّة عن أبيه ، و حديث أنسٍ - الّذي ذكره الحاكم - أنّ ذلك محرّم )) .

    [ ثالثاً ] :

    - مثل سواري المسجد في الحكم : المدافئ ، وخِزانات المصاحف ، والمنبر الطّويل ، ونحو ذلك .

    - و علّة الحكم هي القطع ؛ فأمّا الإمام ، و المنفرد ، و الصّفّ القصير - قدر ما بين السّاريتين - فلا يدخل في هذا الباب .

    - و لا يحلّ لمن جاء فرداً و الصّفوف ممتلئةٌ ، و لا للجماعة إنشاء الصّفّ المقطوع بالسّواري و الأساطين .

    - و لا يحلّ الالتحاق به - أيضاً - ؛ بل يصلّون في صفٍّ جديدٍ ؛ و لو كان الرّجل وحده ؛ لكنّ المنفرد إن استطاع أن يجذب رجلاً أو أكثر من الصّفّ المقطوع ليصلّوا - معه - في صفّه الجديد فإنّ ذلك يلزمه .

    - و من هذا يُعلم أنّ الصّفّ الأوّل الفاضل هو أوّل صفٍّ متّصلٍ - كما قال سفيان الثّوريّ ، و غيره - ؛ و أمّا المنقطع ففي حكم الملغى .

    - هذا و يخرج الحكم عن التّحريم إلى الجواز في حالة الضّرورة ؛كامتلاء المسجد ... ؛ فهنا عليه أن يتقدّم أو يتأخّر - عن الأساطين - ؛ فإمّا ... ؛ و إلاّ ... ؛ و إنّا لله و إنّا إليه راجعون ( ! ) .

    [ رابعاً ] :

    - أمَا و قد عرفنا حرمة الصّلاة في الصّفوف المقطّعة ؛ فهل هي ( صحيحةٌ مع الإثم ) ؛ أم أنّها باطلة ؟!.

    - فأقول – سائلاً مولاي السّداد و التّوفيق - :

    ليست الصّلاة في الصّفوف المقطّعة باطلة ؛ و قد ذهب إلى بطلان ذلك لمنافاته تسوية الصّفوف (( منجنيق الغرب )) ابن حزمٍ - عفا الله عنّا و عنه - ؛ و ردّ عليه ذلك ابن حجرٍ في " الفتح " ، و السّيوطيّ في " بسط الكفّ " ؛ و لا مكان - في هذه العُجالة المعدّة لتُعلّق في بعض المساجد - لنقض قوله ، و بيان وهيه .

    [خامساً] :

    - وبعد هذا البيان ؛ فإنّا ناقلون قول بارينا - عزّ وجلّ و علا - : { فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليم } [ النّور : 63 ] ، و قولـه - سبحانه - : { فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهـم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليما } [ النّساء : 65 ] .

    - فلا يجوز لمسلمٍ يخاف الله - عزّ و جلّ - ، ويعلم أنْ سيموت أن يقدّم عقله على دين الله - سبحانه وتعالى - ، ولا يحلّ لامرئٍ تقديم إرثه عن آبائه وأجداده ، أو تعصّبه لقول رجلٍ - أيٍّ كان - على حديث حبيبنا و هادينا محمّدٍ - عليه و على آله الصّلاة و السّلام - .

    فاعجب و امتلئ عجباً ممّن يريد ( الجهاد ) ؛ و لا يستطيع مجاهدة نفسه ؛ لتنفيذ أمرٍ ، أو امتثال نهيٍ نبويّ ( !!! ) .

    و لله درّ القائل :

    إذا رُمـت أن تتـوخّى الهـدى .... و أن تــأتيَ الـحقّ من بابــه
    فـدع كـلّ قـولٍ و من قـاله .... لقول الـنـّبيّ و أصـحـابـه
    فلـن تنجُ من مـحدثات الأمور .... بـغـير الـحديث و أربـابـه

    و الله أعلم .

    و الحمد لله ربّ العالمين .

    و كتب :
    ــــــــــــ
    أبو عبد الرّحمن الأثريّ
    معــــاذبن يوســــــف الشّمّريّ
    - وفّقه مولاه -
    في : الأردن - إربد - حرسها الله - ،
    في : 25 - ذو القعدة - 1418 هـ .

    الرابط:
    http://www.alsonan.net/vb/showthread.php?t=424

      الوقت/التاريخ الآن هو 22.11.24 22:20