[size=24]
جمعه وأعدّه :
أبو جويرية
عفا الله عنه وغفر له ذنبه وستر له عيبه . آمين .
============
السؤال الأول: هناك من يتساهل في أهمية العقيدة ويرى أن الإيمان يكفي ، هل لكم بيان أهمية العقيدة للمسلم وكيف تنعكس عليه في حياته وفي علاقاته مع نفسه ومجتمعه ومع غير المسلمين ؟
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ، فإن تصحيح العقيدة هو الأصل ؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي أول أركان الإسلام ، والرسل أول ما دعوا إلى تصحيح العقيدة لأجل أن تـنبني عليها سائر الأعمال من العبادات والتصرفات ، ودون تصحيح العقيدة لا فائدة من الأعمال ، قال تعالى : (( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون )) أي لبطلت أعمالهم .
وقال سبحانه وتعالى : (( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) وقال تعالى : (( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) ، من هذه النصوص وغيرها يتبين ما لتصحيح العقيدة من أهمية وهي أولى أوليات الدعوة ، فأول ما تـقوم الدعوة على تصحيح العقيدة ، فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعد بعثـته ثلاث عشرة سنة يدعو الناس لتصحيح العقيدة وإلى التوحيد ، ولم تـنزل عليه الفرائض إلا في المدينة . نعم فرضت الصلاة عليه في مكة قبل الهجرة، وبقية الشرائع إنما فرضت عليه بعد الهجرة مما يدل على أنه لا يطالب بالأعمال إلا بعد تصحيح العقيدة ، وهذا الذي يقول : إنه يكفي الإيمان دون الاهتمام بالعقيدة ، هذا تناقض لأن الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا صحت العقيدة ، أما إذا لم تكن العقيدة صحيحة فليس هناك إيمان ولا دين .
السؤال الثاني : يرى البعض أن قيام الجماعات لازم للقيام بالدعوة إلى الله خصوصا في المجتمعات التي لا تكون شوكة الدين فيها ظاهرة .
الجواب : الدعوة إلى الله مطلوبة وواجبة ، قال سبحانه وتعالى : (( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )) ولكن ليس من منهج الدعوة أن يتفرق المسلمون ، وأن تكون كل طائفة منهم تزعم لنفسها أنها على الحق وأن غيرها ليس على حق كما هو الواقع في هذه الجماعات اليوم .
فالواجب على المسلم الذي عنده علم وقدرة أن يدعو إلى الله على بصيرة ، ويتعاون مع الآخرين من غير أن تكون كل جماعة لها منهج مختص بها يخالف الجماعة الأخرى . بل الواجب أن يكون المنهج واحدا عند المسلمين وأن يتعاونوا جميعا وأن يتشاوروا فيما بينهم ولا حاجة إلى إيجاد جماعات ومناهج متفرقة ومتـشتـتة ، لأن هذا يقضي على وحدة المسلمين وعلى كلمة المسلمين ، ويسبب النزاع والخصام بين الناس كما هو الواقع اليوم بين تلك الجماعات التي على الساحة في البلاد الإسلامية وغيرها .
فليس من ضروريات الدعوة تكوين جماعة إنما من ضروريات الدعوة أن من عنده علم وعنده حكمة وعنده معرفة أن يدعو إلى الله عز وجل ولو كان واحدا ، والدعاة إلى الله يجب أن يكون منهجهم واحدا على الحق ولو تفرقوا في مجالات عملهم في مختلف البلدان .
السؤال الثالث : ما حكم من ينتمي إلى تلك الجماعات ، خصوصا تلك التي تقوم على السرية والبيعة ؟
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحصول التفرق وأمرنا عند ذلك بالاجتماع ، وأن نكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، قال صلى الله عليه وسلم : " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثـنتين وسبعين فرقة ، وستـفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة " قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : " من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " ، وقال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " وهذا منهج يجب أن يسير عليه المسلمون إلى يوم القيامة ، وهوأنه عند الاختلاف فإنهم يرجعون إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة في المنهج والدين والبيعة وغير ذلك .
السؤال الرابع : مما يلاحظ على الثقافة الإسلامية المعاصرة اليوم أنه يشوبها شيء من فكر بعض الفرق الضالة مثل الخوارج والمعتزلة ، فتجد في بعضها تكفير المجتمعات والأفراد وتسويغ العنف ضد العصاة والفساق من المسلمين ، فما توجيهكم ؟
الجواب : هذا منهج خاطئ ؛ لأن الإسلام ينهى عن العنف في الدعوة ، يقول تعالى : (( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )) ، ويقول لنبـيّـيه موسى وهارون عليهما السلام تجاه فرعون : (( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى )) . والعنف يقابل بالعنف ولا يفيد إلا عكس المطلوب ، وتكون آثاره على المسلمين سيئة ، فالمطلوب الدعوة بالحكمة وبالتي هي أحسن وباستعمال الرفق مع المدعوين . أما استعمال العنف مع المدعوين والتشدد والمهاترات فهذا ليس من دين الإسلام ، فالواجب على المسلمين أن يسيروا في الدعوة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حسب توجيهات القرآن الكريم .
والتكفير له ضوابط شرعية ، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة حكم بكفره بعد إقامة الحجة عليه ، ومن لم يرتكب شيئا من هذه النواقض فليس بكافر وإن ارتكب بعض الكبائر التي هي دون الشرك .
السؤال الخامس : يزعم بعض الناس أن منهج أهل السنة والجماعة لم يعد مناسبا لهذا العصر ، مستدلين بأن الضوابط الشرعية التي يراها أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تتحقق اليوم .
الجواب : الذي يرى أن منهج السلف الصالح لم يعد صالحا لهذا الزمان ، هذا يعتبر ضالا مضلّلا ؛ لأن منهج السلف الصالح هو المنهج الذي أمرنا الله باتباعه حتى تـقوم الساعة . يقول صلى الله عليه وسلم : " فإنه من يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " ، وهذا خطاب للأمة إلى أن تـقوم الساعة ، وهذا يدل على أنه لا بد من السير على منهج السلف . وأن منهج السلف صالح لكل زمان ومكان ، والله سبحانه وتعالى يقول : (( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه )) ، وهذا يشمل الأمة إلى أن تقوم الساعة . فالواجب عليها أن تـتابع منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والإمام مالك بن أنس يقول : " لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها " .
فالذي يريد أن يعزل الأمة عن ماضيها ويعزل الأمة عن السلف الصالح يريد الشر بالمسلمين ، ويريد تغيير هذا الإسلام ويريد إحداث البدع والمخالفات ، وهذا يجب رفضه ويجب قطع حجته والتحذير من شره ، لأنه لابد من التمسك بمنهج السلف والاقتداء بالسلف ولا بد من السير على منهج السلف ، وذلك في كتاب الله عزوجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا . فالذي يريد قطع خلف هذه الأمة عن سلفها في الأرض يجب أن يرفض قوله وأن يرد قوله وأن يحذر منه،والذين عرف عنهم هذا القول السيئ لا عـبرة بهم .
السؤال السادس : يلاحظ على بعض طلبة العلم التساهل في إطلاق لفظ الردة على المسلم ، بل قد يطالب هذا البعض المسلمين بانتداب من يرون لإقامة حد الردة في المحكوم بردته عندهم إذا لم يقم به السلطان .
الجواب : إقامة الحدود من صلاحيات سلطان المسلمين ، وليس لكل أحد أن يقيم الحد ، لأن هذا يلزم منه الفوضى والفساد ويلزم منه تفكك المجتمع وحدوث الثارات وحدوث الفتن ، فالحدود من صلاحيات السلطان المسلم . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فإذا أبلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع " ، ومن وظائف السلطان في الإسلام ومن صلاحياته إقامة الحدود بعدما تـثبت شرعا لدى المحاكم الشرعية على من وقع في جريمة رتب الشارع عليها حدا كحد الردة وحد السرقة ..الخ .
فالحاصل أن إقامة الحدود من صلاحيات السلطان ، وإذا لم يكن هناك من المسلمين سلطان فإنه يكتفى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عزوجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، ولا يجوز للأفراد أن يقيموا الحدود لأن هذا كما ذكرنا يلزم منه الفوضى ويلزم منه حدوث الثارات والفتن وفيه مفسدة أعظم مما فيه من المصلحة ومن القواعد الشرعية المسلّم بـــــــها : " أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " .
السؤال السابع : فضيلة الشيخ : من هو المرتد ؟ نرجو تحديده بشكل واضح فقد يحكم بردة شخص لديه شبهة ؟
الجواب : الحكم بالردة والخروج من الدين من صلاحيات أهل العلم الراسخين في العلم ، وهم القضاة في المحاكم الشرعية والمفتون المعتبرون ، وهي كغيرها من القضايا وليس من حق كل أحد أو من حق أنصاف المتعلمين أو المنتسبين إلى العلم الذين ينقصهم الفقه في الدين ليس من صلاحياتهم أن يحكموا بالردة ؛ لأن هذا يلزم منه الفساد وقد يحكمون على المسلم بالردة وهو ليس كذلك ، وتكفير المسلم الذي لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيه خطورة عظيمة ، ومن قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق ، وهو ليس كذلك ، فإن الكلام يعود على قائله ، فالذين يحكمون بالردة هم القضاة الشرعيون والمفتون المعتبرون والذين ينفذون هذا الحكم هم ولاة أمر المسلمين ، وما عدا هذا فهو فوضى .
السؤال الثامن : فضيلة الشيخ، الدين النصيحة ، والنصيحة أصل من أصول الإسلام ، ومع هذا نجد بعض الإشكالات في ما يتعلق بمعنى النصيحة لولاة الأمر وحدودها ، وكيف تُبذل وكيف يتدرج لها ، ومن أبرز الاشكالات تلك المتعلقة بالتغيـير باليد ، هل لكم إيضاح هذه المسألة ؟
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم وضّح هذا وقال : " الدين النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " . النصيحة لأئمة المسلمين تكون بطاعتهم بالمعروف ، وتكون بالدعاء لهم ، وبيان الطريق الصحيح لهم وبيان الأخطاء التي قد تـقع منهم من أجل تجنبها ، وتكون النصيحة سرية بينهم وبين الناصح .
وتكون أيضا بالقيام بالأعمال التي يوكلونها إلى موظفيهم وإلى من تحت أيديهم بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص ، هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين . وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه " ، ومعنى ذلك أن المسلمين على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : من عنده العلم والسلطة فهذا يغير المنكر بيده ، وذلك مثل ولاة الأمور ومثل رجال الهيئات والحسبة الذين نصبهم ولي الأمر للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هؤلاء يغيرون بأيديهم بالطريقة الحكيمة المشروعة .
وهناك من عنده علم وليس عنده سلطة فهذا يغير بلسانه بأن يـبـين للناس حكم الحلال والحرام والمعروف والمنكر ، ويأمر وينهى ويرشد ويعظ وينصح هذا من الإنكار باللسان.
وهناك من ليس عنده علم وليس عنده سلطة ولكنه مسلم ، فهذا عليه أن ينكر المنكر بقلبه ؛ بأن يكره المنكر وأهل المنكر ويبعد نفسه عن الاجتماع بأهل المنكر لئلا يؤثروا عليه ، هذه هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
السؤال التاسع : فضيلة الشيخ ، هناك للأسف من يسوغ الخروج على الحكام دون الضوابط الشرعية ، ما هو منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم ؟
الجواب : منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم السمع والطاعة ، يقول الله سبحانه وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا )) ، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث يقول : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " ، هذا الحديث يوافق الآية تماما .
ويقول صلى الله عليه وسلم : " من أطاع الأمير فقد أطاعني ، ومن عصى الأمير فقد عصاني " ، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحث على السمع والطاعة .
ويقول صلى الله عليه وسلم : " اسمع و أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك " ، فولي أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله فإن أمر بمعصية فلا يطاع في هذا الأمر ، يعني في أمر المعصية ، لكنه يطاع في غير ذلك مما لا معصية فيه .
وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال ، فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتـنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليهم ذلك . وهذا من الجهاد في سبيل الله ، أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة ،لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة ، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار ، ومعه من أسلم من أصحابه ولم ينازلوا الكفار ، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة ، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعد ما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار ، هذا هو منهج الإسلام .
فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار ، لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة ، أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية المعروفة.
السؤال العاشر : فضيلة الشيخ ، مما يتساهل به الناس قضية البيعة ، فهناك من يرى جواز أخذ البيعة لجماعة من الجماعات مع وجود بيعة أخرى ، وقد لا يكون ( المبايع) في هذه الجماعات معروفا لدواعي السرية ، ما حكم هذا ؟ ثم هل يختلف الحكم في بلاد الكفار ، أو تلك التي لا تحكم بما أنزل الله ؟
الجواب : البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على المسلمين الذين هم في ولاية واحدة ، وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد ، لا تجوز المبايعات المتعددة ، وإنما هذه من إفرازات اختلافات هذا العصر ، ومن الجهل بالدين .
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفرق في البيعة وتعدد البيعة ، فقال : " من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم ، يريد تفريق جماعتكم ، فاضربوا عنقه " ، فإذا وجد من ينازع ولي الأمر الطاعة ويريد شق العصا ، وتفريق الجماعة ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر ، وأمر المسلمين معه ، بقتال هذا الباغي ، قال تعالى : (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ))
وقد قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعه أكابر الصحابة ، قاتلوا الخوارج و البغاة حتى قضوا عليهم ، واخمدوا شوكتهم ، وأراحوا المسلمين من شرهم . وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بقتال البغاة ، وبقتال الخوارج الذين يريدون شق عصا الطاعة ، وذلك من أجل الحفاظ على جماعة المسلمين ، وعلى كيان المسلمين من التفرق والاختلاف .
السؤال الحادي عشر : نسمع كثيرا عما يسمى بالجماعات الإسلامية في هذا العصر في مختلف أنحاء العالم ، فما أصل هذه التسمية ؟ وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة ؟
الجواب : الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبين لنا كيف نعمل ، ما ترك شيئا يقرّب أمته إلى الله إلا وبـينه، وما ترك شيئا يـبعدهم من الله إلا وبيّنه- عليه الصلاة والسلام- ومن ذلك هذه المسألة ، قال صلى الله عليه وسلم: " فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا "، لكن ما هو العلاج عند حدوث ذلك ؟ قال : " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " ؛ فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ، وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة ، فأي جماعة على هذا المنهج فنحن مع هذه الجماعة ، ننتسب إليها ، ونعمل معها . وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنبه وإن كان يتسمى (جماعة إسلامية) ، العبرة ليست بالأسماء ، العبرة بالحقائق ، أما الأسماء فقد تكون ضخمة ، ولكنها جوفاء ليس فيها شيء ، أو باطلة أيضا .
وقال صلى الله عليه وسلم : " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة " قلنا : من هي يا رسول الله ؟ قال : " من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " ، الطريق واضح ، الجماعة التي فيها هذه العلامة نكون معها ، من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وأصحابه ، فهم الجماعة الإسلامية الحقة . أما من خالف هذا المنهج وسار على منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا منه ، ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا ، ولا يسمى جماعة ، وإنما يسمى فرقة من الفرق الضالة ،لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق ، فهو الذي يجتمع عليه الناس ، وأما الباطل فإنه يفرّق ولا يجمع ، قال تعالى : ( وإن تولّوا فإنما هم في شقاق ) .
السؤال الثاني عشر : هل من انتمى إلى هذه الجماعات يعتبر مبتدعا ؟
الجواب : هذا حسب الجماعات ، فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة يُعتبر المنتمي إليها مبتدعا .
السؤال الثالث العاشر : ما رأيكم في الجماعات كحكم عام ؟
الجواب : كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال ، ما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة ، وما خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم .
السؤال الرابع عشر : هل تخالط الجماعات أم تُهجر ؟
الجواب : المخالطة إذا كان القصد منها دعوتهم - ممن عندهم علم وبصيرة - إلى التمسك بالسنة ، وترك الخطأ فهذا طيّب ، وهو من الدعوة إلى الله ، أما إذا كان الاختلاط معهم من أجل المؤانسة معهم ، والمصاحبة لهم ، بدون دعوة ، وبدون بيان ، فهذا لا يجوز .
فلا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية ، من دعوتهم إلى الإسلام الصحيح ، وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون ، كما ذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - إلى المبتدعة الذين في المسجد ، ووقف عليهم ، وأنكر عليهم بدعتهم . وابن عباس - رضي الله عنهما - ذهب إلى الخوارج ، وناظرهم ، ودحض شبههم ، ورجع منهم من رجع . فالمخالطة لهم إذا كانت على هذا الوجه فهي مطلوبة ، وإن أصروا على باطلهم وجب اعتزالهم ومنابذتهم ، وجهادهم في الله .
من فتاوى السياسة الشرعية
للشيخ العلامة صالح بن فــــوزان الفــــوزان
- حفظه الله تعالى .
للشيخ العلامة صالح بن فــــوزان الفــــوزان
- حفظه الله تعالى .
جمعه وأعدّه :
أبو جويرية
عفا الله عنه وغفر له ذنبه وستر له عيبه . آمين .
============
السؤال الأول: هناك من يتساهل في أهمية العقيدة ويرى أن الإيمان يكفي ، هل لكم بيان أهمية العقيدة للمسلم وكيف تنعكس عليه في حياته وفي علاقاته مع نفسه ومجتمعه ومع غير المسلمين ؟
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ، فإن تصحيح العقيدة هو الأصل ؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي أول أركان الإسلام ، والرسل أول ما دعوا إلى تصحيح العقيدة لأجل أن تـنبني عليها سائر الأعمال من العبادات والتصرفات ، ودون تصحيح العقيدة لا فائدة من الأعمال ، قال تعالى : (( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون )) أي لبطلت أعمالهم .
وقال سبحانه وتعالى : (( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) وقال تعالى : (( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) ، من هذه النصوص وغيرها يتبين ما لتصحيح العقيدة من أهمية وهي أولى أوليات الدعوة ، فأول ما تـقوم الدعوة على تصحيح العقيدة ، فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعد بعثـته ثلاث عشرة سنة يدعو الناس لتصحيح العقيدة وإلى التوحيد ، ولم تـنزل عليه الفرائض إلا في المدينة . نعم فرضت الصلاة عليه في مكة قبل الهجرة، وبقية الشرائع إنما فرضت عليه بعد الهجرة مما يدل على أنه لا يطالب بالأعمال إلا بعد تصحيح العقيدة ، وهذا الذي يقول : إنه يكفي الإيمان دون الاهتمام بالعقيدة ، هذا تناقض لأن الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا صحت العقيدة ، أما إذا لم تكن العقيدة صحيحة فليس هناك إيمان ولا دين .
السؤال الثاني : يرى البعض أن قيام الجماعات لازم للقيام بالدعوة إلى الله خصوصا في المجتمعات التي لا تكون شوكة الدين فيها ظاهرة .
الجواب : الدعوة إلى الله مطلوبة وواجبة ، قال سبحانه وتعالى : (( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )) ولكن ليس من منهج الدعوة أن يتفرق المسلمون ، وأن تكون كل طائفة منهم تزعم لنفسها أنها على الحق وأن غيرها ليس على حق كما هو الواقع في هذه الجماعات اليوم .
فالواجب على المسلم الذي عنده علم وقدرة أن يدعو إلى الله على بصيرة ، ويتعاون مع الآخرين من غير أن تكون كل جماعة لها منهج مختص بها يخالف الجماعة الأخرى . بل الواجب أن يكون المنهج واحدا عند المسلمين وأن يتعاونوا جميعا وأن يتشاوروا فيما بينهم ولا حاجة إلى إيجاد جماعات ومناهج متفرقة ومتـشتـتة ، لأن هذا يقضي على وحدة المسلمين وعلى كلمة المسلمين ، ويسبب النزاع والخصام بين الناس كما هو الواقع اليوم بين تلك الجماعات التي على الساحة في البلاد الإسلامية وغيرها .
فليس من ضروريات الدعوة تكوين جماعة إنما من ضروريات الدعوة أن من عنده علم وعنده حكمة وعنده معرفة أن يدعو إلى الله عز وجل ولو كان واحدا ، والدعاة إلى الله يجب أن يكون منهجهم واحدا على الحق ولو تفرقوا في مجالات عملهم في مختلف البلدان .
السؤال الثالث : ما حكم من ينتمي إلى تلك الجماعات ، خصوصا تلك التي تقوم على السرية والبيعة ؟
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحصول التفرق وأمرنا عند ذلك بالاجتماع ، وأن نكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، قال صلى الله عليه وسلم : " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثـنتين وسبعين فرقة ، وستـفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة " قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : " من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " ، وقال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " وهذا منهج يجب أن يسير عليه المسلمون إلى يوم القيامة ، وهوأنه عند الاختلاف فإنهم يرجعون إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة في المنهج والدين والبيعة وغير ذلك .
السؤال الرابع : مما يلاحظ على الثقافة الإسلامية المعاصرة اليوم أنه يشوبها شيء من فكر بعض الفرق الضالة مثل الخوارج والمعتزلة ، فتجد في بعضها تكفير المجتمعات والأفراد وتسويغ العنف ضد العصاة والفساق من المسلمين ، فما توجيهكم ؟
الجواب : هذا منهج خاطئ ؛ لأن الإسلام ينهى عن العنف في الدعوة ، يقول تعالى : (( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )) ، ويقول لنبـيّـيه موسى وهارون عليهما السلام تجاه فرعون : (( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى )) . والعنف يقابل بالعنف ولا يفيد إلا عكس المطلوب ، وتكون آثاره على المسلمين سيئة ، فالمطلوب الدعوة بالحكمة وبالتي هي أحسن وباستعمال الرفق مع المدعوين . أما استعمال العنف مع المدعوين والتشدد والمهاترات فهذا ليس من دين الإسلام ، فالواجب على المسلمين أن يسيروا في الدعوة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حسب توجيهات القرآن الكريم .
والتكفير له ضوابط شرعية ، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة حكم بكفره بعد إقامة الحجة عليه ، ومن لم يرتكب شيئا من هذه النواقض فليس بكافر وإن ارتكب بعض الكبائر التي هي دون الشرك .
السؤال الخامس : يزعم بعض الناس أن منهج أهل السنة والجماعة لم يعد مناسبا لهذا العصر ، مستدلين بأن الضوابط الشرعية التي يراها أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تتحقق اليوم .
الجواب : الذي يرى أن منهج السلف الصالح لم يعد صالحا لهذا الزمان ، هذا يعتبر ضالا مضلّلا ؛ لأن منهج السلف الصالح هو المنهج الذي أمرنا الله باتباعه حتى تـقوم الساعة . يقول صلى الله عليه وسلم : " فإنه من يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " ، وهذا خطاب للأمة إلى أن تـقوم الساعة ، وهذا يدل على أنه لا بد من السير على منهج السلف . وأن منهج السلف صالح لكل زمان ومكان ، والله سبحانه وتعالى يقول : (( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه )) ، وهذا يشمل الأمة إلى أن تقوم الساعة . فالواجب عليها أن تـتابع منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والإمام مالك بن أنس يقول : " لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها " .
فالذي يريد أن يعزل الأمة عن ماضيها ويعزل الأمة عن السلف الصالح يريد الشر بالمسلمين ، ويريد تغيير هذا الإسلام ويريد إحداث البدع والمخالفات ، وهذا يجب رفضه ويجب قطع حجته والتحذير من شره ، لأنه لابد من التمسك بمنهج السلف والاقتداء بالسلف ولا بد من السير على منهج السلف ، وذلك في كتاب الله عزوجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا . فالذي يريد قطع خلف هذه الأمة عن سلفها في الأرض يجب أن يرفض قوله وأن يرد قوله وأن يحذر منه،والذين عرف عنهم هذا القول السيئ لا عـبرة بهم .
السؤال السادس : يلاحظ على بعض طلبة العلم التساهل في إطلاق لفظ الردة على المسلم ، بل قد يطالب هذا البعض المسلمين بانتداب من يرون لإقامة حد الردة في المحكوم بردته عندهم إذا لم يقم به السلطان .
الجواب : إقامة الحدود من صلاحيات سلطان المسلمين ، وليس لكل أحد أن يقيم الحد ، لأن هذا يلزم منه الفوضى والفساد ويلزم منه تفكك المجتمع وحدوث الثارات وحدوث الفتن ، فالحدود من صلاحيات السلطان المسلم . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فإذا أبلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع " ، ومن وظائف السلطان في الإسلام ومن صلاحياته إقامة الحدود بعدما تـثبت شرعا لدى المحاكم الشرعية على من وقع في جريمة رتب الشارع عليها حدا كحد الردة وحد السرقة ..الخ .
فالحاصل أن إقامة الحدود من صلاحيات السلطان ، وإذا لم يكن هناك من المسلمين سلطان فإنه يكتفى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عزوجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، ولا يجوز للأفراد أن يقيموا الحدود لأن هذا كما ذكرنا يلزم منه الفوضى ويلزم منه حدوث الثارات والفتن وفيه مفسدة أعظم مما فيه من المصلحة ومن القواعد الشرعية المسلّم بـــــــها : " أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " .
السؤال السابع : فضيلة الشيخ : من هو المرتد ؟ نرجو تحديده بشكل واضح فقد يحكم بردة شخص لديه شبهة ؟
الجواب : الحكم بالردة والخروج من الدين من صلاحيات أهل العلم الراسخين في العلم ، وهم القضاة في المحاكم الشرعية والمفتون المعتبرون ، وهي كغيرها من القضايا وليس من حق كل أحد أو من حق أنصاف المتعلمين أو المنتسبين إلى العلم الذين ينقصهم الفقه في الدين ليس من صلاحياتهم أن يحكموا بالردة ؛ لأن هذا يلزم منه الفساد وقد يحكمون على المسلم بالردة وهو ليس كذلك ، وتكفير المسلم الذي لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيه خطورة عظيمة ، ومن قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق ، وهو ليس كذلك ، فإن الكلام يعود على قائله ، فالذين يحكمون بالردة هم القضاة الشرعيون والمفتون المعتبرون والذين ينفذون هذا الحكم هم ولاة أمر المسلمين ، وما عدا هذا فهو فوضى .
السؤال الثامن : فضيلة الشيخ، الدين النصيحة ، والنصيحة أصل من أصول الإسلام ، ومع هذا نجد بعض الإشكالات في ما يتعلق بمعنى النصيحة لولاة الأمر وحدودها ، وكيف تُبذل وكيف يتدرج لها ، ومن أبرز الاشكالات تلك المتعلقة بالتغيـير باليد ، هل لكم إيضاح هذه المسألة ؟
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم وضّح هذا وقال : " الدين النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " . النصيحة لأئمة المسلمين تكون بطاعتهم بالمعروف ، وتكون بالدعاء لهم ، وبيان الطريق الصحيح لهم وبيان الأخطاء التي قد تـقع منهم من أجل تجنبها ، وتكون النصيحة سرية بينهم وبين الناصح .
وتكون أيضا بالقيام بالأعمال التي يوكلونها إلى موظفيهم وإلى من تحت أيديهم بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص ، هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين . وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه " ، ومعنى ذلك أن المسلمين على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : من عنده العلم والسلطة فهذا يغير المنكر بيده ، وذلك مثل ولاة الأمور ومثل رجال الهيئات والحسبة الذين نصبهم ولي الأمر للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هؤلاء يغيرون بأيديهم بالطريقة الحكيمة المشروعة .
وهناك من عنده علم وليس عنده سلطة فهذا يغير بلسانه بأن يـبـين للناس حكم الحلال والحرام والمعروف والمنكر ، ويأمر وينهى ويرشد ويعظ وينصح هذا من الإنكار باللسان.
وهناك من ليس عنده علم وليس عنده سلطة ولكنه مسلم ، فهذا عليه أن ينكر المنكر بقلبه ؛ بأن يكره المنكر وأهل المنكر ويبعد نفسه عن الاجتماع بأهل المنكر لئلا يؤثروا عليه ، هذه هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
السؤال التاسع : فضيلة الشيخ ، هناك للأسف من يسوغ الخروج على الحكام دون الضوابط الشرعية ، ما هو منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم ؟
الجواب : منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم السمع والطاعة ، يقول الله سبحانه وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا )) ، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث يقول : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " ، هذا الحديث يوافق الآية تماما .
ويقول صلى الله عليه وسلم : " من أطاع الأمير فقد أطاعني ، ومن عصى الأمير فقد عصاني " ، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحث على السمع والطاعة .
ويقول صلى الله عليه وسلم : " اسمع و أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك " ، فولي أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله فإن أمر بمعصية فلا يطاع في هذا الأمر ، يعني في أمر المعصية ، لكنه يطاع في غير ذلك مما لا معصية فيه .
وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال ، فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتـنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليهم ذلك . وهذا من الجهاد في سبيل الله ، أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة ،لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة ، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار ، ومعه من أسلم من أصحابه ولم ينازلوا الكفار ، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة ، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعد ما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار ، هذا هو منهج الإسلام .
فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار ، لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة ، أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية المعروفة.
السؤال العاشر : فضيلة الشيخ ، مما يتساهل به الناس قضية البيعة ، فهناك من يرى جواز أخذ البيعة لجماعة من الجماعات مع وجود بيعة أخرى ، وقد لا يكون ( المبايع) في هذه الجماعات معروفا لدواعي السرية ، ما حكم هذا ؟ ثم هل يختلف الحكم في بلاد الكفار ، أو تلك التي لا تحكم بما أنزل الله ؟
الجواب : البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على المسلمين الذين هم في ولاية واحدة ، وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد ، لا تجوز المبايعات المتعددة ، وإنما هذه من إفرازات اختلافات هذا العصر ، ومن الجهل بالدين .
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفرق في البيعة وتعدد البيعة ، فقال : " من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم ، يريد تفريق جماعتكم ، فاضربوا عنقه " ، فإذا وجد من ينازع ولي الأمر الطاعة ويريد شق العصا ، وتفريق الجماعة ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر ، وأمر المسلمين معه ، بقتال هذا الباغي ، قال تعالى : (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ))
وقد قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعه أكابر الصحابة ، قاتلوا الخوارج و البغاة حتى قضوا عليهم ، واخمدوا شوكتهم ، وأراحوا المسلمين من شرهم . وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بقتال البغاة ، وبقتال الخوارج الذين يريدون شق عصا الطاعة ، وذلك من أجل الحفاظ على جماعة المسلمين ، وعلى كيان المسلمين من التفرق والاختلاف .
السؤال الحادي عشر : نسمع كثيرا عما يسمى بالجماعات الإسلامية في هذا العصر في مختلف أنحاء العالم ، فما أصل هذه التسمية ؟ وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة ؟
الجواب : الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبين لنا كيف نعمل ، ما ترك شيئا يقرّب أمته إلى الله إلا وبـينه، وما ترك شيئا يـبعدهم من الله إلا وبيّنه- عليه الصلاة والسلام- ومن ذلك هذه المسألة ، قال صلى الله عليه وسلم: " فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا "، لكن ما هو العلاج عند حدوث ذلك ؟ قال : " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " ؛ فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ، وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة ، فأي جماعة على هذا المنهج فنحن مع هذه الجماعة ، ننتسب إليها ، ونعمل معها . وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنبه وإن كان يتسمى (جماعة إسلامية) ، العبرة ليست بالأسماء ، العبرة بالحقائق ، أما الأسماء فقد تكون ضخمة ، ولكنها جوفاء ليس فيها شيء ، أو باطلة أيضا .
وقال صلى الله عليه وسلم : " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة " قلنا : من هي يا رسول الله ؟ قال : " من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " ، الطريق واضح ، الجماعة التي فيها هذه العلامة نكون معها ، من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وأصحابه ، فهم الجماعة الإسلامية الحقة . أما من خالف هذا المنهج وسار على منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا منه ، ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا ، ولا يسمى جماعة ، وإنما يسمى فرقة من الفرق الضالة ،لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق ، فهو الذي يجتمع عليه الناس ، وأما الباطل فإنه يفرّق ولا يجمع ، قال تعالى : ( وإن تولّوا فإنما هم في شقاق ) .
السؤال الثاني عشر : هل من انتمى إلى هذه الجماعات يعتبر مبتدعا ؟
الجواب : هذا حسب الجماعات ، فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة يُعتبر المنتمي إليها مبتدعا .
السؤال الثالث العاشر : ما رأيكم في الجماعات كحكم عام ؟
الجواب : كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال ، ما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة ، وما خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم .
السؤال الرابع عشر : هل تخالط الجماعات أم تُهجر ؟
الجواب : المخالطة إذا كان القصد منها دعوتهم - ممن عندهم علم وبصيرة - إلى التمسك بالسنة ، وترك الخطأ فهذا طيّب ، وهو من الدعوة إلى الله ، أما إذا كان الاختلاط معهم من أجل المؤانسة معهم ، والمصاحبة لهم ، بدون دعوة ، وبدون بيان ، فهذا لا يجوز .
فلا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية ، من دعوتهم إلى الإسلام الصحيح ، وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون ، كما ذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - إلى المبتدعة الذين في المسجد ، ووقف عليهم ، وأنكر عليهم بدعتهم . وابن عباس - رضي الله عنهما - ذهب إلى الخوارج ، وناظرهم ، ودحض شبههم ، ورجع منهم من رجع . فالمخالطة لهم إذا كانت على هذا الوجه فهي مطلوبة ، وإن أصروا على باطلهم وجب اعتزالهم ومنابذتهم ، وجهادهم في الله .