رسالة ثانية إلى شيخ الأزهر
( حول مناصب المرأة وعملها )
اطلعت على فتوى لشيخ الأزهر د/محمد طنطاوي نشرتها جريدة عكاظ في عددها (15139) الصادر في يوم الخميس الموافق 29محرم (1429هـ) في (ص39) تحت عنوان " مناصب الولايات العامة والقضاء...هل تحق للمرأة؟ " وعنوان آخر" تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة".
ثم ذكرت الجريدة في طليعة الفتوى:
1- أن طنطاوي صرح لـ ( الدين والحياة) بأن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها ومدى اتفاقه مع تكوينها وتركيبها الفسيولوجي والعضوي فلم تحدد الشريعة الإسلامية عملاً خاصاً بالمرأة والرجل.
أقول: إن قول الدكتور طنطاوي إن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها .... الخ كلام جيد لكنه لا ينسجم مع قوله فلم تحدد الشريعة الإسلامية عملاً خاصاً بالمرأة والرجل .
فقد ميز الإسلام بين مجالات الأعمال للرجل والمرأة، قال تعالى آمراً للنساء ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب(33)، فأشرف مكان للمرأة وأعزه أن تقر في بيتها وأن تتنـزه عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى.
ومن أوجب أعمالها وأحقها أن تكون راعية لبيت زوجها، طائعة له، قائمة بحقوقه، قال – صلى الله عليه وسلم-: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها "، هذا أهم أعمالها ومسئولياتها.
ومما خص الله به الرجال النبوة والإمامة، والرسول – صلى الله عليه وسلم- خاطب أصحابه الذين لا يفهمون من كلمة الإمام راع إلا إمامة الرجال، والرجل راع لبيته، وزوجته تحت رعايته وقوامته.
ثم بين مجالها أنها راعية في بيت زوجها، فهي ترعى أبناءها وأبناءه، وهذا عملها الأساسي، وعملها في رئاسة الدولة أو الوزارة أو القضاء يصادم هذه الوظيفة الأساسية التي حددها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في بيت زوجها.
كما أن مثل هذه الأعمال غالباً ما تتصادم مع قوله تعالى للنساء ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )، وقوله تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الأحزاب(53)، هذا قاله الله في شأن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله – صلى الله عليه وسلم- الطاهرات، وفيه تربية وتأديب للأمة رجالها ونسائها.
ويترتب على تولي المرأة رئاسة الدولة مفاسد:
منها- مخالطتها للوزراء والأمراء والجنود، فإذا شكلت وزراء وأمراء ومستشارين من الجنسين زاد الفساد والبلاء بهذا الاختلاط، لا شك في ذلك، فالمرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، والرسول – صلى الله عليه وسلم- يقول: " ما تركت بعدي فتنة أَضر على الرجال من النساء " ، وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- محذراً هذه الأمة: " أول فتنة بني إسرائيل النساء".
فإذا وصل الحال بالأمة إلى هذه الدرجة صار حالها أخطر من فتنة بني إسرائيل بالنساء.
ومنها- أن النساء ناقصات عقل ودين، فالمرأة تعجز غالباً عن رعاية بيت زوجها وتربية وتأديب أطفالها، وهذا أمر واقع وملموس.
فإذا كان هذا هو حالها فكيف تسند إليها قيادة الأمة وإمامتها وتدبير شئونها الدينية والسياسية والاجتماعية والعسكرية، هذا مما يأباه الشرع والعقل.
2- قال الدكتور: " إن الشريعة الإسلامية ساوت بين المرأة والرجل في عدة أمور هي أصل الخلقة والتكاليف الشرعية والعمل وطلب العلم فلم تفرق أحكام الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في العمل، وإنما يحق لكل منهما أن يعمل في أي وظيفة أو منصب طالما اتفق ذلك مع طبيعته الخاصة".
أقول:
أ- إن في هذا الكلام غموضاً وإجمالاً وخللاً، فالله لم يسوِ بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة ( وليس الذكر كالأنثى)، ولا يجوز لها أن تلبس مثل لباس الرجل، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ".
فالمرأة وإن شاركت الرجل في الإنسانية فهما مفترقان في أصل الخلقة والتركيب العضوي، وهو يعترف بهذا، فقد قال: " إن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها ومدى اتفاقه مع تكوينها وتركيبها الفسيولوجي والعضوي ".
فهذا تفريق بينها وبين الرجل في هذه الأمور وبيان للاختلاف بينهما، ولا ينكر هذه الفروق عاقل.
ب- ولم تسوِ الشريعة بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية، فقد فرض الله الجهاد والإنفاق في سبيل الله على الرجال دون النساء.
وفرض الجمعة والجماعة على الرجال دون النساء.
وفضل رسول الله – صلى الله عليه وسلم- للنساء الصلاة في بيوتهن ومخادعهن مما يحقق قول الله( وقرن في بيوتكن).
وكلف الرجال بالمهور دون النساء.
وكلف الرجال بالإنفاق على الزوجات والأولاد دون النساء.
وكلف الرجال بتأمين السكن للزوجات والأولاد.
وجعل القوامة للرجال على النساء.
ولم تسوِ الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء.
بل فرقت بينهما في أمور كثيرة:
منها- الميراث للذكر مثل حظ الانثيين سواء كانت أختاً أو زوجة أو أماً.
ومنها- أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بالإجماع.
ومنها- العقيقة، فيعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة.
ج- ولم تساوِ الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء في العمل، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يسند قيادة الجيوش والسرايا إلى الرجال دون النساء.
وكان يولي في الإمارات والقضاء الرجال دون النساء، وكان يسند جباية الزكاة من المواشي والثمار إلى الرجال دون النساء.
والسنة هي قول النبي وفعله وتقريره، وسار على هذه السنن الرشيدة خلفاؤه الراشدون، بل وغيرهم من الخلفاء والعلماء.
د- أما طلب العلم فلها أن تطلب العلم، لكن شد الرحال في طلب العلم من خصائص الرجال، قال تعالى: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة (122).
فكان الرجال دون النساء في عهد رسول الله وفي عهود الخلفاء ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم من بلد إلى بلد وإلى بلدان.
ذلك لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم" وفي رواية" أن تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي محرم" وحتى الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يجب عليها أداؤه إلا إذا توفر لها المحرم.
هذا ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في طلب العلم لما في ذلك من المفاسد الراجحة والملموسة في بلدان الاختلاط.
وقول الدكتور: " وإنما يحق لكل منهما أن يعمل في أي وظيفة أو منصب طالما اتفق ذلك مع طبيعته الخاصة" يتناقض مع ما سبق من كلامه، وفصلت القول فيه على مقتضى الشريعة الإسلامية، ويتناقض مع ما سيأتي من كلامه.
( حول مناصب المرأة وعملها )
اطلعت على فتوى لشيخ الأزهر د/محمد طنطاوي نشرتها جريدة عكاظ في عددها (15139) الصادر في يوم الخميس الموافق 29محرم (1429هـ) في (ص39) تحت عنوان " مناصب الولايات العامة والقضاء...هل تحق للمرأة؟ " وعنوان آخر" تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة".
ثم ذكرت الجريدة في طليعة الفتوى:
1- أن طنطاوي صرح لـ ( الدين والحياة) بأن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها ومدى اتفاقه مع تكوينها وتركيبها الفسيولوجي والعضوي فلم تحدد الشريعة الإسلامية عملاً خاصاً بالمرأة والرجل.
أقول: إن قول الدكتور طنطاوي إن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها .... الخ كلام جيد لكنه لا ينسجم مع قوله فلم تحدد الشريعة الإسلامية عملاً خاصاً بالمرأة والرجل .
فقد ميز الإسلام بين مجالات الأعمال للرجل والمرأة، قال تعالى آمراً للنساء ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب(33)، فأشرف مكان للمرأة وأعزه أن تقر في بيتها وأن تتنـزه عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى.
ومن أوجب أعمالها وأحقها أن تكون راعية لبيت زوجها، طائعة له، قائمة بحقوقه، قال – صلى الله عليه وسلم-: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها "، هذا أهم أعمالها ومسئولياتها.
ومما خص الله به الرجال النبوة والإمامة، والرسول – صلى الله عليه وسلم- خاطب أصحابه الذين لا يفهمون من كلمة الإمام راع إلا إمامة الرجال، والرجل راع لبيته، وزوجته تحت رعايته وقوامته.
ثم بين مجالها أنها راعية في بيت زوجها، فهي ترعى أبناءها وأبناءه، وهذا عملها الأساسي، وعملها في رئاسة الدولة أو الوزارة أو القضاء يصادم هذه الوظيفة الأساسية التي حددها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في بيت زوجها.
كما أن مثل هذه الأعمال غالباً ما تتصادم مع قوله تعالى للنساء ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )، وقوله تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الأحزاب(53)، هذا قاله الله في شأن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله – صلى الله عليه وسلم- الطاهرات، وفيه تربية وتأديب للأمة رجالها ونسائها.
ويترتب على تولي المرأة رئاسة الدولة مفاسد:
منها- مخالطتها للوزراء والأمراء والجنود، فإذا شكلت وزراء وأمراء ومستشارين من الجنسين زاد الفساد والبلاء بهذا الاختلاط، لا شك في ذلك، فالمرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، والرسول – صلى الله عليه وسلم- يقول: " ما تركت بعدي فتنة أَضر على الرجال من النساء " ، وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- محذراً هذه الأمة: " أول فتنة بني إسرائيل النساء".
فإذا وصل الحال بالأمة إلى هذه الدرجة صار حالها أخطر من فتنة بني إسرائيل بالنساء.
ومنها- أن النساء ناقصات عقل ودين، فالمرأة تعجز غالباً عن رعاية بيت زوجها وتربية وتأديب أطفالها، وهذا أمر واقع وملموس.
فإذا كان هذا هو حالها فكيف تسند إليها قيادة الأمة وإمامتها وتدبير شئونها الدينية والسياسية والاجتماعية والعسكرية، هذا مما يأباه الشرع والعقل.
2- قال الدكتور: " إن الشريعة الإسلامية ساوت بين المرأة والرجل في عدة أمور هي أصل الخلقة والتكاليف الشرعية والعمل وطلب العلم فلم تفرق أحكام الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في العمل، وإنما يحق لكل منهما أن يعمل في أي وظيفة أو منصب طالما اتفق ذلك مع طبيعته الخاصة".
أقول:
أ- إن في هذا الكلام غموضاً وإجمالاً وخللاً، فالله لم يسوِ بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة ( وليس الذكر كالأنثى)، ولا يجوز لها أن تلبس مثل لباس الرجل، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ".
فالمرأة وإن شاركت الرجل في الإنسانية فهما مفترقان في أصل الخلقة والتركيب العضوي، وهو يعترف بهذا، فقد قال: " إن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها ومدى اتفاقه مع تكوينها وتركيبها الفسيولوجي والعضوي ".
فهذا تفريق بينها وبين الرجل في هذه الأمور وبيان للاختلاف بينهما، ولا ينكر هذه الفروق عاقل.
ب- ولم تسوِ الشريعة بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية، فقد فرض الله الجهاد والإنفاق في سبيل الله على الرجال دون النساء.
وفرض الجمعة والجماعة على الرجال دون النساء.
وفضل رسول الله – صلى الله عليه وسلم- للنساء الصلاة في بيوتهن ومخادعهن مما يحقق قول الله( وقرن في بيوتكن).
وكلف الرجال بالمهور دون النساء.
وكلف الرجال بالإنفاق على الزوجات والأولاد دون النساء.
وكلف الرجال بتأمين السكن للزوجات والأولاد.
وجعل القوامة للرجال على النساء.
ولم تسوِ الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء.
بل فرقت بينهما في أمور كثيرة:
منها- الميراث للذكر مثل حظ الانثيين سواء كانت أختاً أو زوجة أو أماً.
ومنها- أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بالإجماع.
ومنها- العقيقة، فيعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة.
ج- ولم تساوِ الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء في العمل، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يسند قيادة الجيوش والسرايا إلى الرجال دون النساء.
وكان يولي في الإمارات والقضاء الرجال دون النساء، وكان يسند جباية الزكاة من المواشي والثمار إلى الرجال دون النساء.
والسنة هي قول النبي وفعله وتقريره، وسار على هذه السنن الرشيدة خلفاؤه الراشدون، بل وغيرهم من الخلفاء والعلماء.
د- أما طلب العلم فلها أن تطلب العلم، لكن شد الرحال في طلب العلم من خصائص الرجال، قال تعالى: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة (122).
فكان الرجال دون النساء في عهد رسول الله وفي عهود الخلفاء ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم من بلد إلى بلد وإلى بلدان.
ذلك لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم" وفي رواية" أن تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي محرم" وحتى الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يجب عليها أداؤه إلا إذا توفر لها المحرم.
هذا ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في طلب العلم لما في ذلك من المفاسد الراجحة والملموسة في بلدان الاختلاط.
وقول الدكتور: " وإنما يحق لكل منهما أن يعمل في أي وظيفة أو منصب طالما اتفق ذلك مع طبيعته الخاصة" يتناقض مع ما سبق من كلامه، وفصلت القول فيه على مقتضى الشريعة الإسلامية، ويتناقض مع ما سيأتي من كلامه.
عدل سابقا من قبل أحمد النوبي الأثري في 12.08.08 8:30 عدل 1 مرات