صفات الزوجة الصالحة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد:
فإن الزوج الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها الشاب المسلم لها صفات حري بكل مسلم يريد الزواج أن يعرفها ، وفي هذه السطور والكليمات سأتكلم عن هذه الصفات وسأقدم بين يديها الكلام عن حكم النكاح في ضوء نصوص الشريعة الإسلامية أقول والله المستعان وعليه التكلان:
أما حكم النكاح فقد اختلف الناس فيه - أي العلماء- :
فمنهم من قال إنه مستحب.
ومنهم من قال بالوجوب.
ومنهم من قال بالإباحة .
والقول بأنه مستحب هو قول جمهور العلماء ، واستدلوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة في فضل النكاح؛
فمن كتاب الله عز وجل قوله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ).
فالنكاح من سنن المرسلين ونحن قد أمرنا بالتأسي والاقتداء بالأنبياء والمرسلين ، كما قال تعالى : (فبهداهم اقتده) ؛وقوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون):الروم/21 ،
فجعل الله عز وجل من آياته التزاوج والتناكح؛ وجعل سبحانه في النكاح السكن والمودة والرحمة .
وقال تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)؛النور/32
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:(جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي- صلى الله عليه وسلم- فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي- صلى الله عليه وسلم- قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء،فمن رغب عن سنتي فليس مني ].
ومن السنة أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ، وإنها لاتلد أفأتزوجها ؟ قال :[لا]، ثم أتاه الثانية فنهاه ،ثم أتاه الثالثة، فقال:
[ تزوجوا الودود الولود ،فإني مكاثر بكم الأمم ].
ومن أقوال الصحابة- رضى الله عنهم- ماجاء في صحيح البخاري من طريق سعيد بن جبير- رحمه الله – قال : قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما- : هل تزوجت؟
قلت :لا. قال: [فتزوج ،فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء].
ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال :
[ لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة].
وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في أفضلية النكاح، استدل بها هذا الفريق .
وذهب الظاهرية وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كأبي بكرعبد العزيز وأبي حفص البرمكي وابن أبي موسى من أصحاب الإمام أحمد أن النكاح لمن له شهوة وعنده قدرة مالية على ذلك فإنه واجب في حقه ،
واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من طريق علقمة قال :
كنت مع عبد الله –أي ابن مسعود- فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن: إن لي إليك حاجة، فخليا, فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟
فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلي هذا أشار إلي ، فقال : يا علقمة ،فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم :[ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له وجاء].
والشاهد أو وجه الدلالة من الحديث قوله -فليتزوج- اللام فيها للأمر والأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يوجد صارف يصرفه عند الوجوب إلى الاستحباب ، وإلا فالأصل الوجوب؛ وقالوا أيضاً ترك النكاح مع القدرة عليه ومع وجود الشهوة فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانيةً،والتشبه بغير المسلمين محرم،وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عائشة-رضي الله عنها- قالت : دخلت امرأة عثمان بن مظعون - واسمها: خولة بنت حكيم – على عائشة -رضي الله عنها- وهي باذة الهيئة فسألتها : ما شأنك؟ فقالت : زوجي يقوم الليل،ويصوم النهار،فدخل النبي- صلى الله عليه وسلم-فذكرت ذلك له عائشة رضي الله عنها ، فلقيه النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال :[ يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك فيّ أسوة ؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا].
و هذا القول هو الراجح ، فمن استطاع الباءة ،أي القدرة المادية والبدنية، فالنكاح في حقه واجب ، وأما من قال: بأنه مباح فقوله مردود بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة مما ذكرت وغيرها على أفضلية النكاح .
فالأصل في النكاح أنه واجب؛ لكن قد تعتريه الأحكام التكليفية الأخرى:
فقد يكون النكاح حراما،وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحاً :
قد يكون حراما ، مثاله : من كان في دار الحرب، فلو أننا مثلا نقاتل الكفار ونحن الآن في بلاد الكفار ، فإن النكاح يحرم لأنه يخشى من استرقاق الولد، فلربما استولى الكفار على المسلمين وسبوا ذريتهم واسترقوا أولادهم ، وما لا يتم دفع الحرام إلا به فهو واجب.
وقد يكون النكاح مكروها لإنسان فقير ليس له شهوة ، لأن فيه إرهاقا لنفسه: الإنفاق على زوجة ، ولاشهوة عنده فلا حاجة للزواج،
وقد يكون النكاح مباحا: لمن كان عنده الشهوة ولامال له، أوعنده مال ولاشهوة له،فالأول يحتاج للاقتراض والاقتراض مباح في حقه ، والثاني : مباح في حقه لما يحصل من خدمتها ،وبما يقدم لها من مال لسد حاجتها.
هذا ما يتعلق بحكم النكاح .
وأما صفات الزوج الصالحة وقلت هنا الزوج :-لأن الزوج يطلق على الرجل ويطلق على المرأة ولفظة (الزوج) أفصح من (الزوجة).
قبل أن نتكلم في هذه الصفات نبين كيف أن الإسلام حث على الزوج الصالحة :
ففي صحيح مسلم والنسائي وابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن عمرو قال -عليه الصلاة والسلام- : (الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ) ، قال السندي أبو الحسن الحنفي- رحمه الله -في حاشيته على سنن ابن ماجة والنسائي :-(قوله متاع :أي محل للاستمتاع لا مطلوبةً بالذات، فتؤخذ على قدر الحاجة).
وأخرج ابن حبان- رحمه الله تعالى- من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام : (أربع من السعادة : المرأة الصالحة ،والمسكن الواسع، والجار الصالح ، والمركب الهنيئ،وأربع من الشقاوة المرأة السوء، والمسكن الضيق ،والجار السوء،والمركب السوء) .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد:
فإن الزوج الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها الشاب المسلم لها صفات حري بكل مسلم يريد الزواج أن يعرفها ، وفي هذه السطور والكليمات سأتكلم عن هذه الصفات وسأقدم بين يديها الكلام عن حكم النكاح في ضوء نصوص الشريعة الإسلامية أقول والله المستعان وعليه التكلان:
أما حكم النكاح فقد اختلف الناس فيه - أي العلماء- :
فمنهم من قال إنه مستحب.
ومنهم من قال بالوجوب.
ومنهم من قال بالإباحة .
والقول بأنه مستحب هو قول جمهور العلماء ، واستدلوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة في فضل النكاح؛
فمن كتاب الله عز وجل قوله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ).
فالنكاح من سنن المرسلين ونحن قد أمرنا بالتأسي والاقتداء بالأنبياء والمرسلين ، كما قال تعالى : (فبهداهم اقتده) ؛وقوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون):الروم/21 ،
فجعل الله عز وجل من آياته التزاوج والتناكح؛ وجعل سبحانه في النكاح السكن والمودة والرحمة .
وقال تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)؛النور/32
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:(جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي- صلى الله عليه وسلم- فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي- صلى الله عليه وسلم- قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء،فمن رغب عن سنتي فليس مني ].
ومن السنة أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ، وإنها لاتلد أفأتزوجها ؟ قال :[لا]، ثم أتاه الثانية فنهاه ،ثم أتاه الثالثة، فقال:
[ تزوجوا الودود الولود ،فإني مكاثر بكم الأمم ].
ومن أقوال الصحابة- رضى الله عنهم- ماجاء في صحيح البخاري من طريق سعيد بن جبير- رحمه الله – قال : قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما- : هل تزوجت؟
قلت :لا. قال: [فتزوج ،فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء].
ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال :
[ لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة].
وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في أفضلية النكاح، استدل بها هذا الفريق .
وذهب الظاهرية وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كأبي بكرعبد العزيز وأبي حفص البرمكي وابن أبي موسى من أصحاب الإمام أحمد أن النكاح لمن له شهوة وعنده قدرة مالية على ذلك فإنه واجب في حقه ،
واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من طريق علقمة قال :
كنت مع عبد الله –أي ابن مسعود- فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن: إن لي إليك حاجة، فخليا, فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟
فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلي هذا أشار إلي ، فقال : يا علقمة ،فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم :[ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له وجاء].
والشاهد أو وجه الدلالة من الحديث قوله -فليتزوج- اللام فيها للأمر والأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يوجد صارف يصرفه عند الوجوب إلى الاستحباب ، وإلا فالأصل الوجوب؛ وقالوا أيضاً ترك النكاح مع القدرة عليه ومع وجود الشهوة فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانيةً،والتشبه بغير المسلمين محرم،وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عائشة-رضي الله عنها- قالت : دخلت امرأة عثمان بن مظعون - واسمها: خولة بنت حكيم – على عائشة -رضي الله عنها- وهي باذة الهيئة فسألتها : ما شأنك؟ فقالت : زوجي يقوم الليل،ويصوم النهار،فدخل النبي- صلى الله عليه وسلم-فذكرت ذلك له عائشة رضي الله عنها ، فلقيه النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال :[ يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك فيّ أسوة ؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا].
و هذا القول هو الراجح ، فمن استطاع الباءة ،أي القدرة المادية والبدنية، فالنكاح في حقه واجب ، وأما من قال: بأنه مباح فقوله مردود بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة مما ذكرت وغيرها على أفضلية النكاح .
فالأصل في النكاح أنه واجب؛ لكن قد تعتريه الأحكام التكليفية الأخرى:
فقد يكون النكاح حراما،وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحاً :
قد يكون حراما ، مثاله : من كان في دار الحرب، فلو أننا مثلا نقاتل الكفار ونحن الآن في بلاد الكفار ، فإن النكاح يحرم لأنه يخشى من استرقاق الولد، فلربما استولى الكفار على المسلمين وسبوا ذريتهم واسترقوا أولادهم ، وما لا يتم دفع الحرام إلا به فهو واجب.
وقد يكون النكاح مكروها لإنسان فقير ليس له شهوة ، لأن فيه إرهاقا لنفسه: الإنفاق على زوجة ، ولاشهوة عنده فلا حاجة للزواج،
وقد يكون النكاح مباحا: لمن كان عنده الشهوة ولامال له، أوعنده مال ولاشهوة له،فالأول يحتاج للاقتراض والاقتراض مباح في حقه ، والثاني : مباح في حقه لما يحصل من خدمتها ،وبما يقدم لها من مال لسد حاجتها.
هذا ما يتعلق بحكم النكاح .
وأما صفات الزوج الصالحة وقلت هنا الزوج :-لأن الزوج يطلق على الرجل ويطلق على المرأة ولفظة (الزوج) أفصح من (الزوجة).
قبل أن نتكلم في هذه الصفات نبين كيف أن الإسلام حث على الزوج الصالحة :
ففي صحيح مسلم والنسائي وابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن عمرو قال -عليه الصلاة والسلام- : (الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ) ، قال السندي أبو الحسن الحنفي- رحمه الله -في حاشيته على سنن ابن ماجة والنسائي :-(قوله متاع :أي محل للاستمتاع لا مطلوبةً بالذات، فتؤخذ على قدر الحاجة).
وأخرج ابن حبان- رحمه الله تعالى- من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام : (أربع من السعادة : المرأة الصالحة ،والمسكن الواسع، والجار الصالح ، والمركب الهنيئ،وأربع من الشقاوة المرأة السوء، والمسكن الضيق ،والجار السوء،والمركب السوء) .