خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    ( الأخطاء العقدية في كتب الدكتور : عبد الكريم النملة -أرشده الله تعالى )

    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية ( الأخطاء العقدية في كتب الدكتور : عبد الكريم النملة -أرشده الله تعالى )

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 04.08.08 16:56

    الأخطاء العقدية
    في
    كتب الدكتور : عبد الكريم النملة
    ( أرشده الله تعالى )

    ( الأخطاء العقدية في كتب الدكتور : عبد الكريم النملة -أرشده الله تعالى ) Dividers107om1

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله ، عز جاهه ، وتعالى سلطانه ، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل ، هو أهل الثناء وأهل المغفرة ، وأثني عليه الخير كله ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد .

    فإن سلامة المعتقد من النعم العظيمة ، التي أنعم الله بها علينا ، وإن من واجب هذه النعمة = تنبيه من وقع في خطأ في شيء منها .

    وإنه من خلال قرائتي لبعض ما كتب الدكتور عبد الكريم النملة وجدت أن الرجل غير محقق لمذهب السلف في الاعتقاد ، مُعظِّمٌ لطريقة الأصوليين ، وهو في غالب كتاباته موضح لكلامهم ، فلا يظهر فيها طول النفس في التحرير والتدقيق ، ولهذا تجد سرعة عجيبة في ترجيحه ، بطريقة غريبة ، قاصراً نظره فيما يذكره أهل الأصول من المتكلمين ، وإذا أردت صدق ما أقول ، فنظرة عابرة لمبحث السنة = تجد كلامه يدل أن الرجل لم يقرأ كتابا في المصطلح ، فضلا أن يُرجَع إليه في بحث أصولي ، وهذا من العجائب بحق !!

    ولو كان الأمر انتهى لهذا الحد ، لكان الأمر هينا ً ، وما هو- ورب الكعبة – بهين ، لكن الأمر تطاول إلى عقيدة السلف الصالح ، ثم لما كان الدكتور أعطي من تسهيل للعبارة وسهولتها ما جعل كتابه ملاذاً لكثير ممن يُدّرِّس مادة أصول الفقه في الجامعات – ممن لا يحسن هذا الفن - فاعتمدوه في التحضير لشروحهم ، وبعضهم صار يقرره ، وأثناء دراستي الجامعية ، قرر علينا بعض المدرسين بالجامعة فصولاً من كتابه المهذب ، أو روضة الناظر لابن قدامة بتحقيقه ، فوقفت فيها على ما قفَّ له شَعْرِي ، واقشعر له بدني ، مما جعلني أتأكد أنه غير مميز لمذهب السلف من غيره ، والسبب فيها والله أعلم أنه اعتمد في تلقيه العلم على الطريقة الأكاديمية في الجامعة ، ولم يُعرف بثني الركب على أهل العلم ، ولعل عهده بكتب العقيدة أيام دراسته الجامعية !!

    وإني والله حين أكتب هذه الأسطر إنما أريد تنهبيه إخواني مما يجدونه في كتبه، وأن لا يتعمدوا على ترجيحه، وليس قصدي التشفي منه أو التنقص له، وأسأل الله أن يصل هذا الكلام له ، فينتفع به !!

    وإني في الوقت حينه أنصح إخواني بالرجوع إلى كتبه في تبسيط صورة المسألة، وتوضيح الأقوال في المسألة ، فهو ذو عبارة سهلة واضحة ، لكن حذار حذار من الاغتراره بقوة ترجيحه !!.

    وكنت أكثر من مرة أحاول أن أنشط لتتبع كتاباته ، والوقوف على ذلك ، إلا أن نفسي لا تقوى على ذلك ، وذلك لانشغالي ببعض البرامج العلمية الخاصة ، ثم رأيت أنه لو ذكرت بعض المسائل على جهة التمثيل ، فلعل ما أذكره يجعل بعض الأخوة ينشط لتتبع ما في كتبه ، فيبينها لطلبة العلم ، أو أن ييسر الله لي فراغا من الوقت لإكمال هذا الموضوع المهم .

    وحتى لا تطول المقدمة أذكر بعض ما وقت عليه من المسائل .

    1- حين تقرأ في كتب الدكتور النملة تلاحظ خلو عامة كتبه من ذكرٍ للأشاعرة ، وكأنها فرقة لم تكن !! ، بينما تجد ردوده على المعتزلة واستدلالاتهم كثيراً ، وهذا من العجب العجاب ، بل أعجب منه أنه يرد علي المعتزلة بأقوال الأشاعرة !!

    وإليكم المثال :
    لما ذكر مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع في تحقيقه لروضة الناظر (197: 1 ) ، قال : هذه المسألة متفرعة عن قاعدة المعتزلة المشهورة ( التحسين والتقبيح العقليين ) ، حيث إنه لما أبطل الجمهور قاعدة المعتزلة تلك : لزم من إبطالها : إبطال حكم الأفعال قبل ورود السمع والشرع ، فالجمهور (؟؟) يبحثون هذه المسألة على سبيل التسليم الجدلي بما قاله المعتزلة ، لذلك يسمونها مع مسألة ( شكر المنعم عقلاً ) بمسائل التّنَزل .اهـ
    لاحظ أنه أدخل الأشاعرة في الجمهور ، ولم يميز بينهم وبين مذهب اهل السنة والجماعة !!

    ثم لما ذكر ابن قدامة القول الثالث في مسألة " حكم الأشياء قبل ورود الشرع " ، وهو القول بالتوقف علق بقوله (1:200 ) الحاشية رقم (3 ) بعد أن ذكر أن الغزالي ذهب إلى الوقف ، وكذلك ( الإمام ) الرازي ، والآمدي قال : وبعض الحنفية وأهل السنة والجماعة وكثير من أهل العلم " .

    وانظر رعاك الله كيف نسب القول بالوقف لأهل السنة ، ولم يذكر في إحالاته إلا كتب الأصول الأشعرية ، ولم يذكر ما انبنى عليه قول الأشاعرة فضلا أن ينكره ، بل يقرر في كتبه أن التحسين والتقبيح بالشرع .

    وهذه المسألة ، وهي «حكم الأشياء قبل ورود الشرع » مبنية على مسألة " التحسين والتقبيح " ، ولما كان الأشاعرة يرون أن التحسين والتقبيح بالشرع فقط = كان قياس قولهم أنه يتوقف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ، ولما رجح ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير أن حكمها الإباحة مع أنه قرر سايقاً طريقة الأشاعرة في التحسين والتقبيح = أورد على نفسه إيراداً ، فقال :

    « إذا تقرر هذا : فقد نقل عن بعض العلماء أنه قال : من لم يوافق المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين , وقال بالإباحة أو الحظر : فقد ناقض . فاحتاج من قال بأحد القولين إلى استناد إلى سبب غير ما استندت إليه المعتزلة , وهو ما أشير إليه بقوله ( بإلهام ) قال الحلواني وغيره : عرفنا الحظر والإباحة بالإلهام , كما ألهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أشياء ورد الشرع بموافقتهما ( وهو ما يحرك القلب بعلم يطمئن ) القلب ( به ) أي بذلك العلم حتى ( يدعو إلى العمل به ) أي بالعلم الذي اطمأن به ( وهو ) أي الإلهام ( في قول : طريق شرعي ) حكى القاضي أبو يعلى في الإلهام : هل هو طريق شرعي ؟ على قولين . وحكي في جمع الجوامع : أن بعض الصوفية قال به . وقال ابن السمعاني نقلا عن أبي زيد الدبوسي وحده أبو زيد بأنه ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال ولا نظر في حجة . وقال بعض الحنفية : هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج له بقوله تعالى (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) أي عرفها بالإيقاع في القلب , وبقوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) وبقوله صلى الله عليه وسلم (الإثم ما حاك في الصدر , وإن أفتاك الناس وأفتوك ( فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى . والقول الثاني : أنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها , ولا حجة في شيء مما تقدم ; لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل , بل الهداية إلى الحق بالدليل , كما قال علي رضي الله تعالى عنه : إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه . » انتهى كلامه .

    2- وانظر إلى بحثه لمسألة " تكليف ما لا يطاق شرعاً " فلا ينكر إلا أقوال المعتزلة فقط !!

    3- وفي كتاب المهذب لما تكلم عن عصمة الأنبياء ، عرف العصمة بقوله :
    ( هي سلب قدرة المكلف عن المعصية ) ، وهذا تعريف أشعري جبري ، ولكن الشيخ لا يميز حقيقة الفرق بين المذهبين.

    وقبل أن يرفع القلم أُشهِد الله أني ما أردت إلا النصح للمسلمين ، وبيان ما يمكن أن يلتبس عليهم ، ولا أزعم أن الدكتور عبد الكريم النملة أشعري ، لا ، بل هو غير مميز لحقيقة الفرق بين أهل السنة والجماعة واشاعرة ، ولهذا فهو يتابع الأصوليين فيها ، وإلا فهو في الأصول الكبار لأهل السنة كالقول في صفات الرب وأسمائه ، والقول في مسمى الإيمان موافق لأهل الحق والحديث.

    وإني أطلب من الأخوة ممن له ملاحظة على ما ذكرت أن ينبه عليه ، ومن كان قريباً من الدكتور فليبلغه ما كتبت ، والله أعلم .
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية تتمة

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 04.08.08 17:01


    • مسألة التحسين والتقبيح :

    عند النظر في كتب الدكتور وجدتُ أنه يقرر هذه المسألة في عامة كتبه على طريقة الأشاعرة، وقد ذكرت في الجزء الأول أنه لم يُمَيَّز مذهب أهل السنة عن مذهب الأشاعرة عند رده على المعتزلة، ثم وجدته يقرر قول الأشاعرة، وينسبه لأهل السنة والجماعة، ومن ذلك ما ذكره في إتحاف ذوي البصائر (1/394)، حيث قال:
    « ...لم قلتم - أيها المعترضون وهم المعتزلة-: أن للأفعال صفات في ذاتها لأجل هذه الصفات يُوجبُ الله تعالى الأفعال؟

    هذا مخالف لما نحنُ عليه - وهو مذهب أهل السنة والجماعة- لأن مذهبنا: أن حسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع ونهيه، لا من ذواتها، ولا من صفات قامت بها، بل الحسن والقبح من الشرع، فللشرع فعل ما شاء من تعيين الواجب والنخيير فيه ». انتهى كلامه بنصه!!

    ولتوضيح الخطأ وأنه قول الأشاعرة أقول:

    إن الحسن والقبح كما أنه يدرك بالشرع فإنه يدرك بالعقل، وهذا ما عليه أهل السنة والحديث، خلافاً للأشاعرة الذين لم يثبتوا في حقيقة الأمر حسناً أو قبحاً؛ لأن محصل قولهم كما نصوا عليه، أن الحسن والقبح هو عين الأمر والنهي، ولهذا لا ينقضي عجب المرء عندما يقف عند قول الدكتور: « مذهبنا: أن حسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع ونهيه، لا من ذواتها، ولا من صفات قامت بها»، فهل هو مدرك لحقيقة قوله!!

    وللتوسع في هذه المسألة انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (8/431-436) فهو مهم جداً، وانظر: القضاء والقدر للمحمود ص248-257، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي ص74-83.

    ولما لم يتبين للدكتو الفرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة = نسب القول بأن الوقف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع لأكثر أهل السنة، وقد بينت في الجزء الأول بيان وجه الربط بين المسألتين.

    ولهذا أيضا أقر ابن قدامة لما ذكر أن القول الائق بالمذهب هو التوقف، ولم يعترض عليه!!.

    وللتوسع في هذه المسألة انظر: كتاب العروسي فقد تكلم عليها بكلام وافٍ.

    • ومن الأخطاء في كتب الدكتور:

    ما ذكره في تفسير اسم الله العلي حيث قال: ( والعلي فعيل من العلو والعلاء، والعلاء الرفعة والسناء والجلال، تقول العرب: «فلان ذو علاء» إذا كان جليلاً عظيم الشأن والقدر، قال الحارث بن حلزة:
    أو منعتم ما تسألون فمن حد ### ثتموه له علينا العلا.

    وقال الخليل بن أحمد: « الله عز وجل هو العلي الأعلى المتعالي ذو العلاء والعلو » فالله هو العالي عن كل شيء بقدرته)انتهى كلامه.

    هكذا عبارة الدكتور !! وهو تأويل لصفة العلو، وأنه علو قدرة !!

    وقد نقلت الأقواس كما هي في كتاب الشيخ من باب الأمانة العلمية؛ حتى يتبين أن التأويل من مقوله لا من منقوله، فأين هذا من قول أهل السنة؟؟!
    ولو كان من منقوله جدلاً، فأين الرد عليها، أو هو مقرٌ لها؟!

    • ومن أخطاء الشيخ أيضاً:

    كلامه في مسألة تكليف ما لا يطاق، ووجه خطأ الشيخ في هذه المسألة من أوجه:

    أولا: أنه جعل مناط الخلاف في المحال لذاته، كالجمع بين الضدين، وهذا خطأ في تصور المسألة، بدليل أن ابن قدامة ذكر من أدلة القائلين بالجوازالوقوع؛ بدليل أن الله علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان ثم لم يتعقب هذا!!

    وهذا الذي اعتمده الرازي في المحصول في أول المسألة (1/215) وما بعدها.

    وذلك لأن هذه المسألة من تعلقات مسألة القدر، فمن قال بالجبر قال إن الله كلف العباد ما لا يطيقون، ومن قال بنفي القدر من المعتزلة، وغيرهم قال: إنه لا يمكن؛ بدليل التمثيل المذكور.

    ثم عقب الدكتور بقوله في إتحاف ذوي البصائر(2/168):
    « تنبيه: ليس تمثيل ابن قدامة بأبي جهل لخصوصه، بل يجوز أن يمثل للمسألة بكل كافر كان في عهده صلى الله عليه وسلم ومات على كفره، ذلك تجد بعض الأصوليين يذكر أبا جهل، وبعضهم يذك أبا لهب، حيث قال بعضهم... إن أبا لهب قد كلفه الله عز وجل بالإيمان بجملة الشريعة، ومن جملتها أنه لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بتب اليدين، وصلي النار في قوله: ( تبت يدا أبي لهب وتب)... وذلك مؤذن أنه لايؤمن. وبعض الأصوليين يمثل بالكافر مطلقاً ومات على كفره» انتهى كلامه.

    وإذا لاحظت المقدمة التي قدم بها، وهي ان المراد بالمحال هنا: المحال لذاته، فلا تستغرب أن يقول في الإتحاف(2/176): « لعلك لا حظت من خلال تدبرك لأدلة القائلين بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق من أهل السنة والجماعة والأشاعرة: أن ليس مأخذهم هو أنه قبيح عقلاً كما صار إليه المعتزلة لما منعوا من جواز تكليف ما لا يطاق، بل مأخذ غير المعتزلة أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز عن أن يوقعهما ».
    فكيف يسوى بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الأشاعرة في هذه المسألة!! مع اختلاف القول فيها بين أهل السنة والجماعة، في الأصل والنتيجة.

    انظر في هذه المسالة: مجموع الفتاوى (3/318) وما بعدها، والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص132-146.

    • من الأخطاء في كتب الدكتور:

    ما ذكره في مسألة الإرداة هل تستلزم الأمر؟ انظر مثلاً كلامه في المهذب (3/1313).
    وهذه من المسائل المنبية على علم الكلام، والخلاف فيها راجع إلى أن عامة المخالفين لأهل السنة والحديث = جعلوا الإرادة واحدة، والأشاعرة جعلوها ترجع إلى الإرادة الكونية، فقالوا: إن الله يأمر بما لا يريد، إي: كوناً، وهذا راجع إلى قولهم في الجبر، والمعتزلة جعلوه راجعاً إلى الشرع، لقولهم في أفعال العباد، فقالوا: لا يأمر الله إلا بما يريد، فإذا علمت هذا فاعلم أن الدكتور رجح القول بأن الأمر لا يستلزم الإرادة، كما في غير كتاب من كتبه، وهذا بسبب عدم معرفته بأصل المسألة!!

    وأما أهل السنة والحديث، فقالوا: إن الإرادة منقسمة إلى إرداة شرعية وكونية، وكما أن الأمر منقسم إلى كوني وشرعي، فالأمر الكوني يستلزم الإرادة الكونية، والأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية.
    انظر في هذه المسألة: المسائل المشتركة للعروسي ص118، وما بعدها، القضاء والقدر للمحمود ص291 وما بعدها.

    • وكذلك من الأخطاء أيضاً:

    ما ذكره في المهذب (3/1421): هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله؟ وهذه المسألة فرع عن المسألة قبلها، وهو راجع إلى القول بالقدر، لكن الدكتور ذكر مثالاً، وهو: إذا أمر الله تعالى عبده بالحج هذا العام، وهو يعلم أن هذا المأمور يموت في شوال - أي قبل الحج - فهل يجوز ذلك؟
    قال الدكتور: « القول الأول: أنه يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعل المأمور به. وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق... والقول الثاني: لا يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعل المأمور به، وهو مذهب المعتزلة ».

    • وكذلك من الأخطاء أيضاً:
    ما قرره الشيخ في جميع كتبه أن المتشابه هي آيات الصفات، ولو تأمل الشيخ لعلم أن مآل قوله هذا التفويض، وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية الرد على هذا القول، ومن ذلك ما ذكره في الفتاوى (13/294): « وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله؛ كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم، فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم، فالكلام على هذا من وجهين :

    الأول : من قال: إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، فنقول أما الدليل على [ بطلان ] ذلك؛ فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره = أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا : إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات : تمر كما جاءت . ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه .

    ونصوص أحمد والأئمة قبله = بينةٌ في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك .

    وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: تمر كما جاءت، وفي أحاديث الوعيد مثل قوله: (من غشنا فليس منا) وأحاديث الفضائل، ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه، كما يفعله من يحرفه، ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر ».

    وله رحمه الله كلام نفيس انظره في الفتاوى: (17/402).

    • وأيضا من الأخطاء:
    أنه لما قرر أن آيات الصفات من المتشابه، لم يعلل ذلك بأنه وقع فيه اشتباه لطوائف من هذه الأمة مثلاً، بل بناه على أن الدليل على ذلك أنه لا يجوز الخوض في تأويلها أو تفسيرها، وما أشبه هذا الكلام بكلام المفوضة، ولا أدري من أي موضع نقله!! قال الدكتور:« المذهب الأول: أن المتشابه هو ما ورد من صفات الله تعالى في القرآن مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله وتفسيره، والتصديق بأنه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، كوصفه سبحانه بالاستواء الوارد في قوله تعالى: ( الرحمن على العرش استوى) واليدين الوارد في قوله : ( لما خلقت بيدي ) والعين الوارد في قوله: ( تجري بأعيننا ) والوجه الوارد في قوله: ( ويبقى وجه ربك ) وغير ذلك من الصفات التي اتفق السلف على إقرارها، وإمرارها على ما عليه، وترك تأويلها...»- ثم ذكر مقولة مالك رحمه الله -

    ثم قال:« وأما المحكم فهو ما أمكن معرفة المراد بظاهره، أو بدلالة تكشف عنه، أو بأي طريق من طرق المعرفة.

    ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، وهو الصحيح عندي، لقوله تعالى: ( هو الذي أنزل عليك .. » ثم ذكر الآية، ثم قال: « وجه الدلالة: ان الله ذم المبتغين لتأويل المتشابه، ووصفهم بأنهم يبتغون الفتنة، وسماهم أهل الزيغ، ولا يُذم إلا لعى تأويل الصفات كما أجمع على ذلك السلف رحمهم الله، فوكان المقصود بالمتشابه غير ذلك لما ذم الله المبتغين لتأويله».

    • ومما ذكرته في الجزء الأول، واجملت القول فيه ما عرف العصمة فيه بقوله: هي سلب قدرة العبد عن المعصية، فهذا التعريف ذكره في المهذب(2/640)، حيث قال:

    « والعصمة لغة: المنع والحفظ والوقاية، يقال: هذا طعام يعصم، أي يمنع من الجوع.
    والعصمة في الإصطلاح: سلب قدرة المعصوم على المعصية، فلا يمكنه فعلها؛ لأن الله سلب قدرته عليها »انتهى كلامه.

    وهذا التعريف هو عين تعريف الأشاعرة الجبرية القائلين بالجبر، وهو تعريف أبي الحسن الأشعري كما ذكره عنه الشهرستاني في الملل والنحل(1/102).

    ولزيادة بحث هذه المسألة انظر: المسائل المشتركة ص257، وما بعدها.

    • وأيضا فمن الأخطاء ما ذكر ابن قدامة وتابعه النملة عليه بأن السبب يحصل عنده الحكم، لا به، ونفي السببية مشهور أنه مذهب الأشاعرة!!
    وانظر : المسائل المشتركة ص276.

    هذا ما تيسر لي كتابته الآن مع ضيق الوقت، وكثرة الأشغال، فإذا يسر الله شيئا زدت ما تيسر بإذن الله تعالى.
    وختاماً أسال الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا تابعين للحق قائلين به، والله أعلم

    وكتب:
    ابن أبي حاتم
    وفقه الله تعالى وكان له
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية ذو صلة

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 04.08.08 17:06


    ومن الأخطاء أيضاً التي لوحظت على الشيخ في كتابه " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه "المجلد الأول والثاني فقط غير ما ذكره الأخوان

    أولاً :
    أنه وضع هذا الكتاب للطلاب كما في المقدمة وقد أحسن في شرحه فهو شرح مبسط ومريح لطالب العلم ولكن الشيخ لم يبين عقيدة السلف في مسائل العقيدة بياناُ شافياً وقد أخطأ في مواضع منها كما ذكر الأخوة وهذا يقلل من أهمية هذا الكتاب

    ثانياً :
    قال في ص62 ج 1 : بل هو من علم الكلام الذي و هو من أصول الدين لأنه يبحث عما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز وما لا يجوز
    [ وهذا الكلام غير صحيح بل المأثور عن السلف ذم علم الكلام لا جعله هو أصول الدين قال الشيخ / ناصر العقل في كتابه "ص 14 بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة " وهناك اصطلاحات أخرى تطلقها الفرق - غير أهل السنة - على هذا العلم من أشهر ذلك :
    علم اكلام : وهذا الإطلاق يعرف عند سائر الفرق المتكلمة كا لمعتزلة والأشاعرة ومن يسلك سبيلهم وهو لا يجوز لأن علم الكلام حادث مبتدع ويقوم على التّقول على الله بغير علم ويخالف منهج السلف في تقرير العقائد 0 أهـ ]

    ثالثاً :
    قال في ص 76 : فالمتكلم : وهو الذي يبحث عمّا يجب لله تعالى ولرسوله وما يجوز لهما وما يستحيل - ولا يسمّى فقيها
    [وهذا الكلام فيه نظر
    أولاً : ينظر ما سبق والمؤلف يثني كثير على أهل الكلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى
    ثانياً : السلف يعرفون توحيد الأسماء والصفات ويصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة ومع ذلك لا يسمون متكلمين بل جاء عنهم ذم علم الكلام كما هو معروف مثل ما جاء عن الأئمة الأربعة وغيرهم
    ثالثاً : الفقه على قسمين 1 فقه أكبر وهو علم العقيدة وينسب لإبي حنيفة الفقه الأكبر إن صحت النسبة ؟!]
    قال في ص 76 فمن جمع بين علم الكلام والعلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها فهو فقيه كالأئمة الأربعة !!! 000الخ
    [ وفي هذا نظر كما سبق ولو الإطالة لسقت أقوال الأئمة الأربعة في ذم علم الكلام كله ]

    رابعاً :
    وقال في ص 325:
    والمراد به كلام الله اللفظي وليس الكلام النفسي لأن الكلام اللفظي هو المبحوث عنه في الأصول إجمالاً والفقه تفصيلاً 000إلى أن قال لأن الكلام إما معنى نفسي أو قول دال 000[ هذه العبارة من الشيخ موهمة أن الشيخ يرى تقسيم الكلام إلى قسمين لفظي ونفسي وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة موافق لعقيدة الأشاعرة
    أو أن الشيخ ملخبط في باب العقيدة ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم واستغفر الله من الزلل ]

    خامساً :
    قال في ص 145 :
    إذا علمت هذا فاعلم أن الشريعة لها أصول وفروع 000وذكر الصلاة من الفروع [ والمفترض من الشيخ أن يحقق مسألة هل في الدين أصول وفروع وجاء في الكتابات لشيخ الإسلام أنه يرى أن تقسم الدن الى أصول وفروع بدعة ولا يوجد ضابط لمعرفة أن هذا أصل وهذا فرع كمتا في منهاج السنة لإبن تيمية رحمه الله تعالى وغيره ]

    سادساً :
    قال في ص402:
    على أن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء من غير نظر إلى حكمة أو غرض
    وإما أن يكون ممن يعتبر الحكمة والغرض في أفعاله تعالى 000[ ثم استفاض الشيخ في الشرح ولم يعلق على لفظة " الغرض " وهذا من الخطأ الواضح لأن في هذا إيهام للطالب ان العبارة صحيحة مع أن العبارة لفظة مبتدعة كما ذكر ذلك أهل العلم راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ]

    سابعاً :
    قال في صفحة 406 :
    مع أن القرآن كله خير من غير تفاوت فيه [ وهذا العبارة فيها إيهام كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " أعظم آية في كتاب الله تعالى 000 وقد ذكرأهل العلم هذه المسألة فالتراجع ]

    ثامناً :
    لم يعلق على كلام امؤلف ابن قدامة لم ذكر أن الكلام قديم ص 456

    تاسعاً :
    لم يذكر تعريفاً للفرق الضالة كالأشاعرة والماتريدية وغيرها

    هذا والله أعلم وأسأل الله أن يغفر لي وللشيخ الدكتور النملة وأن يرزقنا السداد وحسن الإعتقاد وكلنا يعلم قول إمام دار الهجرة ما منّا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم

      الوقت/التاريخ الآن هو 14.11.24 23:46