سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما نصه :
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟
الجواب :
تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء
نقلاً عن :
ما نصه :
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟
الجواب :
تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء
نقلاً عن :