خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    السبائك الذهبية فى القواعد الأصولية ( الجزء الثانى )

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية السبائك الذهبية فى القواعد الأصولية ( الجزء الثانى )

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 13.12.10 13:32

    السبائك الذهبية فى القواعد الأصولية ( الجزء الثانى )
     السبائك الذهبية فى القواعد الأصولية ( الجزء الثانى ) 470674
     السبائك الذهبية فى القواعد الأصولية ( الجزء الثانى ) Emptyالقاعدة السابعة :

    لا يسقطالاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه


    الدليل لا يسقط بمجرد تطرقالاحتمال إليه وقول العلماء : الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ،مرادهم بذلك الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن واعتضد بالاعتبارات لا بأياحتمال ، لأنه ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال ، ولو فتح باب الاحتمال لم يبقشيء من الأدلة إلا وسقط الاستدلال به بدعوى تطرق الاحتمال إليه ، ثم إن المرادبسقوط الاستدلال به ، أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل ، لاأن الاستدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلا .
    أخرج البخاري ( الفتح 1/413 ) ورجلاي في قبلتهrومسلم ( 1/145 ) عن عائشة قالت : (( كنت أنام بين يدي رسول الله، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها )) .


    فهذا الحديث يدل على أن لمسالمرأة لا ينقض الوضوء ، واعترض عليه باحتمال الخصوصية أو أن المس كان بحائل .


    وقد تعقب هذا الكلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ( 1/142 ) فقال : ومن البين الواضح أن هذا التعقيبلا قيمة له ، بل هو باطل ، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح ، واحتمال الحائللا يفكر فيه إلا متعصب
    ! انتهى
    .



    القاعدة الثامنة :

    لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعدوالأحكام

    الحديث الآحاد كالتواتر في جميع القواعد والأحكام الشرعية فكما أن المتواتر ينسخ المتواتر فكذلك الآحاد ينسخالمتواتر
    وكما أن المتواتر يخصص العام ، فكذلك الآحاد يخصص العام ، وكما أن
    المتواتر مقدم على القياس ، فكذلك الآحاد مقدم على القياس ، وعلى هذا جرى عمل السلفالصالح فإنهم كانوا لا يفرقون في شيء من القواعد والأحكام بين المتواتر والآحاد ،بل التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة حدثت بعدهم ، فقد أخذ الصحابة بقول الواحد فيالنسخ وذلك لما كانوا في الصلاة تجاه بيت المقدس وأخبرهم شخص واحد بأن القبلة تحولتإلى الكعبة فتحولوا وهم في الصلاة . وبيَّن الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه ( 86 ) خطأ من قال إن الآحاد لا ينسخ المتواتر .



    القاعدة التاسعة :

    يجب العملبالدليل وإن لم يعرف أن أحداً عملبه

    الحديث حجة بنفسه لا يحتاج إلىالاحتجاج به أن يكون أحد من الأئمة عمل به

    قال الشافعي في الرسالة ( 422 ) : أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضىفي الإبهام بخمس عشرة ، وفي التي تليها بعشر ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تليالخنصر بتسع ، وفي الخنصر بست قال الشافعي : لما كان معروفا ـ والله أعلم ـ عندناقضى في اليد بخمس ، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلهاrأن النبيمنازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف ، فلما وجدنا كتاب آل عمرو بنقال : (( وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإيل )) صاروا إليهrحزم فيه أن رسول الله، وفي الحديث دلالتان
    :


    أحدهما : قبول الخبر .


    والآخر : أن يقبل الخبر في الوقتالذي يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا
    .

    ودلالة على أنه لو مضى عمل من أحد ، ودلالةrيخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله rمن الأئمة ثم وجد خبراً عن النبييثبت بنفسه لا بعمل غيرهrعلى أن حديث رسول الله .



    القاعدة العاشرة :

    يجب العملبالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان اللهعليهم.



    يجب ردُّ كل قول خالف الدليل علىقائله كائناً من كان حتى ولو كان من الخلفاء الراشدين فضلاً عمن دونهم في العلم لأنالله عز وجل أمرنا باتباع السنة

    قال ابن القيم في الصواعق المرسلة ( 3/1063 ) : وأمره لأصحابه بهاrكان عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول اللهفيقولون له : إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا ، فلما أكثروا عليه قال : يوشك، وتقولون : قال أبو بكرrأن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم : قال رسول اللهوعمر .. ، ولقد مثل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إن أباك نهىعنها ! فقال : إن أبي لم يرد ما تقولون فلما أكثروا عليه قال : أَقَوْلُ رسول اللهأحق أن تتبعوا أم عمر ؟ .



    القاعدة الحادية عشر :

    لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه.


    قال ابن القيم في إعلام الموقعين ، ودرست رسومها ، وعفتr( 2/395 ) : لو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول اللهآثارها ، وكم من عمل قد اطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الآن ... .

    وقال ابن حزم في المحلى ( 5/661) : إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو
    فيها شاذ ،
    وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم ، والجماعة والجملة هم أهل الحق ، ولولم يكن في الأرض منهم إلا واحد ، فهو الجماعة ، وهو الجملة ، وقد أسلم أبو بكروخديجة رضي الله عنهما فقط ، فكانا هما الجماعة
    ، وكان سائر أهل الأرض غيرهما وغير
    أهل شذوذ وفرقة . انتهى .rالرسول


    القاعدة الثانية عشر :

    الأدلة لا تعارض بالعقل ، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراضعليه


    عن علي بن أبي طالب قال : (( لويمسحrكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول اللهعلى ظاهر خفيه )) . أخرجه أبو داود ( 162 ) وهو صحيح
    .



    قال السمعاني كما في صون المنطق ( 166 ) : وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم ، وطلبوا الدين من قبلهما وماوقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة ، فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه ،وشكروا الله عز وجل ، حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه ، وإن وجدوه مخالفاً لهما تركوا ماوقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم ، فإن الكتابوالسنة لا يهديان إلا إلى الحق ، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل
    .



    القاعدة الثالثة عشر :

    الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوزتحديدها



    قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 19/236 ) : فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهيوالتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله ، فمن ذلك اسمإلى قسمين :

    طهور وغير طهور ، فهذا
    rالماء مطلق في الكتاب والسنة ولم يقسمه النبيالتقسيم مخالف للكتاب والسنة .. ،

    ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة فيالكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضين مع عموم بلوىالأمة بذلك ، واحتياجهم إليه ..

    ثم قال ( ص : 243 ) : والله ورسوله علقا القصروالفطر بمسمى السفر ولم يحده بمسافة ولا فرق بين طويل وقصير ، ولو كان للسفر مسافةمحدودة لبينه الله ورسوله ، ولا له في اللغة مسافة محدودة ، فكل ما يسميه أهل اللغةسفراً فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دلَّ عليه الكتاب والسنة . انتهى
    .


    القاعدة الرابعة عشرة :

    الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر فيالدليل


    مثاله : حديث أبي موسى ومعاذ بنقال لهما حين أرسلهما إلى اليمن : (( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذهrجبل أن النبيالأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر )) . أخرجه البيهقي ( 4/125 ) وصححه الألباني في
    الإرواء ( 801
    ) .

    ففي هذا الحديث تخصيص الزكاةبأربعة أشياء مما يخرج من الأرض ، فلا يلحق بها غيرها ، قال أبو عبيد في كتاب : أنه لاrالأموال ( 575 ) : إلا أن الذي اختار من ذلك الاتباع لسنة رسول اللهصدقة إلا في الأصناف الأربعة التي سماها ، وسنها مع قول من قاله من الصحابةحين خص هذهrوالتابعين ، ثم اختيار ابن أبي ليلى ، وسفيان إياه . وذلك أن النبيبالصدقة وأعرض عما سواها ، قد كان يعلم أن للناس أموالاً مما تخرج الأرض ، فكانتركه ذلك عندنا ، عفواً منه ، كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق وإنما يحتاج إلى النظروالتشبيه والتمثيل إذا لم توجد سنة قائمة ، فإذا وجدت السنة لزم الناس اتباعها
    .
    انتهى
    .


    القاعدة الخامسة عشر :

    لا احتياط فيما ورد به الدليل

    قال ابن القيم في تهذيب السنن ( 1/72 ) : الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكلف منها عملاً لآخر احتياطاً ،وأما الأحكام الشرعية والأخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها أن لا يخبر عنهإلا بما أخبر به ، ولا يثبت إلا ما أثبته ثم إن الاحتياط هو في ترك هذا الإحتياط ،فإن الرجل تحضره الصلاة وعنده قُلَّة ماء قد وقعت فيها شعرة ميتة ، فتركه الوضوءمنها مناف للاحتياط ، فهلاَّ أخذتم بهذا الأصل هنا ، وقلتم ، ما ثبت تنجيسه بالدليلالشرعي نجسناه ، وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة . انتهى
    .


    القاعدة السادسة عشر :

    يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولاتفريط

    قال ابن القيم في كتاب الروح ( 62مراده من غير غلوٍّ ولا تقصير فلا يحمل كلامه ما لاr) : ينبغي أن يفهم عن الرسوليحتمله ، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدي والبيان ، وقد حصل بإهمال ذلكوالعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله ، بل سوء الفهم عن اللهورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ،ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد . انتهى .


    القاعدة الثالثة عشر :

    الحكمالوارد في قصة ما لا يكون خاصاً بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الواردفي تلك القصة داخلاً فيه غير صاحب القصة أيضاً
    :



    هناك بعض الصحابة وقعت لهم واقعة من الواقعات وفي تلك الواقعة ورد فيها حكم ما ، فإن ذلك الحكم لا يكون خاصاً بمن وقعت له تلك الواقعة وحدثت له تلك القصة ، بل يكون الحكم عاماً وشاملاً لكل أحد

    كقصة المجامع في نهار رمضان ، فإن تلك القصة دليل على أن من كان مثل ذلك الرجل لا يجد ما يتصدق به كفارة
    لإتيانه لأهله في نهار رمضان أن تلك الكفارة ساقطة عنه ، ولا يكون هذا الحكم خاصاً بذلك الرجل ، إلا إذا أتى ما
    يدلُ على أن ذلك الحكم خاص بصاحب
    هل يجزئه ذبح جذعة في الأضحية ،rالقصة مثل حديث أبي بردة بن نيار أن سأل النبي فقال : (( نعم ولن
    تجزئ عن أحد بعدك )) . أخرجه البخاري ( 955 )


    والنقل
    لطفا من هنا
    http://almostafa.forumotion.com/montada-f11/topic-t792.htm

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 6:02