فضيلة الشيخ : ما هي ضوابط الهجر والمخاصمة بين المسلم وأخيه ، حيث إنهم لم يختلفوا في مسائل الدين ، ولكن في بعض الفروع ؟
العلامة الفوزان حفظه الله :
الهجر بين المؤمنين إذا كان من أجل معصية فإنه يشرع عند المصلحة إذا كان في الهجر مصلحة , بأن يرجع عن معصيته أو عن مخالفته يهجر , أما إذا كان ليس فيه مصلحة وإنما قد يزيد شره أو معصيته فإنه لا يهجر بل يناصح ولا يهجر .
أما إذا كان الهجر من أجل أمور الدنيا فإنه لا ينبغي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام فقط . إذا كان ولا بد فإنه يهجر ثلاثة أيام هذه رخصة والأحسن أنه ما يهجره من أجل الدنيا , لكن لو كان ولا بد ففي حدود ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث )) هذا في الأمور الدنيوية والحزازات النفسية .
أما إذا كان من أجل الدين فهذا فيه التفصيل الذي ذكرنا , إذا كان في الهجر فائدة ونصيحة وزجر يهجر , أما إذا كان يترتب عليه مضرة ويزيد شر المهجور فإنه لا يهجر ولا يجوز الهجر في هذه الحالة . نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد . هـ
المادة الصوتية
منقول من سحاب السلفية