[size=24]
من فتاوى الحرم المكي للإمام العثيمين/ سنة/ 1407/ شريط رقم/ 6
مسألة : رجل عنده زوجة ويريد زوجة أخرى وليس عنده مهر لها فهل يعطى من الزكاة ليتزوج بها ؟
الشيخ: يُنظر في حاله، إذا كانت الزوجة الواحدة لا تكفيه نعطيه للزوجة الثانية، وللثالثة كذلك، وللرابعة كذلك، ثم نقف لأنه لا يزيد على أربعة.
القاعدة في هذا أن الفقير هو الذي لا يجد الكفاية، ومن الكفاية المهر الذي يحتاجه للزواج.
وإن بعض الآباء- نسأل الله لنا ولهم الهداية- يكون عنده مال كثير، ويكون عنده ابن يحتاج إلى زواج، وإذا طلب منه أن يزوجه قال له: زوج نفسك! وهذا حرام على الأب.
ويجوز للإبن في هذه الحال إذا قدر على شيء من مال أبيه أن يأخذه ويتزوج به؛ لأن هذا من كفايته، وأخذ الإنسان كفايته ممن تجب عليه النفقة جائز. والدليل عليه حديث هند بنت عتبة-رضي الله عنها- أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أنه لا يعطيها من النفقة وولدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعـروف).http://www.albaidha.net/vb/showthrea...730#post100730
[/size]