من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 29.07.08 19:27
إخواني الأفاضل :
أحببت أن أنقل لكم هذا الرّد المفحم من الشيخ ابن باز على عبد الرحمن عبد الخالق - هداه الله - وتأملّوا كيف أنّه مولع بالفكر المنحرف , وتجدون نماذج كثيرة تبين ضلال الرَّجل وبعده عن الطريق في ردود الشيخ ربيع عليه .
أسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل .
عبد الرحمن عبد الخالق : إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي . - كما زعموا أن النظام ليس من دين الله ، وأن التحزب ليس من الإسلام . -
كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أعطوا للحكام المعاصرين حقوقا لم تعط للصديق ولا للفاروق ، ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم ، ولا دونها - حسب علمكم - عالم موثوق في شيء من كتب العلم ، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام ، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان ، وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى ، فالحق ما شرعه ، والباطل ما حرمه ، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه ، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين . ( ينظر أصول العمل الجماعي ص 10 ، ص 11 )
الشيخ ابن باز : لا نعلم أن أحدا من أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال هذه المقالة التي ذكرتم ، فأرجو بيان الكتاب الذي نقلتم منه ذلك ، أو الشخص الذي بلغكم ذلك ، وإلا فالواجب بيانكم خطأكم فيما نقلتم ، وأن ذلك شيء لا أصل له ، وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه المقالات عن أحد من اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، مع التثبت مستقبلا في كل ما تنقلون ، وأن يكون الهدف بيان الحق والباطل مع عدم الحاجة إلى بيان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند الضرورة التي تقتضي بيانه .
عبد الرحمن عبد الخالق : إن طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة . . وأن سلفيتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئا . انتهى من شريط المدرسة ( المدرسة السلفية )
الشيخ ابن باز : وهذا قول باطل ، فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر ، وقد كتبوا فيها كثيرا ، وأنا منهم بحمد الله ، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى ، وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة ، ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله ، وفي باب الأسماء والصفات ، وفي باب التحذير من البدع ، وفي جميع الأبواب . فاقرأ إن كنت جاهلا بهم مجموعة ابن . قاسم ( الدرر السنية ) ، وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله ، واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس .
ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح ، وخطأ منكر ، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية ، نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه ، إنه خير مسئول .
عبد الرحمن عبد الخالق : إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بـ : الأحوال الشخصية ، وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية ، فإن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق ، وكذلك قوانين الجرائم الخلقية والحدود مستوردة مفتراة . . إلخ
كتاب ( خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ) ص 72 ، 73
الشيخ ابن باز : وهذا الإطلاق غير صحيح ، فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها ، وتقيم الحدود الشرعية ، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة ، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول . وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء ، وبكل حال ، فالواجب الرجوع عن هذه العبارة ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت ، ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسبا؛ لكونه هو الواقع في الأغلب ، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق .
عبد الرحمن عبد الخالق : إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب : وبعيدا عن التعصب والجهل نقول : لا يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة ، والأعذار إلى الجانح والجاني ، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم ، وضياع التكافل الاجتماعي ، ووجود الأثرة ، وحب النفس .
أقول : قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة ، ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء؛ لتعول ولدا ، أو أما عجوزا ، أو أبا مريضا ، وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور ، والدعوة إلى الغناء ، ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم . . إلخ
( وجوب تطبيق الحدود الشرعية ) ص 26-27
الشيخ ابن باز : فأقول : إن هذا الكلام بعيد عن الصواب ، مخالف للحق ، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة ، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر .
والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه .
فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية ، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه .
ولا يخفى أن الحق قديم، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل .
وفقنا الله وإياكم لما في رضاه، وأعاذنا جميعا من أسباب سخطه .
منقول من هنــــــــــا