من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 04.03.10 11:12
الضُــــراط
التعريف :
فساء بضم الفاء وبالمد والضراط بضم الضاد وهما مشتركان في كونهما ريحا خارجا من الدبر ممتازان بكون الأول بدون الصوت والثاني مع الصوت
وفي الصحاح فسا يفسو فسوا والاسم الفساء بالمد وتفاست الخنافس إذا أخرجت استها لذلك
وفي العباب قال ابن دريد الضراط معروف يقال ضرط يضرط ضرطا وضروطا وضريطا وضراطا .
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4 /24)،القاموس المحيط (1 /1703)،لسان العرب (15 / 154)،تحفة الأحوذي (2 /245)
الأحاديث والآثار الواردة في ذلك :
*عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » .
قال :
فقال له رجل من أهل حضرموت :
ما الحدث يا أبا هريرة ؟
قال :
فساء أو ضراط .
رواه البخاري 1/46(135) وفي 9/29(6954) ،ومسلم 1/140(457) ،وأحمد 2/308(8064) و2/318(8206) ،وأبو داود 60 ،والتِّرمِذي 76 ،وابن خزيمة 11 .
*عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« إذا وجد أحدُكم فى بطنِهِ شيئا فأشكل عليه أَخَرَجَ منه شىءٌ أم لا فلا يخرجَنَّ من المسجدِ حتى يسمعَ صوتا أو يجدَ ريحا .
رواه مسلم (1/276 رقم 362) وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (1/224 رقم 741) والبيهقى (1/117 رقم 569) .ورواه أحمد (2/330 ) رقم 8351)
*عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا وضوء إلا من صوت أو ريح .
رواه الترمذى (1/109 ، رقم 74) ، وابن ماجه (1/172 ، رقم 515) . ورواه أيضًا : أحمد (2/471 ، رقم 10095) ، وابن خزيمة (1/18 ، رقم 27) .
قال الحافظ :
وقال البيهقي هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه . تلخيص الحبير (1 / 117) ،وقال الأعظمي : إسناده صحيح .في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1 / 18) ،وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم . مسند أحمد بن حنبل (2 / 471) 10095،وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (2 / 87)515 والإرواء ( 1 / 145 ) ، والمشكاة ( 310 ) ، وصحيح أبي داود ( 169 ) .
*عن عائشة رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فى صلاته فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ .
رواه أبو داود (1/291 ، رقم 1114) ، وابن ماجه (1/386 ، رقم 1222) ، وابن حبان (6/9 ، رقم 2238) والحاكم (1/293 رقم 655) وقال : صحيح على شرطهما . ووافقه الذهبى . والبيهقى (3/223 رقم 5641) . ورواه أيضًا : الدارقطنى (1/158) ، والترمذى فى العلل كما فى ترتيبه لأبى طالب القاضى (ص 99 ، رقم 170) ، قال الترمذى : هشام بن عروة عن أبيه أصح .قال الألباني : صحيح . صحيح سنن أبي داود (3 / 114)،1114،وبرقم 286 في صحيح الجامع .
وروي من حديث عروة مرسلاً رواه عبد الرزاق (1/140 ، رقم 532) .
الأحكام :
خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء
وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء .
الأوسط لابن المنذر (1 / 42)
وقال ابن رشد :
واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط، والريح، والمذي، والودي لصحة الآثار في ذلك
إذا كان خروجها على وجه الصحة.
بداية المجتهد (1 / 31)،فتح القدير (1 / 59) ،المجموع (2 / 4) ،المغني (1 / 191) ،الروضة الندية (1 / 45) ،فتاوى اللجنة الدائمة - 2 - (4 / 107) ،السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16053 )
اليقين لا يزول بالشك
قال النووي :
أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي
إن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها
فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث
وهي
أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة
هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وحكى عن مالك .
.شرح مسلم (4 / 49)
قلت :
فيدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم
مثل
من وجد في ثيابه بللاً فلم يدري ما هو
و
من شك هل طلق زوجته أم لا ،
وغيرها كثير
فقد نصوا أنه يبقى على الأصل ، وهو بقاء ما كان على ما كان وأن اليقين لا يزول بالشك .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 325)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1 / ص 170) ،المغني (1 / 111) ،الأشباه والنظائر لابن نجيم (1 / 56) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (1 / 115) ،شرح العمدة (1 / 345) ،إعلام الموقعين (1 / 340) ،شرح القواعد الفقهية ــ للزرقا (1 / 30) ،الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 / 60)
لا وضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا
قال الترمذي :
قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا ،
وقال [ عبد الله ] بن المبارك
إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أو أن يحلف عليه وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي و إسحق .
سنن الترمذي (1 / 109)
قال ابن بطال :
ولا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا ، هو إجماع من العلماء.
شرح البخاري (1 / 297)
قال أبو بكر :
وهذا على مذهب سفيان الثوري ، وأهل العراق ، والشافعي وأصحابه ، وبه قال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وهو قول أحمد بن حنبل وعوام أهل العلم .
الأوسط لابن المنذر - (ج 1 / ص 192)
فلو أيقن بالطهارة وشك بالحدث
إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى علي يقين الطهارة ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهو في صلاة أو غيرها هذا جمهور العلماء،
وإذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فيلزمه الوضوء بالاجماع .
وقال مالك :
إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث أخذ بالحدث احتياطا وتوضأ إذا كان خارج الصلاة وان كان في الصلاة سلم
وما ذكر من الأدلة حجة عليه .
الدر المختار (1 / 162)،المجموع (2 / 63)،المغني (1 / 226)،الأوسط لابن المنذر (1 / 190) ،المحلى (2 / 79)211
هل عين الريح نجس أم لا ؟
اخْتُلِفَ فِي أَنَّ عَيْنَ الرِّيحِ نَجَسٌ أَوْ مُتَنَجِّسٌ بِمُرُورِهَا عَلَى النَّجَاسَةِ وَثَمَرَتُهُ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ خَرَجَ مِنْهُ الرِّيحُ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مُبْتَلَّةٌ
فَمَنْ قَالَ بِنَجَاسَةِ عَيْنِهَا قَالَ بِتَنَجُّسِ السَّرَاوِيلِ
وَمَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ عَيْنِهَا لَمْ يَقُلْ بِهِ ، كَمَا لَوْ مَرَّتْ الرِّيحُ بِنَجَاسَةٍ ثُمَّ مَرَّتْ بِثَوْبِ مُبْتَلٍّ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ بِهَا .
والصَّحِيحَ
أَنَّ عَيْنَهَا طَاهِرَةٌ حَتَّى لَوْ لَبِسَ سَرَاوِيلَ مُبْتَلَّةً أَوْ ابْتَلَّ مِنْ أَلْيَتَيْهِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَمُرُّ بِهِ الرِّيحُ فَخَرَجَ الرِّيحُ لَا يَتَنَجَّسُ ،
وَهُوَ قَوْلُ عامة الفقهاء الحنفية ،والمالكية، والحنابلة ،ومن نُقِلَ عَنْه التنجيس فورع كَذَا قَالُوا .
العناية شرح الهداية (1 / 65) ، المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (1 / 24) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1 / 110) ، حاشية رد المحتار (1 / 146) ،مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (2 / 381) ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2 / 25)
،الشرح الكبير لابن قدامة (1 / 99)،الإنصاف (1 / 175)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 / 140)،شرح منتهى الإرادات (1 / 70)
الريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل
القول الأول :
فعند الحنفية والمالكية لا تنقض الوضوء قال في المبسوط للسرخسي:
فَإِنْ خَرَجَ الرِّيحُ مِنْ الذَّكَرِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ حَدَثٌ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ ، وَعَامَّةُ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ هَذَا لَا يَكُونُ حَدَثًا ، وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاجٌ فَلَا يُنْتَقَضُ بِهِ الْوُضُوءُ ، وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ الرِّيحُ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ قَالَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إنَّهُ لَا يَكُونُ حَدَثًا إلَّا أَنْ تَكُونَ مُفْضَاةً يَخْرُجُ مِنْهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ ، وَلَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّا لَا نَتَيَقَّنُ بِخُرُوجِ الرِّيحِ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ .
(ج 1 / ص 236)
وقال المواق في التاج والإكليل:
ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَكَذَلِكَ الرِّيحُ مِنْ الْقُبُلِ لَا وُضُوءَ فِيهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ كَالْجُشَاءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.
التاج والإكليل لمختصر خليل (1 / ص 171)
راجع :
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 118)، كتاب نور الايضاح ونجاة الارواح (1 / 6)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1 / 423)
القول الثاني :
الشافعية فالوضوء باطل عندهم في هذه الحالة
قال النووي في المجموع :
فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء ، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد ، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، واتفق عليه الأصحاب ، قال أصحابنا : ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر ، وهو عظيم الخصيين ، وكل هذا متفق عليه في مذهبنا . (2 / 4)
وعند الحنابلة
إذا حصل يقين بوجوده نقض الوضوء قال ابن قدامة في المغني:
وقال القاضي :
خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض ،
وقال ابن عقيل :
يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض ، لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ، ولا جعلها أصحابنا جوفا ، ولم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه ، ولا نعلم لهذا وجودا ولا نعلم وجوده في حق أحد ، وقد قيل : إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبا ، وهذا لا يصح فإن هذا لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنقض بالشك ، فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة ، لأنه خارج من أحد السبيلين ، فنقض قياسا على سائر الخوارج . (1 / 192)
راجع : الأم (1 / 32)، حاشية الجمل على المنهج (1 / 199)، الفروع لابن مفلح (1 / 157)، كشاف القناع عن متن الإقناع (1 / 349)
الراجح :
أن خروج الريح من الذكر لا ينقض الوضوء على قول جمهور الفقهاء،ومن قبل الأنثى
كذلك إلا أن تكون الأنثى تعاني من مرض يسبب تسرب الغازات من الأمعاء إلى الفرج .
فتاوى اللجنة الدائمة - 2 - (4 / 107-110) الفتوى رقم ( 20988 )
س : أنا امرأة يخرج مني منذ مدة طويلة ريح من القبل بكثرة ، وهذا يؤدي إلى إعادة الوضوء عدة مرات وكذلك الصلاة ، وأجد مشقة كبيرة في إعادة الوضوء
فماذا يجب علي
وهل هذا الريح ناقض للوضوء ، فإذا كان ناقضا للوضوء ، ماذا أفعل وهو يخرج مني بكثرة ، وذلك يؤدي إلى إعادة الوضوء خمس مرات ، وأحيانا ثماني مرات ، وهذا يؤدي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة خوفا من إخراج الريح
وماذا يجب علي في الصلاة الماضية التي قد صليتها وهو يخرج مني ، وذلك بعد إعادة الوضوء عدة مرات ؟
أفتوني جزاكم الله خيرا .
ج : بناء على التقرير الطبي الوارد إلى اللجنة في هذا الموضوع ، والذي ينص على الآتي :
1 - إن خروج الهواء من الفرج من الأمراض البسيطة والشائعة عند النساء ، وهذه الشكوى تحدث نتيجة لتوسع الفرج بعد الولادات المتكررة للمرأة ، فعند جلوس المرأة أو استلقائها يدخل الهواء العادي من جو الغرفة أو مكان جلوسها إلى الفرج ، وكذلك أثناء الجماع ، وعند ارتفاع الضغط بداخل البطن كمحاولة القيام من وضع الجلوس أو الكحة ، أو رفع جسم ثقيل ، يخرج الهواء من الفرج محدثا صوتا وكأنه الفساء الذي يحدث من المصران والشرج .
وهذا الذي يخرج من الفرج عبارة عن هواء عادي ، وليس له أي صلة بالفساء أو بفضلات الأكل أو الأمعاء ، وبالإمكان معالجة هذا الأمر بإجراء عملية جراحية لتضييق الفرج .
2 - يجب إجراء الكشف النسوي على المذكورة ( المرأة السائلة ) لاستبعاد وجود ناسور مهبلي ( وهو عبارة عن وجود شق بين دار المهبل الخلفي والمصران الغليظ ) ، حيث تتسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج ، في هذه الحالة المرضية تحتاج إلى عملية جراحية لإغلاق هذا الشق ، حيث إن خروج ( الغازات ) بين الشرج والفرج من خلال هذه الشق يعتبر فساء .
ومن الممكن لهذه السائلة أن تعرض نفسها على استشارية نساء وولادة أو استشاري ، حيث يمكن معرفة ما إذا كان هناك ناسور من عدمه ، وفي حال وجود الناسور فيمكن علاجه بعملية جراحية قد تشفي المريضة من هذه الشكوى . والله أعلم .
فبناء على التقرير السابق أجابت اللجنة بأن للريح الخارجة من القبل حالين :
الحال الأولى :
أن تكون ناشئة عن توسع الفرج لتكرار الولادة عند المرأة ، فيدخل الهواء العادي لأسباب معينة من قعود أو استلقاء ونحو ذلك ، ثم يخرج من الفرج عند تغير حال الجسم محدثا صوتا لا صلة له بفضلات الأكل أو الأمعاء ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء .
الحال الثانية :
أن تكون الريح ناشئة عن تسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج ؛ لوجود شق بين جدار المهبل الخلفي والمصران الغليظ ، وفي هذه الحال تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء ؛ لأن حقيقتها فساء،لكنه خرج من غير مخرجه .ويعرف التفريق بين الحالين بمراجعة أهل الاختصاص من الطبيبات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
بكر أبو زيد ...صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
إخراج الريح في المسجد
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تحريم ذلك.
وهو وجه عند المالكية و الشافعية ،والحنابلة .
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (16 / 292)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (16 / 179و175)،إعلام الساجد للزركشي ص313 ، الآداب الشرعية لابن مفلح 3/384 .
القول الثاني: كراهة ذلك .
وهو قول جمهور أهل العلم .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4 / 176) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (16 / 292)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص371، وأحكام القرآن للقرطبي 12/267، والمجموع (2 / 175) ، وفتح الباري 1/538، وكشاف القناع عن متن الإقناع (6 / 225) .
الترجيح :
الأحوط - والله أعلم - القول بالتحريم
لظاهر ما استدلوا به، ومناقشة دليل القول الآخر
ولأن إباحة الحدث في المسجد يلحقه بالحشوش التي هي مأوى الشياطين، والمساجد بيوت الله ومأوى ملائكته
وعلى هذا إذا أراد إخراج الريح يخرج من المسجد ، ثم يرجع .
لا يستنجي من الريح
وهذا قول المذاهب الأربعة:
الحنفية : لَا اسْتِنْجَاءَ فِي الرِّيحِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَيْنٍ مَرْئِيَّةٍ .بدائع الصنائع (1 / 83)،وحكمه عندهم أنه بِدْعَةٌ .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1 / 372)
المالكية :قَالَ مَالِكٌ : لَا يُسْتَنْجَى مِنْ الرِّيحِ وَلَكِنْ إنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ .....المدونة (1 / 10)،وحكمه عندهم أنه مكروه .الفواكه الدواني (2 / 25)
الشافعية :نقل الماوردى وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح .
قال ابن الرفعة : ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا ،... وهذا مردود، فقد قال الجرجانى : إن ذلك مكروه ، وصرح الشيخ نصر الدين المقدسى بتأثيم فاعله ، والظاهر كلام الجرجانى .
الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1 / 72)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1 / 196)،حاشية الجمل على المنهج (1 / 276)
الحنابلة : قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ ، لَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المغني (1 / 171)،شرح منتهى الإرادات (1 / 70)،الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 / 140)
أحس في داخل بطنه صوت رياح
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5 / 257)
السؤال الثاني من الفتوى رقم 10542
س: إذا كان الشخص متوضئا فسمع داخل بطنه صوت رياح ولكن هذه الرياح لم تخرج من فتحة الشرج فما الحكم
هل يبقى متوضأ أم ينتقض وضوءه؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان الشخص متوضئا وسمع بداخل جوفه صوت رياح فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك إذا لم يخرج شيء
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مسلم 1 / 190. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مدافعة الريح
فتاوى اللجنة الدائمة - 2 - (5 / 382) الفتوى رقم ( 16586 )
س: ما حكم من يريد إخراج ريح في الصلاة ويدافعه إلى بعد الصلاة؟
ج: ثبت من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: « شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » (1) متفق عليه؛
ولذا فإن لم يحصل شيء من ذلك فصلاته صحيحة، لكن لا يدخل إلى الصلاة وهو يدافع شيئا من ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان » (2) متفق عليه، والمراد بالأخبثين: البول والغائط، ومثلهما في المعنى الريح إذا كان يدافعها.
بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة المبتلى بكثرة خروج الروائح
س : أشكو من مرض مزمن في القولون , ويتسبب عن ذلك خروج روائح , وخاصة أثناء الصلاة , ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت رائحة من أي مصدر آخر توهمت أنها مني , فماذا أفعل أثناء الصلاة؟ وهل يجب علي أن أتوضأ حين حدوث الشك؟ وهل يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة؟
ج : الأصل : بقاء الطهارة , والواجب عليك إكمال الصلاة , وعدم الالتفات إلى الوسوسة , حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك ;
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة , قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق على صحته (رواه البخاري و مسلم )
ولا مانع أن تكون إماما إذا كنت أقرأ الحاضرين , إذا كان الحدث ليس مستمرا , وإنما يعرض لك بعض الأحيان .
ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة , سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا , ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك .
نسأل الله لنا ولك العافية .
مجموع فتاوى ابن باز (10 / 122)
الآداب :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (26/ 112)السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6753 )
س 3 : حدث في هذا الزمان أناس وللأسف إذا اجتمعوا في بعض مجالسهم يتضارطون فيضحكون على ذلك معجبين بهذا الفعل ، وإذا قيل لهم : اتركوا هذه الأفعال الذميمة ، قالوا : إنها أولى من الجشاء (التغار) أو مثله ، مع عدم الدليل المانع لذلك ، فبماذا يجابون؟
أثابكم الله .
ج 3 : لا يجوز التضارط تصنعا ، ولا الضحك من ذلك ؛ لمخالفة ذلك للمروءة ومكارم الأخلاق ، وليس ذلك مثل الجشاء ، فإن الجشاء يخرج عادة دون قصد إليه ولا يضحك منه
أما إذا خرج الضراط من مخرجه الطبيعي دون تصنع- فلا حرج فيه ، ولا يجوز الضحك منه
لما ثبت عن عبد الله بن زمعة أنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس رواه البخاري 7 / 83،
وعنه أيضا
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد ، فلعله يضاجعها من آخر يومه ، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة .
صحيح البخاري تفسير القرآن (4658),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2855),سنن الترمذي تفسير القرآن (3343).سورة الشمس الآية 12 إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا انبعث لها رجل عارم منيع في رهطه ، مثل أبي زمعة ، وذكر النساء فقال : صحيح البخاري تفسير القرآن (4658),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2855),سنن الترمذي تفسير القرآن (3343),سنن ابن ماجه النكاح (1983),مسند أحمد بن حنبل (4/17),سنن الدارمي النكاح (2220).
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز