إذا وضع الميت في قبره فهل نكشف وجهه أو نتركه مغطى ؟
الجواب
الحمد لله
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا يكشف ، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم الذي مات بعرفة : « لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » متفق عليه وفي لفظ لمسلم : « ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » " .
وقال أيضا :
" لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة ، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه . . . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ؛ لأنها عورة " اهـ .
"مجلة البحوث الإسلامية" (68/44) .
................
حكم حل العقد في القبر
جواب الشيخ ابن باز في " باب الجنائز "
" هذا هو الأفضل ، كما فعل الصحابة "
.........................
من أحكام الجنائز
http://www.saaid.net/Doat/yahia/33.htm
نسأل الله حسن الخاتمه
والنقل
لطفـاً .. من هنــــــــا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116185