حكم السرقة من الكفار
... سئل الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله هذا
السؤال :
هل يجوز السرقه من عند الكفار امثال اليهود واتباعهم.
ارجوا فتوى مفصلة.
جزاكم الله خيرا
الجواب/
أنت سَمّيتها [ سرِقة ]
والسرقة حرام
حرّمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
ولا تَحِلّ أموال الكفار إلا في حال الحرب
ولذا ينصّ العلماء على أن الحربي [ الْمُحارِب للمسلمين ] حلال الدم والمال .
أما في غير ذلك فلا يَجوز أخذ أموالهم
لعموم قوله تعالى :
(وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)
ولعموم قوله تعالى :
( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ )
فالناس يشمل المسلم والكافر .
والله تعالى أعلم
والنقل
لطفـاً .. من هنــــــا
http://www.hikma.info/play.php?catsmktba=5641
لطفـاً .. من هنــــــا
http://www.hikma.info/play.php?catsmktba=5641