الصلاة خلفَ مَن لا يُحسِنُ القراءة
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5003):
إننى أعيشُ في قرية مِن قُرى مِصر، وبها مسجدٌ كبيرٌ، وقد عُيِّنَ فيه إمامٌ تابع لوزارةِ الأوقاف، وهذا الإمامُ لا يُجيد قرأءةَ القرآن، لأنني مِن خِرِّيجي معهدِ القراءات الأزهري: فما حكم الصلاةِ وراءَ إمام يُصلي خلفه مَن هو أفضلُ منه حِفظًا وأداءً وترتيلا وأحكامًا ؟ هل يصحُّ لي في هذه الحالة أن أصلِّيَ منفردا ؟ .
الجواب :إذا كان الواقعُ كما ذكرتَ: فصلاتُك وراءَه صحيحةٌ، ولا يجوزُ لكَ أن تصلِّيَ مُنفردًا وتَدَعَ الجماعةَ مِن أجل ما ذكرتَ؛ لأن صلاةَ الأقرأ وراءَ مَن هو أقلُّ قراءةً؛ جائزةٌ، وأداءُ الصلاةِ المفروضةِ في الجماعةِ واجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
منقول
من فتاوى سحاب الإسلامية
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5003):
إننى أعيشُ في قرية مِن قُرى مِصر، وبها مسجدٌ كبيرٌ، وقد عُيِّنَ فيه إمامٌ تابع لوزارةِ الأوقاف، وهذا الإمامُ لا يُجيد قرأءةَ القرآن، لأنني مِن خِرِّيجي معهدِ القراءات الأزهري: فما حكم الصلاةِ وراءَ إمام يُصلي خلفه مَن هو أفضلُ منه حِفظًا وأداءً وترتيلا وأحكامًا ؟ هل يصحُّ لي في هذه الحالة أن أصلِّيَ منفردا ؟ .
الجواب :إذا كان الواقعُ كما ذكرتَ: فصلاتُك وراءَه صحيحةٌ، ولا يجوزُ لكَ أن تصلِّيَ مُنفردًا وتَدَعَ الجماعةَ مِن أجل ما ذكرتَ؛ لأن صلاةَ الأقرأ وراءَ مَن هو أقلُّ قراءةً؛ جائزةٌ، وأداءُ الصلاةِ المفروضةِ في الجماعةِ واجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
منقول
من فتاوى سحاب الإسلامية