التحذير من " أدعياء " يشوشون على المسلمين كل عام في " رؤية الهلال " ! ( المقالات الفقهية ) |
المحرر : عبد الله بن زيد الخالدي - التاريخ : 2009-08-15 10:42:09 - مشاهدة ( 465 ) |
فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان : الحمد لله الذي جعل الأهلة مواقيت للناس ، يعرفون بها أوقات عباداتهم وآجال معاملاتهم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ولا نعبد إلا إياه له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . حدد لأمته بداية الصيام ونهايته ، فقال : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ) ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا . أما بعد : أيها الناس : اتقوا الله تعالى واشكروه على تيسيره : ( هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ) . [ الحج : 78 ] ، ( مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) . [ المائدة : 6 ] . ومن تيسير الله ورفعه الحرج عنا : أن حدد بدايات مواقيت العبادات ونهايتها بعلامات واضحة يعرفها كل أحد من العامة والمتعلمين . ومن ذلك بداية شهر رمضان المبارك ونهايته ، قال - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ؛ فإن غم عليكم ؛ فأكملوا العدة ثلاثين ) ؛ فقد بين - صلى الله عليه وسلم - : أنه يجب الصيام والإفطار بأحد أمرين : رؤية الهلال ، أو إكمال عدة الشهر ثلاثين . وإذا رآه واحد من المسلمين عند دخوله ثبتت بداية الشهر ولزم المسلمين الصيام ، فليس من شروطه : أن يراه جماعة من الناس . قال جابر - رضي الله عنه - : جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إني رأيت الهلال [ يعني : هلال رمضان ] : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أتشهد أن لا إله إلا الله !؟ ) ؛ فقال : نعم ، قال : ( أتشهد أن محمدًا رسول الله !؟ ) ، قال : نعم ، قال : ( يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غدًا ) . [ رواه أبو داوود ] . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه . وأما الشهادة بخروج شهر رمضان فلا بد فيها من شهادة رجلين ، قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم ، وخروجهم منه بشهادة اثنين ) . انتهى . وذلك - والله أعلم - ؛ لأن الدخول لا تهمة فيه ، فقبل فيه خبر الواحد ، ولأنه أحوط للعبادة ، وأما الخروج ؛ فلوجود التهمة فيه بالرغبة في الإفطار لم يقبل فيه إلا شهادة عدلين واحتياط للعبادة ، ولأن الأصل بقاء رمضان ، ولا يخرج عن الأصل إلا بيقين . والأمر الثاني : مما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصام ويفطر بموجبه إكمال الشهر ثلاثين يومًا عندما لا يرى الهلال ؛ لأن الأصل بقاء الشهر واحتياطًا للعبادة في الخروج ، وإذا كان الأمر كذلك فإن من زعم أنه يصام ويفطر بغير هاتين العلامتين اللتين حددهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته ، كمن يقول : أنه يصام ويفطر بناءً على خبر الحاسب وخبر الفلكيين ، فقد زاد على ما شرعه الله ورسوله وأجمع عليه المسلمون ، زاد علامة ثالثة ابتدعها من عنده : ( وكل بدعة ضلالة ) . فإن هناك جماعة من أدعياء علم الحساب الجهلة يشوشون على الناس كل عام ، ويشككون في رؤية الهلال ويغلظون من رآه ويتهمونه بالكذب إذا خالف تخرصاتهم ، ويريدون من المسلمين أن يبنوا صومهم وفطرهم على قول أهل الحساب ؛ لأنهم بزعمهم أضبط ، وفي هؤلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( إني رأيت الناس في شهر صومهم ، وفي غيره - أيضًا - منهم من يصغي إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب من أن الهلال يرى أو لا يرى ، ويبني على ذلك إما في باطنه ، وإما في باطنه وظاهره ، حتى بلغني أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب أنه يرى أو لا يرى ، فيكون ممن كذب بالحق لما جاء ) - إلى أن قال - : ( فإننا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام : أن العمل في رؤية هلال الصوم ، أو الحج ، أو العدة ، أو الإيلاء ، أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبرِ الحاسب أنه يُرى أو لا يرى ، لا يجوز . والنصوص المستفيضة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك كثيرة ، وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ، ولا خلاف حديث ) . انتهى . وقول هؤلاء الجهال يعتبر بدعة في الدين ؛ لأنه مخالف لما أمر الله به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وفيه طعن بالشهود العدول ووصفهم بالكذب والزور ، وفيه بلبلة لأفكار العوام ، وتشويش على المسلمين ، وفيه طعن في القضاة واتهامهم بالتساهل في قبول شهادة الشهود ، وفيه إبطال لحكمهم بذلك ، وفيه طعن في ولاة أمور المسلمين الذين ينفذون حكم القضاء ، ويأمرون الناس بالصوم والفطر بموجبه . وهذا الذي يقولونه مع أنه يتضمن كل هذه المحاذير وأكثر منها فيه تعريض لصيام المسلمين وإفطارهم للخطر فإن عمل الحاسب عرضة للخطأ ، لأنه عمل بشري ، ولا يخلوا من التعرض ، وهو - أيضًا - إحراج وتضييق لأن الحساب لا يعرفه كل أحد ، ولا يتوفر المختصون فيه في كل زمان ومكان لو فرضنا صحة الأخذ به وسلامته من الخطأ وهو فرض بعيد . وديننا مبني على اليسر والسهولة - والحمد لله - لا تعقيد فيه ، ولذلك أحال المسلمين في فعطرهم وصيامهم على علامة واضحة يعرفها كل أحد وفي كل مكان وزمان ، للحاضرة والبادية ، للجماعات والأفراد ، للمتعلمين والعوام ؛ فالحمد لله على التيسير ؛ فلا تغتروا - أيها المسلمون - بما يقوله هؤلاء فإنه شذوذ وجعل وشرع دين لم يأذن به الله . صوموا مع جماعة المسلمين وأفطروا ؛ كما أمركم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في قوله : ( صومكم بوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ) . [ رواه الترمذي وغيره ] . وقال الإمام أحمد وغيره : ( يصوم ويفطر مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم ) . وقال : ( يد الله على الجماعة ، ولو قدر أن المسلمين اجتهدوا في تحري الهلال ليلة الثلاثين فلم يروه ؛ فأكملوا الشهر ثلاثين ، ثم تبين بعد ذلك أنه قد رئي في تلك الليلة فإنهم يقضون اليوم الذي أفطروه ولا حرج عليهم وهم معذورون ومأجورون . وأما لو صاموا بخبر الحاسب ؛ فإنهم آثمون ولو أصابوا ؛ لأنهم فعلوا غير ما أمروا به ، ثم إن عملهم بقول الحاسب قد يؤدي إلى أن يصوموا قبل وقت الصيام ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ) . قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين ) . [ رواه أبو داوود ] ؛ كما أن عملهم بذلك قد يؤدي إلى أن يصام يوم الشك ، وهذا يخالف قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإن غم عليكم ؛ فأكملوا عدة الشهر ثلاثين ) . وقال عمار بن ياسر - رضي الله عنه - : ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - ) . [ رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي ، ورواه البخاري تعليقًا ] . وقد يؤدي العمل بقول الحاسب إلى التأخر في الصيام عن أول الشهر . قد يقول بعض المتحذلقين : أن العلم قد تطور ، ويعنون بالعلم تقدم الصناعة والمخترعات الحديثة والدراسات الفلكية ، ويقولون : إن علم الحساب قد تطور وصار بإمكان الحاسب أن يعرف ما إذا كان الهلال يرى أو لا يرى . ونقول لهؤلاء : - أولاً : علم الحساب كان موجودًا من قديم ، ولم يعول عليه الشارع ؛ لأنه عرضة للخطأ والاختلاف ؛ فأهل الحساب لا يتفقون أبدًا . - ثانيًا : العبادات توقيفية مدارها على الأمر بالمعروف والنهي ، وقد أمر الشارع بالصوم لرؤية الهلال ، والفطر لرؤيته ، ونهى عن الصوم والإفطار بدون رؤية الهلال ، وإكمال ثلاثين ، تيسيرًا على العباد ، وإبعادًا لهم عن الشكوك والأوهام علق الحكم على شيء محسوس ليس فيه مجال للاختلاف . ولا مانع من استعمال الآلات التي تساعد على الرؤية كالمراصد والمناظر المكبرة إذا تيسر ذلك بدون تكلف ، ولسنا ملزمين بإيجادها واستعمالها ، لكن لو وجدت فلا مانع من الاستعانة بها . فاتقوا الله - أيها المسلمون - ، وتقيدوا بما شرعه الله لكم ؛ فإن فيه الكفاية والهداية . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) . [ البقرة : |
2 مشترك
التحذير من " أدعياء " يشوشون على المسلمين كل عام في " رؤية الهلال " ! ( المقالات الفقهية )
عاصم محمود- كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
- عدد الرسائل : 55
العمر : 44
البلد : سلطنة عمان
العمل : موظف
شكر : 0
تاريخ التسجيل : 11/04/2009
- مساهمة رقم 1
التحذير من " أدعياء " يشوشون على المسلمين كل عام في " رؤية الهلال " ! ( المقالات الفقهية )
الشيخ إبراهيم حسونة- كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
- عدد الرسائل : 9251
شكر : 7
تاريخ التسجيل : 08/05/2008
- مساهمة رقم 2
رد: التحذير من " أدعياء " يشوشون على المسلمين كل عام في " رؤية الهلال " ! ( المقالات الفقهية )
جزاكم الله خيرا
وليتك تردف تنبيهك بإيراد فتوى هيئة كبار العلماء القاضية بوجوب اتباع كل قطر لولي أمره في دخول الشهر
اتحادا للكلمة ودفعا للفراق
ما أنصحك .. ما أشفقك .
عاصم محمود- كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
- عدد الرسائل : 55
العمر : 44
البلد : سلطنة عمان
العمل : موظف
شكر : 0
تاريخ التسجيل : 11/04/2009
- مساهمة رقم 3
رد: التحذير من " أدعياء " يشوشون على المسلمين كل عام في " رؤية الهلال " ! ( المقالات الفقهية )
معرفة هلال رمضان يكون بالرؤية أم بالحساب الفلكي ؟ )
اتفق العلماء على أنه لا يثبت دخول شهر رمضان بحساب الفلكيين، ويثبت دخوله برؤية الهلال ، لقول الرسول الكريم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولكن هل هذه الرؤية مقصورة على الرؤية بالعين المجردة ؟.
يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله): ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في رسالة صنفها في هذه المسألة1 كما جاء في المجلد (25) من الفتاوى صفحة (132) إجماع العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة وهو (رحمه الله) من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف. ونقل الحافظ في الفتح ج4 صفحة (127) عن أبي الوليد الباجي: إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم. والأحاديث الصحيحة عن النبيكلها تدل على ما دل عليه الإجماع المذكور. ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال، ولكني أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معياراً للرؤية لا تثبت إلاّ إذا شهدت لها المراصد بالصحة، أو بأن الهلال قد ولد، فهذا كله باطل.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين (رحمه الله): لا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإذا كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه، وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب، لأن السنة أن الإعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المناثر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، على كل حال من ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أ هـ.
ضوابط استخدام المنظار والمراصد:
1- الاستعانة بها لا الاعتماد عليها وجعلها معياراً للرؤية لا تثبت الرؤية إلاّ إذا شهدت لها المراصد.
2- عدم التكلُّف والتمحل في استخدامها.
3- تحقق الرؤية البصرية من خلالها.
4- أن تكون بأيدي إسلامية عدْلة.
5- أن تعطي الصورة للموقع نفسه إذ لو لم تكن كذلك فقد تعطى صورة لموقع سابق فلا يكون الهلال ولد في نفس البلد.
المراجع:
1- مجلة البحوث الإسلامية. صفحة (276).
2- من فتاوى أئمة الإسلام في الصيام. إعداد: أحمد بن عبدالله العلان صفحة (448).
3- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. عدد 3 ج2.
4- فتاوى اللجنة الدائمة. 10/98.
5- - توضيح الأحكام ، للشيخ: عبدالله البسام .
اتفق العلماء على أنه لا يثبت دخول شهر رمضان بحساب الفلكيين، ويثبت دخوله برؤية الهلال ، لقول الرسول الكريم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولكن هل هذه الرؤية مقصورة على الرؤية بالعين المجردة ؟.
يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله): ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في رسالة صنفها في هذه المسألة1 كما جاء في المجلد (25) من الفتاوى صفحة (132) إجماع العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة وهو (رحمه الله) من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف. ونقل الحافظ في الفتح ج4 صفحة (127) عن أبي الوليد الباجي: إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم. والأحاديث الصحيحة عن النبيكلها تدل على ما دل عليه الإجماع المذكور. ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال، ولكني أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معياراً للرؤية لا تثبت إلاّ إذا شهدت لها المراصد بالصحة، أو بأن الهلال قد ولد، فهذا كله باطل.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين (رحمه الله): لا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإذا كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه، وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب، لأن السنة أن الإعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المناثر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، على كل حال من ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أ هـ.
ضوابط استخدام المنظار والمراصد:
1- الاستعانة بها لا الاعتماد عليها وجعلها معياراً للرؤية لا تثبت الرؤية إلاّ إذا شهدت لها المراصد.
2- عدم التكلُّف والتمحل في استخدامها.
3- تحقق الرؤية البصرية من خلالها.
4- أن تكون بأيدي إسلامية عدْلة.
5- أن تعطي الصورة للموقع نفسه إذ لو لم تكن كذلك فقد تعطى صورة لموقع سابق فلا يكون الهلال ولد في نفس البلد.
المراجع:
1- مجلة البحوث الإسلامية. صفحة (276).
2- من فتاوى أئمة الإسلام في الصيام. إعداد: أحمد بن عبدالله العلان صفحة (448).
3- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. عدد 3 ج2.
4- فتاوى اللجنة الدائمة. 10/98.
5- - توضيح الأحكام ، للشيخ: عبدالله البسام .
عاصم محمود- كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
- عدد الرسائل : 55
العمر : 44
البلد : سلطنة عمان
العمل : موظف
شكر : 0
تاريخ التسجيل : 11/04/2009
- مساهمة رقم 4
رد: التحذير من " أدعياء " يشوشون على المسلمين كل عام في " رؤية الهلال " ! ( المقالات الفقهية )
ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر ؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال ؟
الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية فإن كان هنالك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه، وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار ، على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 150)
الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية فإن كان هنالك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه، وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار ، على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 150)
عاصم محمود- كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
- عدد الرسائل : 55
العمر : 44
البلد : سلطنة عمان
العمل : موظف
شكر : 0
تاريخ التسجيل : 11/04/2009
- مساهمة رقم 5
رد: التحذير من " أدعياء " يشوشون على المسلمين كل عام في " رؤية الهلال " ! ( المقالات الفقهية )
حكم العمل برؤية من رأى الهلال بالآلات الحديثة كالمراصد و ( الدرابيل )
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ر . أ . وفقه الله لكل خير ، آمين [1] .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 11/1/1390هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن جواز اعتبار الحساب في إثبات الهلال , وهل تعتبر الرؤية بالآلات الجديدة أم تشترط الرؤية بالعين ؟ وهل العمل في المملكة العربية السعودية في إثبات الهلال يكون بالحساب أو بالآلات أو برؤية العين ؟ كان معلوما .
والجواب : الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم ، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله . والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[2] .
أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها بل تكفي رؤية العين . ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته ؛ لأنها رؤية العين لا الحساب .
وأما المملكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه ، وتعيين أيام الحج ، وغير ذلك من الأحكام الشرعية ، وفق الله الجميع للفقه في الدين ، والثبات عليه إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ر . أ . وفقه الله لكل خير ، آمين [1] .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 11/1/1390هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن جواز اعتبار الحساب في إثبات الهلال , وهل تعتبر الرؤية بالآلات الجديدة أم تشترط الرؤية بالعين ؟ وهل العمل في المملكة العربية السعودية في إثبات الهلال يكون بالحساب أو بالآلات أو برؤية العين ؟ كان معلوما .
والجواب : الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم ، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله . والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[2] .
أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها بل تكفي رؤية العين . ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته ؛ لأنها رؤية العين لا الحساب .
وأما المملكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه ، وتعيين أيام الحج ، وغير ذلك من الأحكام الشرعية ، وفق الله الجميع للفقه في الدين ، والثبات عليه إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
عاصم محمود- كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
- عدد الرسائل : 55
العمر : 44
البلد : سلطنة عمان
العمل : موظف
شكر : 0
تاريخ التسجيل : 11/04/2009
- مساهمة رقم 6
رد: التحذير من " أدعياء " يشوشون على المسلمين كل عام في " رؤية الهلال " ! ( المقالات الفقهية )
عليك أن تصوم و تفطر مع أهل بلدك/ ابن باز
السؤال: أنا رجل مصري الجنسية أعمل في العراق ، سبق أن أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية، وفي إذاعة سوريا وغيرهما. وقد أفطرت بناءً على ذلك. علماً بأنني أعرف أن البلد الذي أقيم به مازال أهله صائمين. فما الحكم في ذلك وما السبب في اختلاف الناس في رمضان؟
الجواب :
عليك أن تبقى مع أهل بلدك، فإن صاموا فصم معهم وإن أفطروا فأفطر معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[1]، ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم وإذا صاموا فصم معهم.
أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال، والبعض لا يرى الهلال ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون برؤيتهم فلهذا وقع الخلاف. وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية ولا تثق بالدولة؛ لأسباب كثيرة، سياسية وغيرها.
فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ويفطرون برؤيته، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[2] فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة، فالواجب الصوم بها والإفطار بها، لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض، فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك وعليك أن تفطر معهم، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[3].
وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام عن المدينة واختلاف المطالع بينهما، ورأى رضي الله عنهما أن هذا محل اجتهاد، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم، والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
[1] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
[2] رواه النسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم 2125.
[3] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الجواب :
عليك أن تبقى مع أهل بلدك، فإن صاموا فصم معهم وإن أفطروا فأفطر معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[1]، ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم وإذا صاموا فصم معهم.
أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال، والبعض لا يرى الهلال ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون برؤيتهم فلهذا وقع الخلاف. وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية ولا تثق بالدولة؛ لأسباب كثيرة، سياسية وغيرها.
فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ويفطرون برؤيته، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[2] فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة، فالواجب الصوم بها والإفطار بها، لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض، فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك وعليك أن تفطر معهم، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[3].
وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام عن المدينة واختلاف المطالع بينهما، ورأى رضي الله عنهما أن هذا محل اجتهاد، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم، والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
[1] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
[2] رواه النسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم 2125.
[3] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر