هل أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية حلق اللحية لمن يقيم في دار الكفر أو دار الحرب؟
أخبرني أحد الإخوة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاز حلق اللحية لمن يقيم في دار الحرب أو الكفر مخافة الفتنة أو التعذيب، إلخ؟
هل هذا صحيح وما نص فتواه
وجزاكم الله خيراً
=======
هذا القول الذي قاله ابن تيمية رحمه الله فليتأمل
قال في اقتضاء الصراط المستقيم(1/420-421)
ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر
بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة
فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا.
=========
ولكن في الاستدلال بهذا الكلام على حلق اللحية لغير ضرورة نظر
والله أعلم.
=========
صدقت شيخنا الفقيه.. كلام شيخ الإسلام متعلق بدار الحرب أو دار الكفر
ثم أن تكون هناك مصلحة راجحة في ترك مخالفتهم..
مصلحة راجحة قررها الكتاب والسنة، لا حسب الأهواء
=========
كلام شيخ الإسلام رحمه الله لا يُستدل هكذا مطلقاً سواء على حلق اللحيه او غيرها من شعائر ديننا
وإنما يحدث هذا على سبيل الفتوى ولا يعمم فانتبه
ولا بد من ملاحظه أن من كان حاله هكذا أعنى أنه لا يستطيع إطلاق لحيته فإن الأصل أنه يجب عليه الهجرة
اللهم إلا أن يكون مستضعفاً أو دخل أصلا بلد الكفار ليخبرنا بباطن أمورهم والأول معذور والثانى ما دخل أصلاً إلا على سبيل الفتوى فتأمل
والله اعلم
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9372