ما حكم استرضاع غير الأم بدون حاجة؟
أيها المشائخ الفضلاء
ما حكم استرضاع غير الأم بدون حاجة؟
=======
لا بد أن يُعلم أن إرضاع الطفل واجبٌ في الجملة بالإتفاق .
وأن الطفل إذا لم يقبل غيرَ ثدي أمه فإنه يجب عليها إرضاعه ؛ وكذا إذا لم تجد الأم مرضِعاً .
وإذا كانت الأم مريضة قد يتضرر الطفل بالرضاع منها فإنه يجب الاسترضاع له .
فأما في حال صحة الأم ووجود مرضِـع يمكن استرضاعها ؛ ففيه تفصيل :
الحال الأولى
أن يتراضى الزوجان بالاسترضاع ؛ فالظاهر جواز ذلك .
الحال الثانية
أن يطلب الوالد الاسترضاع للولد وتطلب الأم إرضاعه .
فالواجب إجابتها إذا كان طلبها بغير أجرة ؛ أو بأجرة المثل .
فأما إذا طلبت فوق أجرة المثل فلا يلزم إجابتها ، وللأب استرضاع غيرها .
الحال الثالثة
أن يطلب الوالد إرضاع الأم ، وتطلب الأم الاسترضاع له .
فهذه الحال ينبني الحكم فيها - فيما يبدو لي - على حكم إرضاع الأم لولدها ؛
وهل هو واجبٌ أو مندوب ؟
فالأكثر على أنه غير واجب عليها .
وذهب بعضهم إلى الوجوب ؛ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية .
هذا تفصيل الكلام في حكم الاسترضاع ؛ لم أجده في موضع واحد من كتب الفقهاء ، وإنمـا لخصته من خلال الاطلاع على عدد من مباحــــث الرضاع ..
========
تتمة لما ذكره شيخنا الفقيه الحمادي _ نفعنا الله بعلمه
أحببت أن أبين أن التفصيل الذي ذكره الشيخ إنما هو في حال كون الزوجين مطلقين ، وأما عند بقاء عصمة الزوجية فعلى الزوجة أن ترضع الطفل متى كانت قادرة ولا تستحق الزوجة أجرة للرضاع لأنها تستحق نفقة باعتبارها زوجة فلا يجتمع لها نفقة الزوجية ونفقة الرضاع معا .
تتمة لما ذكره شيخنا الفقيه الحمادي _ نفعنا الله بعلمه
أحببت أن أبين أن التفصيل الذي ذكره الشيخ إنما هو في حال كون الزوجين مطلقين ، وأما عند بقاء عصمة الزوجية فعلى الزوجة أن ترضع الطفل متى كانت قادرة ولا تستحق الزوجة أجرة للرضاع لأنها تستحق نفقة باعتبارها زوجة فلا يجتمع لها نفقة الزوجية ونفقة الرضاع معا .
قال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن :
ثم لا يخلو بعد ذلك قوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن } من أن يكون عموما في سائر الأمهات مطلقات كن أو غير مطلقات ، أو أن يكون معطوفا على ما تقدم ذكره من المطلقات مقصور الحكم عليهن
فإن كان المراد سائر الأمهات المطلقات منهن والمزوجات فإن النفقة الواجبة للمزوجات منهن هي نفقة الزوجية وكسوتها لا للرضاع ؛ لأنها لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية ، فتجتمع لها نفقتان إحداهما للزوجية والأخرى للرضاع
وإن كانت مطلقة فنفقة الرضاع أيضا مستحقة بظاهر الآية ؛ لأنه أوجبها بالرضاع ، وليست في هذه الحال زوجة ولا معتدة منه ؛ لأنه يكون معطوفا على
قوله تعالى :
{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن }
فتكون منقضية العدة بوضع الحمل ، وتكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع ؛ وجائز أن يكون طلقها بعد الولادة ، فتكون عليها العدة بالحيض .
وقد اختلفت الرواية عن أصحابنا في وجوب نفقة الرضاع ونفقة العدة معا ، ففي إحدى الروايتين أنها تستحقهما معا ، وفي الأخرى أنها لا تستحق للرضاع شيئا مع نفقة العدة فقد حوت الآية الدلالة على معنيين :
أحدهما :
أن الأم أحق برضاع ولدها في الحولين وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه .
والثاني :
أن الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان . اهـ
==========
ولكن ماهو دليل جواز استرضاع غير الأم بدون حاجة ؟
وقد ذكر الشنقيطي في تفسير آية البقرة (223) أن موجب رفع الجناح في الاسترضاع هو ما ذكره الله في سورة الطلاق(6) من وجود التعاسر
========
هذه الآيــة جاءت مبيــِّنةً لحكم الاسترضاع حال انفصال الزوجين ؛ ومعنى الآية :
وإن أردتم أيـُّها الرجال أن تطلبوا لأولادكم مرضعاً غيرَ أمهاتهم المطلقات فلا جُناح عليكم في ذلك ... ولايلزمكم أن تُلبُّــوا رغبتهن في الإرضاع ؛؛
إلا أن هذا إنما يكون فيما إذا تعاسرتم ولم تتفقــوا على أُجــرة الرضـاع
التي هي حـقٌ للأم المطلقة .
فأما عند عدم التعاسر فلابد من إجابة طلب الأم بإرضاع ولدها كما دلَّ على ذلك مفهوم آيـــة الطلاق .
ولا علاقة لهذه الآية بحال بقــاء العشرة الزوجية واتفاق الزوجين على استرضاع أجنبية للولــد .
ولا أدري هل قال بالمنع من ذلك أحدٌ من الفقهاء ؟ وما دليله ؟
آمــل مراجعة تفسير الأضواء ؛ وكذا الطبري وابن كثير وفتح القدير والألوسي والسعدي وغيرها
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9404
ثم لا يخلو بعد ذلك قوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن } من أن يكون عموما في سائر الأمهات مطلقات كن أو غير مطلقات ، أو أن يكون معطوفا على ما تقدم ذكره من المطلقات مقصور الحكم عليهن
فإن كان المراد سائر الأمهات المطلقات منهن والمزوجات فإن النفقة الواجبة للمزوجات منهن هي نفقة الزوجية وكسوتها لا للرضاع ؛ لأنها لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية ، فتجتمع لها نفقتان إحداهما للزوجية والأخرى للرضاع
وإن كانت مطلقة فنفقة الرضاع أيضا مستحقة بظاهر الآية ؛ لأنه أوجبها بالرضاع ، وليست في هذه الحال زوجة ولا معتدة منه ؛ لأنه يكون معطوفا على
قوله تعالى :
{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن }
فتكون منقضية العدة بوضع الحمل ، وتكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع ؛ وجائز أن يكون طلقها بعد الولادة ، فتكون عليها العدة بالحيض .
وقد اختلفت الرواية عن أصحابنا في وجوب نفقة الرضاع ونفقة العدة معا ، ففي إحدى الروايتين أنها تستحقهما معا ، وفي الأخرى أنها لا تستحق للرضاع شيئا مع نفقة العدة فقد حوت الآية الدلالة على معنيين :
أحدهما :
أن الأم أحق برضاع ولدها في الحولين وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه .
والثاني :
أن الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان . اهـ
==========
ولكن ماهو دليل جواز استرضاع غير الأم بدون حاجة ؟
وقد ذكر الشنقيطي في تفسير آية البقرة (223) أن موجب رفع الجناح في الاسترضاع هو ما ذكره الله في سورة الطلاق(6) من وجود التعاسر
========
هذه الآيــة جاءت مبيــِّنةً لحكم الاسترضاع حال انفصال الزوجين ؛ ومعنى الآية :
وإن أردتم أيـُّها الرجال أن تطلبوا لأولادكم مرضعاً غيرَ أمهاتهم المطلقات فلا جُناح عليكم في ذلك ... ولايلزمكم أن تُلبُّــوا رغبتهن في الإرضاع ؛؛
إلا أن هذا إنما يكون فيما إذا تعاسرتم ولم تتفقــوا على أُجــرة الرضـاع
التي هي حـقٌ للأم المطلقة .
فأما عند عدم التعاسر فلابد من إجابة طلب الأم بإرضاع ولدها كما دلَّ على ذلك مفهوم آيـــة الطلاق .
ولا علاقة لهذه الآية بحال بقــاء العشرة الزوجية واتفاق الزوجين على استرضاع أجنبية للولــد .
ولا أدري هل قال بالمنع من ذلك أحدٌ من الفقهاء ؟ وما دليله ؟
آمــل مراجعة تفسير الأضواء ؛ وكذا الطبري وابن كثير وفتح القدير والألوسي والسعدي وغيرها
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9404