قال الموفق ابن قدامه - رحمه الله تعالى- في "المغني"
ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه
قال معقل بن يسار:
(( زوجت أختا لي من رجل فطلقها, حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك, وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها, لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية: {فلا تعضلوهن} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوجها إياه )) رواه البخاري
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها لأن عليهم في ذلك عارا, وفيه ضرر على نسائها لنقص مهر مثلهن
ولنا (ابن قدامة) أن المهر خالص حقها, وعوض يختص بها فلم يكن لهم الاعتراض عليها فيه كثمن عبدها, وأجرة دارها ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله, فبعضه أولى
ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
(( قال لرجل أراد أن يزوجه: التمس ولو خاتما من حديد ))
(( وقال لامرأة زوجت بنعلين: أرضيت بنعلين من نفسك؟ ))
قالت: نعم فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم-
وقولهم: فيه عار عليهم ليس كذلك
فإن عمر قال: لو كان مكرمة في الدنيا, أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني غلو الصداق
فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها, وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك
ولا يكون عاضلا لها بهذا
لأنه لو زوجت من غير كفئها كان له فسخ النكاح فلأن تمنع منه ابتداء أولى.
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25400
ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه
قال معقل بن يسار:
(( زوجت أختا لي من رجل فطلقها, حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك, وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها, لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية: {فلا تعضلوهن} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوجها إياه )) رواه البخاري
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها لأن عليهم في ذلك عارا, وفيه ضرر على نسائها لنقص مهر مثلهن
ولنا (ابن قدامة) أن المهر خالص حقها, وعوض يختص بها فلم يكن لهم الاعتراض عليها فيه كثمن عبدها, وأجرة دارها ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله, فبعضه أولى
ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
(( قال لرجل أراد أن يزوجه: التمس ولو خاتما من حديد ))
(( وقال لامرأة زوجت بنعلين: أرضيت بنعلين من نفسك؟ ))
قالت: نعم فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم-
وقولهم: فيه عار عليهم ليس كذلك
فإن عمر قال: لو كان مكرمة في الدنيا, أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني غلو الصداق
فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها, وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك
ولا يكون عاضلا لها بهذا
لأنه لو زوجت من غير كفئها كان له فسخ النكاح فلأن تمنع منه ابتداء أولى.
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25400