حكم ثقب أذن البنت وأنفها من أجل الزينة
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة ؟
فأجاب :
[ الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح
وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن
وهذا التعذيب تعذيب بسيط
وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً .
عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة ؟
فأجاب :
[ الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح
وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن
وهذا التعذيب تعذيب بسيط
وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً .
وأما ثقب الأنف :
فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً ، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى
ولعل غيرنا لا يرى ذلك
فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه ] .
انتهى كلام الشيخ .
المصدر :
"مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (4/137) .
هذا الرد من كتاب تحفة المودود بأحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله
الباب العاشر في ثقب أذن الصبي والبنت
أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة نص عليه الإمام أحمد
ونص على كراهته في حق الصبي
والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث أم زرع
كنت لك كأبي زرع لأم زرع مع قولها أناس من حلي أذني أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها أي يتحرك ويجول
وفي الصحيحين
لما حرض النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة
جعلت المرأة تلفي خرصها الحديث والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن
ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك
فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن أو السنة
فإن قيل
فقد أخبر الله سبحانه عن عدوه إبليس أنه قال
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام
النساء 119
أي يقطعونها وهذا يدل على أن قطع الأذن وشقها وثقبها من أمر الشيطان
فإن البتك هو القطع وثقب الأذن قطع لها فهذا ملحق بقطع أذن الأنعام
قيل
هذا من أفسد القياس
فإن الذي أمرهم به الشيطان أنهم كانوا إذا ولدت لهم الناقة خمسة أبطن فكان البطن السادس ذكرا شقوا أذن الناقة وحرموا ركوبها والانتفاع بها ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى وقالوا هذه بحيرة فشرع لهم الشيطان في ذلك شريعة من عنده
فأين هذا من نخس أذن الصبية ليوضع فيها الحلية التي أباح الله لها أن تتحلى بها
وأما ثقب الصبي
فلا مصلحة له فيه
وهو قطع عضو من أعضائه لا مصلحة دينية ولا دنيوية
فلا يجوز ..."
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14631