شبهة في زيادة أواختراع ذكر غير وارد في الصلاة ، والجواب عليها :
شبهة في زيادة أواختراع ذكر غير وارد في الصلاة ، والجواب عليها :
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " .
قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ " ؟
قَالَ : أَنَا .
قَالَ : " رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ " .
قال أبو عمر السمرقندي رضي الله عنه :
قد استدل بغلط مفهوم هذا الحديث بعض الناس - من روَّاد التصوف والخرافة والحدث - = على جواز إحداث ذكر في الصلاة غيرمأثور إذا كان غير مخالف للمأثور .
• إذ فرحوا بقول الحافظ ابن حجر في الفتح (2/287) : (( واسْتُدِلَّ به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير ماثور إذا كان غير مخالف للمأثور )) .
• وكذا ما نقله عنه الشوكاني بالنص في نيل الأوطار (2/371) ؛ إذ قال : (( والحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في مأثور إذا مخالف للمأثور )) .
• قال أبو عمر : قول ابن حجر : ( واستُدِلَّ به على جواز إحداث ذكر ... ) = إنما هو نقلٌ عن غيره ؛ دون إقرار ولا نفي ، وهذا واضح بيِّن .
• وليس فيه إقرار للشوكاني على هذا القول ، والشوكاني معروفٌ عنه النقل المجرَّد عن الفتح دونما عزو ، و هذا منه ، ثم هو لم يتبنه ولا أيَّده .
• ثم جاء المباركفوري فقال في التحفة : (( والحديث استدل به على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة وعلى جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور ... قاله الحافظ )) .
• والمتأمل في كلامي ابن حجر والشوكاني يعلم أنهما نقلا هذا الاستدلال دون تعليق ، بصرف النظر عن أن يقولا به أو لا.
• ومن المعهود أن كثيراً من العلماء ، ينقلون كل ما قيل في الحديث وما استدل به ؛ بصرف النظر عن رأيهم فيه .
• وهذا أوضح من أن يستدلَّ له ، ولو ثبت أن قالا به فقد تقدم الجواب عنه سلفاً .
• وأما ما نسبه المباركفوري للحافظ فهذا فهم له ، والحمدلله الذي أبقى لنا كلام الحافظ حتى نراه ونفهمه على الصواب .
• وما يبين بطلان نسبة هذا الكلام - الذي نقله ابن حجر وعنه الشوكاني - ووهاء الاستدلال به وجوه يلي سردها :
الأول : أنَّ الذكر الذي قاله هذا الرجل قد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرَّه عليه ، زمن نزول الوحي عليه .
• ومن المعلوم بداهةً أنَّ ماكان زمن الوحي مغاير لما أحدث بعده .
• هذا من جهة الحكم .
الثاني : أننا مقيدون بما ورد دون ما لم يرد .
• إذ لو كان الحكم مطلقاً لطردناه في جميع أحوال الصلاة إلاَّ ما استثني ، وهذا مما لا يقول به أحد .
الثالث : ومن جهة حصول الفضيلة بالذكر ، وهو مغرز الفائدة من هذا البحث ، عند من يروم طرحه وإثبات ما يحاول إثباته
- ككثير من أدعياء التصوّف والمعرفة المزعومة - = فإنَّ هذا الذكر قد حصلت فيه هذه الفضيلة بإلهام الله لهذا الرجل ، ثم إقرار الشارع له .
• فهل يزعم امرؤٌ أنَّ ما يحدثه من ذكر غير المأثور له فضيلة مثل هذه الفضيلة .
• إن كان الجواب بـ( نعم ) فالمطالبة بالدليل ،
• وليس ثمة نصف دليل عليه ؟!
• وإن كان الجواب ( لا ) وهو المتحتم ؛ فكيف نشتغل بذكر هو أدنى فضيلة من الذكر المأثور .
• إذ لا ريب أنَّ المأثور خير من غيره .
• فالاشتغال - إذن - بأذكار أخرى من غير الوارد لا فائدة ترجى من ورائه إطلاقاً .
• إذ لو سلم من البدعية لكان أدنى أحواله : استعاضة الذي هو أدنى بالذي هو خير .
• وهذا في كل الأدعية ؛ بله الصلاة ، وهي أولى .
والنقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55873