التمثيل في القتل – دراسة شرعية
.. بقلم
عمر الشهابي
مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
قال سفيان بن عيينة :
إذا رأيت الناس اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأصحاب الثغورفإن الله تعالى يقول : { لنهدينهم }
أكتب هذه السطور بيانًا للحق ودفاعًا عن أهله وزجرًا للمثبطين
كلمات أرجو ثوابها في الذب عن المهديين
خيار أهل الإسلام
خير الناس معاشًا
المُسطِـري المجدَ لأمتنا بالدماء
الحافظي ماءَ وجوهنا بإرخاص الجماجم و الأشلاء
الكبار00000 الأحرار00000 الأبرار
تـغـنـون عـن كـل تـقـريـظ بـمـجـد كـم ** غـنـى الـظـبـاء عـن الـتـكـحـيـل بـا لـكـحــل
تــلــوح فـي د ول الأيـا م قــريــتـكــم ** كـأنـهـا مـــلـة الإسـلام فـي المـــلـل
تعريف المثلة :
قال ابن منظور :
والعرب تقول للعقوبة : مـَــثــُــلـَـة و مـُـثــْـلـَـة فمن قـال مـَـثــُـلـَـة جمعها على مـَـثــُـلات ومن قال مـُـثــْـلـَـة جمعها على : مـُـثــُـلات ومـُـثــْـلات
ثم قال
: و مـثــَّـلـتُ بـالـقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه [ لسان العرب،مثـل، (615/11)]
ومنه ما يطلق عليه ( الـسحـل )
قال ابن منظور:
الـسـَّحل القشر و الكشط : أي تكشط ما عليها من اللحم
وقال :
وسحله سحلا فانسحل : أي قشره ونحته
[ لسان العرب ، سحل ، (329/11) ]
أحاديث النهي عن المثلة :-
وردت عدة أحاديث في نهي النبي – صلى الله عليه و سلم –عن المثلة نقلها عنه جمع من أصحابه منهم بريدة و عمران بن حصين و ابن عمرو و أنس و سمرة بن جندب و المغيرة و يعلى بن مرة و جرير بن عبد الله و عبد الله بن يزيد و أسماء بنت أبي بكر. فمن ذلك :
- ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن يزيد أن النبي –صلى الله عليه و سلم – نهى عن النهبة و المثلة .
- ما أخرجه أحمد و مسلم و الأربعة عن بريدة مرفوعا : اغزوا باسم الله في سبيل الله و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا .... الحديث
- ما أخرجه أحمد و أبو داود و النسائي و ابن حبان عن عمران بن حصين مرفوعا :إن رسول الله _صلى الله عليه و سلم _ كان يحثنا على الصدقة و ينهانا عن المثلة .و قد رواه البخاري عن قتادة إثر قصة العرنيين مرسلا .
- ما أخرجه أحمد عن المغيرة أنه قال : نهى رسول الله عن المثلة .
- ما أخرجه أحمد و البخاري و أبو داود و الترمذي عن أبي هريرة قال : بعثنا رسول الله في بعث فقال : إن وجدتم فلانا و فلانا لرجلين فأحرقوهما بالنار ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما ، و في بعض ألفاظ الحديث : وإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله .
و ثمة نصوص أخرى تفيد النهي عن التمثيل بالحيوان أيضا ليس هذا مجال ذكرها .
فيتحصل مما تقدم أن التمثيل من حيث الأصل منهي عنه في البشر و الحيوان
، لكن
هل هذا النهي يفيد التحريم أم التنزيه ؟
و هل هو على إطلاقه أم يجوز التمثيل في القتل في بعض الأحوال ؟
قبل الإجابة على ذلك لابد من تقرير أمور :
· أولا :
المثلة المنهي عنها ترد على العقوبات التي لم يأتي النص بخصوصها. قال ابن حزم رحمه الله : " المثلة ما كان ابتداءً فيما لا نص فيه و أما ما كان قصاصا أو حدا كالرجم للمحصن أو كالقطع أو الصلب للمحارب فليس مثلة " [ المحلى ( 288/12) ]
· ثانيًا :
أن التحريق من المثلة بل هو من أشد أنواعها سواءً كان التحريق حال القتل أو بعد القتل و مما يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : " حدثنا و كيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يكرهون أن يحرق العقرب بالنار و يقولون مثلة " [ حديث (33147)(468/6)]
· ثالثًا :
إذا كان جدع الأنف أو قطع الأذن أو تسميل العين أو الخصاء من التمثيل ، فإن قطع الرأس من المثلة من باب
أولى . قال في منتهى الإرادات – وسيأتي - : " كره رميه الرأس بمنجنيق بلا مصلحة لأنه مثلة " (625/
1) " وكذا ترك الميت بلا دفن مثلة " [المحلى(239/3)]
رابعًا :
أن المثلة بالكافر بعد قتله لها حكم المثلة بعد الظفر و قبل قتله ، بل هي أخف لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميت .
· خامسًا :
أن محل النزاع في المسألة و مناط البحث فيها إنما يرد على المثلة بعد الظفر بالكافر أي بعد التمكن منه أما قبل الظفر به فيجوز قتله على أي حال
قال في الاستذكار:
" و المثلة محرمة في السنة المجمع عليها وهذا بعد الظفر و أما قبله فلنا قتله بأي مثلة أمكننا. نقلا عن مواهب الجليل " (355/3)
و قال ابن عابدين في حاشيته :
" نهينا عن المثلة بعد الظفر أما قبله فلا بأس بها اختيار " ( 131/4 )
إلا أن البعض يقيد ذلك بألا يمكن قتلهم أي قبل الظفر إلا بالمثلة بهم و ذلك بتحريقهم و نحوه . [ انظر شرح مختصر خليل للخرشي (114/3) ]
.. بقلم
عمر الشهابي
مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
قال سفيان بن عيينة :
إذا رأيت الناس اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأصحاب الثغورفإن الله تعالى يقول : { لنهدينهم }
أكتب هذه السطور بيانًا للحق ودفاعًا عن أهله وزجرًا للمثبطين
كلمات أرجو ثوابها في الذب عن المهديين
خيار أهل الإسلام
خير الناس معاشًا
المُسطِـري المجدَ لأمتنا بالدماء
الحافظي ماءَ وجوهنا بإرخاص الجماجم و الأشلاء
الكبار00000 الأحرار00000 الأبرار
تـغـنـون عـن كـل تـقـريـظ بـمـجـد كـم ** غـنـى الـظـبـاء عـن الـتـكـحـيـل بـا لـكـحــل
تــلــوح فـي د ول الأيـا م قــريــتـكــم ** كـأنـهـا مـــلـة الإسـلام فـي المـــلـل
تعريف المثلة :
قال ابن منظور :
والعرب تقول للعقوبة : مـَــثــُــلـَـة و مـُـثــْـلـَـة فمن قـال مـَـثــُـلـَـة جمعها على مـَـثــُـلات ومن قال مـُـثــْـلـَـة جمعها على : مـُـثــُـلات ومـُـثــْـلات
ثم قال
: و مـثــَّـلـتُ بـالـقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه [ لسان العرب،مثـل، (615/11)]
ومنه ما يطلق عليه ( الـسحـل )
قال ابن منظور:
الـسـَّحل القشر و الكشط : أي تكشط ما عليها من اللحم
وقال :
وسحله سحلا فانسحل : أي قشره ونحته
[ لسان العرب ، سحل ، (329/11) ]
أحاديث النهي عن المثلة :-
وردت عدة أحاديث في نهي النبي – صلى الله عليه و سلم –عن المثلة نقلها عنه جمع من أصحابه منهم بريدة و عمران بن حصين و ابن عمرو و أنس و سمرة بن جندب و المغيرة و يعلى بن مرة و جرير بن عبد الله و عبد الله بن يزيد و أسماء بنت أبي بكر. فمن ذلك :
- ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن يزيد أن النبي –صلى الله عليه و سلم – نهى عن النهبة و المثلة .
- ما أخرجه أحمد و مسلم و الأربعة عن بريدة مرفوعا : اغزوا باسم الله في سبيل الله و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا .... الحديث
- ما أخرجه أحمد و أبو داود و النسائي و ابن حبان عن عمران بن حصين مرفوعا :إن رسول الله _صلى الله عليه و سلم _ كان يحثنا على الصدقة و ينهانا عن المثلة .و قد رواه البخاري عن قتادة إثر قصة العرنيين مرسلا .
- ما أخرجه أحمد عن المغيرة أنه قال : نهى رسول الله عن المثلة .
- ما أخرجه أحمد و البخاري و أبو داود و الترمذي عن أبي هريرة قال : بعثنا رسول الله في بعث فقال : إن وجدتم فلانا و فلانا لرجلين فأحرقوهما بالنار ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما ، و في بعض ألفاظ الحديث : وإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله .
و ثمة نصوص أخرى تفيد النهي عن التمثيل بالحيوان أيضا ليس هذا مجال ذكرها .
فيتحصل مما تقدم أن التمثيل من حيث الأصل منهي عنه في البشر و الحيوان
، لكن
هل هذا النهي يفيد التحريم أم التنزيه ؟
و هل هو على إطلاقه أم يجوز التمثيل في القتل في بعض الأحوال ؟
قبل الإجابة على ذلك لابد من تقرير أمور :
· أولا :
المثلة المنهي عنها ترد على العقوبات التي لم يأتي النص بخصوصها. قال ابن حزم رحمه الله : " المثلة ما كان ابتداءً فيما لا نص فيه و أما ما كان قصاصا أو حدا كالرجم للمحصن أو كالقطع أو الصلب للمحارب فليس مثلة " [ المحلى ( 288/12) ]
· ثانيًا :
أن التحريق من المثلة بل هو من أشد أنواعها سواءً كان التحريق حال القتل أو بعد القتل و مما يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : " حدثنا و كيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يكرهون أن يحرق العقرب بالنار و يقولون مثلة " [ حديث (33147)(468/6)]
· ثالثًا :
إذا كان جدع الأنف أو قطع الأذن أو تسميل العين أو الخصاء من التمثيل ، فإن قطع الرأس من المثلة من باب
أولى . قال في منتهى الإرادات – وسيأتي - : " كره رميه الرأس بمنجنيق بلا مصلحة لأنه مثلة " (625/
1) " وكذا ترك الميت بلا دفن مثلة " [المحلى(239/3)]
رابعًا :
أن المثلة بالكافر بعد قتله لها حكم المثلة بعد الظفر و قبل قتله ، بل هي أخف لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميت .
· خامسًا :
أن محل النزاع في المسألة و مناط البحث فيها إنما يرد على المثلة بعد الظفر بالكافر أي بعد التمكن منه أما قبل الظفر به فيجوز قتله على أي حال
قال في الاستذكار:
" و المثلة محرمة في السنة المجمع عليها وهذا بعد الظفر و أما قبله فلنا قتله بأي مثلة أمكننا. نقلا عن مواهب الجليل " (355/3)
و قال ابن عابدين في حاشيته :
" نهينا عن المثلة بعد الظفر أما قبله فلا بأس بها اختيار " ( 131/4 )
إلا أن البعض يقيد ذلك بألا يمكن قتلهم أي قبل الظفر إلا بالمثلة بهم و ذلك بتحريقهم و نحوه . [ انظر شرح مختصر خليل للخرشي (114/3) ]