خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حكم التصفيق

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية حكم التصفيق

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 01.08.09 9:41

    حكم التصفيق
    Embarassed

    هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:

    ((حكم التصفيق في الحفلات

    س1 : ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات ؟

    ج1 : التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية

    وأقل ما يقال فيه الكراهة

    والأظهر في الدليل تحريمه

    لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة

    وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة

    وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

    قال العلماء
    المكاء الصفير والتصدية التصفيق

    والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول : سبحان الله أو يقول : الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ،

    ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة
    فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق

    أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

    وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء

    وكلا ذلك منهي عنه .

    والله ولي التوفيق . ))

    نشرت في فتاوى سماحته ضمن صفحة - أسالوا أهل الذكر - التي تصدر من سماحته بالمجلة العربية شهريا .

    http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz00580
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: حكم التصفيق

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 01.08.09 9:58

    وهذا بحث للشيخ خالد المصلح وفقه الله :




    (( حكم التصفيق ))


    فاصل

    قال في حاشية البجيرمي :
    ((والتصفيق مكروه كراهة تنزية)).
    حاشية البجيرمي 4/434.

    وسئل رضي الله عنه عن قول الزركشي إن التصفيق باليد للرجال للهو حرام
    لما فيه من التشبه بالنساء
    هل هو مسلم أم لا

    وهل الحرمة مقيدة بما إذا قصد التشبه
    أو يقال ما اختص به النساء يحرم على الرجال فعله

    وإن لم يقصد به التشبه بالنساء.

    فأجاب:
    هو مسلم حيث كان للهو، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء.

    وسئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة هل هو حرام أم لا؟

    فأجاب
    إن قصد الرجل بذلك التشبه بالنساء حرم، وإلا كره. ا هـ
    . نهاية المحتاج 2/47.


    قال ابن حجر:
    يكره التصفيق خارج الصلاة مطلقا، ولو بضرب بطن على بطن، وبقصد اللعب، ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى.

    وقال شيخنا الرملي:
    إنه حرام بقصد اللعب، وكتصفيق فيما ذكر ضرب الصبي على بعضه، أو بنحو قضيب أو ضرب خشب على مثله، حيث حصل به الطرب.
    حاشية قليوبي 1/216.


    وقد حرم بعض العلماء التصفيق

    لقوله عليه السلام:
    ((إنما التصفيق للنساء))

    ((ولعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء))

    ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق

    ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل

    ولا يصدران من عاقل فاضل

    ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة

    ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء

    وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء

    وقد قال تعالى:
    ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

    وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك

    ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربة إلى ربه

    فإن كان ممن يقتدى به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ما صنع لإيهامه أن هذا من الطاعات
    وإنما هو من أقبح الرعونات.

    قواعد الأحكام 2/220-221.

    فاصل


    قال في التمهيد:
    وفيه أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها

    ولكن يسبح وهذا ما لا خلاف فيه للرجال

    وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعا

    لقوله صلى الله عليه وسلم
    ((من نابه شيء في صلاته فليسبح))

    ولم يخص رجالا من نساء

    وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم
    ((إنما التصفيق للنساء))
    أي إنما التصفيق من فعل النساء

    قال ذلك على جهة الذم

    ثم قال
    من نابه شيء في صلاته فليسبح وهذا على العموم للرجال والنساء
    هذه حجة من ذهب هذا المذهب.

    وقال آخرون
    منهم الشافعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وجماعة

    من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح
    ومن نابها من النساء شيء في صلاتها صفقت إن شاءت

    لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين حكم النساء والرجال في ذلك

    فقال التصفيق للنساء

    ومن نابه شيء في صلاته يعني منكم أيها الرجال فليسبح

    واحتج بحديث أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

    ففرق بين حكم الرجال والنساء

    وكذلك
    رواه جماعة في حديث سهل بن سعد هذا

    قال الأوزاعي:
    إذا نادته أمه وهو في الصلاة سبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء سنة.
    التمهيد لابن عبد البر 21/106.


    فاصل

    قال في طرح التثريب:

    (( ( الحادية عشرة ) أخذ منه بعضهم أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها لكونه جعل التصفيق للنساء

    لكنه محمول على حالة الصلاة بدليل تقييده بذلك في رواية المصنف ومسلم وغيرهما كما تقدم.

    ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقا

    ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء

    ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى ولا يأتي في مطلق التصفيق)).
    طرح التثريب 2/250


    فاصل

    قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله

    قوله في الحديث:
    وليصفق النساء

    دليل على أن قوله في حديث سهل بن سعد المتفق عليه التصفيق للنساء أنه إذن وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب لا أنه عيب وذم.
    قال الشافعي حكم النساء التصفيق وكذا قاله أحمد.

    وذهب مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح

    واحتج له الباجي وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح.

    قالوا وهذا عام في الرجال.

    قالوا: وقوله التصفيق للنساء هو على طريق الذم والعيب لهن كما يقال كفران العشير من فعل النساء



    وهذا باطل من ثلاثة أوجه:

    أحدها:

    أن في نفس الحديث تقسيم التنبيه بين الرجال والنساء
    وإنما ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح له
    فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح وجعل لها التصفيق
    والرجل لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح.

    الثاني:

    أن في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

    التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

    فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به وخرجه مسلم بهذا اللفظ وقال في آخره في الصلاة

    الثالث:

    أنه أمر به في قوله وليصفق النساء ولو كان قوله التصفيق للنساء على جهة الذم والعيب لم يأذن فيه، والله أعلم )).
    تهذيب السنن6/155.

    فاصل


    قال في إغاثة اللهفان:


    ((والمقصود أن المصفقين و الصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم و تصديتهم.

    والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء


    فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا)).

    إغاثة اللهفان 1/245. ))

    http://www.almosleh.com/publish/article_108.shtml

    فاصل

    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19477
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: حكم التصفيق

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 01.08.09 10:03

    التحقيق
    في مسألة التصفيق

    كتبه
    ناصر بن حمد الفهد
    1420


    فاصل

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

    وبعد:

    فقد رأيت في جريدة عكاظ عدد 11012 بتاريخ 24/5/1417 ما نصه:

    (سئل فضيلة الشيخ ... عن اعتراض بعض المدرسين على التصفيق داخل الفصول من قبل الطلبة لتشجيع زملائهم بحجة أن هذا ليس من فعل المسلمين و لا يجوز قال فضيلته :

    "إن من يرى هذا الأمر لا يجوز فعليه الدليل قبل كل شئ حتى نعرف الحكم الشرعي و إذا كان لديه دليل مقتنع به فإنه لا يجوز أن يمكن الطلاب منه، وأما من يرى أن ذلك لا بأس به و أن هناك مصلحة في تشجيع الطلاب وتنبيههم فلا ينكر عليهم، والذي يفعله الكفار هو أنهم يجعلون المكاء والتصدية عند البيت بدلا عن الصلاة والدعاء ولا يفعلونها عند العجب من الشئ أو استحسانه حتى يقال إن الإنسان المسلم لو صفق عند التعجب من شئ أو استحسانه لكان بذلك مشابها للكفار ، إنما يقول الله عز وجل (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فالمكاء الصفير والتصدية هي التصفيق فهم يجعلون ذلك عبادة) انتهى .

    وعليها تصحيح الشيخ بتاريخ 14/8/1418.


    وهذا القول غير صحيح، بل الصواب أن التصفيق بهذه الصورة محرم على أي وجه كان ، ودلالة تحريمه من وجوه :

    الوجه الأول :

    أن الله سبحانه يقول ذاما للكفار (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة أنهم قالوا ( المكاء : الصفير، والتصدية : التصفيق ) .

    وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يعيب على المشركين هذا الفعل :
    إذا قام الملائكة انبعثم صلاتكم التصدي والمكاء

    فإذا ثبت أن التصفيق كان يفعله المشركون في عبادتهم عند البيت فإنه لا يجوز فعله ولو كان على غير وجه العبادة كالاستحسان والتشجيع لوجوه :

    الوجه الأول :أنه قد ثبت أن الشرع حسم مادة التشبه بالمشركين خصوصا في أمر عباداتهم حتى لو كان على وجه لا يفعله المشركون ، ومن الثابت هنا أن المشركين كانوا يتخذون التصفيق عبادة ، فيحرم التشبه بهم والتصفيق حتى لو كان على وجه اللعب أو التشجيع ونحوهما، ولا يشترط لتحريم التصفيق أن يقصد به ما قصده المشركون .

    قال شيخ الإسلام رحمه الله (الاقتضاء) 1/196-بعد أن ذكر كثيرا من الأدلة الدالة على تحريم التشبه بالمشركين في عباداتهم حتى مع اختلاف القصد-:
    (وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة) اهـ.

    وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في (تلبيس إبليس)1/316:
    (والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي ذمهم الله عز وجل بها فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق)اهـ.

    الوجه الثاني : أنه في باب التشبه بالكفار لا تكاد تجد مسلما يقصد في ما وقع فيه من التشبه نفس قصد الكفار ،ولا يوجد في الشرع اشتراط هذا الأمر، فلو اشترطنا أنه لا يحرم التشبه بالكفار في ظواهرهم إلا مع وجود القصد لألغينا كثيرا من نصوص السنة التي تنهى عن ذلك،والنتيجة باطلة فمقدمتها باطلة أيضا، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا (الاقتضاء 1/491)-في ذكر بعض أنواع التشبه-:

    (ما كان في الأصل مأخوذا عنهم (أي عن الكفار) إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أوالمكان أو الفعل ونحو ذلك ، فهذا غالب ما يبتلى به العامة) – ثم ذكر حكمه وتحريمه- .

    الوجه الثالث : أن التحريم في هذه المسألة وما شابهها على مراتب، فالتشبه بهم في التصفيق في العبادة أغلظ وأعظم من التشبه بهم في التصفيق مجردا عن هذا القصد وإن كان الجميع محرما، وهذا ظاهر لمن تأمل أدلة الشرع وأدلة النهي عن التشبه بالكفار –وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى- .

    قال ابن القيم رحمه الله تعالى (إغاثة اللهفان) 1/244:
    (والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء- يعني مشركي قريش- ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا)انتهى.

    الوجه الرابع : أن التصفيق ليس من شأن الكفار في عبادتهم فقط، بل هو من عاداتهم أيضا ، ولم يأت المسلمين على هذه الصفة إلا منهم وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الوجه الآتي.

    الوجه الثاني من الأوجه الدالة على منع التصفيق:

    أن التصفيق بالإضافة إلى كونه هديا للكفار الأوائل في عبادتهم، فهو من هدي للكفار المعاصرين أيضا في عاداتهم ، فإنهم إذا استحسنوا شيئا أو أعجبوا به أو أرادوا تشجيعه قاموا بالتصفيق والتصفير ، وما انتقل للمسلمين في هذه الأزمان على هذه الهيئة إلا منهم .

    وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بهم من أشهرها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم) .

    وقد قال شيخ الإسلام في (الاقتضاء)(1/83):
    (وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي يحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) )اهـ.

    وقال أيضا عن الحديث في (الاقتضاء)1/181:
    (موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا)اهـ

    والكلام على تحريم التشبه بهم وأدلته من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والسلف قد استوفاه شيخ الإسلام رضوان الله عليه في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) فليراجع .


    والمقصود هنا أن التصفيق من هدي الكفار في عباداتهم كما سبق في الوجه الأول، وهو من هديهم في عاداتهم كما في هذا الوجه ، فهو على أي هذين الوجهين يحرم فعله لعموم النهي عن التشبه بالكفار فكيف بها إذا اجتمعت؟؟!!.

    الوجه الثالث من الأوجه الدالة على منع التصفيق :

    أنه قد ذكر أن التصفيق والصفير من فعل قوم لوط :
    فقد روى ابن عساكر بسنده في (تاريخه50/321) عن أبي أمامة الباهلي قال(كان في قوم لوط عشر خصال يعرفون بها –وذكر منها والمكاء-)

    وروى بسنده أيضا (50/321) عن علي قال (ست من أخلاق قوم لوط في هذه الأمة- وذكر منها الصفير-)

    وروى بسنده (50/322) عن قتادة عن الحسن مرفوعا (عشر خصال عملتها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة- وذكر منها والصفير والتصفيق) .

    وهذه النصوص تدل على المنع من هذه العادة سواء صحت أو لا:

    فإنها إن كانت صحيحة فأمرها ظاهر في أنه لايجوز التشبه بهم فيها خصوصا وقد ذكرت من صفاتهم المذمومة التي بها أهلكوا.

    وإن كانت ضعيفة فإنها تدل على أن السلف كانوا ينكرون مثل هذه الصفات ويتحدثون بإنكارها بينهم وهم مقرون بذمها لا ينازعون فيه .

    والعجيب أن التصفيق مقترن بالصفير دائما، فإن الذين نقلوا أنها عادة قوم لوط ذكروا مع التصفيق الصفير كما سبق في قوم لوط هنا، وفي الآية السابقة(وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) يعني تصفيقا وتصفيرا، وهي عادة الكفار الآن فإنهم يخلطون تصفيقهم بالصفير، وانتقلت إلى المسلمين منهم على هذه الهيئة فغالبا لا تسمع تصفيقا إلا معه الصفير، والله المستعان.

    الوجه الرابع من الأوجه الدالة على المنع من التصفيق :

    أن التصفيق من شأن النساء ، وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فصفق الناس وأكثروا من التصفيق حتى التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم(ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح ألتفت إليه وإنما التصفيق للنساء) .

    وفي هذا الحديث ما يدل على تحريم التصفيق من وجوه:

    الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التصفيق، ومن ادعى أن الإنكار هو لكون التصفيق في الصلاة فليأت بدليل يدل على إقراره له في غير الصلاة.

    الثاني : أنه علل هذا النهي بقوله (إنما التصفيق للنساء)وهذه علة عامة غير خاصة بالصلاة، ويدل عليه قوله (إنما) وهي من أدوات الحصر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهن ففي الصحيح مرفوعا (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) .


    الثالث : أنه لم يأت التصفيق في الشرع –حسب علمي- إلا في موضعين وفي كلا الموضعين أنكرهما الشرع :

    الموضع الأول: تصفيق الكفار في عبادتهم (وقد سبق في الوجه الأول) وقد دلت الأحاديث الناهية عن التشبه بالكفار على تحريم مشابهتهم في فعلهم.

    الموضع الثاني : تصفيق الرجال هنا في صلاتهم ودل تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من شأن النساء إلى النهي عن فعله مطلقا للرجال .
    ولم يأت في موضع واحد إقراره ، فدل على أن الأصل فيه المنع .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية (11/565)
    (وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال (التصفيق للنساء والتسبيح للرجال) و(لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيثا وهذا مشهور فى كلامهم)اهـ.

    وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (الإغاثة) 1/244:
    (والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا)اهـ.

    وقال ابن حجر في (الفتح) 3/77:
    (ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء)اهـ


    وقال العز بن عبدالسلام قواعد الأحكام 2/186:
    (وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام( إنما التصفيق للنساء) و(لعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء)اهـ
    وقال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس)1/316:

    (وفيه-يعني التصفيق- أيضا تشبه بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة)انتهى .

    وقال ابن حجر الهيتمي في (كف الرعاع) ص298 :
    (وعبارة الحليمي يكره التصفيق للرجال فإنه مما يختص به النساء وقد منعوا من التشبه بهن كما منعوا من لبس المزعفر لذلك اهـ، وقال الأذرعي: وهو يشعر بتحريمه على الرجال) انتهى.

    وقال الشوكاني في ( النيل) 3/182
    (قوله أكثرتم التصفيق ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه ولكن قوله ( إنما التصفيق للنساء) يدل على منع الرجال منه مطلقا) انتهى

    فإن قيل :
    فهل يجوز للنساء التصفيق دون الرجال .

    فالجواب :
    لا يجوز في غير المواضع التي سمح بها الشرع (كالتنبيه في الصلاة) لعموم الأدلة الأخرى المحرمة للتصفيق .


    الوجه الخامس من الأوجه الدالة على منع التصفيق :

    أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فإنه لم ينقل عنهم مطلقا أنهم كانوا إذا استحسنوا شيئا صفقوا ، بل إما أن يعبروا عن استحسانهم للشئ بالقول ، أو بالتكبير وذكر الله ، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

    ما في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة( ، فكبرنا ، ثم قال ( أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة) ، فكبرنا، ثم قال( إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة).


    وفي الصحيح وغيره عن أسماء بنت أبي بكر في قصة ولادة عبد الله بن الزبير وكان أول من ولد في الإسلام بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اليهود تقول قدسحرناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر وفي بعض الروايات( فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد عبد الله تكبيرا حتى ارتجت المدينة) .


    وفي قصة إسلام عمر المشهورة في السير قال عمر لما طرق باب دار الأرقم : ولم يعلموا بإسلامي فما اجترأ احد منهم أن يفتح لي حتى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (افتحوا له فإن يرد الله به خيرا يهده) قال: ففتح لي الباب، فأخذ رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم(أرسلوه ) فأرسلوني ، فجلست بين يديه ،فأخذ بمجامع قميصي، ثم قال ( أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهده) فقلت( أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله) قال ( فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة).


    وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا (بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة، فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له : من لها يوم السبع ليس لها راع غيري؟ فقال الناس : سبحان الله ، فقال : فإني أومن به وأبو بكر وعمر) .


    وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول( لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة) (زاد أبو داود فكبر الناس وضجوا ).


    وغيرها من النصوص وهي كثيرة جدا ، وكلها تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو التكبير والتسبيح إذا أرادوا البيان عن استحسانهم وعجبهم ، وليس من هديهم التصفيق ، وقد قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)، فهذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهديهم ، وتلك عادة الكفار ، فكيف يتبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ، فيترك هدي أفضل الخلق إلى هدي المشركين والكفار وقوم لوط ؟؟.

    الوجه السادس من الأوجه الدالة على منع التصفيق:

    أن التصفيق عادة سخيفة مرذولة تدل على سفاهة فاعله، و رداءة عقله، وهذه العادة تنكرها الفطر السليمة ولو لم تعرف الأدلة الشرعية، لهذا فإنك لا تجد من يفعلها إلا طوائف من شرار الناس على مر العصور، وما حدثت في عصر إلا وأنكرها علماء ذلك العصر :

    فقد روي أنها من عادات قوم لوط التي بها أهلكوا وقد سبق.
    وكانت عادة كفار مكة في صلاتهم ، وقد ذمهم الله تعالى عليها كما سبق.
    ولما فعلها الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم .
    وانتشرت بين مبتدعة الصوفية فأكثر العلماء من التشنيع عليهم كابن الجوزي في تلبيسه، وابن الصلاح في فتاويه، والعز بن عبد السلام في قواعده، وشيخ الإسلام في كثير من المواضع، وابن القيم في الإغاثة، وغيرهم .
    وكانت من عادة المخنثين كما ذكره شيخ الإسلام نقلا عن السلف وقد سبق.
    وهي عادة الكفار المعاصرين عند تعجبهم أو استحسانهم للشئ وقد أنكرها العلماء وانتشرت فتاويهم بتحريمها في هذا العصر .


    ولا تجد أحدا له قدم صدق في الدين وقع في هذه الآفة ، بل لا تكاد تجد عالما إلا وقد أنكره هذه العادة ، على مر العصور ، كما سبق أن شاهدت نماذج منها، وكل هذا دليل على ما استقر عندهم من أنها عادة محرمة لا تجوز والله المستعان .

    ********************


    فإذا تقرر ما سبق يتبين الدليل الذي طلبه الشيخ في قوله :
    (إن من يرى هذا الأمر لا يجوز فعليه الدليل قبل كل شئ)
    وقد سبق سياق عدة أوجه مانعة من التصفيق .

    وأما قوله :
    (وأما من يرى أن ذلك لا بأس به و أن هناك مصلحة في تشجيع الطلاب وتنبيههم فلا ينكر عليهم)

    فقد بينا لك أنه منكر أنكره الشرع في الكتاب والسنة وتتابع العلماء على إنكاره وتحريمه على مر العصور، وتشجيع الطلاب والمصلحة لا تكون بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة هدي الكفار في عاداتهم وعباداتهم كما سبق، وما أنكره الشرع فإن الواجب على المسلم إنكاره بحسب الاستطاعة لقوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم مرفوعا (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) وغيره من النصوص الدالة على وجوب إنكار المنكر.

    وأما قوله :
    (والذي يفعله الكفار هو أنهم يجعلون المكاء والتصدية عند البيت بدلا عن الصلاة والدعاء ولا يفعلونها عند العجب من الشئ أو استحسانه حتى يقال إن الإنسان المسلم لو صفق عند التعجب من شئ أو استحسانه لكان بذلك مشابها للكفار ، إنما يقول الله عز وجل (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فالمكاء الصفير والتصدية هي التصفيق فهم يجعلون ذلك عبادة)

    فسبق أن بينا أن هذا غير صحيح بل لا يلزم من التشبه بهم أن يضم إلى التشبه بهم في ظاهر فعلهم نفس قصدهم من ذلك الفعل، بالإضافة إلى أنه من الثابت أن التصفيق وإن كان عبادة للماضين فهو عادة للمعاصرين منهم وهذا أمر مشهور، وقد فصلت هذه المسألة في الأوجه الثلاثة الأولى فراجعها غير مأمور.

    هذا واسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا وبرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=226


    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19477

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 3:00