تشقير الحواجب :
جائز .
وذكر ابن مفلح في الفروع 1/136 : أنّ للمرأة تحسين الحاجب بتحميرٍ ونحوه .اهـ
ثمَّ
إنَّ النهي متوجّهٌ إلى النتف والنمص ، والتشقير المعروف الآن ليس فيه أية إزالة .
صبغ الشعر المرأة:
1- إن كان شعرها مشيباً ( أتاه الشيب ) ، فيستحب خضابه بأيّ لون إلا اللون الأسود فسنتحدث عن حكم الصبغ به ، ( ورواية الإمام أحمد بالوجوب والتي ذكرها ابن حجر في الفتح لم أجدها في كتب الحنابلة ، ويا ليت أحد الإخوة يفيدنا بها )
وأفتى الشيخ ابن عثيمين بجواز صبغ المرأة لشعرها بالبني وغيره ( 11/120 من فتاويه ورسائله )
2- إن لم يكن مشيباً ، ولكن للتجمّل ، فلا بأسَ به .
حكم صبغ الشعر بالسواد :
1-
إن كان للتدليس ، فهذا حرام بالاتّفاق (تحفة الأحوذي 5/441 )
2-
إن لم يكن للتدليس :
القول الأول :
التحريم
وهو معتمد مذهب الشافعية (مغني المحتاج 4/297 ، شرح مسلم للنووي 4/306)
واختيار الشيخ ابن عثيمين (مجموع رسائل وفتاوى الشيخ ابن عثيمين 11/119 ، وهو وجهٌ عند الحنابلة كما في الآداب الشرعية3/337)
واختيار الشيخ المحدّث فريح البهلال (في بحثه إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد ص205)
القول الثاني :
الجواز
وهو قول عند الحنفية (حاشية ابن عابدين 6/422)
واختاره ابن أبي عاصم في كتابه الخضاب . (فتح الباري 10/435)
واختاره الشيخ : خليل السبيعي (في بحثه : صبغ اللحية بالسواد بين المانعين والمجيزين، عرض ونقد على منهج المحدثين ص122)
ومبارك الدعيلج (في رسالته : الشعر في الفقه الإسلامي ص916 وما قبلها )
القول الثالث :
الكراهة دون التحريم .
وهو قول أكثر أهل العلم ( جمع الوسائل في شرح الشمائل للقاري 1/102 )
وهو معتمد مذهب الحنفية (حاشية ابن عابدين 6/422)
والمالكية (أسهل المدارك للكشناوي 3/364 – 365 ، حاشية العدوي 2/410-411)
والحنابلة (الإنصاف 1/257 ، غاية المنتهى 1/21 ، وبه جزم الموفق ابن قدامة في المغني 1/127)
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(شرح العمدة 1/238)
وابن القيّم(تهذيب السنن6/104)
جائز .
وذكر ابن مفلح في الفروع 1/136 : أنّ للمرأة تحسين الحاجب بتحميرٍ ونحوه .اهـ
ثمَّ
إنَّ النهي متوجّهٌ إلى النتف والنمص ، والتشقير المعروف الآن ليس فيه أية إزالة .
صبغ الشعر المرأة:
1- إن كان شعرها مشيباً ( أتاه الشيب ) ، فيستحب خضابه بأيّ لون إلا اللون الأسود فسنتحدث عن حكم الصبغ به ، ( ورواية الإمام أحمد بالوجوب والتي ذكرها ابن حجر في الفتح لم أجدها في كتب الحنابلة ، ويا ليت أحد الإخوة يفيدنا بها )
وأفتى الشيخ ابن عثيمين بجواز صبغ المرأة لشعرها بالبني وغيره ( 11/120 من فتاويه ورسائله )
2- إن لم يكن مشيباً ، ولكن للتجمّل ، فلا بأسَ به .
حكم صبغ الشعر بالسواد :
1-
إن كان للتدليس ، فهذا حرام بالاتّفاق (تحفة الأحوذي 5/441 )
2-
إن لم يكن للتدليس :
القول الأول :
التحريم
وهو معتمد مذهب الشافعية (مغني المحتاج 4/297 ، شرح مسلم للنووي 4/306)
واختيار الشيخ ابن عثيمين (مجموع رسائل وفتاوى الشيخ ابن عثيمين 11/119 ، وهو وجهٌ عند الحنابلة كما في الآداب الشرعية3/337)
واختيار الشيخ المحدّث فريح البهلال (في بحثه إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد ص205)
القول الثاني :
الجواز
وهو قول عند الحنفية (حاشية ابن عابدين 6/422)
واختاره ابن أبي عاصم في كتابه الخضاب . (فتح الباري 10/435)
واختاره الشيخ : خليل السبيعي (في بحثه : صبغ اللحية بالسواد بين المانعين والمجيزين، عرض ونقد على منهج المحدثين ص122)
ومبارك الدعيلج (في رسالته : الشعر في الفقه الإسلامي ص916 وما قبلها )
القول الثالث :
الكراهة دون التحريم .
وهو قول أكثر أهل العلم ( جمع الوسائل في شرح الشمائل للقاري 1/102 )
وهو معتمد مذهب الحنفية (حاشية ابن عابدين 6/422)
والمالكية (أسهل المدارك للكشناوي 3/364 – 365 ، حاشية العدوي 2/410-411)
والحنابلة (الإنصاف 1/257 ، غاية المنتهى 1/21 ، وبه جزم الموفق ابن قدامة في المغني 1/127)
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(شرح العمدة 1/238)
وابن القيّم(تهذيب السنن6/104)
القول الرابع :
يجوز للمرأة برضا زوجها .
وهو وجه عند الشافعية (فتح العزيز 4/34 )
وقول إسحاق بن راهويه .(المغني 1/128)
والنقل
لطفـــــاً .. من هنـــــــــــا