السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الاعزاء جلبت لكم موضوع حكم لبس الذهب المحلق للنساء والادلة التي اوردها العلامة الالباني رحمه الله فاريد منكم ان تتفضلوا بنقل كلام العلماء المبيحين للذهب المحلق ومناقشة ادلة الشيخ الالباني رحمه الله طبعا متجردين من الهوى و التعصب للشيوخ حتى تتضح المحجة باذن الله لان هذا الموضوع في غاية الاهمية فلا يجوز ان نحكم وناخد براي اي عالم في مسالة فقهية خلافية حتى نتتبع دلائل هؤلاء و هؤلاء لنرى من اقوى و ارجح دليلا ورحم الله من قال الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله وسابدا باستعراض ادلة الشيخ الالباني رحمه الله باذن الله
حكم الذهب المحلق
من كتاب آداب الزفاف في السنةالمطهرة
للعلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
6 - خاتم الخطبة
السادس : لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه ب [ خاتم الخطبة ) ، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى) 1 ) -
( 1 ) ويرجع ذلك على عادة قديمة لهم ، عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ، ويقول : باسم الأب ، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ، ويقول : الابن ، ثم يضع على رأس الوسطى ، ويقول : الروح القدس ، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر .
ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه ، وإليك بعض هذه النصوص :
أولا : [ نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ( 1 )
ثانيا : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه ، وقال :
( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ ) .
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك وانتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم)
( 1 ) رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم . . .
ثالثا عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب ، فجعل يقرعه بقضيب معه ، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه ، [ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده ]
( 1 ) رواه مسلم وابن حبان في " صحيحه " والطبراني وغيرهم . . .
والحديث نص في تحريم خاتم الذهب فما سيأتي عن أحمد رحمه الله أنه يكره فمحمول على كراهة التحريم .
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا : " لعن الله لابسه " .
قال : ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك ( 1 ) .
( 1 ) رواه النسائي وأحمد وابن سعد وأبو نعيم في أصبهان ورجاله ثقات رجال مسلم ، لكن النعمان سيء الحفظ ، أخرجه النسائي ، وقال :
" إنه أولى بالصواب " .
قلت : هو صحيح الإسناد مرسلا .
رابعا : عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب ، فأعرض عنه ، فألقاه ، واتخذ خاتما من حديد ، فقال : هذا شر ، هذا حلية أهل النار ، فألقاه ، فاتخذ خاتما من ورق ( 1 ) فسكت عنه ( 2 ) . ( 1 ) أي : فضة .
( 2 ) حديث صحيح رواه أحمد . والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن .
والحديث صحيح ، فإن له في " المسند " طريقا أخرى عن ابن عمرو ، وفيه ضعف . وله شواهد .
خامسا : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا ( 1 ) .
سادسا : [ من لبس الذهب من أمتي ، فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة ( 2 ) .
39 - تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء :
واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار والطوق من الذهب
( 1 ) رواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعا بسند حسن .
( 2 ) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بسند صحيح ، وقد تكلم عليه فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على " المسند " فأجاد .
لأحاديث خاصة وردت فيهن ( 1 ) ، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال ، مثل الحديث الأول المتقدم آنفا ، وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها :
الأول : [ من أحب أن يحلق حبيبه ( 2 ) بحلقة من نار فليحلقه حلقة ( 3 ) من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا ( وفي رواية : فليسوره سوارا ) من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ، فالعبوا بها
( 1 ) ويأتي بيان ما يباح لهن من الذهب .
( 2 ) فعيل بمعنى مفعول ، وهو يشمل الرجل والمرأة ، كما يقال : رجل قتيل وامرأة قتيل ، وهذا معلوم في اللغة ، وقد جاء في رواية : " حبيبته " بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله .
( 3 ) هو الخاتم لا فص له ، كذا في " النهاية " .
قلت : وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي ، فالظاهر أن الحديث لا يشمله ، لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم ، فيها ضعف ، فانظر ما يأتي ( ص 236 ) .
[ العبوا بها ، العبوا بها ] ) 1 )
( 1 ) أخرجه أبو داود ، وأحمد بسند جيد .
وهذا سند جيد رجاله ثقات رجال مسلم ، غير أسيد هذا فوثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات ، وحسن له الترمذي في " الجنائز " وصحح له جماعة ، ولذا قال الذهبي والحافظ
" صدوق " .
الثاني : عن ثوبان رضي الله عنه قال :
( جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [ من ذهب ] [ أي خواتيم كبار ] ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [ بعصية معه يقول لها : أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ؟ ] ، فأتت فاطمة تشكو إليها ، قال ثوبان : فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب ، فقالت : هذا أهدى لي أبو حسن ( تعني زوجها عليا رضي الله عنه ) - وفي يدها السلسلة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس : فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار ؟ [ ثم عذمها ( 1 ) عذما شديدا ] ، فخرج ولم يقعد ، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة ، فأعتقتها ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ( 2 )
( 1 ) أي : لامها وعنفها ، والعذم : الأخذ باللسان واللوم ، كذا في " اللسان " .
( 2 ) أخرجه النسائي والطيالسي ومن طريقه الحاكم والطبراني في " الكبير وكذا أحمد وإسناده
صحيح موصول وكذلك صححه ابن حزم وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي .
الثالث : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب ، فقال : ألقيهما عنك ، واجعلي قلبين من فضة ، وصفريها بزعفران ( 1 ) .
( 1 ) رواه القاسم السرقسطي في " غريب الحديث " بسند صحيح ، والنسائي والخطيب ، والبزار نحوه و( القلبين ) : السوارين . ( ملويين ) : مفتولين .
الرابع : عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
( جعلت شعائر ( 1 ) من ذهب في رقبتها ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنها ، فقلت : ألا تنظر إلى زينتها ، فقال : عن زينتك أعرض ، [ قالت : فقطعتها ، فأقبل علي بوجهه ] .
قال ( 2 ) : زعموا أنه قال : ما ضر إحداكن لو
( 1 ) جمع " شعيرة " وهي ضرب من الحلي على شكل الشعيرة .
( 2 ) يعني : الراوي ، وهو عطاء بن أبي رباح ، فإنه راوي الحديث عن أم سلمة ، وعليه فهذا القدر من الحديث مرسل ، لأنه لم يسنده إلى أم سلمة ، فهو ضعيف ، نعم أسنده ليث بن أبي سليم ، فقال : عن عطاء عن أم سلمة به نحه ، أخرجه أحمد ، والطبراني في " الكبير " ، غير أن ليثا فيه ضعف من قبل حفظه ، وعطاء لم يسمع منها ، لكن هذا القدر من الحديث صحيح أيضا لأنه مرسل صحيح الإسناد ، وقد روي موصولا كما علمت ، وله شاهدان موصولان من حديث أسماء وأبي هريرة كما يأتي .
جعلت خرصا ( 1 ) من ورق ، ثم جعلته بزعفران ( 2 ) .
( 1 ) الخرص بالضم والكسر : الحلقة الصغيرة من الحلي . وهو من حلي الأذن . " نهاية " .
( 2 ) أي : صفرته بزعفران .
والحديث رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين . وهو مرسل صحيح الإسناد .
وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه :
. زعفران ، فإذا هو كالذهب يبرق ( 1 )
( 1 ) أخرجه أحمد وأبو نعيم وابن عساكر . وهو شاهد حسن لما قبله .
وتتخذ لها جمانتين من فضة ، فتدرجه بين أناملها بشيء من
40 - شبهات حول تحريم الذهب المحلق ، وجوابها
واعلم أن كثيرا من علماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة ، ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث ، ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها ، كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث ، فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة ، بدون حجة أو بينة ، فأقول :
دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء ، وردها.
1 - ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء ، وهذا مردود من وجوه :
الإجماع الصحيح :
الأول : أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة ، وإن نقله البيهقي في [ سننه ) ( 4/124 ) وغيره ، مثل الحافظ ابن حجر في [ الفتح ) ، ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال : ( 10/260 ) في بحث خاتم الذهب :
( فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء ) ، ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع ، وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة ، وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره ، فضلا عن وقوعه ، ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه :
( من ادعى الإجماع فهو كاذب ، [ وما يدريه ؟ ] ، لعل الناس اختلفوا ) .
رواه ابنه عبد الله في [ مسائله ) ( ص 390 ) .
وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه ، فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم مثل : [ أصول الأحكام ) لابن حزم ( 4/128 - 144 ) ، و[ إرشاد الفحول ) للشوكاني ، ونحوهما .
استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح
الثاني : لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة ، لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح ، لأنه مناقض للسنة الصحيحة ، وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال ، وهذا مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم : [ لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ، ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال ، ولا أصل له في الوجود والواقع ، قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في [ أصول الأحكام ) ( 2/71 - 72 ) :
( وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه ، قال : وذلك دليل على أنه منسوخ . وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين :
أحدهما : أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ، ولا هو في العالم ، فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ، ولا سبيل له - والله - إلى وجوده أبدا .
والثاني : أن الله تعالى قد قال : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبدا ، لا يشك في ذلك مسلم ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى : وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها .
والذكر محفوظ بالنص ، فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى عز وجل ضرورة ، منقول كله إلينا لا بد من ذلك ، فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه ، وأنه منسوخ كما ذكر ، لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ ، وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله ، ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه ، وقد أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع : اللهم هل بلغت ؟ ) . قال :
( ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح ، وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما بحديث آخر صحيح ، ، وإما بآية متلوة ، ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت ، بل هو موجود عندنا إلا أننا نقول : لا بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا ، منقولا إلينا ، محفوظا عندنا ، مبلغا نحونا بلفظه ، قائم النص لدينا ، لا بد من ذلك ، وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ، ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه ، فهذا باطل عندنا ، لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد ، لأنه معدوم البتة ، قد دخل - بأنه غير كائن - في باب المحال ، والممتنع عندنا ، وبالله تعالى التوفيق ) .
تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة
وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى :
( ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة ، والسنة على الإجماع ، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة . قال الشافعي : الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة ، وقال في [ كتاب اختلافه مع مالك ) :
( والعلم طبقات : الأولى الكتاب والسنة الثابتة ، ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة . . . ) .
وقال ابن القيم أيضا في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد :
( ولم يكن ( يعني الإمام أحمد ) يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت ، وكذلك الشافعي . . . ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ، ولو ساغ لتعطلت النصوص ، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص ( 1 ) .
قلت : وهذا ما فعله البعض هنا ، فقدموا ما زعموه إجماعا على النصوص المتقدمة ، مع أنه لا إجماع في ذلك ، وبيانه في الوجه التالي :
الثالث : أنه قد ثبت ما ينقض بالإجماع المزعوم ، وهو ما روى عبد الرزاق في [ المصنف ) ( 11 /70 /19935 ) ، وابن صاعد في [ حديثه ) ( 35/1 - وهو بخط الحافظ ابن عساكر ) ، وابن حزم ( 10/82 ) ، بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته :
( 1 ) الأعلام : ( 1/32 - 33 ) .
( لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب ) .
وروى ابن عساكر ( 19/124/2 ) من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت له : إن الجواري يعيرنني ، يقلن : إن أباك لا يحليك الذهب فقال :
قولي لهن : إني أبي لا يحليني الذهب يخشى علي من اللهب .
ورواه عبد الرزاق ( 19938 ) نحوه ، وعلقه البغوي في [ شرح السنة ) ( 3/ 210 / 82 ) ، وحكى الخلاف في هذه المسألة ، فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين قال :
( وكره ذلك قوم ) .
ثم ساق حديث أسماء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن ( ص 236 ) وتمامه في التعليق ( 237 ) .
وما حكاه البغوي رحمه الله من الكراهة عن أولئك الذين أشار إليهم من العلماء ، فهي الكراهة التحريمية ، لأنه المعروف في اصطلاح السلف تبعا للأسلوب القرآني في عديد من الآيات الكريمة
كقوله تعالى : وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان .
وقد كنت شرحت هذه المسألة الهامة في كتابي : [ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) ( ص 48 - 55 ) ، وذكرت هناك بعض الأمثلة ، فلتراجع .
وبين أيدينا مثال آخر قريب المنال ، وهو ما تقدم في بحث ( خاتم الخطبة ) أن الإمام أحمد ، والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال ، فهذه الكراهة للتحريم أيضا ، لتصريح الأحاديث المتقدمة هناك به ، وكذلك الأمر في تحريم خاتم الذهب على النساء لأن الأدلة صريحة أيضا ، فمن أطلق كراهته عليهن ، فإنما يعني الكراهة الشرعية ، وهي التحريم ، فتأمل منصفا .
وذكر ابن عبد الحكم في [ سيرة عمر بن عبد العزيز ) ( ص 163 ) أن ابنة عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له : إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني ، فأرسل إليها ثم قال لها : إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك بأخت لها ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب ، لأنها لا تقوم بنفسها ، ولا تحلى عادة إلا بها ، ويؤيد ذلك لفظة : [ الجمرتين ) ، فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة ، فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة .
اخواني الاعزاء جلبت لكم موضوع حكم لبس الذهب المحلق للنساء والادلة التي اوردها العلامة الالباني رحمه الله فاريد منكم ان تتفضلوا بنقل كلام العلماء المبيحين للذهب المحلق ومناقشة ادلة الشيخ الالباني رحمه الله طبعا متجردين من الهوى و التعصب للشيوخ حتى تتضح المحجة باذن الله لان هذا الموضوع في غاية الاهمية فلا يجوز ان نحكم وناخد براي اي عالم في مسالة فقهية خلافية حتى نتتبع دلائل هؤلاء و هؤلاء لنرى من اقوى و ارجح دليلا ورحم الله من قال الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله وسابدا باستعراض ادلة الشيخ الالباني رحمه الله باذن الله
حكم الذهب المحلق
من كتاب آداب الزفاف في السنةالمطهرة
للعلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
6 - خاتم الخطبة
السادس : لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه ب [ خاتم الخطبة ) ، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى) 1 ) -
( 1 ) ويرجع ذلك على عادة قديمة لهم ، عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ، ويقول : باسم الأب ، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ، ويقول : الابن ، ثم يضع على رأس الوسطى ، ويقول : الروح القدس ، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر .
ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه ، وإليك بعض هذه النصوص :
أولا : [ نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ( 1 )
ثانيا : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه ، وقال :
( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ ) .
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك وانتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم)
( 1 ) رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم . . .
ثالثا عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب ، فجعل يقرعه بقضيب معه ، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه ، [ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده ]
( 1 ) رواه مسلم وابن حبان في " صحيحه " والطبراني وغيرهم . . .
والحديث نص في تحريم خاتم الذهب فما سيأتي عن أحمد رحمه الله أنه يكره فمحمول على كراهة التحريم .
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا : " لعن الله لابسه " .
قال : ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك ( 1 ) .
( 1 ) رواه النسائي وأحمد وابن سعد وأبو نعيم في أصبهان ورجاله ثقات رجال مسلم ، لكن النعمان سيء الحفظ ، أخرجه النسائي ، وقال :
" إنه أولى بالصواب " .
قلت : هو صحيح الإسناد مرسلا .
رابعا : عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب ، فأعرض عنه ، فألقاه ، واتخذ خاتما من حديد ، فقال : هذا شر ، هذا حلية أهل النار ، فألقاه ، فاتخذ خاتما من ورق ( 1 ) فسكت عنه ( 2 ) . ( 1 ) أي : فضة .
( 2 ) حديث صحيح رواه أحمد . والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن .
والحديث صحيح ، فإن له في " المسند " طريقا أخرى عن ابن عمرو ، وفيه ضعف . وله شواهد .
خامسا : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا ( 1 ) .
سادسا : [ من لبس الذهب من أمتي ، فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة ( 2 ) .
39 - تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء :
واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار والطوق من الذهب
( 1 ) رواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعا بسند حسن .
( 2 ) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بسند صحيح ، وقد تكلم عليه فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على " المسند " فأجاد .
لأحاديث خاصة وردت فيهن ( 1 ) ، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال ، مثل الحديث الأول المتقدم آنفا ، وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها :
الأول : [ من أحب أن يحلق حبيبه ( 2 ) بحلقة من نار فليحلقه حلقة ( 3 ) من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا ( وفي رواية : فليسوره سوارا ) من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ، فالعبوا بها
( 1 ) ويأتي بيان ما يباح لهن من الذهب .
( 2 ) فعيل بمعنى مفعول ، وهو يشمل الرجل والمرأة ، كما يقال : رجل قتيل وامرأة قتيل ، وهذا معلوم في اللغة ، وقد جاء في رواية : " حبيبته " بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله .
( 3 ) هو الخاتم لا فص له ، كذا في " النهاية " .
قلت : وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي ، فالظاهر أن الحديث لا يشمله ، لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم ، فيها ضعف ، فانظر ما يأتي ( ص 236 ) .
[ العبوا بها ، العبوا بها ] ) 1 )
( 1 ) أخرجه أبو داود ، وأحمد بسند جيد .
وهذا سند جيد رجاله ثقات رجال مسلم ، غير أسيد هذا فوثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات ، وحسن له الترمذي في " الجنائز " وصحح له جماعة ، ولذا قال الذهبي والحافظ
" صدوق " .
الثاني : عن ثوبان رضي الله عنه قال :
( جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [ من ذهب ] [ أي خواتيم كبار ] ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [ بعصية معه يقول لها : أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ؟ ] ، فأتت فاطمة تشكو إليها ، قال ثوبان : فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب ، فقالت : هذا أهدى لي أبو حسن ( تعني زوجها عليا رضي الله عنه ) - وفي يدها السلسلة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس : فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار ؟ [ ثم عذمها ( 1 ) عذما شديدا ] ، فخرج ولم يقعد ، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة ، فأعتقتها ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ( 2 )
( 1 ) أي : لامها وعنفها ، والعذم : الأخذ باللسان واللوم ، كذا في " اللسان " .
( 2 ) أخرجه النسائي والطيالسي ومن طريقه الحاكم والطبراني في " الكبير وكذا أحمد وإسناده
صحيح موصول وكذلك صححه ابن حزم وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي .
الثالث : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب ، فقال : ألقيهما عنك ، واجعلي قلبين من فضة ، وصفريها بزعفران ( 1 ) .
( 1 ) رواه القاسم السرقسطي في " غريب الحديث " بسند صحيح ، والنسائي والخطيب ، والبزار نحوه و( القلبين ) : السوارين . ( ملويين ) : مفتولين .
الرابع : عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
( جعلت شعائر ( 1 ) من ذهب في رقبتها ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنها ، فقلت : ألا تنظر إلى زينتها ، فقال : عن زينتك أعرض ، [ قالت : فقطعتها ، فأقبل علي بوجهه ] .
قال ( 2 ) : زعموا أنه قال : ما ضر إحداكن لو
( 1 ) جمع " شعيرة " وهي ضرب من الحلي على شكل الشعيرة .
( 2 ) يعني : الراوي ، وهو عطاء بن أبي رباح ، فإنه راوي الحديث عن أم سلمة ، وعليه فهذا القدر من الحديث مرسل ، لأنه لم يسنده إلى أم سلمة ، فهو ضعيف ، نعم أسنده ليث بن أبي سليم ، فقال : عن عطاء عن أم سلمة به نحه ، أخرجه أحمد ، والطبراني في " الكبير " ، غير أن ليثا فيه ضعف من قبل حفظه ، وعطاء لم يسمع منها ، لكن هذا القدر من الحديث صحيح أيضا لأنه مرسل صحيح الإسناد ، وقد روي موصولا كما علمت ، وله شاهدان موصولان من حديث أسماء وأبي هريرة كما يأتي .
جعلت خرصا ( 1 ) من ورق ، ثم جعلته بزعفران ( 2 ) .
( 1 ) الخرص بالضم والكسر : الحلقة الصغيرة من الحلي . وهو من حلي الأذن . " نهاية " .
( 2 ) أي : صفرته بزعفران .
والحديث رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين . وهو مرسل صحيح الإسناد .
وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه :
. زعفران ، فإذا هو كالذهب يبرق ( 1 )
( 1 ) أخرجه أحمد وأبو نعيم وابن عساكر . وهو شاهد حسن لما قبله .
وتتخذ لها جمانتين من فضة ، فتدرجه بين أناملها بشيء من
40 - شبهات حول تحريم الذهب المحلق ، وجوابها
واعلم أن كثيرا من علماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة ، ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث ، ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها ، كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث ، فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة ، بدون حجة أو بينة ، فأقول :
دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء ، وردها.
1 - ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء ، وهذا مردود من وجوه :
الإجماع الصحيح :
الأول : أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة ، وإن نقله البيهقي في [ سننه ) ( 4/124 ) وغيره ، مثل الحافظ ابن حجر في [ الفتح ) ، ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال : ( 10/260 ) في بحث خاتم الذهب :
( فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء ) ، ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع ، وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة ، وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره ، فضلا عن وقوعه ، ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه :
( من ادعى الإجماع فهو كاذب ، [ وما يدريه ؟ ] ، لعل الناس اختلفوا ) .
رواه ابنه عبد الله في [ مسائله ) ( ص 390 ) .
وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه ، فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم مثل : [ أصول الأحكام ) لابن حزم ( 4/128 - 144 ) ، و[ إرشاد الفحول ) للشوكاني ، ونحوهما .
استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح
الثاني : لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة ، لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح ، لأنه مناقض للسنة الصحيحة ، وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال ، وهذا مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم : [ لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ، ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال ، ولا أصل له في الوجود والواقع ، قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في [ أصول الأحكام ) ( 2/71 - 72 ) :
( وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه ، قال : وذلك دليل على أنه منسوخ . وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين :
أحدهما : أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ، ولا هو في العالم ، فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ، ولا سبيل له - والله - إلى وجوده أبدا .
والثاني : أن الله تعالى قد قال : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبدا ، لا يشك في ذلك مسلم ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى : وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها .
والذكر محفوظ بالنص ، فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى عز وجل ضرورة ، منقول كله إلينا لا بد من ذلك ، فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه ، وأنه منسوخ كما ذكر ، لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ ، وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله ، ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه ، وقد أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع : اللهم هل بلغت ؟ ) . قال :
( ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح ، وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما بحديث آخر صحيح ، ، وإما بآية متلوة ، ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت ، بل هو موجود عندنا إلا أننا نقول : لا بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا ، منقولا إلينا ، محفوظا عندنا ، مبلغا نحونا بلفظه ، قائم النص لدينا ، لا بد من ذلك ، وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ، ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه ، فهذا باطل عندنا ، لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد ، لأنه معدوم البتة ، قد دخل - بأنه غير كائن - في باب المحال ، والممتنع عندنا ، وبالله تعالى التوفيق ) .
تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة
وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى :
( ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة ، والسنة على الإجماع ، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة . قال الشافعي : الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة ، وقال في [ كتاب اختلافه مع مالك ) :
( والعلم طبقات : الأولى الكتاب والسنة الثابتة ، ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة . . . ) .
وقال ابن القيم أيضا في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد :
( ولم يكن ( يعني الإمام أحمد ) يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت ، وكذلك الشافعي . . . ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ، ولو ساغ لتعطلت النصوص ، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص ( 1 ) .
قلت : وهذا ما فعله البعض هنا ، فقدموا ما زعموه إجماعا على النصوص المتقدمة ، مع أنه لا إجماع في ذلك ، وبيانه في الوجه التالي :
الثالث : أنه قد ثبت ما ينقض بالإجماع المزعوم ، وهو ما روى عبد الرزاق في [ المصنف ) ( 11 /70 /19935 ) ، وابن صاعد في [ حديثه ) ( 35/1 - وهو بخط الحافظ ابن عساكر ) ، وابن حزم ( 10/82 ) ، بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته :
( 1 ) الأعلام : ( 1/32 - 33 ) .
( لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب ) .
وروى ابن عساكر ( 19/124/2 ) من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت له : إن الجواري يعيرنني ، يقلن : إن أباك لا يحليك الذهب فقال :
قولي لهن : إني أبي لا يحليني الذهب يخشى علي من اللهب .
ورواه عبد الرزاق ( 19938 ) نحوه ، وعلقه البغوي في [ شرح السنة ) ( 3/ 210 / 82 ) ، وحكى الخلاف في هذه المسألة ، فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين قال :
( وكره ذلك قوم ) .
ثم ساق حديث أسماء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن ( ص 236 ) وتمامه في التعليق ( 237 ) .
وما حكاه البغوي رحمه الله من الكراهة عن أولئك الذين أشار إليهم من العلماء ، فهي الكراهة التحريمية ، لأنه المعروف في اصطلاح السلف تبعا للأسلوب القرآني في عديد من الآيات الكريمة
كقوله تعالى : وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان .
وقد كنت شرحت هذه المسألة الهامة في كتابي : [ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) ( ص 48 - 55 ) ، وذكرت هناك بعض الأمثلة ، فلتراجع .
وبين أيدينا مثال آخر قريب المنال ، وهو ما تقدم في بحث ( خاتم الخطبة ) أن الإمام أحمد ، والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال ، فهذه الكراهة للتحريم أيضا ، لتصريح الأحاديث المتقدمة هناك به ، وكذلك الأمر في تحريم خاتم الذهب على النساء لأن الأدلة صريحة أيضا ، فمن أطلق كراهته عليهن ، فإنما يعني الكراهة الشرعية ، وهي التحريم ، فتأمل منصفا .
وذكر ابن عبد الحكم في [ سيرة عمر بن عبد العزيز ) ( ص 163 ) أن ابنة عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له : إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني ، فأرسل إليها ثم قال لها : إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك بأخت لها ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب ، لأنها لا تقوم بنفسها ، ولا تحلى عادة إلا بها ، ويؤيد ذلك لفظة : [ الجمرتين ) ، فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة ، فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة .