شبهات حول حديث الذباب!!!
من الأحاديث التي أثيرت حولها العديد من الشبهات قديماً ولا تزال حتى اليوم تثار وتردد بصيغة أو بأخرى - على الرغم من التقدم الطبي والتكنولوجي والذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك تصديقها وكونها معجزة من معجزات نبينا - صلى الله عليه وسلم - أحاديث وقوع الذباب في الإناء ، مع أنها أحاديث في غاية الصحة أخرجها البخاري وغيره ، وسنقف مع هذه الأحاديث والروايات والألفاظ الواردة ، ومجمل الشبه التي أثيرت حولها ، وردود العلماء والأئمة وأجوبتهم عن ذلك كله .
روايات الحديث
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء ) ، وفي رواية : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء ) .
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه ) وفي رواية ( فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ) ، وفي رواية لأبي داود : ( وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ) .
شبهات حول الحديث
طعن أهل البدع والضلال قديماً في صحة هذا الحديث بحجة أنه مخالف للعقل والواقع ، وأثاروا حوله العديد من الشبه ، فانبرى للرد عليهم ودحض شبهاتهم أئمة الحديث وعلماؤه الذين جمعوا بين المعقول والمنقول فبينوا فساد تلك الشبه وبطلانها بالأدلة البينة والحجج الدامغة ، ومن أولئك الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله فقد ذكر في كتابه " تأويل مختلف الحديث " أنه حديث صحيح ، وأنه روي بألفاظ مختلفة ، وذكر أن الطعن في الأحاديث بغير وجه حق يعتبر انسلاخاً من الإسلام وتعطيلاً للأحاديث ، وأن دفع الأخبار والآثار مخالف لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولما درج عليه الخيار من صحابته والتابعين .
ومن أولئك أيضاً الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه " مشكل الآثار ، والإمام الخطابي في " معالم السنن " ونقله عنه الحافظ في الفتح ، والإمام ابن القيم في " زاد المعاد " وغيرهم ، وجاء بعض المعاصرين فطعنوا في هذا الحديث كما طعن فيه أسلافهم من أهل الابتداع قبلهم ، وزادوا شبهاً من عند أنفسهم أنتجتها عقولهم السقيمة التي جهلت حرمة النصوص ، وأساءت فهمها ، فسارعت إلى إنكارها والطعن فيها كما هو منهجها مع كل نص لا يتماشى مع أهوائهم وعقولهم ،
ويمكن تلخيص شبهاتهم حول الحديث في جملة أمور :
الأول : أن إخراج البخاري للحديث لا يمنع من التماس علة في رجاله تمنع من صحته ، وهذه العلة - كما زعموا - هي كونه من رواية أبي هريرة وقد ردوا له أحاديث كثيرة ، وكذلك انفراد ابن حنين به ، وقد تكلم فيه من وجوه عدة .
الثاني : أنه حديث آحاد يفيد الظن ، فلا إشكال في رده ، وهو غريب عن التشريع لأنه ينافي قاعدة تحريم الضار ، واجتناب النجاسة ، وغريب عن الرأي لأنه يفرق بين جناحي الذباب ، فيدعي أن أحدهما به سم ضار ، والآخر ترياق نافع .
الثالث : أن العلم يثبت بطلانه لأنه يقطع بمضار الذباب .
الرابع : أن موضوع متنه ليس من عقائد الإسلام ولا من عباداته ، ولا من شرائعه ، ولا التزم المسلمون العمل به ، بل لم يعمل به أحد منهم لأنه لا دخل له في التشريع ، وإنما هو في أمور الدنيا كحديث " تأبير النخل " ، وبالتالي من ارتاب فيه لم يضع من دينه شيئاً.
الخامس: أن تصحيحه من المطاعن التي تنفر عن الإسلام ، وتكون سبباً في ردة بعض ضعاف الإيمان ، كما أنه يفتح على الدين شبهة يستغلها الأعداء .
ادعاء أن الحديث معلول :
أما ما يتعلق بالشبهة الأولى فإن البخاري رحمه الله لم ينفرد بإخراج هذا الحديث ، كما أن أبا هريرة لم ينفرد بروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك عبيد ابن حنين لم ينفرد بروايته عن أبي هريرة .
فالحديث أخرجه البخاري و أبو داود و ابن ماجه ، و الدارمي و البيهقي ، و ابن خزيمة ، و أحمد ، و ابن حبان ، و البغوي و ابن الجارود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وأخرجه النسائي ، و ابن ماجه ، و البيهقي ، و أحمد ، و ابن حبان ، و البغوي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه .
كما أخرجه البزار و الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .
ورواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين ، وهم عبيد بن حنين ، و سعيد المقبري ، و ثمامة بن عبد الله بن أنس ، و أبو صالح ، و محمد بن سيرين .
ولو لم يرد هذا الحديث إلا في صحيح البخاري ، لكان ذلك كافياً للحكم عليه بالصحة لما علم من إجماع الأمة على تلقي أحاديثه بالقبول ، ولم يستدرك هذا الحديث على البخاري أحد من أئمة الحديث ، ولم يقدح في سنده أي منهم ، بل هو عندهم مما جاء على شرط البخاري في أعلى درجات الصحة .
وحتى لو تفرد به أبو هريرة لما كان لطعنهم فيه من سبيل وحجة ، لما ثبت من حجيته وجلالته وحفظه ، ويمكن مراجعة ما كُتب حول هذا الصحابي الجليل في موضوع سابق بعنوان ( أبو هريرة الصحابي المفترى عليه ) .
وأما عبيد بن حنين فهو ثقة لا مطعن فيه ، ولم يذكره الحافظ في مقدمة الفتح فيمن تُكُلِّم فيهم من رجال البخاري ، وحتى لو فرض أنه تفرد برواية الحديث عن أبي هريرة لقبل تفرده لأن تفرد مثله لا يقدح في صحة الحديث .
وأما كونه من أخبار الآحاد ، فإن الأدلة شاهدة من كتاب الله ، وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقوال السلف ، بل وإجماعهم - كما نقله غير واحد كالشافعي و النووي و الآمدي وغيرهم - على الاحتجاج بحديث الآحاد ، وقبول الاستدلال به في العقائد والعبادات على حد سواء ، وهي أدلة كثيرة لا تحصى ، وليس هذا مجال سردها ، وقد سبق الكلام عنها في مواضيع مستقلة بعنوان ( حجية خبر الآحاد ، والشبهات حوله ) ( حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام ) يمكن للقارئ الكريم الرجوع إليها ، ففيها الكلام مستوفى .
غرابته عن الرأي والتشريع
وأما الادعاء بأنه غريب عن التشريع لأنه ينافي قاعدة تحريم الضار واجتناب النجاسة ، فيرده بأن الحديث لم ينف ضرر الذباب بل أثبت ذلك حيث ذكر أن في أحد جناحيه داء ، ولكنه زاد ببيان أن في الآخر شفاء ، وأن ذلك الضرر يزول إذا غمس الذباب كله .
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ( 4/112) : " واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم ، والحكة العارضة عن لسعه ، وهي بمنزلة السلاح ، فإذا سقط فيما يؤذيه ، اتقاه بسلاحه ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء ، فيغمس كله في الماء والطعام ، فيقابل المادة السمية المادة النافعة ، فيزول ضررها ، وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم ، بل هو خارج من مشكاة النبوة ، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج ، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق ، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوة البشرية " .
والقول بنجاسة الذباب لا دليل عليه ، لأنه لا ملازمة بين الضرر والنجاسة ، ولذا كان هذا الحديث من أدلة العلماء على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه ، فالحديث لم يفَصِّل بين موت الذباب وحياته عند غمسه .
قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن (5/340- 341) : " فيه من الفقه أن أجسام الحيوان طاهرة إلا ما دلت عليه السنة من الكلب وما ألحق به ، وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل لم ينجسه ، وذلك أن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه ، فلو كان نجسه إذا مات فيه لم يأمر بذلك ، لما فيه من تنجس الطعام وتضييع المال ، وهذا قول عامة العلماء " .أهـ .
وقال ابن القيم في زاد المعاد 4/111- 112: " هذا الحديث فيه أمران : أمر فقهي ، وأمر طبي ، فأما الفقهي ، فهو دليل ظاهر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع ، فإنه لا ينجسه ، وهذا قول جمهور العلماء ، ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك . ووجه الاستدلال به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بمقله ، وهو غمسه في الطعام ، ومعلوم أنه يموت من ذلك ، ولا سيما إذا كان الطعام حاراً . فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام ، وهو - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بإصلاحه ، ثم عدى هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة ، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك ، إذ الحكم يعم بعموم علته ، وينتفي لانتفاء سببه ، فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته ، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته " أهـ .
أما الادعاء بأنه غريب عن الرأي لأنه يفرق بين جناحي الذباب فيدعي أن أحدهما يحمل سماً والآخر شفاء ، فهو قول مناهض للحديث ، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم- هو الذي فرق بينهما ، كما أن هذا الادعاء مخالف للواقع الذي يجوز اجتماع كثير من المتضادات في الجسم الواحد كما هو مشاهد معروف .
ولو رجع أحدهم إلى أجوبة العلماء المتقدمين عن ذلك لوجد الجواب الشافي ، قال الخطابي معالم السنن ( 5/341- 342) : " وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له ، وقال : كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة وكيف تعلم ذلك حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما أربها إلى ذلك ؟.
قلت : وهذا سؤال جاهل أو متجاهل ، وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت ، ثم يرى الله عز وجل قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع ، وجعلها سببا لبقاء الحيوان وصلاحه ، لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء والدواء في جزأين من حيوان واحد ، وأن الذي ألهم النحل أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه ، وألهم النملة أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه هو الذي خلق الذبابة ، وجعل لها الهداية أن تقدم جناحاً وتؤخر آخر ، لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد ، والامتحان الذي هو مضمار التكليف ، وفي كل شيء عبرة وحكمة وما يذكر إلا أولوا الألباب " أهـ .