لماذا يفرق العلماء بين بخاخ الربو وبين الدخان في تفطير الصائم ؟
لماذا يفرق العلماء بين بخاخ الربو وبين الدخان في تفطير الصائم ؟
هل لأن بخاخ الربو لا بأس به أما الدخان فهو حرام ؟
لأن كثيرا من العلماء يقول أن بخاخ الربو لا يفطر لأنه لا يصل للمعدة ولكن يصل للرئتين ,
والذي يشرب الدخان يزعم كذلك أن الدخان لا يصل للمعدة ولكن يصل للرئتين .
============
أخي الكريم وفقك الله ،،،
شرب السجائر يغذي المدخن حيث تقوم السيجارة برفع معدل النكوتين في الدم فيعتدل مزاج هذا المدخن ، فهذا فيه شبه بالطعام والشراب فيكون مفطرا ، حتى ولو قلنا إنه لا يصل إلى المعدة.
بخلاف بخاخ الربو فإنه لا يفطر على الراجح وذلك:
أ*- أن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق وسيدخل المعدة وهو معفو عنه بسكوت الشارع عنه ، والداخل من بخاخ الربو قليل جداًَ فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة ، لأن العبوة الصغيرة تشتمل على (10مليلتر) من الدواء السائل ، وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق (نصف عشر مليلتر) فهو يسير جداًَ .
ب*- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك.
ج- أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه والأصل بقاء الصوم وصحته وفي القاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) .
د- أن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب.
والله أعلم.
================
هذا الفهم فهمه ابن عابدين من قبل وأثاره جمال قطب في هذه الأيام
لماذا يفرق العلماء بين بخاخ الربو وبين الدخان في تفطير الصائم ؟
هل لأن بخاخ الربو لا بأس به أما الدخان فهو حرام ؟
لأن كثيرا من العلماء يقول أن بخاخ الربو لا يفطر لأنه لا يصل للمعدة ولكن يصل للرئتين ,
والذي يشرب الدخان يزعم كذلك أن الدخان لا يصل للمعدة ولكن يصل للرئتين .
============
أخي الكريم وفقك الله ،،،
شرب السجائر يغذي المدخن حيث تقوم السيجارة برفع معدل النكوتين في الدم فيعتدل مزاج هذا المدخن ، فهذا فيه شبه بالطعام والشراب فيكون مفطرا ، حتى ولو قلنا إنه لا يصل إلى المعدة.
بخلاف بخاخ الربو فإنه لا يفطر على الراجح وذلك:
أ*- أن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق وسيدخل المعدة وهو معفو عنه بسكوت الشارع عنه ، والداخل من بخاخ الربو قليل جداًَ فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة ، لأن العبوة الصغيرة تشتمل على (10مليلتر) من الدواء السائل ، وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق (نصف عشر مليلتر) فهو يسير جداًَ .
ب*- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك.
ج- أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه والأصل بقاء الصوم وصحته وفي القاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) .
د- أن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب.
والله أعلم.
================
هذا الفهم فهمه ابن عابدين من قبل وأثاره جمال قطب في هذه الأيام
وهو فهم غير سليم لأن الدخان ليس هواء فقط بل هو مادة تستطعم ويحس بها صاحبها بل إن المدخن يجد شهوته في الدخان ولايجدها في الطعام والشراب..
وبالتالي مثل هذه الفهوم تثير البلابل والفتن فأرى أن نضرب عنها صفحا ..بعد أن أفتى كل عالم فقيه بحرمة الدخان لما فيه من أضرار وعلل كثيرة...
===================
جزاكم الله خيراً
وبعضهم يذكر أن الطعام والشراب - فيه معاني - منها اللذة المصاحبة للطعام والشراب وهذا المعنى ايضاً موجود في الجماع
والثلاثة الآنفة الذكر وهي [الطعام والشراب والجماع ] هي إصول المفطرات كما ورد بذلك الحديث في الصحيح
وعند التأمل فإن الدخان قد شارك الطعام والشراب والجماع في أحد المعاني وهو اللذة المصاحبة لتدخين السيجارة ، بينما تنعدم هذه اللذة في بخاخ الربو كونه علاج والعلاج غالباً لا تستسيغه النفوس
زد على ذلك الفتور الذي يلاحظ على المدخن اثناء وبعد الانتهاء من عملية تدخين السيجارة وحصول إلتفاف [دوخة] في الرأس يشعر بعدها بنشوة يبحث عنها مع إخماد ذاك الصداع الذي يسببه نقص التغذية بتلك المادة
واستقر رأي كثير من العلماء بتحريم التدخين لما يلحق بالمكلف من أذى جسدي - منع الشرع المكلف من جلبه لنفسه كما في آيات واحاديث
وإيذاء لبني جنسه بذلك العمل الذي يرتكبه ، من إيذاء جسدي وذلك بأن عملية الاحتراق التي يقوم بها المدخن في السيجارة تنتج غاز ثاني اكسيد الكربون السام ويبعثره في الهواء فيتأذي من حوله ويزيد هذا خطورة
في الشتاء عندما يتم إغلاق النوافذ والابواب ويمارس المدخن عملية الاحتراق بالسيجارة واكبر المتضرريين هم اهله ومن حوله
وقد لحظت بعض الدول المتقدمه علمياً متأخرة معنوياً - يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم عنها غافلون - هذا الامر فكان من قوانينهم ما يقضى منع المدخنين من التدخين في الاماكن العامة - وتخصيص امكنة لهم في ذلك 0 وهذا عندهم نوع من ضبط المجتمعات 0
ولست في مجال الأخذ بما هم عليه فإني إنازع حتى في الحديث بلغته لغير ضرورة وهي ما يسمونها العلماء بـ [ الرطانة ]
ولكن المعنى هنا أنهم لحظوا خطره
وقد ألف بعضهم مؤلف خاصاً في الدُخان - اظن انه مرعي بن يوسف الحنبلي ولا يحضرني اسم الكتاب وايضاً من المعاصرين رأيت مؤلفات من ساق أدلة على تحريم الدخان في جزء
والله اعلم
====================
المذهب الشافعي
علماء الشافعيه لم يفرقوا بين الدخان و البخاخ لان كليهما يدخل الجوف , و حد الجوف عندهم مخرج الخاء او الحاء ,
و نرجو من الاخوه الذين قالوا الراجح كذا ان يقيدوا ترجيحاتهم بنسبتها الى القائلين بها من الائمه المجتهدين فهذا راجح في مذهب فلان و صواب في راي فلان و ليس راجح أو صواب مطلقا
==============
هو راجح على أصول المذاهب الأربعة وليس على أصول الشافعية فقط .
1ـ المذهب الحنفي : جاء في بدائع الصنائع من كتب الحنفية من قوله: "وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى أذنه أو إلى الدماغ فسد صومه"
2ـ المالكية : جاء في شرح الدردير : : ويجب كف عن إخراج مني أو مذي أو قيء أو عن وصول مائع لحلق و إن كان وصول المائع من غير فم كعين وأنف وأذن .
3ـ الشافعية : وفي متن المنهاج من كتب الشافعية: "شرط الصوم الإمساك .. عن وصول العين إلى ما يسمى جوفًا" .
4ـ الحنابلة : قال البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى: " أو أدخل إلى جوفه شيئًا من كل محل ينفذ إلى معدته مطلقًا ، أي: سواء ينماع ويغذي أو لا ، كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوهما، ولو طرف سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فسد صومه" ([10]) .
ولم يبقى للمجيزين دليل إلا قياس الواصل إلى الجوف من بخاخ الربو على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
وهذا قياس مع الفارق ؛ لأن قولهم بأنه معفو عنه بنوه على القياس على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
وهذا قياس مع الفارق ؛ لأن المحل الذي يقصد به بخ البخاخ هو الجوف وهو مراد المريض ومقصوده .
بخلاف المضمضة فمقصودها هو الفم فقط ، فتمام قصد الفعل بقصد محله كما في البخاخ والدخان وغيرهما ،
وقد يوجد قصد الفعل دون قصد المحل كما في المضمة والا ستنشاق .
ويضاف إلى ذلك أن في المضمضة يعسر فصل الماء عن اللعاب كما لايخفى .
فالقياس بعيد .
وجزاكم الله خيراً .
================
أحسنت أحسن الله إليك .. والأعجب من ذلك - بلا مؤاخذة بارك الله فيكم - هو تقييد الحرمة بدخول البطن من عدمه وأن هذا يدخل وهذا لا يدخل بدون تعيين قيد الجوف .. غير ذلك فإن بخاخ الربو له كمية لا تقل عن حد الريق وله طعم أيظا .. فكيف أجاز جلة كثيرة من أهل العلم للمرأة أن تذوق الطعام وهو تطهوه بدون أن يقع عليها حكم الفطر - وممن أجازه شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رضي الله عنه - وهب أن الدخان يدخل البطن أو لا إلا أنه لا يخرج مخرج الضرورة المحرجة التي لا بد منها للبعض مثل مثل بخاخ الربو .. ولعلنا كلنا مرت علينا القاعدة الذهبية .. ( الضرورات تبيح المحظورات ) والبخاخ للكثير من أعظم الضرورات .. فسبحان الله كيف بالشبهة نساوي المحرم الخبيث بالعلاج الذي لا بد منه وما جعل الله علينا في الدين من حرج ؟! (ابتسامة عريضة )
والنقل
لطفـــــــاً .. من هنـــــــــا
جزاكم الله خيراً
وبعضهم يذكر أن الطعام والشراب - فيه معاني - منها اللذة المصاحبة للطعام والشراب وهذا المعنى ايضاً موجود في الجماع
والثلاثة الآنفة الذكر وهي [الطعام والشراب والجماع ] هي إصول المفطرات كما ورد بذلك الحديث في الصحيح
وعند التأمل فإن الدخان قد شارك الطعام والشراب والجماع في أحد المعاني وهو اللذة المصاحبة لتدخين السيجارة ، بينما تنعدم هذه اللذة في بخاخ الربو كونه علاج والعلاج غالباً لا تستسيغه النفوس
زد على ذلك الفتور الذي يلاحظ على المدخن اثناء وبعد الانتهاء من عملية تدخين السيجارة وحصول إلتفاف [دوخة] في الرأس يشعر بعدها بنشوة يبحث عنها مع إخماد ذاك الصداع الذي يسببه نقص التغذية بتلك المادة
واستقر رأي كثير من العلماء بتحريم التدخين لما يلحق بالمكلف من أذى جسدي - منع الشرع المكلف من جلبه لنفسه كما في آيات واحاديث
وإيذاء لبني جنسه بذلك العمل الذي يرتكبه ، من إيذاء جسدي وذلك بأن عملية الاحتراق التي يقوم بها المدخن في السيجارة تنتج غاز ثاني اكسيد الكربون السام ويبعثره في الهواء فيتأذي من حوله ويزيد هذا خطورة
في الشتاء عندما يتم إغلاق النوافذ والابواب ويمارس المدخن عملية الاحتراق بالسيجارة واكبر المتضرريين هم اهله ومن حوله
وقد لحظت بعض الدول المتقدمه علمياً متأخرة معنوياً - يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم عنها غافلون - هذا الامر فكان من قوانينهم ما يقضى منع المدخنين من التدخين في الاماكن العامة - وتخصيص امكنة لهم في ذلك 0 وهذا عندهم نوع من ضبط المجتمعات 0
ولست في مجال الأخذ بما هم عليه فإني إنازع حتى في الحديث بلغته لغير ضرورة وهي ما يسمونها العلماء بـ [ الرطانة ]
ولكن المعنى هنا أنهم لحظوا خطره
وقد ألف بعضهم مؤلف خاصاً في الدُخان - اظن انه مرعي بن يوسف الحنبلي ولا يحضرني اسم الكتاب وايضاً من المعاصرين رأيت مؤلفات من ساق أدلة على تحريم الدخان في جزء
والله اعلم
====================
المذهب الشافعي
علماء الشافعيه لم يفرقوا بين الدخان و البخاخ لان كليهما يدخل الجوف , و حد الجوف عندهم مخرج الخاء او الحاء ,
و نرجو من الاخوه الذين قالوا الراجح كذا ان يقيدوا ترجيحاتهم بنسبتها الى القائلين بها من الائمه المجتهدين فهذا راجح في مذهب فلان و صواب في راي فلان و ليس راجح أو صواب مطلقا
==============
هو راجح على أصول المذاهب الأربعة وليس على أصول الشافعية فقط .
1ـ المذهب الحنفي : جاء في بدائع الصنائع من كتب الحنفية من قوله: "وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى أذنه أو إلى الدماغ فسد صومه"
2ـ المالكية : جاء في شرح الدردير : : ويجب كف عن إخراج مني أو مذي أو قيء أو عن وصول مائع لحلق و إن كان وصول المائع من غير فم كعين وأنف وأذن .
3ـ الشافعية : وفي متن المنهاج من كتب الشافعية: "شرط الصوم الإمساك .. عن وصول العين إلى ما يسمى جوفًا" .
4ـ الحنابلة : قال البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى: " أو أدخل إلى جوفه شيئًا من كل محل ينفذ إلى معدته مطلقًا ، أي: سواء ينماع ويغذي أو لا ، كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوهما، ولو طرف سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فسد صومه" ([10]) .
ولم يبقى للمجيزين دليل إلا قياس الواصل إلى الجوف من بخاخ الربو على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
وهذا قياس مع الفارق ؛ لأن قولهم بأنه معفو عنه بنوه على القياس على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
وهذا قياس مع الفارق ؛ لأن المحل الذي يقصد به بخ البخاخ هو الجوف وهو مراد المريض ومقصوده .
بخلاف المضمضة فمقصودها هو الفم فقط ، فتمام قصد الفعل بقصد محله كما في البخاخ والدخان وغيرهما ،
وقد يوجد قصد الفعل دون قصد المحل كما في المضمة والا ستنشاق .
ويضاف إلى ذلك أن في المضمضة يعسر فصل الماء عن اللعاب كما لايخفى .
فالقياس بعيد .
وجزاكم الله خيراً .
================
أحسنت أحسن الله إليك .. والأعجب من ذلك - بلا مؤاخذة بارك الله فيكم - هو تقييد الحرمة بدخول البطن من عدمه وأن هذا يدخل وهذا لا يدخل بدون تعيين قيد الجوف .. غير ذلك فإن بخاخ الربو له كمية لا تقل عن حد الريق وله طعم أيظا .. فكيف أجاز جلة كثيرة من أهل العلم للمرأة أن تذوق الطعام وهو تطهوه بدون أن يقع عليها حكم الفطر - وممن أجازه شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رضي الله عنه - وهب أن الدخان يدخل البطن أو لا إلا أنه لا يخرج مخرج الضرورة المحرجة التي لا بد منها للبعض مثل مثل بخاخ الربو .. ولعلنا كلنا مرت علينا القاعدة الذهبية .. ( الضرورات تبيح المحظورات ) والبخاخ للكثير من أعظم الضرورات .. فسبحان الله كيف بالشبهة نساوي المحرم الخبيث بالعلاج الذي لا بد منه وما جعل الله علينا في الدين من حرج ؟! (ابتسامة عريضة )
والنقل
لطفـــــــاً .. من هنـــــــــا