خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حكم الاستمناء

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية حكم الاستمناء

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.01.09 9:15

    حكم الاستمناء الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلاً، وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليه دليلاً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله المجتبى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاةً وسلاماً دائمين بدوام السموات والأرضين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. ثم أما بعد:

    إن الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية لا يجوز شرعاً، دل القرآن الكريم على تحريمه، قال الله تعالى:وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المعارج:29-30-31].

    وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.

    فبالقرآن الكريم والسنة المطهرة استدل العلماء على تحريم الاستمناء فيجب على المسلم حفظ فرجه.... ولا سبيل لتصريف الشهوة إلا بالزواج، وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أراد غير ذلك كان معتدياً كما في الآية الكريمة، ولا كلام لأحد بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم.

    والقول بتحريم الاستمناء ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد استدل هؤلاء العلماء الذين لا يحصون كثرة بقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين*فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد سار على القول بالتحريم والاستدلال بهذه الآية المباركة جمع من علماء العصر كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وغيرهم.

    وقد قال اللأباني رحمه الله تعالى: وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنى، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم. انتهى من تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص:420

    وأنقل إليك كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في حكم الاستمناء، قال رحمه الله في تفسير الآيات السابقة: "تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، ويقال له: الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا، وفي سورة سأل سائل، وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد، وقال القرطبي قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة؟ فتلا هذه الآية: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله (العادون.)


    قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد، استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة، وما روي عن الإمام أحمد مع علمه، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة، كما قال في ذلك بعض الشعراء:
    إذا حللت بواد لا أنيس به *فاجلد عميرة لا عار ولا حرج
    فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى: فساد الاعتبار، كما أوضحنا في هذا الكتاب المبارك مراراً، وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود:

    والخلف للنص أو إجماع دعا *فساد الاعتبار كل من وعى

    فالله جل وعلا قال: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) فصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع وهي قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه، إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه.
    أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى". انتهى أضواء البيان 5/525 تفسير سورة المؤمنون.

    وذكر الدكتور أنور الحمادي أن لهذه العادة أضراراً كثيرة أهمها: الضعف الجنسي، وضعف الغدد التناسلية وسرعة الإنزال وميلان العضو، كما أنها قد تؤدي إلى العقم عند الإسراف في استعمالها. وهذا ما ذكره الدكتور محمد حجازي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية أيضا.

    ويتبين لنا من كلام الأطباء أن ممارسة العادة السرية تؤدي إلى أضرار بدنية، ونفسية، فهي تستنفد قوى البدن، وتسبب الاكتئاب، وتشغل فاعلها عن الواجبات، وقد تقوده إلى ارتكاب الفواحش، فكثير من الرجال يصاب بالضعف الجنسي بسبب هذه العادة ويظهر ذلك جلياً عند الزواج ..إلخ.

    بل إن الكثير ممن اعتادوا ذلك لم يفلحوا في الزواج، فوقع الطلاق...ومنهم من استمر في هذه الممارسة بعد الزواج وبعد إنجاب الأطفال ولا يزال يبحث عن طريق الخلاص، أما الفتاة فقد تزول (بكارتها) بفعلها كما يقول الأطباء، وإذا كانت تمارس العادة السرية بصورة مستمرة ومتكررة ولمدة طويلة، وتعيش في خيالاتها خاصة، فإن قدرتها على الاستمتاع بعد الزواج يمكن أن تتأثر فلا تشعر بما تشعر به الفتيات اللاتي لا يمارسن تلك العادة ولا يرين متعة فيها، وهذا ما يعرف بالإدمان، وهو من أخطر الأمور.

    قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: "وما كان مضراً طبياً فهو محظور شرعاً وهذا محل اتفاق بين الفقهاء" انتهى. وما أحسن ما أفتى به الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق حيث قال: "ومن هنا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم، ومما يساعد على التخلص منها أمور، على رأسها:
    1- المبادرة بالزواج عند الإمكان ولو كان بصورة مبسطة لا إسراف فيها ولا تعقيد .
    2- وكذلك الاعتدال في الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أوصى بالصيام في الحديث الصحيح.
    3- ومنها البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة، مما يوجد بكثرة في الأفلام بالذات.
    4- توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة كالرسم للزهور والمناظر الطبيعة غير المثيرة.
    5- ومنها تخير الأصدقاء المستقيمين والانشغال بالعبادة عامة، وعدم الاستسلام للأفكار.
    6- الاندماج في المجتمع بالأعمال التي تشغله عن التفكير في الجنس.
    7- عدم الرفاهية بالملابس الناعمة، والروائح الخاصة التي تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها. 8- عدم النوم في فراش وثير يذكر باللقاء الجنسي.
    9- البعد عن الاجتماعات المختلطة التي تظهر فيها المفاتن، ولا تراعى الحدود.
    وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا تلجأ إلى هذه العادة التي تضر الجسم والعقل، وتغري بالسوء". انتهى . انظر مجلة الأزهر المجلد الثالث، صفحة 91 عدد شهر محرم 1391هـ

    بقي لي أن أقول: إن هذه العادة السيئة تعطي شعوراً خداعاً، وتوقع صاحبها في الأوهام والخيالات، فعليك بمقاومة النفس والتغلب على إغوائها، وننصحك بالتوبة إلى الله بصدق، والالتجاء إليه أن يخلصك من هذه العادة المرذولة، وعليك بالإكثار من تلاوة القرآن والصوم وغيرها من العبادات، مع الالتزام بكل النصائح التسع التي سبق ذكرها.

    وإذا كان فاعلها عزم على التوبة فلماذا لا ينفذها فوراً فإن التوبة واجبة على الفور ولا يجوز للمسلم تأخيرها والتسويف بها، فإن ذلك من معوقات الشيطان ووساوسه، قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات:11].

    ... وفي النهاية: اسأل الله لي ولك الصدق في القول والثبات في العمل، ونسئلك اللهم أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وتوفنا وأنت راض عنا..وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    جمعه ورتبه:
    الواثق بالله / أحمد بن حسين الأزهري


    فاصل

    قد ألّف في هذا الباب ابو الفضل عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري كتاب اسمه

    (الاستقصاء لأدلة تحريم الإستمناء أو العادة السرية من الناحيتين الدينية والصحية )

    وقد ساق فيه ادلة الفريقين ورجح التحريم .


    فاصل
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: حكم الاستمناء

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.01.09 9:15

    بيان تحريم الاستمناء (العادة السرية)، والرد على الشيخ العودة العادة السرية (الاستمناء)

    الاستمناء في اللغة: استفعال من المني، وهو: استدعاء المني بإخراجه، ويطلق عليه أيضاً: الخَضْخَضَة، ويكون أيضاً بأي وسيلة أخرى، وهو ما يسمى اليوم:العادة السرية. وهي حرامٌ للرجل والمرأة عند الفقهاء، واستدلوا بما يلي:

    أولاً: القرآن الكريم: فقد استدل الإمام مالك –وتبعه الإمام الشافعي– على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية، وهي قوله تعالى: {والذين هُم لِفُرُوجِهِمْ حافِظون. إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكت أيمانُهُم فإنهم غيرُ مَلومين. فمَنِ ابتَغى وراءَ ذلك فأولئك همُ العادون} (4-6 المؤمنون). قال الإمام الشافعي في "الأم" (5\94): «فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تحريمُ ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان. وبيّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات، دون البهائم. ثم أكّدها فقال عزّ وجل: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. فلا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إلا في الزوجة أو في مِلْك اليمين، ولا يَحِلُّ الاستمناء». وتبعهما بعض الأحناف كالزيلعي.

    أما الظاهرية فيرفضون التحريم بالقياس، ويقولون بالكراهية فقط. قال ابن حزم في "المحلى" عن الاستمناء: «نكرهُهُ، لأنه ليس من مكارمِ الأخلاق، ولا من الفضائل». ورفضهم الاستدلال بالآية التي في سورة المؤمنين، فيه نظر. فإن تحريم نكاح البهيمة متفقٌ عليه بين العلماء، ودليلهم تلك الآية (أما الأحاديث في ذلك فكلها ضعيفة). فكما تحرمون بتلك الآية إتيان البهيمة، بحجة أنه لم يجز الاستمتاع بالفرج إلا للزوجة والجارية، فهذا يلزمه تحريم الاستمتاع باليد كذلك، ولا فرق. أما الاستمناء بيد الزوجة فقد أجازه العلماء.

    واستدل بعض أهل العلم –كذلك– بقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (النور 33)، بأن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه.

    ثانياً: السنّة النبوية: استدلوا بحديث أخرجه البخاري (5\1950) ومسلم (2\1018) في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود  قال: كنا مع  شباباً لا نجِدُ شيئاً، فقال لنا رسول الله : «يا معشر الشباب. من استطاع الباءةَ (تكاليف الزواج والقدرة عليه) فليتزوّج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصَنُ للفرْج. ومن لم يستطع، فعليه بالصَّوم، فإنه لهُ وِجَاءٌ (حماية من الوقوع في الحرام)». فأرشد الشارع –عند العجز عن النكاح– إلى الصوم، مع مشقّته. ولم يُرشِد إلى الاستمناء، مع قوة الدافع إليه. وهو أسهل من الصوم، ومع ذلك لم يسمح به. أما أحاديث تحريم نكاح اليد فلا تصح.

    ثالثاً: الضرر الصحي: وقد ثبتت عدة أضرار للعادة السرية. فمنها التشتت الذهني، بسبب محاولة استحضار تخيلات جنسية قبل الاستمناء. وهذا يؤدي على المدى الطويل إلى ضعف الذاكرة. ومنها (عند الرجال) أن اليد أخشن نسبياً من مهبل المرأة، فيسبب الاستمناء باليد على المدى الطويل، ضعفاً في حساسية ذكَر الرجل. وهذا مرض منتشر عند الغربيين –عافانا الله منه– حيث تجد الرجل يترك امرأته لأنه لم يعد يستطيع الاستمناء بمجامعتها، ويكتفي بالاستمناء بيده بمساعدة الأفلام والمجلات الجنسية. وهو مرضٌ مدمّرٌ للحياة الزوجية بدأ يتسرب إلى مجتمعنا بسبب المواقع الإباحية والفضائيات. أما عند المرأة فتؤدي العادة السرية عندها إلى نمو الأعضاء الجنسية الخارجية (البظر والمشفرين) وضمور الداخلية (المهبل)، بحيث لا تشعر بالمتعة عند مجامعة الزوج. وهذا سبب انتشار ما يُسمى بالجنس عن طريق الفم، عند الغربيين. كما أن سهولة العادة السرية مقارنة مع الجماع (لأنها لا تتطلب الشخص الآخر) يشجع على الاستمرار بها لدرجة الإدمان.

    وذكر الدكتور أنور الحمادي أن لهذه العادة أضراراً كثيرة أهمها: الضعف الجنسي، وضعف الغدد التناسلية، وسرعة الإنزال، وميلان العضو، وأمور أخرى. وهذا ما ذكره الدكتور محمد حجازي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية أيضاً. ويتبين لنا من كلام الأطباء أن ممارسة العادة السرية تؤدي إلى أضرار بدنية، ونفسية، فهي تستنفد قوى البدن، وتسبب الاكتئاب، وتشغل فاعلها عن الواجبات، وقد تقوده إلى ارتكاب الفواحش.

    قال الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا: «وما كان مضراً طبياً فهو محظورٌ شرعاً. وهذا محل اتفاقٍ بين الفقهاء».

    رابعاً: الضرر النفسي: فهي تؤدي إلى إحساسٍ بالدناءة والشعور بالذنب. كما أن فيها منافاةً للأخلاق وجرحاً للمروءة. قال القرطبي: «الاستمناءُ عارٌ بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل الكبير؟!».

    واحتج الإباحيون الظاهرية بآثار لا يكاد يصح شيء منها، ونحن نذكرها ونذكر عللها معها:

    جاء في مصنف عبد الرزاق (7\390) باب الاستمناء:

    13586 أخبرنا ابن جريج عن عطاء: أنه كره الاستمناء. قلت: أفيه (حديث)؟ قال: ما سمعته.

    13587 عن الثوري عن عبد الله بن عثمان (بن خيثم، جيد) عن مجاهد قال: سُئِلَ ابن عمر عنه، فقال: «ذلك نَائِكُ نَفْسِهِ». فهذا إسناد جيد، فيه كراهة عمر للاستمناء.

    13588 عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن أبي رزين (مسعود بن مالك، ثقة) عن أبي يحيى (مستور) عن ابن عباس أن رجلاً قال له:«إني أَعْبَثُ بِذَكَرِي حتى أُنْزِلَ». قال: «إن نِكاح الأمَةِ خيرٌ منهُ، وهو خيرٌ من الزنا».

    13590 عن ابن عيينة عن عمار الدهني (ثقة شيعي) عن مسلم (البطين، ثقة) قال رأيت سعيد بن جبير لقِيَ أبا يحيى (مستور) فتذاكرا حديث ابن عباس، فقال له أبو يحيى: «سُئِلَ ابن عباس عن رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حتى يُنْزِلَ؟» فقال ابن عباس: «إن نكاح الأمة خير من هذا وهذا خير من الزنا».

    13591 عن الثوري عن عبّاد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء (البصري ت103) قال: «هو مَاؤُك فَأَهْرِقْهُ». قلت: ليس في الكتب التسعة رواية لمنصور عن أبي الشعثاء، رغم أن كلاهما كثير الحديث. والظاهر أن كلمة "عباد عن منصور" قد تكون تحريفاً لـ "عباد بن منصور"، وهذا من شيوخ سفيان الثوري، وهو ضعيف. ولا أعلم له رواية عن أبي الشعثاء أصلاً.

    13592 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (مستور) عن رجُلٍ (مجهول) عن ابن عباس أنه قال: «وما هُوَ إلا أن يُعْرِك أحدكم زُبَّهُ حتى يُنْزِلَ ماء».

    13593 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (الأخنسي، مستور) عن مجاهد قال: «كان من مضى يأمرون شُبّانهم بالاستمناء. والمرأة كذلك تدخل شيئاً». قلنا لعبد الرزاق: «ما تدخل شيئاً؟». قال (عبد الرزاق): «يريد السق. يقول (أي مجاهد): "تستغني به عن الزنا"».

    13594 أخبرنا ابن جريج (مدلّس) قال: قال عمرو بن دينار (ت126): «ما أرى بالاستِمناءِ بأساً».

    وقال عبد الرزاق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أُصدِّق (أي شخص مجهول) عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخِلُ شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى.

    قال ابن حزم في المحلى (11\393): «قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السِّخْتياني، أو غيرِهِ (رجل مجهول) عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء». قلت: هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر ومجاهد. ولم أجد هذا القول –على أية حال– لا في مصنّف عبد الرزاق ولا في غيره. فلعله من أوهام ابن حزم، والله أعلم.

    وروى ابن حزم بإسنادٍ صحيحٍ: «عن قتادة عن رجُلٍ (مجهولٍ) عن ابن عمر أنه قال: "إنما هو عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ". وبه إلى قتادة (مدلّس) عن العلاء بن زياد عن أبيه (زياد بن مطر العدوي، عابدٌ مستور): "أنهم كانوا يفعلونه في المغازي. –يعني الاستمناء– يعبَثُ الرجُلُ بِذَكَرِهِ يُدَلِّكُهُ حتى يُنزِل". قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يَستَمني يعبث بذكره حتى ينزِل، قال: "كانوا يفعلون في المغازي"».

    وأخرج البيهقي في سننه الكبرى (7\199): أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب (ثقة) أنبأ جعفر بن عون (جيد) أنبأ الأجلح (شيعي ضعيف) عن أبي الزبير (منقطعاً) عن ابن عباس : أن غلاماً أتاه، فجعل القوم يقومون والغلام جالس. فقال له بعض القوم: «قم يا غلام». فقال ابن عباس : «دعوه. شيءٌ ما أجلَسَه». فلما خلا، قال: «يا ابن عباس. إني غُلامٌ شابٌّ أجِدُ غلمةً شديدة. فأدلك ذكري حتى أنزل؟». فقال ابن عباس: «خيرٌ من الزنا، ونكاح الأمة خيرٌ منه».

    وقد أجاز بعض العلماء (بخاصة من الأحناف والحنابلة) الاستمناء فقط في حال الخوف من الوقوع في الزنا (مع الحرص على عدم الإكثار منها، لما يترتب عليها من أضرار وحتى لا تتحول إلى طريق للبحث عن الشهوة بدلاً من إطفائها)، من باب الأخذ بالمفسدة الأقل، والبعض أطلق التحريم. قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (10\252): «لا يُباح الاستمناء إلا عند الضرورة. ولا يُباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة. فإذا حصلت الضرورة، قدّم نكاح الإماء. ولا يحلّ الاستمناء، كما قطع به في الوجيز وغيره، ونصّ عليه الإمام أحمد رحمه الله». وقال صاحب "الدر المختار" (4\27): «الاستمناء حرامٌ، وفيه التعزير. ولو مكّن امرأته أو أمَته من العبث بذَكَرِه فأَنزل، كرِهَ ولا شيء عليه». وهذا الإطلاق في التحريم قيّده ابن عابدين الحنفي بحال استجلاب الشهوة، لكنه أجازه عند خوف الوقع في الزنا.

    وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء: «هل هو حرامٌ أم لا؟». فأجاب في مجموع فتاواه (35\229): «أما الاستمناء باليد فهو حرامٌ عند جمهور العلماء. وهُو أصحّ القولين في مذهب أحمد. وكذلك يُعَزّرُ من فَعله. وفي القول الآخر هو مكروهٌ غيرُ محرّم. وأكثرهم (أي الفقهاء) لا يُبيحونه لخوف العَنَتِ ولا غيره. ونُقِلَ عن طائفةٍ من الصحابة والتابعين أنهم رخّصوا فيه للضرورة: مثل أن يُخشى الزنا، فلا يُعصَمُ منه إلا به. ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض (وهذا باطلٌ فالثابت علمياً أن عدم الاستمناء لا يضرّ الجسم أبداً). وهذا قول أحمد وغيره (وفي ثبوته نظر). وأما بدون الضرورة فما علِمتُ أحداً رخّص فيه».
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: حكم الاستمناء

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.01.09 9:25

    ... شيخنا الحبيب أبا خالد وفقه الله

    بالتأكيد فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس معصوماً، ولا حتى في نقل الإجماع. لكن كلامه له وزنه، خاصة في مسألة الترجيح في المذهب الحنبلي. إذ لا تقل ترجيحاته أهمية عن ترجيحات ابن قدامة، فضلاً عن أنها أقوى من ترجيحات المرداوي وابن مفلح وغيرهما، والله أعلم.

    وقول فضيلتكم: <<والإجماع الذي نقله هنا معارضٌ بقول ابن حزم : (الأسانيد عن ابن عباس ، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة . لكن الكراهة صحيحة عن عطاء . والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن . وعن عمرو بن دينار ، وعن زياد أبي العلاء ، وعن مجاهد . ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم ؟ )>>

    أقول كلام ابن حزم غير مسلّم، إذ قد أثبت أعلاه أن الأسانيد مغموزة، عدا أن الإباحة لا نسلم له أنها مطلقة على فرض صحة الأسانيد.

    الحسن:

    وقال عبد الرزاق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أُصدِّق (أي شخص مجهول) عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخِلُ شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى.

    هذا ضعيف وعلى فرض صحته فإنه مقيَّد.

    قال ابن حزم في المحلى (11\393): «قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السِّخْتياني، أو غيرِهِ (رجل مجهول) عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء». قلت: هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر ومجاهد. ولم أجد هذا القول –على أية حال– لا في مصنّف عبد الرزاق ولا في غيره. فلعله من أوهام ابن حزم، والله أعلم.

    قال ابن حزم: قال قتادة (مدلّس): وقال الحسن في الرجل يَستَمني يعبث بذكره حتى ينزِل، قال: "كانوا يفعلون في المغازي".

    وهذا أيضاً فيه نظر. ولو فرضنا صحته فإنه كذلك مقيّد.

    عمرو بن دينار:

    قال عبد الرزاق 13594 أخبرنا ابن جريج (مدلّس) قال: قال عمرو بن دينار (ت126): «ما أرى بالاستِمناءِ بأساً».

    وتدليس ابن جريج شر تدليس كما قال الدارقطني لأنه لا يدلس إلا عن مجروح. قال أبو بكر الأثرم ، عن أحمد بن حنبل : إذا قال ابن جريج " قال فلان " و " قال فلان " و " أخبرت " جاء بمناكير ، و إذا قال : " أخبرني " و " سمعت " فحسبك به .

    زياد أبي العلاء:

    روى ابن حزم عن قتادة (مدلّس) عن العلاء بن زياد عن أبيه (زياد بن مطر العدوي، عابدٌ مستور): "أنهم كانوا يفعلونه في المغازي. –يعني الاستمناء– يعبَثُ الرجُلُ بِذَكَرِهِ يُدَلِّكُهُ حتى يُنزِل". وهذا على فرض صحته فإنه مقيَّد.

    مجاهد:

    قال عبد الرزاق: 13593 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (الأخنسي، مستور) عن مجاهد قال: «كان من مضى يأمرون شُبّانهم بالاستمناء. والمرأة كذلك تدخل شيئاً». قلنا لعبد الرزاق: «ما تدخل شيئاً؟». قال (عبد الرزاق): «يريد السق. يقول (أي مجاهد): "تستغني به عن الزنا"».

    فهذا فيه مستور لم يتابعه أحد. فهو إسناد غير صحيح. لكنها على أية حال إباحة مقيدة، إذ قيدها مجاهد بالخوف من الزنا (على فرض صحة الأثر).

    فمن هنا فإن قول ابن تيمية «وأما بدون الضرورة فما علِمتُ أحداً رخّص فيه» هو قولٌ وجيهٌ والله أعلم.

    وأحب أن أوضح قول فضيلتكم <<فقد رأيت تسامحكم مع من يقول بإباحة نكاح المتعة وإباحة وطء المرأة في دبرها>> بأني لا أرى إباحة نكاح المتعة ولا إباحة وطء المرأة في دبرها. والأول ثبت فيه الإجماع إلا قولاً لسعيد بن الجبير والله يغفر له. وكلامي عنها كان من باب إلزام الخصم الذي يقول بالزواج بنية الطلاق، لا أني أتساهل بها والعياذ بالله. بل أنا على مذهب سيدنا عمر بن الخطاب في الأنكحة أن كلا النوعين سفاح محرّم. وكذلك وطء المرأة في دبرها أرى تحريمه لكني لا أزعم الإجماع عليه لما ثبت من مذهب عمر ونافع ومالك والشافعي في القديم وغيرهم. والله أعلم.

    وعلى أية حال فقضية الاستمناء هي من الصغائر وليست من الكبائر. والأعزب الذي يعيش في بلاد الغرب أرى أن يأخذ بفتوى ابن عابدين ويمارسها إذا خاف على نفسه من الزنا، لأنها من الصغائر والزنا من الكبائر الموبقات.

    لكن يا شيخنا الغالبية العظمى ممن يعيش في بلاد إسلامية لا يُخشى عليه من الزنا. فلا يصح أن نعطيه حجة ليبرر بها ذنبه. وقد رأيت من أدمن تلك العادة الشنيعة ثم إذا عاتبته على ذلك يقول: أليست أفضل من الزنا؟! رغم أني أعلم أنه لن يزني أصلاً.

    والمشكلة أن الغالبية من هؤلاء الشباب لا يكتفي بمجرد إطفاء شهوته، بل تصبح تلك العادة الذميمة مصدراً للشهوة. وغالباً ما تترافق مع متابعة للأفلام الساقطة عن طريق الفضائيات المشفرة وغير المشفرة، عدا عن المواقع الإباحية على الإنترنت. وهذه يا شيخنا صارت كارثة مؤخراً. بل وجدت زوجات يشتكين أن أزواجهن قد هجرنهن بغير ذنب، لأنهم أدمنوا على الأفلام والمواقع الجنسية، وأشبعوا حاجتهم الجنسية عن طريق تلك العادة الخبيثة. وهو مرض معروف عند الغربيين -عافا الله المسلمين منه- وهو سبب انتشار ما يسمونه بالجنس الفموي.

    فعلى الفقيه أن يدرك الأبعاد التي تسببها فتواه، لا أن يلقي بالفتوى ولا يعلم نتائجها وأبعادها. والله أعلم.

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: حكم الاستمناء

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.01.09 9:31

    قال العلامة الفقيه النحرير أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله ورعاه ـ في كتابه الماتع " ابن حزم خلال ألف عام " (4/120 ـ 122) :

    " وبنى أبو محمد إباحة نكاح الرجل لنكاح يده على مقدمتين :

    1ـ أولاهما أن ذلك يتم بلمس الرجل لذكره .

    2ـ أن يتعمد بذلك إنزال المني .

    فالمقدمة الأولى مباحة بإجماع .

    والمقدمة الثانية مباحة أيضاً ، لأنه لم يزد على المباح في الأمر الأولى إلا تعمد إنزال المني ، فليس ذلك حراماً أصلاً ، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال ، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل . (1)

    قال أبو عبدالرحمن : لم يحسن أبو محمد هنا طرد أصول الظاهر لسببين :

    أولها : أنه استصحب حال الإباحة في نكاح اليد ، وهذا غلط منه ، لأن الأصل في النكاح وفي الفروج التحريم إلا ما أباحه الشرع لقوله تعالى : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )

    ولم يرد نص بإباحة نكاح اليد فالأصل التحريم .ولجلاء هذا أوضحه بأن استصحاب الحال على قسمين :

    أ ـ استصحاب حال البراءة لقوله تعالى : " خلق لكم مافي الأرض جميعاً " .

    ب ـ استصحاب حال الشرع .

    ولا يؤخذ بحال البراءة إلا إذا لم يوجد حال للشرع تستصحب .

    فلما ورد أن الأصل تحريم الفروج إلا ما أباحه الشرع سقطت حال البراءة ، ولزمت حال الشرع .

    وثانيهما : أنه حمل نكاح اليد على الكراهة ، والكراهة عند أبي محمد إباحة إلا أن تارك المكروه يثاب ولا إثم على فاعله .

    قال أبو عبدالرحمن : لو صح مذهب أبي محمد أن الأصل إباحة نكاح اليد لوجب عليه حمل ذلك على الإباحة لا على الكراهة ، لأن في الحمل على الكراهة زيادة شرع وهو الأجر على الترك فلا يجوز ذلك بغير نص . أما تعليل أبي محمد الكراهة بأن ذلك ليس من فضائل الأخلاق فخروج عن الأصل ، لأن فضائل الأخلاق عند أبي محمد لا تتقرر إلا بشرع ، وما تقرر بالشرع أنه ليس فضيلة فهو رذيلة ، فلا يكون مبني الحكم على أصل البراءة إذن " أ. ه .

    قال مبارك : كون الأثر الذي اورده ابن حزم من طريق عبدالرزق غير موجود في " مصنفه " لا يستلزم من ذلك عدم نسبته إليه فلعله في " الأمالي " أو " المسند " أو غير ذلك من كتبه التي لم تصل إلينا أو لعله سقط من المطبوع . فنسبة الوهم إلى الإمام ابن حزم فيها نظر . نعم لو عين الكتاب وبعد الرجوع إليه لم نجده وزيادة في البحث والتحقق طالعنا المخطوط ولم نجده حينئذ نقول وهم الإمام ابن حزم وقد مر عليّ في المحلى أن ابن حزم رحمه الله ذكر حديث من طريق النسائي فتعقبه العلامة أحمد شاكر وخطئه في نسبته الحديث للنسائي . قلت وهو موجود في " السنن الكبرى " وليس " الصغرى " .

    * رحم الله الإمام الأثري السلفي الشوكاني اليماني وأعلى مقامه في الجنة حال ما قدمه للإسلام وللمسلمين وما سطره يراعه من كتب رائدة في مختلف الفنون .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: حكم الاستمناء

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.01.09 9:32

    وجه سؤال إلى الإمام الألباني حول حكم الاستمناء ؟

    فأجاب بقوله : لسنا نشك في تحريم هذه العادة . وذلك لسببين اثنين :

    السبب الأول : قوله تعالى في وصفه للمؤمنين : " قد أفلح المؤمنون ....." إلى قوله : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .

    وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على تحريم الاستمناء ، ففي هذه الآية جعل الله للمؤمنين حقاً سبيلين اثنين لقضاء شهوتهم : إما التزوج بالحرائر ، وإما التمتع بالإماء والجواري .. ثم قال : " فمن ابتغى وراء ذ1لك فأولئك هم العادون " أي : فمن ابتغى سبيلاً يروي به شهوته غير سبيل الزواج والتسري فهو عادٍ ظالم .

    السبب الثاني : أنه ثبت طبياً أن عاقبة من يفعل ذلك عاقبة وخيمة ، وأن في هذه العادة ضرر بالصحة ، ولاسيما المدمنين لها صباح مساء ، وقد قال عليه السلام " لا ضرر ولا ضرار " فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئاً يضر بنفسه أو بغيره .

    وثمة شيء لا بد من ذكره وهو أن هولاء الذي يمارسون هذه العادة يصدق فيهم قوله تعالى : " أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير " (البقرة: 61) ، فقد جاء عن النبي عليه السلام قوله : " يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " .

    * قال مبارك : وهذه المسألة من مسائل العلم التي تنازع السلف فيها ، فلا ينبغي حينئذأن يفسد الخلاف للود قضية ، بل كان سلفنا الصالح يختلفون ويتناظرون مناظرة مناصحة ومشاورة ، مع بقاء الألفة والعصمة بينهم ز

    فهذا الإمام الشافعي يناظره يونس الصدفي المتوفي سنة 264ه ـ يوماً في مسألة ثم يفترقان فيلقاه الشافعي ويأخذ بيده ويقول : ( يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ) .

    قال الإمام الذهبي معلقاً على هذا الأثر : ( قلت : هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام ـ يعني الشافعي ـ وفقه نفسه ، فمازال النظراء يختلفون ) [السير 10/ 16 ]

    قال مبارك : فالطعن في العلماء أمر بالغ الخطورة ومخالف لهدي الإسلام ، قال الإمام الحافظ ابن عساكر الدمشقي ـ رحمه الله ـ :

    " واعلم ياأخي وفقنا وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته : أن لحوم العلماء ـ رحمة الله عليهم ـ مسمومة ، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ؛ لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براءٌ أمره عظيم ، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاف على من اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم " أ.ه .

    قلت : فينبغي على طلبة العلم التأدب مع الكبار وتعظيمهم وإجلالهم والترحم عليهم ، فإن مما يؤسف له أن بعض طلبة العلم يجرىء الناس على القدح في أولي العلم بما يقذفه من أقوال لا يظنها تبلغ ما تبلغ فيقول : فلان لا يُعتدُّ بتصحيحه ، وفلانٌ لا يقبل رأيه ، وقد يكون قول هذا المعترض حقاً ولكنه يجب ألاَّ يقوله عند العامة ، وصغار طلبة العلم الذين لا يَزِنُونَ الأقوال ولا يحسبون لها حساباً ؛ بل يأخذون تلك الكلمة فيجترئون ـ تحت ظل نحن رجالٌ وهم رجال ـ على العلماء ثم على الأئمة وهكذا فالشر مبدأه شرارة .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: حكم الاستمناء

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.01.09 9:34

    الاستمناء

    في القاموس:
    و جَلْدُ عُمَيْرَةَ: كنايَةٌ عن الاسْتِمْناء باليَدِ.
    في اللسان:
    والخَضْخَضَةُ المنهيّ عنها في الحديث: هو أَن يُوشِيَ الرجل ذَكره حتى يُمْذِيَ.
    وسئل ابن عباس عن الخضخضة فقال: هو خير من الزنا ونكاح الأَمة خير منه.
    وفسر الخضخضة بالاسْتِنْماءِ، وهو استنزال المنيّ في غير الفرج، وأَصل الخضخضة التحريك، واللّه أَعلم.

    سبب إعداد هذا البحث هو ما كان أثاره أحد الأساتذة بقسم جراحة المسالك البولية من بلبلة لنا أيام دراستنا في الراوند عندهم، وذلك عندما سأله أحد زملائنا عن الأضرار الطبية للاستمناء فأجابه أنه:
    لا ضرر فيها، بالإضافة إلى أن الإمام أحمد بن حنبل أباحها.
    هذا ما ذكره الدكتور ولم يقنع بأن هذا المذهب عند البحث الدقيق لا يثبت عن أحد من العلماء لا الإمام أحمد ولا غيره أعني مذهب الإباحة المطلقة المستوية الطرفين للاستمناء.
    وطبعا لم أناقشه في مسألة الضرر الطبي لأني لم أقف بعد على كلام علمي موثق يثبت الضرر من الاستمناء وذلك بعد طول بحث في الكتب والنت.
    وطبعا ليس لذلك كبير قيمة في البحث عن الحكم الشرعي، لأنه إذا دل الدليل على تحريم شيء، فلا شك في ضرره بأي صورة من صور الضرر سواء العضوي أم النفسي، والطب لم يعلم بعد كل شيء. والحلال والحرام يعرف من نصوص الكتاب والسنة لا من كلام الأطباء.
    ولكن من كان عنده فضل علم عن ضرر الاستمناء طبيا سواء عضويا أو نفسيا، في الرجال أو النساء، فلا يبخل به عليّ، وليراسلني فورا به.
    وأنا أذكر هذا البحث لإخواننا من الأطباء والطبيبات لأنهم في الكثير من الأحيان يتعرضون للاستفتاء من المرضى عن مثل هذه الأشياء فلابد للطبيب أن يكون ملما ببعض الأحكام الشرعية حتى لايفتي بغير علم.

    جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 4 / مادة "استمناء" :
    التعريف
    1 - الاستمناء : مصدر استمنى ، أي طلب خروج المنيّ.
    واصطلاحاً : إخراج المنيّ بغير جماعٍ ، محرّماً كان ، كإخراجه بيده استدعاءً للشّهوة ، أو غير محرّمٍ كإخراجه بيد زوجته.
    2 - وهو أخصّ من الإمناء والإنزال ، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلبٍ ، أمّا الاستمناء فلا بدّ فيه من استدعاء المنيّ في يقظة المستمني بوسيلةٍ ما.
    ويكون الاستمناء من الرّجل ومن المرأة.
    ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل.
    انتهى النقل من الموسوعة.
    يقول الحق سبحانه:
    {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.
    (سورة المؤمنون آية 5 - 7)

    قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في كتابه
    ( أضواء البيان جـ 5 / المؤمنون آية:7 ):
    المسألة الثالثة:
    اعلم أنه لا شك في أن آية {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} هذه التي هي {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بـ " جَلْدِ عُمَيْرَةَ "، ويقال له: "الخضخضة"؛ لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا، وفي سورة {سَأَلَ سَائِلٌ}.
    وقد ذكر ابن كثير: أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد.
    وقال القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز، قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ} إلى قوله {ٱلْعَادُونَ}.
    قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له:
    الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة.
    وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة [هذا ليس بصحيح عن الإمام أحمد كما ستعلم بعد قليل. أحمد عيد] مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة كما قال في ذلك بعض الشعراء:
    إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج
    فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى "فساد الاعتبار" كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً، وذكرنا فيه قول صاحب "مراقي السعود":
    والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى
    فالله - جل وعلا - قال: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ} ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين، في قوله - تعالى: {إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله: {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} وهذا العموم - لا شك - أنه يتناول بظاهره ناكح يده.
    وظاهر عموم القرآن، لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى.
    وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر بعض من حرم جلد عميرة واستدلالهم بالآية ما نصه:
    وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور، حيث قال:
    حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:
    «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره» ا هـ.
    ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم انتهى منه. ولكنه على ضعفه يشهد له في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة، لدلالته على منع ذلك.
    وإنما قيل للاستمناء باليد: "جلد عميرة" لأنهم يكنون بـ "عميرة" عن الذكر.
    لطيفة:
    قد ذكر في "نوادر المغفلين": أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى عميرة فضربتها مرة، فصاحت الجارية، فسمع قوم صياحها، فجاؤوا وقالوا: ما هذا الصياح؟
    فقال لهم ذلك المغفل: لا بأس، تلك أمي كانت تجلد عميرة.
    انتهى بنصه من كتاب "أضواء البيان".

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:
    و "الاستمناء" لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك ، وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت وهو الزنا واللواط خشيةً شديدةً خاف على نفسه مِن الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته.
    وأما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره ، وقد أوجب فيه بعضهم الحد ، والصبر عن هذا مِن الواجبات لا مِن المستحبات .
    وسئل - رحمه الله - عن الاستمناء ؟
    فأجاب: أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء، وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا. والله أعلم
    وسئل - رحمه الله تعالى - عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟
    فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر مَن فعله.
    جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 4 / مادة "استمناء" :
    الاستمناء باليد
    أ - الاستمناء باليد إن كان لمجرّد استدعاء الشّهوة فهو حرامٌ في الجملة ، لقوله تعالى :
    {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. (سورة المؤمنون آية 5 - 7)
    والعادون هم الظّالمون المتجاوزون ، فلم يبح اللّه سبحانه وتعالى الاستمتاع إلاّ بالزّوجة والأمة ، ويحرم بغير ذلك.
    وفي قولٍ للحنفيّة ، والشّافعيّة ، والإمام أحمد : أنّه مكروهٌ تنزيهاً.
    ب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشّهوة المفرطة الغالبة الّتي يخشى معها الزّنى فهو جائزٌ في الجملة ، بل قيل بوجوبه ، لأنّ فعله حينئذٍ يكون من قبيل المحظور الّذي تبيحه الضّرورة ، ومن قبيل ارتكاب أخفّ الضّررين.
    وفي قولٍ آخر للإمام أحمد : أنّه يحرم ولو خاف الزّنى ، لأنّ له في الصّوم بديلاً ، وكذلك الاحتلام مزيلٌ للشّبق.
    وعبارات المالكيّة تفيد الاتّجاهين : الجواز للضّرورة ، والحرمة لوجود البديل ، وهو الصّوم.
    جـ - وصرّح ابن عابدين من الحنفيّة بأنّه لو تعيّن الخلاص من الزّنى به وجب.
    عقوبة الاستمناء:
    15 - الاستمناء المحرّم يعزّر فاعله باتّفاقٍ ، لقوله - تعالى :
    {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}.
    انتهى النقل من الموسوعة.

    والآن إلى هذه الفتوى الأزهرية التاريخية

    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام.
    البــاب : من أحكام الممنوعات والمباحات.
    الموضوع ( 612 ): حكم الاستمناء.
    المفتى : فضيلة الشيخ/ محمد بخيت المطيعي.
    [من أكابر فقهاء الأحناف المتأخرين رحمه الله. أحمد عيد]
    جمادى الثانية 1335 هجرية - 3 ابريل 1917 م.
    المبادئ:
    1-الاستمناء بالكف حرام ويعزر فاعله شرعا.
    2-لا يحل الاستمتاع بغير الزوجة والأمة.
    سئل :
    إن عادة الاستمناء باليد قد فشت فى القطر المصرى بين الشبان؛ فقام بعض الأطباء ينهونهم عنها ويبينون أخطارها العظيمة لكي يرتدع كل عنها.
    وقد قال بعض الناس: إنها من ضروب الزنا أى أنها محرمة.
    وقام فريق آخر يناقشهم فى ذلك بدعوى: أن اللّه - سبحانه وتعالى - إنما حرم الزنا منعا لاختلاط النسل ومن ذلك ينشأ ضرر المجموع، ولما كانت عادة الاستمناء تضر بصاحبها جسمانيا إلا أنها لا تحدث نسلا فلا تكون إذن من الزنا فنرجو حل هذه المشكلة.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى "شرح الدر" [يقصد الشيخ الحصكفي الحنفي رحمه الله. أحمد عيد] ما نصه:
    (فى "الجوهرة" [من كتب الأحناف المشهورة ومؤلفه هو الشيخ الزبيدي الحنفي رحمه الله. أحمد عيد] : الاستمناء حرام وفيه التعزير).
    كما أنه صرح فى "رد المحتار على الدر المختار"[يقصد الشيخ ابن عابدين الحنفي رحمه الله. أحمد عيد]: بأنه لو أدخل ذكره في حائط ونحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا.
    وقد استدل الزيلعي [فخر الدين الزيلعي شارح الكنز من فقهاء الأحناف المشهورين. أحمد عيد] على عدم حل الاستمناء بالكف بقوله تعالى:
    {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. ( سورة المؤمنون 5-7)
    وقال: فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي الزوجة والأمة، فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما.
    وقد استدل صاحب "الدر" على ذلك بحديث:
    ( ناكح اليد ملعون) [مر عليك تضعيف الحافظ ابن كثير له. أحمد عيد].
    ومن ذلك يعلم: أن الاستمناء بالكف على وجه ما جاء بالسؤال حرام يعزر فاعله شرعا.
    انتهت هذه الفتوى المنقولة من:
    موسوعة "فتاوي دار الإفتاء لمدة مائة عام"
    إصدار
    المجلس الأعلى للشئون الإسلامية


    و أذكر أن أد. عمر الجارم – رحمه الله – صنف هذه العادة في كتابه في الطب النفسي تحت "أمراض الشخصية" ولكن الكتاب لا يحضرني الآن، ولا أدري أهذا التصنيف مازال متبعا عند الأطباء النفسانيين المعاصرين أم لا؟
    والله أعلم.

    *****************************

    انتهى البحث القديم وأزيده الآن:
    ما أخرجه الإمام عبد الرزاق عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه من طريقه الإمام ابن حزم في المحلى ثم أشار لغمزه لايتبين لي وجه غمزه بل الظاهر أن أسانيدها حسنة.

    فالغمز صحيح في آثار الإباحة وليس كذلك في آثار التحريم.

    المسألة عند الحنابلة:
    انظر آخر باب التعزير من "المقنع" للإمام ابن قدامة وبقية كتب المذهب في هذا الموضع حيث قال صـ 301:
    [ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه.]
    وعلق عليه في الإنصاف جـ 10/251 بقوله عن آخر هذه العبارة:
    وهو من مفردات المذهب .
    قلت : لو قيل بوجوبه في هذه الحالة، لكان له وجه كالمضطر , بل أولى ; لأنه أخف . ثم وجدت ابن نصر الله في "حواشي الفروع" ذكر ذلك . وعنه : يكره.
    وعنه : يحرم، ولو خاف الزنا. ذكرها في "الفنون" وأن حنبليا نصرها. لأن الفرج - مع إباحته بالعقد -لم يبح بالضرورة، فهنا أولى. وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح. والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة . اهـ من الإنصاف.

    الخلاصة:
    1- الاستمناء لجلب الشهوة والتلذذ محرم لايبيحه أحد تقريبا بالإجماع كما حكاه ابن تيمية، ويجب فيه التعزير بالإجماع.

    2- الاستمناء خوف العنت لم يبحه أحد إلا أحمد في الرواية المشهورة عنه، وصحح ابن تيمية الرواية الموافقة للجمهور والتي نقلها واختارها ابن عقيل في "الفنون" وذكر أن حنبليا نصرها.
    *****************************************

    يتبين شيئان :
    1- صحة بعض الأضرار النفسية التي ذكرها الإخوة هنا لهذه العادة.
    2- نسبة إباحة هذه الفعلة للإمام أحمد وهم يقع فيه كثير من العلماء.
    __________________
    أحمد الأجهوري
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: حكم الاستمناء

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.01.09 9:58

    استوفى الإخوة جزاهم الله خيرا أدلة تحريم الإستمناء والذي أردت أن أضيفه في هذا المجال ما حدثني به زميلي وقد ندم على هذه العادة وتاب منها :
    أنه كان يفعلها كثيرا وكما تعلمون أن هذه العادة تعتمد على الخيال الجنسي


    وقال إن خياله هذا جره إلى أن يفكر أنه يواقع بعض محارمه فاستمر به الخيال والتفكير وهو يفعل هذه العادة حتى وقع ببعض محارمه التي كان يفكر فيها وهي نائمة .

    نسأل الله السلامة والعافية.

    فاصل
    عجيب حقا كثرة النزاع في مسألة الاستمناء

    وهي لاتعدو أن تكون كغيرها من الصغائر التي نقع فيها كثيرا ونسأل الله التوبة والعافية.


    ثم إني لأستغرب من عدم تنبه الإخوة وعلى رأسهم الأخ الفاضل محمد الأمين أن العادة السرية كانت معروفة في الجاهلية وجاء الاسلام ولم يتعرض لها بشيء فيما صح في السنة

    وأما الآية فقد قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والتابعون ولم يذكر أحد منهم دلالتها على تحريم العادة السرية حتى جاء الامام الشافعي واستنبط منها ما يراه

    والكل يعلم أن كلام الامام الشافعي رحمه الله يستدل له ولايستدل به.


    فاصل

    ولشيخنا مقبل رسالة في الرد على الشوكاني في رسالة له خاصة بهذا ولا ريب انه محرم ويصاب الفاعل له بمرض ارتخاء العضو لا شك ولا ريب حتى ربما انه لا يستطيع اتيان النساء ان تيسر له الزواج فيما بعد وهذا امر كشف عنه الطب لا محيد عنه ومن اراد ان لا يحرم من نعمة الجماع فاليبتعد عن هذا الداء الوبيل

    فاصل

    اقتباس:

    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسناء المغربي حكم الاستمناء Viewpost
    http://www.islamway.com/?iw_s=Articl...article_id=476

    ارى انكم اغفلتم هذا الحديث وايضا قال بعضكم ان الاحاديث الواردة فى تحريم نكاح الاصبع لا تصح فهل هذا الحديث ضعيف؟
    قالحكم الاستمناء Sallah (سبعة لاينظر الله اليهم يوم القيامة ولايزكيهم ويقول لهم ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة فى دبرها وجامع المرأة وابنتها والزانى بحليلة جاره والمؤذى جاره حتى يلعنه ) رواه الطبرانى
    وايضا قد لفت نظرى ذهاب احد الائمة الى ان مس الفرج بدون حائل لاينقض الوضوء فهل قصد بذلك ان النبىحكم الاستمناء Sallah حين قال ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) كان يشير الى المذى مثلا؟؟
    ارجو الافادة

    1 - أما الحديث فإليكم هذه الفوائد من موقع الدرر السنية: - سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ، يدخلهم النار أو الداخلين إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : الناكح يده ، والفاعل ، والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره
    الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: تفرد به مسلمة بن جعفر - المحدث: البيهقي - المصدر: شعب الإيمان - الصفحة أو الرقم: 4/1913

    160968 - سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العالمين ، ويدخلهم النار أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : الناكح يده ، والفاعل والمفعول به ، ومدمن الخمار ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره
    الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: غريب وإسناده لا يثبت بمثله حجة - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 7/662

    26504 - سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه : الناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره
    الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: غريب - المحدث: ابن كثير - المصدر: إرشاد الفقيه - الصفحة أو الرقم: 2/358

    70928 - سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : ناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره
    الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: غريب - المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 5/458

    120894 - سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وجامع بن المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره والمؤذي جاره حتى يلعنه
    الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص - خلاصة الدرجة: فيه ابن لهيعة وشيخه ضعيفان - المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 1/385


    149815 - سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول داخلين إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب أبويه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنونه والناكح حليلة جاره
    الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: إسناده ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 8/58

    149817 - سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم . . . . الناكح يده والفاعل والمفعول به وناكح البهيمة والجامع بين المرأة وابنتها والمؤذي جيرانه حتى يلعنونه والناكح حليلة جاره والناكح للمرأة في دبرها
    الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص - خلاصة الدرجة: إسناده ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 8/59


    2 - أما القائلون بعدم انتقاض الوضوء من مس الذكر فمنهم من حمل هذا الحديث على الاستحباب ومنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من حمله على المس بشهوة .


    والنقل
    لطفـاً .. من هنــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: حكم الاستمناء

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.01.09 10:02

    الحمد لله رب العالمين
    وبعد
    ينبغي أن يعلم أولا من هو المستمني...
    المستمني انسان وسوس له الشيطان و ألقى اليه بخاطرة السوء..فأصغى اليها فؤاده..ثم ارتضاها ثم تمنى اقتراف المعصية...وفي كل مرة تشتد به الشهوة يزداد تمنيه للوقوع في المعصية.
    ومن يشبه استفراغ المني بهذه الطريقة باستفراغ الدم الفاسد بالحجامة أو بإخراج الاخبثين فليعد النظر الى ما يقوله...والسرفي ذلك انه لا انفكاك للمستمني عن تمني الوقوع في المعصية في اللحظة التي يقترف فيها ما يقترف..فلو لم يتمنها و يفكر فيها ويدمن اعمال الخاطرة في ذلك ما أمكنه ان يستمني...لأن الاستمناء لا يكون بغير شهوة...والا فيكون ذلك و اخراج الدم بالحجامة سيان !

    ولاشك ان تمني المعصية -و الحالة هذه -معصية..وقد جاءت الاحاديث بهذا المعنى فيمن يتمنى أن يكون مثل فلان من المفسدين حتى يفعل فعله وهي معروفة.

    وعلى هذا..ففاعل ذلك ليس من الحافظين فروجهم إذ الحفظ يستعمل في كل تفقد و تعاهد و رعاية كما قال الراغب..وفي القاموس..حفظه حرسه...
    والذي يتمنى اقتراف المعصية لم يتعاهد ولم يتفقد ولم يحرس فرجه...
    فإن قيل حفظ الفرج في الآية إنما يكون عن فرج حرام...فالجواب أن هذا افتراء على لسان العرب و تخرص ..فإن العرب تسمي الشيء بما يكون سببا له..و تسمي الشيء باسم مجاوره..وتسمي الشيء ببعضه كما سميت الصلاة الصلاة وإنما الصلاة في الاصل الدعاء...فسميت الفريضة باسم بعض ما فيها..قال ابن قتيبة في تاويل المشكل ) ان القرآن نزل بألفاظ
    العرب ومذاهبها( وقال ) العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة اذا كان المسمى بها بسبب من الاخرى أو مجاورا لها أو مشاكلا....ويقولون
    للمطر سماء لأنه من السماء ينزل ...قال الشاعر
    إذا سقط السماء بأرض قوم اا رعيناه و إن كانوا غضابا....../انتهى.
    وهذا امر معلوم لمن تذوق العربية وجرت منه مجرى الدم.
    وإذا كان الأمر كذلك...وعلم ان العرب قد تسمي الشيء بما يكون سببا له
    فإن الذي يدمن هذا الامر لا شك من انه يتمنى في كل مرة قربان المعصية
    و قد علم ان الله تعالى لم ينه عن مباشرة الزنا خاصة بل نهى عن قربانه ايضا وعن التلبس بأسبابه....فلا يكون حافظا لفرجه من هذه حاله.

    ومن جهة بلاغية لو نظرنا الى قوله تعالى ) حافظون( نجدها وصفا على هيئة اسم الفاعل..وتقرر في علم البلاغة ان هذه الصياغة تفيد الدوام و الثبوت...فهم ثابتون دائمون مواظبون على حفظ الفروج...ولا يكون حافظا لفرجه من تمنى الوقوع في المعصية و تلبس بمقدماتها كحال المستمني.
    لذلك...فحفظ الفرج - كما يفهمه العربي الاصيل ليس هو المعنى " السطحي" الذي يفهمه الظاهرية الا وهو حفظ الفرج من الايلاج !
    كيف يكون هذا و الله يقول ) ولاتقربوا الزنا ( .
    ومن جهة اخرى...فالذي يفعل الاستمناء هو ممن يستخفون من الناس و لا يستخفون من الله...وليس هذا بدافع الحياء أو لأنه لا يريد ان يرى الناس سوءته كالذي يستحيي أن يراه الناس بائلا او متغوطا أو يأتي اهله...كلا..ثم كلا...فالذي يقضي حاجته لا يتحرج من سائل سأله أين كنت فقد لبثت ببابك زمنا طويلا انتظرك...لا يستحيي ان يقول له كنت أقضي حاجتي...او أن يقول له..لا تأتني في هذا الوقت فإني آتي اهلي..او اكون فيه مع اهلي..أما الذي يستمني.فإنه يكره ان يطلع الناس على أنه يفعل ذلك...و لا بوح به أبدا....الا اذا كان مخبولا فهذا رفع عنه القلم.

    من جهة اخرى...فإن الله يقول ) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون(
    واسم الاشارة يعود على مااستثني وهو الحليلة و ملك اليمين...مع تفاصيل اخرى جاءت بها السنة...فكل ما وراء ما فصله الله و رسوله إذن فإن مبتغيه هو من جملة العادين...ولا يعني هذا أن الآية نفسها ساكتة عن التقبيل و الضم و وسائر أنواع المداعبات لتخصيص الفروج وحدها بالذكر...كلا...فإن العرب لها توسع في بيانها فتختصر الكلام وتذكر عاقبة الفعل و مآله و منتهاه..كقولهم...قتلته ..و القتل انما هو عاقبة جملة من الافعال اختصرت و طوي ذكرها كالضرب وغيره..و أحيانا تعكس العرب ذلك فتاتي باول الفعل تريد به عاقبته كقوله تعالى فضرب الرقاب...اي اقتلوهم..لذلك فقوله تعالى ) لفروجهم حافظون(
    شامل لكل المقدماتالتي بينها قوله تعالى )ولاتقربوا الزنا( وقوله تعالى
    ) لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن( وقوله تعالى ) وذروا ظاهر الاثم و باطنه ( وكيف يقال للمستمني أنه حافظ لفرجه وهو يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه...فإما أن يكون حافظا لفرجه...و إما ان لايكون حافظا لفرجه...فأخبرونا

    من وجه آخر..الاستمناء ليس من النعم و لا من الافعال التي نشكر الله عليها...او نحمده على تيسيرها ..مع أنه ورد في الاحاديث حمد الله تعالى ان جعل للطعام مخرجا...فالاستمناء على هذا يخرج من حيز المباحات و المستحبات و الواجبات ....ولا يليق عند العقلاء ان يقول الانسان اشكر الله على الاستمناء...فلم يبق الا الكراهة او التحريم..
    فبحث له الائمة عن مكان فلم يجدوا اليق له من آيات حفظ الفرج...اذ حفظ الفرج من الزنا يكون بحفظه من مقدماته الباطنة التي يعد منها الاستمناء....وهو معنى قوله تعالى ) و لاتقربوا الزنا( ) و لاتقربوا الفواحش ماظهر منها و ما بطن( )وذروا ظاهر الاثم و باطنه(.
    والله أعلم


    والمصدر السابق

      الوقت/التاريخ الآن هو 14.11.24 18:56