دليل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة القبض التكتف التكتيف التكفير الإرسال
طرح رافضي سؤال عن دليل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة
وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة يسمى ايضا القبض
ويسميه الشيعة
التكفير و التكتيف التكتف في الصلاة هو أن يضع المصلي يديه على صدره او فوق السرة
والتكفير عند الشيعة هو محرم ومبطل للصلاة
الإرسال يعنى جعل اليدين متدليتين
دليل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة
لم يُرو الإِرسال عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف
الأحاديث الواردة التي تدل على الدالة على سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة
الموطأ، الإصدار 2.06 - للإمامِ مالك، برواية الإمام محمَّد بن الحَسَن
المجلّدُ الثَّاني >> [تابع موطأ الإمام مالك] >> [تابع أبواب الصلاة] >> 94 - (باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة (1))
290 - أخبرنا مالك، حدّثنا أبو حازم (2)، عن سهل (3) بن سعد الساعدي (4)، قال: كان الناسُ (5) يُؤْمَرون (6) أن يضعَ أحدُهم يَدَه اليُمنى على ذراعِه (7) اليُسرى في الصلاة.
سنن النسائي، الإصدار 1.14 - للإمام النسائي
المجلد الثاني. >> كتاب الافتتاح >> باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصليى
فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد
فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها
-قال ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
سُنَنُ أبي دَاوُد، الإصدار 2.02 - للإمامِ أبي دَاوُد
الجزء الأول >> -2- كتاب الصلاة >> أبواب تفريع استفتاح الصلاة >> -120- باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
754- حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول:
صفُّ القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. (ج/ص: 1/260)
755- حدثنا محمد بن بكار بن الريان، عن هشيم بن بشير، عن الحجّاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود:
أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي -صلى الله عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على اليسرى.
عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، الإصدار 1.08 - للآبادي
[كتاب الصلاة] >> 258 - باب رفع اليدين في الصلاة
727 - حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا شَرِيكٌ عن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أَبيهِ عن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قال "رَأَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ الصّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، قال: ثُمّ أَتَيْتَهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهْم في افْتِتَاحِ الصّلاَةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ".
صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
الجزء الأول >> 16 - كتاب صفة الصلاة >> 6 - باب: وضع اليمنى على اليسرى.
707 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال:
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي.
[ش (لا أعلمه إلا ينمي ذلك) يسند ما قاله ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم].
صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار 2.01 - للإمام محي الدين بن شرف النووي.
الجزء الرابع >> كتاب الصلاة >> -39- باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه
1- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلىً لَهُمْ: أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ، وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، كَبَّرَ -وَصَفَ هَمَّامٌ حِيالَ أُذُنَيْهِ- ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ.
فَلَمَّا قَالَ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ" رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَ كَفِّيْهِ
85803 - إنا معشر الأنبياء ، أمرنا أن نعجل إفطارنا ، و نؤخر سحورنا ، و نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة
الراوي: عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2286
قال الصادق : لا بأس وضع اليد على الذراع ( التكفير ) !!!
جاء في كتاب " الحدائق الناضرة " ( ج 9 ص 15 - 16 - باب التكفير عند العامة - ) :
- عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة ؟ قال لا بأس ان بني إسرائيل كانو إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى فأنزل الله على نبيه " خذ ما آتيتك بقوة " فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة ..." .
قال البحراني في تعليقه على الرواية :
( اقول: الظاهر أن نفي البأس في الخبر المذكور خرج مخرج التقية ... ) .
الشيعة يقولون أن الأئمة يوحى إليهم !!!
وأنهم حجج الله على خلقه !!!
ولا بد من طاعتهم والتمسك بأقوالهم !!
ثم نرى أن هؤلاء الحجج يقولون ويعملون بالتقيه في التشريع !!!!
لكن الصادق رحمه الله تعالى لم يقل تقية بل قال " لا بأس " ، بل الذي رمى الإمام بالتقية هم مشايخ الشيعة !!!!
لماذا مشايخ الشيعة اتهموا الأئمة بالتقية ؟ لأنهم وجدوا في أقوالهم ما هو مخالف لما يعملون ويفعلون الشيعة ؟ !!
وكذلك وجدوا الاختلاف والتناقض والتعارض في أخبار الأئمة ولهذا الاسباب رموا مشايخ الشيعة للأئمة بالتقية !!!!
رحمه الله هذا الإمام الصادق الذي كان صادقا في قوله وفعله ، ونبرأ من هؤلاء الذين اتهموا الأئمة بالكذب والتقية !!
وقول الصادق رحمه الله تعالى موافق لقول أهل السنة .
والحمد لله على عقيدة أهل السنة والجماعة .
وفي بحار الأنوار
اقتابس
العياشي : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت : أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة ؟ قال : لابأس إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى ، فانزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله : " خذ ماآتيتك بقوة " ( 1 )
فاذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة ، ثم ذكرها في طلب الرزق : فاذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة ( 2 ) .
بيان :
على نبيه أي على موسى عليه السلام فيكون نقلا بالمعنى ، لبيان أن المخاطب بالذات هو موسى عليه السلام أو على نبينا صلى الله عليه وآله أي الغرض من إيراد تلك القصة ، أن قوله تعالى لبني إسرائيل خذوا ماآتيناكم بقوة
بيان أنه ينبغي لهذه الامة أيضا أن يأتوا بمثله
وذكر ذلك بعد تجويز وضع اليد على الذراع أنه نوع من التماوت ، فلا ينبغي إشعارا بأن ما ذكرناه إنما كان تقية ، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولا على التقية ، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت .
ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقا بالسابق ، بل ذكره للمناسبة ، فيكون مؤيدا لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد ، لكن بمثل هذا الخبر الذي في غاية الاجمال يشكل الاستدلال على حكم .
قوله " ثم ذكرها " : يمكن أن يكون من كلام الراوي أي ثم ذكر عليه السلام القوة وحسنها في طلب الرزق ، وقال فاطلبه بقوة ويحتمل أن يكون في الاصل " قال : إذا طلبت " .
ويحتمل أن يكون من كلامه عليه السلام أي الاخذ بقوة في الآية ليس مقصورا على العبادات ، بل يشمل طلب الرزق أيضا والله تعالى يعلم .
__________________________________________________
( 1 ) الاعراف : 144 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 36 .
انتهى الاقتباس المصدر بحار الأنوار
مثال على تناقض الشيعة عندما يقولوا ان وضع اليد اليمنى على اليسرى يبطل الصلاة
بينما يرد في كتبهم افعال منكرة و لا يرون انها تبطل الصلاة
في دين الشيعة لا تبطل الصلاة بضم الجارية
[ 9333 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس . المصدر كتاب وسائل الشيعة / 22 ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤيةوجهها
اثناء الصلاة يمكنك ان تقضى حاجتك من غائظ وبول وتتوضا والخ وتستكمل الصلاة
الطوسي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن يحى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ان سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة
قال : فقال إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقص الصلاة بكلام قال قلت وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولى عن القبلة ؟ قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركتعين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
التهذيب 2 : 355 | 1468
(1468) 56 عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت: وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله.
كتاب - تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر)
المتوفى 460 هـ
الجزء الثاني - باب أحكام السهو ص [342] - ص[355]
والنقل
لطفـــــــاً .. من هنــــــــــــــا