شرح حديث وحد حدودا فلا تعتدوها للشيخ صالح ال الشيخ
قال الشيخ صالح ال الشيخ حفظه الله في شرحه لحديث من الاحاديث الاربعين للامام النووي رحمه الله
ما نصه
قال الشيخ صالح ال الشيخ حفظه الله في شرحه لحديث من الاحاديث الاربعين للامام النووي رحمه الله
ما نصه
الحدود بالمعنى الثاني إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان:
الأول: أن يكون بعدها فَلَا تَقْرَبُوهَا وأن يكون بعدها، أو معها ذكر العقوبة، وهذا يعني: أن الحدود هنا هي المحرمات؛ لهذا ناسب أن يكون معها النهي عن القربان
النهي عن الاقتراب تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا يعني: المحرمات لا تقرب، ولا يقترب منها، فهذا نوع
ولأجل هذا النوع قيل في العقوبات التي شرعت لمن انتهك، تطهيرا لمن انتهك المحرمات، قيل لها حدود، من قبيل رؤية هذا النوع دون غيره
وهذا شائع كثير في اللغة وفي الشريعة
فإذن العقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرما فقارب، أو انتهك حدود الله قيل للعقوبة حد؛ لأنه دخل في الحد، وقيل لها: حدود؛ لأنه اقتحم الحدود.
وأما النوع الثالث، وهو العقوبات التي جاءت في بعض الأحاديث، فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له عقاب بعينه، فيقال: حد السرقة، حد الخمر … إلى آخره
كما قال -عليه الصلاة والسلام-: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله في حد من حدود الله، يعني: إلا في معصية جاءت الشريعة بالعقوبة فيها، ويدخل في هذا الحدود عند الفقهاء والتعزيرات عند الفقهاء، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في هذا القسم الثالث: [لا يجلد فوق عشرة أسواط يعني: تأديبا.
فلا يحل لأحد أن يؤدب من أبيح له تأديبه فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله، يعني: إلا في عقوبة جاء الشرع بها، إما أن تكون حدا على اصطلاح الفقهاء، أو أن تكون تعزيرا
وهذا بحث طويل في كتاب الحدود، ومعرفة الحدود والتعزيرات في الفقه، لكن ضبطت لك هذا على نحو ما ذكرت لك من التبسيط؛ ليجتمع لك شمل ما أراد به الفقهاء اصطلاحهم الحدود، وما جاءت النصوص بكلمة الحدود.
والنقل
لطفـــــــــاً .. من هنـــــــــــــا
لطفـــــــــاً .. من هنـــــــــــــا