قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ :
- وفقه الله تعالى -
[ المبتدعة لهم أحوال أيضا
منهم من يكونون في دار الإسلام
ويكون وصف البدعة على الطائفة دون الفرد
مثل
ما يكون عندنا
نقول مثلا طائفة الرافضة، الرافضة موجودون
أو طائفة الإسماعيلية، الإسماعيلية موجودون
أو الصوفية أو الأشاعرة في بعض البلاد
كطائفة نعلم أن هؤلاء رافضة
نعلم أن هؤلاء إسماعيلية
نعلم أن هؤلاء صوفية
نعلم أن هؤلاء أشاعرة
وهكذا
ما حكم هذه الطوائف في دار الإسلام وكيف يتعامل المرء معهم ؟
الجواب
أن ثمة تفصيلا؛
ذلك أن الطوائف في دار الإسلام ما دام أن الدار دار إسلام، فإن هؤلاء الأصل فيهم أنّهم - وأعني بهؤلاء الطوائف يعني يُحكم عليها كجنس بالكفر-
مثل دين الرافضة أو دين الإسماعيلية
هؤلاء من جهة العموم لهم في دار الإسلام حكم المنافقين كطائفة
كما بيّن ذلك أهل العلم
والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِل من المنافقين أن يعاشروه في المدينة أو يبايعوه وأن يُشاروه وأن يكونوا معه ويعلمهم ويعلم سرائرهم
ولكنه
وَكِلَ سرائرهم إلى الله وقَبِل علانيتهم بالإسلام
هذا في حكم عام كطائفة بهم حكم أهل النفاق
يعني يقبل منهم ظاهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا.
فمن أظهر منهم يعني من هذه الطائفة من أظهر منهم بدعة
عومل بأحكام المبتدع
ومن أظهر منهم شركا
عومل بأحكام المشرك
ومن أظهر منهم نفاقا
عومل بأحكام النفاق
ومن أظهر منهم ردة
عومل بأحكام المرتد؛
يعني عند القضاة.
فإذن من جهة الطائفة
لا ينطبق حكم الطائفة على كل فرد
بل الأفراد من هذه الطوائف التي أصلها كفري هذه الأفراد يُعاملون معاملة المنافقين
يعني يقبل منهم ظاهرهم
ويُعاملون كما يعامل أهل النفاق
يبايعون ويشارون لكن لا يخالطون ولا تقبل دعواتهم إلى آخر أحكام النفاق المعلومة.
إذا أظهر الواحد منهم بدعة فتنطبق عليه أحكام المبتدع
إذا أظهر الواحد منهم شركا انطبقت عليه أحكام المشركين إلى آخر ذلك.
أما الطوائف التي لا تبلغ حد الكفر
ومثل الصوفية ومثل الأشاعرة ونحو ذلك
فهؤلاء لهم أحكام المبتدع
إذا علمت أن هذا المعيّن منهم مصرّح بما يعتقدون
أما إذا كان مستورا فإنه لا يندرج عليه حكم أهله أو حكم فئته أو حكم طائفته حتى يتبين لك منه بقول أو عمل أنه صوفي أو أشعري تندرج عليه أحكم أهل البدع
من هجرهم وعدم قبول دعواتهم ومن مجاهدتهم وأمرهم ونهيهم ورفعهم؛
يعني رفع أحوالهم التي أظهروا فيها البدعة إلى أهل العلم أو ولاة الأمر
إلى آخر ذلك.
هناك أحكام تفصيلية أيضا لكن يضيق الوقت عن بيانها ].
انتهى من
" الأصول الشرعية في التعامل مع الناس " .
والنقل
لطفــــــاً .. من هنـــــــــا