بقلم
مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي
بــسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من المشائخ الأفاضل أن لا يبخلوا علينا بتعليقاتهم وتصحيحاتهم الطيبة، فقد كتبت هذا الموضوع قبل 10 سنوات تقريبا، ولم أراجعه بعد ذلك لأصحح ما قد يحتاج إلى تصحيح، كما ستلاحظون عدم عزو الأقوال إلى مصادرها في ذلك الوقت.
كما أرجو من المشرفين جزاهم الله خيرا أن يثبتوا الموضوع بعض الأيام إن رأوا المصلحة في ذلك. حتى يتسنى للمشايخ المشاركة والمداخلة قدر المستطاع.
الحمد لله والصلاة على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين.
الأضحية
لغة : اسم لما يضحى به.
اصطلاحا : ذبح حيوان مخصوص بنية التقرب إلى الله في وقت مخصوص.
شرعت بالكتاب و السنة والإجماع
• أما الكتاب، فيقول سبحانه وتعالى: " و البُدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير"، ويقول: " فصلّ لربك وانحر".
• وأما السنة : فما رواه الجماعة عن أنس أنه قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أملحين أقرَنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحها، يسمِي ويكبِر، فذبحهما بيده "، الصفحة: جانب العنق، أملحين: أبيضين أو بياضهما يغلب سوادهما، أقرنين: أي أن قرنيهما معتدلان.
• أجمعوا على مشروعية الأضحية و أنها أحب الأعمال إلى الله يوم العيد.
من الحِكَم من تشريعها:
الشكر لله على نعمه، تكفير السيئات إما بالتهاون في الواجبات أو بمخالفة النواهي، التوسعة على أسرة المضحّي …
حكمها:
ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، ومن أدلتهم ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره".
فلفظ: وأراد، يدل على أن الاختيار راجع إلى المضحي وعلى أن التضحية أفضل اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد عدو الوجوب الحديث الذي يليه وهو ما رواه أحمد وأبو داود و الترمذي عن جابر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلمّا انصرف أتى بكبش فذبحه فقال، بسم الله والله أكبر, اللهم هذا عني وعمّن لم يضحّ من أمتي"
قال النووي: وممن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم اه. وهو الصحيح إن شاء الله.
وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية أنها واجبة على الموسر، هذا بالنسبة للمقيم عند أبي حنيفة و محمد الذي يملك نصابا، بخلاف أبي يوسف فقد وافق الجمهور
لما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من وجد سعة ولم يضحّ فلا يقربن مصلانا" قال ابن حجر في بلوغ المرام: ورجح الأئمة غيره وقفه
وقال في الفتح: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره إه.
وقال في الفتح: وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه: على كل أهل بيت أضحية أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية اه
ومناقشة أدلة القائلين بالوجوب مبسوطة في كتب الفروع، ورضي الله تعالى عن الجميع.
سن الحيوان المضحى به:
اتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثّني فما فوقه من النعم ( الإبل، البقر، الغنم)
وأختلفوا في الجَذَع (ولد الشاة في الثانية وولد البقر والحافر في الثالثة وولد الإبل في الخامسة)، فقال الحنفية والحنابلة: يجزئ الجذع السمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع، وهو رأي بعض المالكية، ومن أدلتهم ما روى أحمد والشيخان عن عقبة بن عامر قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع، فقال: ضحّ به "
وكذلك ما رواه الإمام أحمد و ابن ماجة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يجوز الجذع من الضأن ضَحِيّة " ورواه كذلك ابن جرير و البيهقي
قال كاتب هذه السطور وهو حديث صالح بالأحاديث بعده، وذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن جابر مرفوعاً: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن
وكذلك ما أخرجه النسائي بسند قوي كما قال الحافظ في الفتح عن عقبة بن عامر بلفظ: "ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن" ، وما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:" إن الجذع يوفى ما يوفي منه الثني". وأخرجه النسائي من وجه آخر لكنه لم يسم الصحابي بل وقع عنده أنه رجل من مزينة.
وقال المالكية على الراجح عندهم والشافعية يجزئ الجذع من الضأن إذا أتم السنة الأولى، ودخل في الثانية لحديث عقبة بن عامر السابق والأسبق وغيره.
أما بالنسبة لغير الشاة:
فخلاصة مذاهب الفقهاء، أنهم اتفقوا على تحديد سن الإبل بخمس، واختلفوا في البقر على رأيين، فعند المالكية ما له ثلاث سنوات، وعند الحنفية والحنابلة والشافعية: ما له سنتان. كما اختلفوا في المعز، فعند المالكية والأحنفية والحنابلة: ما له سنة كاملة، وعند الشافعية: ما له سنتان كاملتان.
و يجوز أن تضحى البقرة أو البدنة عن سبعة أشخاص ،دون الشاة والمعز، لحديث جابر: " نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة"، هذا إذا نووا ذلك قبل الذبح.
أوصاف الحيوان المضحى به:
ـ أما ما يستحب من الأوصاف:
أن يكون الكبش سمينا أقرن أبيض فحلا، أو خصيا عند الحنفية كما هو المفضل عندهم، وهذا الاستحباب عند الشافعية و الحنابلة في حالة تفضيل الكبش عن سُبع البدنة أو البقرة، لأن أفضل الأضاحي عندهم هي البَدنة ثم البقرة.
و السبب في استحباب هذه الصفات لأنها صفات أضحية النبي، وهو ما ثبت في أحاديث جابر وعائشة وأبي هريرة وأبي رافع وأبي الدرداء التي تدل على جواز التضحية بالخصي، وهي دليل الأفضلية عند الحنفية. وحديث أبي سعيد الذي رواه أحمد وصححه الترمذي وابن حبان،
الدال على التضحية بالفحل، ونصه:" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"، إشارة إلى فمه وقوائمه وما حول عينيه. وهو دليل الأفضلية عند الجمهور. وروى نحوه مسلم من غير ذكر (فحيل)
أما ما لا يجوز من الأوصاف:
فهي أربعة بالاتفاق لما رواه الخمسة (أصحاب السنن و أحمد) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضَلَعها، والكسير( أو العجفاء ) التي لا تنقي".
وعيوب أخرى مختلف فيها،أضافها الفقهاء قياسا، وهي أقبح منها أو في معناها، مثل العمياء، الهتماء( التي لا أسنان لها)، السكّاء (التي لا أذن لها خلقة)، والبتراء (التي لا ذنَب لها)، البخراء (منتنة رائحة الفم) …
وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لم يخلق الله له قرنين،قاله النووي.
كيفية الأضحية:
يستحب أن يتوجه الذابح الى القبلة كما فعل النبي؛ ويذبح الأضحية مضجعة لأنه أرفق بها،وعلى جانبها الأيسر، فإن كان ممن لا يحسن الذبح وكّل عنه، والسنة للمرأة أن توكل عنها، وأن يحضر المضحي أضحيته بنفسه عملا بالسنة وطلبا للمغفرة:
• فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمّي المُدية، ثم قال: اشحذيها على حجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى"، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
• وعن أنس قال" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدميه على صِفاحها( جمع صَفحة، وهي جانب العنق)، يسمي ويُكبِر فذبحهما بيده"، سبق تخريجه.
• وروى أبو داود وابن ماجة عن جابر قال: “ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجّههما:" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين"،" إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"، اللهم منك ولك عن محمد وأمته”.
ويستحب أن يكون الذبح بالمصلى لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر:" عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يذبح وينحر بالمصلى”.
عدل سابقا من قبل الشيخ إبراهيم حسونة في 07.12.08 17:25 عدل 1 مرات