ذكر شيخ شيوخنا العلامة الفقيه الحنبلي عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- في [رسالة جامعة في أصول الفقه] :
(المسألة الثانية أن المكروه الذي أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، وتركه خير من فعله. هذا اصطلاح للمتأخرين الأصوليين، وإلا فإن معظم المتقدمين، ولا سيما الإمام أحمد -رحمه الله- ، والشافعي -رحمه الله- كما ذكر ابن القيم رحمه الله في أوائل الجزء الأول من إعلام الموقعين -أنهم لا يعرفون المكروه بمعنى كراهة التنزيه ، إنما إذا أطلقوا المكروه أرادوا به المحرم , المكروه يعني ما نهى عنه لا على وجه الإلزام -طيب- فابن القيم يقول: "إن متأخري هؤلاء الأئمة غلطوا على أئمتهم، فراحوا يفسرون الكراهة في كلام أئمتهم بالاصطلاح الأصولي المتأخر". ولا ريب أن الدافع لمثل الإمام أحمد -رحمه الله- على أن يعبر عن المحرم بالمكروه - هو الورع، ولهذا ينبغي التوقي؛ لأن العلماء القدامى إذا عبروا بالمكروه أنه لا يفسر في كلامهم -بالمعنى الاصطلاحي- عند الأصوليين إلا إذا وجد أدلة تدل على ذلك؛ ولهذا الإمام أحمد ورد عنه أنه قال: "أكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة" ولا ريب أن الكراهة -هذه- كراهة تحريم؛ لأن الدليل واضح في هذا، في النهي، على الخلاف عند العلماء في موضوع استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما، أو أنه مقصور على الأكل والشرب، هذه المسألة مسألة أخرى)انتهى.
بل حتى الإمام مالك رحمه الله تعالى- في [الموطأ] جاء عنه ذكر الكراهة في المحرمات:
وقال مالك: ... ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. اهـ.
وقال مالك: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله نهى عن تختم الذهب فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. اهـ.
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في [إعلام الموقعين 1/43] :
( فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ) أهـ.
وقال -رحمه الله تعالى- في [بدائع الفوائد/ ج4/ص812 ] :
( وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه )
وإن أردت مزيد بسط بسطنا، ولكن حسب أن هذه البلغة كافية وشافية لمن أراد الحق، وخاصة في أقوال إمامنا المبجل أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه- فهذا في غاية البيان والظهور
(المسألة الثانية أن المكروه الذي أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، وتركه خير من فعله. هذا اصطلاح للمتأخرين الأصوليين، وإلا فإن معظم المتقدمين، ولا سيما الإمام أحمد -رحمه الله- ، والشافعي -رحمه الله- كما ذكر ابن القيم رحمه الله في أوائل الجزء الأول من إعلام الموقعين -أنهم لا يعرفون المكروه بمعنى كراهة التنزيه ، إنما إذا أطلقوا المكروه أرادوا به المحرم , المكروه يعني ما نهى عنه لا على وجه الإلزام -طيب- فابن القيم يقول: "إن متأخري هؤلاء الأئمة غلطوا على أئمتهم، فراحوا يفسرون الكراهة في كلام أئمتهم بالاصطلاح الأصولي المتأخر". ولا ريب أن الدافع لمثل الإمام أحمد -رحمه الله- على أن يعبر عن المحرم بالمكروه - هو الورع، ولهذا ينبغي التوقي؛ لأن العلماء القدامى إذا عبروا بالمكروه أنه لا يفسر في كلامهم -بالمعنى الاصطلاحي- عند الأصوليين إلا إذا وجد أدلة تدل على ذلك؛ ولهذا الإمام أحمد ورد عنه أنه قال: "أكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة" ولا ريب أن الكراهة -هذه- كراهة تحريم؛ لأن الدليل واضح في هذا، في النهي، على الخلاف عند العلماء في موضوع استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما، أو أنه مقصور على الأكل والشرب، هذه المسألة مسألة أخرى)انتهى.
بل حتى الإمام مالك رحمه الله تعالى- في [الموطأ] جاء عنه ذكر الكراهة في المحرمات:
وقال مالك: ... ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. اهـ.
وقال مالك: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله نهى عن تختم الذهب فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. اهـ.
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في [إعلام الموقعين 1/43] :
( فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ) أهـ.
وقال -رحمه الله تعالى- في [بدائع الفوائد/ ج4/ص812 ] :
( وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه )
وإن أردت مزيد بسط بسطنا، ولكن حسب أن هذه البلغة كافية وشافية لمن أراد الحق، وخاصة في أقوال إمامنا المبجل أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه- فهذا في غاية البيان والظهور
والنقل تعليقاً
لطفـــــاً .. من هنـــــــا
لطفـــــاً .. من هنـــــــا