خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    جمع بعض كلام العلماء في حكم أكل الضفدع

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية جمع بعض كلام العلماء في حكم أكل الضفدع

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.09.08 9:13

    جمع بعض كلام العلماء في حكم أكل الضفدع

    بسم الله الرحمن الرحيم،

    هذا جمع جمعت لأحد الإخوة -لما سأل عن حكم أكل الضفدع- أسأل الله أن ينفع به،

    وأنبه إلى أني لم أُعملْ كبيرَ جهدٍ في الترتيب والتحقيق، ولكني جمعت فقط . .

    -------------
    جاء في الفروع لابن مفلح » كتاب الأطعمة » فصل ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع:


    [ ص: 300 ] فصل ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع , نص عليه واحتج بالنهي عن قتله , وعلى الأصح والتمساح .

    -----------------

    وجاء في المغني لابن قدامة » كتاب الصيد والذبائح » مسألة حكم ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر » فصل حكم أكل ما لا يعيش إلا في الماء:


    ( 7829 ) فصل : وكل صيد البحر مباح , إلا الضفدع . وهذا قول الشافعي . وقال الشعبي : لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم . وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : في كل ما في البحر قد ذكاه الله لكم . وعموم قوله تعالى { : أحل لكم صيد البحر وطعامه } . يدل على إباحة جميع صيده .

    وروى عطاء وعمرو بن دينار أنهما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم } . فأما الضفدع : فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله . رواه النسائي . فيدل ذلك على تحريمه , فأما التمساح : فقد نقل عنه ما يدل على أنه لا يؤكل .

    وقال الأوزاعي : لا بأس به لمن اشتهاه . وقال ابن حامد : لا يؤكل التمساح ولا الكوسج ; لأنهما يأكلان الناس . وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره : أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر , كما يكرهون سباع البر .

    وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع . وقال أبو علي النجاد : ما حرم نظيره في البر , فهو حرام في البحر , ككلب الماء وخنزيره وإنسانه . وهو قول الليث , إلا في كلب الماء , فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر . وقال أبو حنيفة : لا يباح إلا السمك . قال مالك : كل ما في البحر مباح ; لعموم قوله تعالى { : أحل لكم صيد البحر وطعامه . }

    -----------------

    قال الإمام ابن القيّم -رحمه الله- في زاد المعاد:


    ضفدع : قال الإمام أحمد : الضفدع لا يحل في الدواء نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتلها يريد الحديث الذي رواه في مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهاه عن قتلها .
    قال صاحب القانون : من أكل من دم الضفدع أو جرمه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المني حتى يموت ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره وهي نوعان : مائية وترابية والترابية يقتل أكلها.

    -----------------

    قال القرطبي في التفسير عند أواخر المائدة:

    اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يحل صيده للمحرم أم لا‏؟‏ فقال مالك وأبو مجلز وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم‏:‏ كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو صيد البر، إن قتله المحرم وداه، وزاد أبو مجلز في ذلك الضفادع والسلاحف والسرطان‏.‏ الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة ولا خلاف عن الشافعي في أنه لا يجوز أكل الضفدع، واختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل كالخنزير والكلب وغير ذلك‏.‏ والصحيح أكل ذلك كله؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله، وهو له شبه في البر مما لا يؤكل‏.‏ ولا يؤكل عنده التمساح ولا القرش والدلفين، وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب‏.‏ قال ابن عطية‏:‏ ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من صيد البحر، وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في ‏}‏المدونة‏}‏ فإنه قال‏:‏ الضفادع من صيد البحر‏.‏ وروي عن عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناه، وهو أنه يراعي أكثر عيش الحيوان؛ سئل عن ابن الماء أصيد بر هو أم صيد بحر‏؟‏ فقال‏:‏ حيث يكون اكثر فهو منه، وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول أبي حنيفة‏.‏ والصواب في ابن الماء أنه صيد بر يرعى ويأكل الحب‏.‏ قال ابن العربي‏:‏ الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان، دليله تحليل ودليل تحريم، فيغلب دليله التحريم احتياطا‏.‏ والله أعلم‏.‏

    -----------

    وقال في الأعراف:

    فلما كشف عنهم لم يؤمنوا؛ فأرسل الله عليهم الضفادع، جمع ضفدع وهي المعروفة التي تكون في الماء، وفيه مسألة واحدة هي أن النهي ورد عن قتلها؛ أخرجه أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح‏.‏ أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبدالرزاق وابن ماجة عن محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي عن أبي هريرة قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد‏.‏


    وخرج النسائي عن عبدالرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتله‏.‏ صححه أبو محمد عبدالحق‏.‏ وعن أبي هريرة قال‏:‏ الصرد أول طير صام‏.‏ ولما خرج إبراهيم عليه السلام من الشأم إلى الحرم في بناء البيت كانت السكينة معه والصرد؛ فكان الصرد دليله إلى الموضع، والسكينة مقداره‏.‏ فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على موضع البيت ونادت‏:‏ ابن يا إبراهيم على مقدار ظلي؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد لأنه كان دليل إبراهيم على البيت، وعن الضفدع لأنها كانت تصب الماء على نار إبراهيم‏.‏ ولما تسلطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها، فلما صارت إلى التنور وثبت فيها وهي نار تسعر، طاعة لله‏.‏ فجعل الله نقيقها تسبيحا‏.‏ يقال‏:‏ إنها أكثر الدواب تسبيحا‏.‏ قال عبدالله بن عمرو‏:‏ لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذي تسمعون تسبيح‏.‏ فروي أنها ملأت فرشهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم؛ فكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع، وإذا تكلم وثب الضفدع في فيه..

    -----------

    وقال الشوكاني في السيل الجرار شرح منتقى الأخبار

    - وعن عبد الرحمن بن عثمان قال‏:‏ ‏(‏ذكر طبيب عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏


    7 - وعن أبي لبابة قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    8 - وعن أبي سعيد قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ إن لبيوتكم عمارًا فحرجوا عليهن ثلاثًا فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه‏)‏‏.‏
    رواه أحمد ومسلم والترمذي‏.‏ وفي لفظ لمسلم‏:‏ ‏(‏ثلاثة أيام‏)‏‏.‏


    حديث ابن عباس قال الحافظ‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏.‏ وقال البيهقي‏:‏ هو أقوى ما ورد في هذا الباب‏.‏ ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه والضفدع‏.‏
    وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف‏.‏


    وحديث عبد الرحمن بن عثمان أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي قال البيهقي‏:‏ ما ورد في النهي ‏[‏هكذا الأصل المطبوع ولعل فيه سقطًا تقديره ما ورد في النهي عن الضفدع من الأحاديث ضعيف واللّه أعلم‏]‏‏.‏ وروى البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك‏.‏..

    ثم قال:

    قوله‏:‏ ‏(‏فنهى عن قتل الضفدع‏)‏ فيه دليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل‏.‏ قال في القاموس‏:‏ الضفدع كزبرج وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود دابة نهرية‏.‏

    ------------


    و قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان عند تفسيره لأواخر سورة المائدة :


    وأما قول الشعبي‏:‏ فالضفادع جمع ضفدع، بكسر أوله وفتح الدال وبكسرها أيضًا، وحكي ضم أوله مع فتح الدال؛ والضفادي بغير عين لغة فيه، قال ابن التين‏:‏ لم يبيّن الشعبي هل تذكى أم لا ‏؟‏‏.‏ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره‏.‏ وعن الحنفية، ورواية عن الشافعي‏:‏ لا بد من التذكية‏.‏
    قال مقيّده عفا اللَّه عنه ميتة الضفادع البريّة لا ينبغي أن يختلف في نجاستها، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ‏}‏، وهي ليست من حيوان البحر؛ لأنها برية، كما صرح عبد الحق بأن ميتتها نجسة في مذهب مالك‏.‏ نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهما..


    ----------


    الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى .


    أحسن الله إليكم سماحة الوالد ، يقول السائل : ما حكم أكل البرمائي وما حكم أكل الضفدع ؟
    http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...spx?PageID=208


    ----
    فضيلة الشيخ وفقكم الله ، الأصل أن كل حيوانات البحر حلال ، فلماذا استثنى الحنابلة رحمهم الله التمساح والضفادع والحديث حجة عليهم ؟
    http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=2995


    ---

    الشيخ العثيمين -رحمه الله تعالى .
    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3387.shtml


    ------

    باب في قتل الضفدع من شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العبّاد البدر -حفظه الله تعالى .


    http://www.alathar.net/files/sound/a...bodaood/373.rm

    من بداية الشريط.
    نقلاً عن

    جمع بعض كلام العلماء في حكم أكل الضفدع Albaidha1

    لطفـــــــاً .. من هنـــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 22.11.24 22:31