الرد والبيان على المفجرين لمجمع المحيا وما في استدلالهم بـ"التترس" من الكذب والبهتان
[size=28]الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
فقد دأب كثير من المبطلين أدعياء الجهاد في هذا الزمان على التغني بالعداء ضد أمريكا والطواغيت والمشركين حالهم كحال إخوانهم من الرافضة ..
وليس هذا الأمر بمستنكر ، ولكن المستنكر والغريب والمريب هو طريقتهم في محاربة العدو ..
فهم يحاربون العدو بما لا يتوافق مع دين إسلامي ، ولا عقل إنساني ..
بل يحاربون العدو بمنهج همجي لا يمت بصلة لا لدين ولا عقل !!
ومن الأمور المعلومة لدى المسلمين فيما يتعلق بالجهاد :
بل قد خالف أولئك الأدعياء شريعة الإسلام التي تنهى عن تكفير المسلم ، وتنهى عن ترويع المؤمن ، وتنهى عن تعدي حدود الله ، وتدرأ الحدود بالشبهات ..
والناظر في حال أولئك أدعياء الجهاد يرى أنهم يكفرون المسلم بأوهى الشبه ، ويستحلون دم المسلم بشتى الحيل الخبيثة .
وقد عظم الشرع حرمة دم المسلم في أدلة كثيرة جداً ، ونهى عن سفكها بغير حق.
قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيراً}.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات
قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه البخاري ومسلم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما
وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله
رواه البخاري
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم . رواه مسلم
عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك ما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه رواه ابن ماجه
عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أخوفَ ما أخافُ عليكم رجل قرأ القرآن ، حتى إذا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عليه، وكان ردءاً للإسلام غيره إلى ما شاء الله ، فانسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسَّيفِ ، ورماه بالشرك))
قال: قلت : يا نبي الله أيهما أولى بالشرك: المرمي أم الرامي؟
قال -صلى الله عليه وسلم-: ((بل الرامي)) رواه ابن حبان في صحيحه(1/281-282رقم81)، والبزار(7/220رقم2793) وحسنه.
بل حرم قتل المعاهد كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً)) رواه البخاريُّ في صحيحه.
ويرى في حال أولئك من تلبيس الحق بالباطل ، وتَنْزيل بعض المسائل في غير مواضعها ، وتوظيف للقواعد الأصولية والفقهية في غير موضعها .
فمثلاً: مسألة التترس يدعون الإجماع فيها ، ثم ينَزلونها في غير منْزلها وإليكم البيان:
قال الخارجي الكبير دعي الجهاد أبو قتادة عمر محمود الفلسطيني في خطبة من خطبه العوجاء في لندن -مبرراً قتل النساء والأطفال في الجزائر- : [ إذا كان أهل العلم قد أجازوا في مسـألة التترس ، أي التترس ، كما أفتى الإمام مالك ، وأقرها عليه أهل العلم ، قالوا إذا كان قد تترس الكفار بمسلمين أسراء ، جاء الكفار أسروا جماعة من المسلمين ووضعوهم في صدر الجيش مسلمين ، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لا نصل إلى الكفار حتى نقتل المسلمين ، قال: يقتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار ، فإذا كان مسلمين ومجمع على عدم جواز قتلهم ، أنه لا يقتل الكفار حتى يقتل المسلمين ، ومع ذلك أجازوا قتل المسلمين ، إذا كان في ذلك مصلحة للوصول إلى الكفار].
الجواب على باطل أبي قتادة الخارجي وأشباهه من وجوه أذكر اثنين منها:
الوجه الأول: بيان صورة التترس :
التترس له حالتنان :
الحالة الأولى :
أن يقابل جيشُ المسلمين جيشَ الكافرين (المحاربين) ، وعند الكفار أسرى من المسلمين ، فيهدد المشركون بقتل أسرى المسلمين إن لم يسلموا ديار الإسلام لهم ، أو يهجم جيش الكفار لاستباحة بيضة الإسلام وقد جعلوا أسرى المسلمين درعاً لهم .
ففي هذه الحالة أجمع العلماء على قتال المشركين ولو تترسوا بمسلمين ولو أصيب أولئك الأسرى على ما سيأتي تفصيله.
الحالة الثانية
[size=28]الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
فقد دأب كثير من المبطلين أدعياء الجهاد في هذا الزمان على التغني بالعداء ضد أمريكا والطواغيت والمشركين حالهم كحال إخوانهم من الرافضة ..
وليس هذا الأمر بمستنكر ، ولكن المستنكر والغريب والمريب هو طريقتهم في محاربة العدو ..
فهم يحاربون العدو بما لا يتوافق مع دين إسلامي ، ولا عقل إنساني ..
بل يحاربون العدو بمنهج همجي لا يمت بصلة لا لدين ولا عقل !!
ومن الأمور المعلومة لدى المسلمين فيما يتعلق بالجهاد :
مراعاة المصالح والمفاسد
ومراعاة حال القوة والضعف
ومراعاة العهود والمواثيق
، والوفاء وعدم الغدر
ومتى يقاتل العدو ومتى لا يقاتل
ومعرفة المحارب من المعاهد من الذمي ..
ومراعاة حال القوة والضعف
ومراعاة العهود والمواثيق
، والوفاء وعدم الغدر
ومتى يقاتل العدو ومتى لا يقاتل
ومعرفة المحارب من المعاهد من الذمي ..
بل قد خالف أولئك الأدعياء شريعة الإسلام التي تنهى عن تكفير المسلم ، وتنهى عن ترويع المؤمن ، وتنهى عن تعدي حدود الله ، وتدرأ الحدود بالشبهات ..
والناظر في حال أولئك أدعياء الجهاد يرى أنهم يكفرون المسلم بأوهى الشبه ، ويستحلون دم المسلم بشتى الحيل الخبيثة .
وقد عظم الشرع حرمة دم المسلم في أدلة كثيرة جداً ، ونهى عن سفكها بغير حق.
قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيراً}.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات
قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه البخاري ومسلم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما
وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله
رواه البخاري
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم . رواه مسلم
عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك ما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه رواه ابن ماجه
عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أخوفَ ما أخافُ عليكم رجل قرأ القرآن ، حتى إذا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عليه، وكان ردءاً للإسلام غيره إلى ما شاء الله ، فانسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسَّيفِ ، ورماه بالشرك))
قال: قلت : يا نبي الله أيهما أولى بالشرك: المرمي أم الرامي؟
قال -صلى الله عليه وسلم-: ((بل الرامي)) رواه ابن حبان في صحيحه(1/281-282رقم81)، والبزار(7/220رقم2793) وحسنه.
بل حرم قتل المعاهد كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً)) رواه البخاريُّ في صحيحه.
ويرى في حال أولئك من تلبيس الحق بالباطل ، وتَنْزيل بعض المسائل في غير مواضعها ، وتوظيف للقواعد الأصولية والفقهية في غير موضعها .
فمثلاً: مسألة التترس يدعون الإجماع فيها ، ثم ينَزلونها في غير منْزلها وإليكم البيان:
قال الخارجي الكبير دعي الجهاد أبو قتادة عمر محمود الفلسطيني في خطبة من خطبه العوجاء في لندن -مبرراً قتل النساء والأطفال في الجزائر- : [ إذا كان أهل العلم قد أجازوا في مسـألة التترس ، أي التترس ، كما أفتى الإمام مالك ، وأقرها عليه أهل العلم ، قالوا إذا كان قد تترس الكفار بمسلمين أسراء ، جاء الكفار أسروا جماعة من المسلمين ووضعوهم في صدر الجيش مسلمين ، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لا نصل إلى الكفار حتى نقتل المسلمين ، قال: يقتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار ، فإذا كان مسلمين ومجمع على عدم جواز قتلهم ، أنه لا يقتل الكفار حتى يقتل المسلمين ، ومع ذلك أجازوا قتل المسلمين ، إذا كان في ذلك مصلحة للوصول إلى الكفار].
الجواب على باطل أبي قتادة الخارجي وأشباهه من وجوه أذكر اثنين منها:
الوجه الأول: بيان صورة التترس :
التترس له حالتنان :
الحالة الأولى :
أن يقابل جيشُ المسلمين جيشَ الكافرين (المحاربين) ، وعند الكفار أسرى من المسلمين ، فيهدد المشركون بقتل أسرى المسلمين إن لم يسلموا ديار الإسلام لهم ، أو يهجم جيش الكفار لاستباحة بيضة الإسلام وقد جعلوا أسرى المسلمين درعاً لهم .
ففي هذه الحالة أجمع العلماء على قتال المشركين ولو تترسوا بمسلمين ولو أصيب أولئك الأسرى على ما سيأتي تفصيله.
الحالة الثانية
:
أن يقابل جيشُ المسلمين جيشَ الكافرين (المحاربين) ، وعند الكفار أسرى من المسلمين ، فيهدد المشركون بقتل أسرى المسلمين إن لم يرحل المسلمون عنهم ، أو يجعل المشركون أسرى المسلمين كالدرع والحاجز بينهم وبين جيش المسلمين ولا يكون في ترك قتال الكفار قضاء على بيضة الإسلام واستئصال للمسلمين..
فاختلف العلماء هنا : هل يرحل المسلمون عن المشركين فلا يقاتلونهم أو يقاتلونهم ويجتنبوا أسارى المسلمين؟
فإن قتل منهم أحد على وجه الخطأ وجب على من قتل مسلماً الكفارة عند جمهور العلماء لأنه قتل خطإٍ .
إذا فلا بد من توفر شروط في كلتا الحالتين من مسألة التترس وهي:
1- أن تتميز الصفوف بين المسلمين والمشركين .
2- أن يكون المشركون محاربين ، ولا يكون بيننا وبينهم عهد ولا ذمة .
3- في الحالة الأولى: أن يترتب على الكف عن قتال المشركين استئصال المسلمين.
وفي الحالة الثانية: أن يترتب على الكف تعطيل الجهاد بالكلية
4- أن لا يستطيع التوصل إلى قتل المشركين المحاربين إلا بمظنة قتل أولئك الأسرى .
5- أن لا يتقصد قتل أسرى المسلمين ، وأن يحول دون ذلك بكل قدرة وطاقة.
6- أن لا يكون في مسألة التترس غدرٌ ولا خيانة ، ولا مخالفة لسلطان المسلمين .
كل هذه القيود والشروط من علماء المسلمين بناء على الأدلة الشرعية وحفظاً لدم المؤمن .
أما أولئك الخوارج فلا يراعون لمؤمن حرمة ، ولا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة ، ولا يحفظون لأهل الإسلام عهداً ، ولا يوفون بعهد ولا ذمة .
ولو تأملنا فيما حصل في مجمع المحيَّا السكني لوجدناه بعيدا كل البعد عن مسألة "التترس" بل ليس بينها رابط بوجه من الوجوه وبيانه كالآتي:
1- أن أكثر من في مجمع المحيا السكني من المسلمين ، وفيه بعض النصارى المعاهدين المستأمنين ، وليس فيهم محارب واحد فيحرم استحلال دمهم بالإجماع.
2- أنه لو فرض أن فيهم محاربين فالصفوف غير متميزة ، وهي مختلطة بل نائمة!!
3- أن ترك أولئك الكفار لو كانوا محاربين لا يترتب عليه تعطيل الجهاد ولا استباحة بيضة الإسلام وهذا شرط جواز مسألة التترس.
4- أنه ترتب على تلك العملية الفاجرة قتل أضعاف عدد المشركين من المسلمين .
5- أن أولئك الخوارج تقصدوا قتل المسلمين ، فإن كانوا بغاة فهم محاربون عليهم تسليم أنفسهم للسلطان ليطبق فيهم حكم الله ، وإن كانوا خوارج كما هو الواقع فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ويجب قتلهم واسئتصالهم كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك ولا يجوز التحاور معهم.
6- أن قتل أولئك المعاهدين لو كانوا محاربين لا يتوقف على قتل المسلمين ، بل المسلمون ليسوا أسرى في أيديهم ، ولم يتترسوا بهم أصلاً.
7- أن أولئك القتلة المجرمين ليسوا مجاهدين بل مشكوك في إسلامهم فلا علاقة لهم بمسألة التترس.
8- أن أولئك الخوارج افتأتوا على ولي الأمر الذي بايعه أهل الحل والعقد وعلى رأسهم كبار أهل العلم فلا يجوز نقض ما أبرم ولي الأمر من العهود والمواثيق بشبه هي أشبه بالشبه التي يتمسك بها اليهود والنصارى للبقاء على دينهم!!
9- أنهم قتلوا أنفسهم في تلك العملية وهو انتحار يورد من تقحَّمه الجحيم .
فبان واتضح أنه لا يجوز الاستدلال على شرعية فعل أولئك الفجرة الخونة بمسألة التترس ، ولا يجوز تبرير فعلهم بتلك المسألة أو أخذ العذر لهم .
فأولئك لا عذر لهم إلا كعذر فرعون في حربه لنبي الله موسى {فأرسل فرعون في المدائن حاشرين * إن هؤلاء لشرذمة قليلون * وإنهم لنا لغائظون * وإنا لجميع حاذرون}.
الوجه الثاني:
قول العلماء في المسألة وبيان أن مسألة التترس لا علاقة لها بما حصل من تفجيرات في الرياض ونحوها من بلاد المسلمين خلافا للخوارج الفجرة المحاربين لله ورسوله.
أنقل أولاً ما جاء في الموسوعة الفقهية ثم أتبع ذلك بنقل نصوص من كلام العلماء والله الموفق.
جاء في الموسوعة الفقهية الجزء الرابع:
ج - التّترّس بأسارى المسلمين :
63 - التّرس بضمّ التّاء : ما يتوقّى به في الحرب ، يقال : تترّس بالتّرس إذا توقّى به ، ومن ذلك تترّس المشركين بالأسرى من المسلمين والذّمّيّين في القتال ، لأنّهم يجعلونهم كالتّراس ، فيتّقون بهم هجوم جيش المسلمين عليهم ، لأنّ رمي المشركين - مع تترّسهم بالمسلمين - يؤدّي إلى قتل المسلمين الّذين نحرص على حياتهم وإنقاذهم من الأسر .
وقد عني الفقهاء بهذه المسألة ، وتناولوها من ناحية جواز الرّمي مع التّترّس بالمسلمين أو الذّمّيّين ، كما تناولوها من ناحية لزوم الكفّارة والدّية ، وإليك اتّجاهات المذاهب في هذا :
أن يقابل جيشُ المسلمين جيشَ الكافرين (المحاربين) ، وعند الكفار أسرى من المسلمين ، فيهدد المشركون بقتل أسرى المسلمين إن لم يرحل المسلمون عنهم ، أو يجعل المشركون أسرى المسلمين كالدرع والحاجز بينهم وبين جيش المسلمين ولا يكون في ترك قتال الكفار قضاء على بيضة الإسلام واستئصال للمسلمين..
فاختلف العلماء هنا : هل يرحل المسلمون عن المشركين فلا يقاتلونهم أو يقاتلونهم ويجتنبوا أسارى المسلمين؟
فإن قتل منهم أحد على وجه الخطأ وجب على من قتل مسلماً الكفارة عند جمهور العلماء لأنه قتل خطإٍ .
إذا فلا بد من توفر شروط في كلتا الحالتين من مسألة التترس وهي:
1- أن تتميز الصفوف بين المسلمين والمشركين .
2- أن يكون المشركون محاربين ، ولا يكون بيننا وبينهم عهد ولا ذمة .
3- في الحالة الأولى: أن يترتب على الكف عن قتال المشركين استئصال المسلمين.
وفي الحالة الثانية: أن يترتب على الكف تعطيل الجهاد بالكلية
4- أن لا يستطيع التوصل إلى قتل المشركين المحاربين إلا بمظنة قتل أولئك الأسرى .
5- أن لا يتقصد قتل أسرى المسلمين ، وأن يحول دون ذلك بكل قدرة وطاقة.
6- أن لا يكون في مسألة التترس غدرٌ ولا خيانة ، ولا مخالفة لسلطان المسلمين .
كل هذه القيود والشروط من علماء المسلمين بناء على الأدلة الشرعية وحفظاً لدم المؤمن .
أما أولئك الخوارج فلا يراعون لمؤمن حرمة ، ولا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة ، ولا يحفظون لأهل الإسلام عهداً ، ولا يوفون بعهد ولا ذمة .
ولو تأملنا فيما حصل في مجمع المحيَّا السكني لوجدناه بعيدا كل البعد عن مسألة "التترس" بل ليس بينها رابط بوجه من الوجوه وبيانه كالآتي:
1- أن أكثر من في مجمع المحيا السكني من المسلمين ، وفيه بعض النصارى المعاهدين المستأمنين ، وليس فيهم محارب واحد فيحرم استحلال دمهم بالإجماع.
2- أنه لو فرض أن فيهم محاربين فالصفوف غير متميزة ، وهي مختلطة بل نائمة!!
3- أن ترك أولئك الكفار لو كانوا محاربين لا يترتب عليه تعطيل الجهاد ولا استباحة بيضة الإسلام وهذا شرط جواز مسألة التترس.
4- أنه ترتب على تلك العملية الفاجرة قتل أضعاف عدد المشركين من المسلمين .
5- أن أولئك الخوارج تقصدوا قتل المسلمين ، فإن كانوا بغاة فهم محاربون عليهم تسليم أنفسهم للسلطان ليطبق فيهم حكم الله ، وإن كانوا خوارج كما هو الواقع فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ويجب قتلهم واسئتصالهم كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك ولا يجوز التحاور معهم.
6- أن قتل أولئك المعاهدين لو كانوا محاربين لا يتوقف على قتل المسلمين ، بل المسلمون ليسوا أسرى في أيديهم ، ولم يتترسوا بهم أصلاً.
7- أن أولئك القتلة المجرمين ليسوا مجاهدين بل مشكوك في إسلامهم فلا علاقة لهم بمسألة التترس.
8- أن أولئك الخوارج افتأتوا على ولي الأمر الذي بايعه أهل الحل والعقد وعلى رأسهم كبار أهل العلم فلا يجوز نقض ما أبرم ولي الأمر من العهود والمواثيق بشبه هي أشبه بالشبه التي يتمسك بها اليهود والنصارى للبقاء على دينهم!!
9- أنهم قتلوا أنفسهم في تلك العملية وهو انتحار يورد من تقحَّمه الجحيم .
فبان واتضح أنه لا يجوز الاستدلال على شرعية فعل أولئك الفجرة الخونة بمسألة التترس ، ولا يجوز تبرير فعلهم بتلك المسألة أو أخذ العذر لهم .
فأولئك لا عذر لهم إلا كعذر فرعون في حربه لنبي الله موسى {فأرسل فرعون في المدائن حاشرين * إن هؤلاء لشرذمة قليلون * وإنهم لنا لغائظون * وإنا لجميع حاذرون}.
الوجه الثاني:
قول العلماء في المسألة وبيان أن مسألة التترس لا علاقة لها بما حصل من تفجيرات في الرياض ونحوها من بلاد المسلمين خلافا للخوارج الفجرة المحاربين لله ورسوله.
أنقل أولاً ما جاء في الموسوعة الفقهية ثم أتبع ذلك بنقل نصوص من كلام العلماء والله الموفق.
جاء في الموسوعة الفقهية الجزء الرابع:
ج - التّترّس بأسارى المسلمين :
63 - التّرس بضمّ التّاء : ما يتوقّى به في الحرب ، يقال : تترّس بالتّرس إذا توقّى به ، ومن ذلك تترّس المشركين بالأسرى من المسلمين والذّمّيّين في القتال ، لأنّهم يجعلونهم كالتّراس ، فيتّقون بهم هجوم جيش المسلمين عليهم ، لأنّ رمي المشركين - مع تترّسهم بالمسلمين - يؤدّي إلى قتل المسلمين الّذين نحرص على حياتهم وإنقاذهم من الأسر .
وقد عني الفقهاء بهذه المسألة ، وتناولوها من ناحية جواز الرّمي مع التّترّس بالمسلمين أو الذّمّيّين ، كما تناولوها من ناحية لزوم الكفّارة والدّية ، وإليك اتّجاهات المذاهب في هذا :
عدل سابقا من قبل الشيخ إبراهيم حسونة في 03.09.08 13:27 عدل 1 مرات