خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    قرار هيئة كبار العلماء بشأن قتل الغيلة : هل هو قصاص أم حد

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية قرار هيئة كبار العلماء بشأن قتل الغيلة : هل هو قصاص أم حد

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 22.06.08 4:15

    أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الثالث ص436-439
    قرار رقم (38) وتاريخ11/8/1395هـ
    قتل الغيلة وما يترتب عليه


    هيئة كبار العلماء 23/8/1426
    27/09/2005



    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
    فبناء على ما تقرر في الدورة ( السادسة) لهيئة كبار العلماء،بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الغيلة، وقد أعدته وأدراج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من تاريخ 2/8/1395هـ إلى 11/8/1395هـ.
    وقد عرض البحث على الهيئة، وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس، لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأي وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها،أو نحو ذلك،كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال الرجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفاً من أن يطلبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه – مثلاً- للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك.
    لذا قرر المجلس بالإجماع – ما عدا الشيخ صالح بن غصون- أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد.
    والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى:
    أما الكتاب: فقوله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا" الآية ( 1).
    وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً.
    وأما السنة: فما ثبت في [ الصحيحين] عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاع لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين.
    فأمر – صلى الله عليه وسلم- بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حداً لا قوداً.
    وأما الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.
    فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حداً لا قوداً .
    وأما المعنى : فإن قتل الغيلة حق الله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة.
    وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه

    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو 24.11.24 0:02